فتح العزيز
(١)
كتاب الرهن الباب الأول في أركانه وهي أربعة الركن الأول المرهون وفيه ثلاثة شرائط الأول أن يكون عينا
٢ ص
(٢)
الثانية أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحف
٥ ص
(٣)
الثالثة أن تكون العين قابلة للبيع عن حلول الاجل
٦ ص
(٤)
قال ورهن ما يتسارع إليه الفساد بدين مؤجل قبل حلول أجله صحيح ان شرح البيع وجعل الثمن رهنا
١١ ص
(٥)
قال ويجوز رهن العبد المرتد كما يجوز بيعه
١٢ ص
(٦)
التفريع على هذا الفصل
١٣ ص
(٧)
تفريع آخر على هذا الفصل أيضا
١٤ ص
(٨)
قال ويصح رهن الثمار بعد بدو الصلاح
١٨ ص
(٩)
فرعان على هذا الفصل
٢٠ ص
(١٠)
قال فان قيل هل يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن قلنا لا الخ
٢٢ ص
(١١)
الركن الثاني لمرهون به وله ثلاثة شرائط
٣٠ ص
(١٢)
قال وكل دين لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن به
٣٣ ص
(١٣)
فرع يجوز الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة ان وردت على الذمة وتباع عن الحاجة
٣٥ ص
(١٤)
فرع لا يجوز رهن الغلال بالزكاة ولا العاقلة بالدية قبل تمام الحول لفوات الشرط الثاني
٣٥ ص
(١٥)
قال ولا يشترط في الدين أن لا يكون به رهن الخ
٣٦ ص
(١٦)
قال الركن الثالث الصيغة ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيه
٣٩ ص
(١٧)
قال وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولان
٤٨ ص
(١٨)
التفريع على هذا الفصل
٥٠ ص
(١٩)
فرع لو أقرض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض فالقرض فاسد
٥٢ ص
(٢٠)
قال ولو قال رهنتك الأرض ففي اندارج الأشجار تحته قولان
٥٤ ص
(٢١)
فروع لو قال رهنتك هذا الحق بما فيه أو هذه الخريطة بما فيها وما فيهما معلوم مرئي صح الرهن في الظرف والمظروف
٥٧ ص
(٢٢)
فرع قال الركن الرابع العاقد فلا يصح إلا ممن يصح من البيع
٥٨ ص
(٢٣)
(الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله)
٦٢ ص
(٢٤)
فرع ولو رهن من المودع نص أنه يفتقر إلى إذن جديد
٦٤ ص
(٢٥)
فرعان الأول لو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده نظر الخ
٦٨ ص
(٢٦)
الثاني إذا رهن الأب مال الطفل من نفسه أو ماله من الطفل الخ
٦٨ ص
(٢٧)
قال ولو رهن من الغاصب لم يبرأ من ضمان الغصب
٧١ ص
(٢٨)
قال أما الطوارئ قبل القبض فكل ما يزيل الملك فهو رجوع
٧٤ ص
(٢٩)
فرع إذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض
٨١ ص
(٣٠)
فرع عن الشيخ أبى على ذكر تردد في بيع الخمرة المحترمة بناء على التردد في طهارتها
٨٧ ص
(٣١)
(الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض)
٨٨ ص
(٣٢)
قال وفى الاعتاق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الموسر والمعسر
٩١ ص
(٣٣)
التفريع على هذا الفصل
٩٣ ص
(٣٤)
فرعان أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر الخ
٩٥ ص
(٣٥)
قال ويمنع من الوطء خيفة الاحبال المنقص
٩٦ ص
(٣٦)
التفريع على هذا الفصل
٩٩ ص
(٣٧)
قال ولو ماتت بالطلق فعليه القيمة لأنه مهلك بالاحبال
١٠٢ ص
(٣٨)
فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن للانتفاع
١١٠ ص
(٣٩)
فرع منقول عن الام لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان عليه
١١٦ ص
(٤٠)
قال الطرف الثاني جانب المرتهن
١١٩ ص
(٤١)
فرع لو قال أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع بواحد منهما
١٣٣ ص
(٤٢)
قال وعلى الراهن مؤنة المرهون الخ
١٣٤ ص
(٤٣)
قال والمرهون أمانة في يده
١٣٧ ص
(٤٤)
قال والمرتهن ممنوع من كل تصرف قولا وفعلا
١٤٢ ص
(٤٥)
فرع زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن قد باعها من أو وهبها وأقبضها فأنكر الراهن فالقول قوله مع يمينه
١٤٤ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في زوائد المرهون
١٤٨ ص
(٤٧)
فرع أرش الجناية على المرهون وافتضاض البكر مرهونان
١٤٩ ص
(٤٨)
فرع لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب عشر قيمة الام
١٥٠ ص
(٤٩)
قال الطرف الثالث في فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخ
١٥٠ ص
(٥٠)
فرع لو تساوى الدينان في الأوصاف وحكمنا بأن الوثيقة لا تنقل
١٥٧ ص
(٥١)
فرع لو جنى على مكاتب السيد ثم انتقل الحق إليه بموته أو عجزه
١٥٨ ص
(٥٢)
قال وينفك الرهن أيضا بقضاء كل الدين
١٥٨ ص
(٥٣)
فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس لا يجوز
١٦٢ ص
(٥٤)
(الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين)
١٦٩ ص
(٥٥)
فرع منصوص عليه في رواية الربيع
١٧٣ ص
(٥٦)
فرع منصوص عليه في المختصر
١٧٤ ص
(٥٧)
فرع دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض من الدافع
١٧٦ ص
(٥٨)
قال الامر الثاني في القبض والقول في أيضا قول الراهن
١٧٧ ص
(٥٩)
قال الامر الثالث في الجناية
١٨٠ ص
(٦٠)
التفريع على هذا الفصل
١٨٣ ص
(٦١)
فرع لو أقر بجناية ينقص أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين قالقول في مقدار الأرش على الخلاف السابق
١٨٩ ص
(٦٢)
فرع لو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه وباعه
١٨٩ ص
(٦٣)
قال الامر الرابع فيما يفك الرهن
١٩٠ ص
(٦٤)
خاتمة ليس للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أودى دينك من والى
١٩٥ ص
(٦٥)
(كتاب التفليس)
١٩٦ ص
(٦٦)
التفريع على أحكام هذا الفصل
٢٠١ ص
(٦٧)
قال ثم للحجر أربعة احكام الأول منع كل تصرف مبتدأ الخ
٢٠٣ ص
(٦٨)
فرع لو ادعى مدع على المفلس مالا لزمه قبل الحجر وأنكر المفلس ولم يحلف فحلف المدعى الخ
٢٠٧ ص
(٦٩)
قال الحكم الثاني في بيع ماله وقسمته
٢١٦ ص
(٧٠)
قال الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت اعساره
٢٢٧ ص
(٧١)
قال الحكم الرابع الرجوع إلى عين المبيع
٢٣٣ ص
(٧٢)
فرعان أحدهما قد ذكره في الكتاب إذا أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه ثم أفلس فوجهان
٢٤٩ ص
(٧٣)
الفرع الثاني لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شئ من النقص فهذا النقصان من قبل الضرب الأول
٢٥٠ ص
(٧٤)
فرع اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر وغرسها فها ثم أفلس فلكل واحد منهما الرجوع إلى عين ماله
٢٦٣ ص
(٧٥)
فرع حكم صبغ الثوب كما في البناء والغراس
٢٧٠ ص
(٧٦)
فرع لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الظاهر عن قدر الديون فحجر الحاكم عليه
٢٧٣ ص
(٧٧)
فرع من له الفسخ بالا فلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال
٢٧٤ ص
(٧٨)
(كتاب الحجر)
٢٧٥ ص
(٧٩)
فرع الخنثى المشكل إذا خرج من ذكره ماء وهو على صفة المني ومن فرجه دم وهو على صفة الحيض فهل نحكم ببلوغه فيه وجهان
٢٨٢ ص
(٨٠)
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجرا خاصا في ذلك النوع فيه وجهان
٢٨٨ ص
(٨١)
فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار قال في البيان فيه وجهان
٢٨٨ ص
(٨٢)
(كتاب الصلح)
٢٩٤ ص
(٨٣)
فروع أحدها قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقالت قبلت لم يصح
٣٠٠ ص
(٨٤)
الثاني له في يد غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على الفي درهم لا يجوز
٣٠٠ ص
(٨٥)
الثالث صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها منه فهو إعارة الدار منه يرجع عنها متى شاء
٣٠١ ص
(٨٦)
الرابع صالحه عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز
٣٠١ ص
(٨٧)
فرع جار مجرى المثال لما ذكرناه
٣٠٦ ص
(٨٨)
فرع قال القاضي الروياني في التجربة إذا كان بين داريه طريق نافذ يجفر تحته سردابا
٣١٤ ص
(٨٩)
التفريع ان قلنا بالقديم وأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله فان لم يكن له مال استقرض عليه
٣٢١ ص
(٩٠)
فرع ادعى بيتا في يد غيره فأقر له به وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه جاز ذلك
٣٢٧ ص
(٩١)
فرع خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك الجار للجار أن يطالبه بإزالتها
٣٢٩ ص
(٩٢)
قال الفصل الثالث في التنازع وفيه ثلاث مسائل الأولى لو ادعى رجلين دارا
٣٢٩ ص
(٩٣)
قال الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيديهما
٣٣١ ص
(٩٤)
قال الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخر
٣٣٥ ص
(٩٥)
(كتاب الحوالة)
٣٣٧ ص
(٩٦)
قال فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا الوكالة وقال الآخر بل الحوالة فقولان
٣٥١ ص
(٩٧)
التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه
٣٥٢ ص
(٩٨)
التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه
٣٥٢ ص
(٩٩)
(كتاب الضمان) الباب الأول في أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه
٣٥٥ ص
(١٠٠)
قال الركن الثاني المضمون له
٣٥٩ ص
(١٠١)
قال الركن الثالث الضامن
٣٦٠ ص
(١٠٢)
فرع إذا ضمن العبد باذن السيد وأدى مال الضمان في رقه فحق الرجوع للسيد وان أداه بعد ما عتق فحق الرجوع للعبد
٣٦٢ ص
(١٠٣)
قال الركن الرابع المضمون به
٣٦٢ ص
(١٠٤)
التفريع على هذا الفصل
٣٦٥ ص
(١٠٥)
فصل أول من ألفاظ هذا الضمان أن تقول للمشتري ضمنت لك عهدته أو دركه الخ
٣٦٦ ص
(١٠٦)
فصل ثان إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع أو الضامن
٣٦٧ ص
(١٠٧)
فصل ثالث اشترى أرضا وبني فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة الخ
٣٦٨ ص
(١٠٨)
فرع لو جاء المغتاب إلى من اغتابه فقال اني اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه فوجهان
٣٧١ ص
(١٠٩)
قال الركن الخامس الصيغة
٣٨٠ ص
(١١٠)
الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح وله أحكام الأول يجوز مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنه
٣٨٤ ص
(١١١)
قال الثاني أن للضامن اجبار الأصيل على تخليصه ان طولب
٣٨٦ ص
(١١٢)
قال الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع
٣٨٨ ص
(١١٣)
فرع حوالة الضامن رب الدين على انسان وقبوله حوالة رب الدين عليه الخ
٣٩٠ ص
(١١٤)
(كتاب الشركة) وأركانه ثلاثة الأول العاقدان
٤٠٤ ص
(١١٥)
قال الثاني الصيغة
٤٠٥ ص
(١١٦)
قال الثالث المال
٤٠٧ ص
(١١٧)
فرع قال أصحابها العراقيون ومن تابعهم إذا جوزنا الشركة في المثليات
٤١٣ ص
(١١٨)
فرع لأحدهما دنانير ولآخر دراهم وابتاعا شيئا بهما
٤١٣ ص
(١١٩)
فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان جاز
٤١٦ ص
(١٢٠)
فرعان أحدهما إذا جوزنا ذلك فلو لم يشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر المالين
٤٣٦ ص
(١٢١)
الثاني إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففي اشتراط استبداده باليد وجهان
٤٣٧ ص
(١٢٢)
فرع نتأسى في حكم الكتاب به المزني والأصحاب وان لم يكن له كبير اختصاص بالباب
٤٥٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٠ - الصفحة ٤٣٨ - الثاني إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففي اشتراط استبداده باليد وجهان
قال (ومن حكمها كون كل واحد أمينا القول قوله فيما يدعيه من تلف وخسران * الا إذا ادعى هلاكا بسبب ظاهر فعليه إقامة البينة على السبب * ثم هو مصدق في الهلاك به * والقول قوله فيما اشتراه أقصد به نفسه أو مال الشركة * فان قال كان من مال الشركة فخلص لي بالقسمة فالقول قول صاحبه في إنكار القسمة) *
(٤٣٨)