فتح العزيز
(١)
كتاب الرهن الباب الأول في أركانه وهي أربعة الركن الأول المرهون وفيه ثلاثة شرائط الأول أن يكون عينا
٢ ص
(٢)
الثانية أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحف
٥ ص
(٣)
الثالثة أن تكون العين قابلة للبيع عن حلول الاجل
٦ ص
(٤)
قال ورهن ما يتسارع إليه الفساد بدين مؤجل قبل حلول أجله صحيح ان شرح البيع وجعل الثمن رهنا
١١ ص
(٥)
قال ويجوز رهن العبد المرتد كما يجوز بيعه
١٢ ص
(٦)
التفريع على هذا الفصل
١٣ ص
(٧)
تفريع آخر على هذا الفصل أيضا
١٤ ص
(٨)
قال ويصح رهن الثمار بعد بدو الصلاح
١٨ ص
(٩)
فرعان على هذا الفصل
٢٠ ص
(١٠)
قال فان قيل هل يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن قلنا لا الخ
٢٢ ص
(١١)
الركن الثاني لمرهون به وله ثلاثة شرائط
٣٠ ص
(١٢)
قال وكل دين لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن به
٣٣ ص
(١٣)
فرع يجوز الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة ان وردت على الذمة وتباع عن الحاجة
٣٥ ص
(١٤)
فرع لا يجوز رهن الغلال بالزكاة ولا العاقلة بالدية قبل تمام الحول لفوات الشرط الثاني
٣٥ ص
(١٥)
قال ولا يشترط في الدين أن لا يكون به رهن الخ
٣٦ ص
(١٦)
قال الركن الثالث الصيغة ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيه
٣٩ ص
(١٧)
قال وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولان
٤٨ ص
(١٨)
التفريع على هذا الفصل
٥٠ ص
(١٩)
فرع لو أقرض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض فالقرض فاسد
٥٢ ص
(٢٠)
قال ولو قال رهنتك الأرض ففي اندارج الأشجار تحته قولان
٥٤ ص
(٢١)
فروع لو قال رهنتك هذا الحق بما فيه أو هذه الخريطة بما فيها وما فيهما معلوم مرئي صح الرهن في الظرف والمظروف
٥٧ ص
(٢٢)
فرع قال الركن الرابع العاقد فلا يصح إلا ممن يصح من البيع
٥٨ ص
(٢٣)
(الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله)
٦٢ ص
(٢٤)
فرع ولو رهن من المودع نص أنه يفتقر إلى إذن جديد
٦٤ ص
(٢٥)
فرعان الأول لو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده نظر الخ
٦٨ ص
(٢٦)
الثاني إذا رهن الأب مال الطفل من نفسه أو ماله من الطفل الخ
٦٨ ص
(٢٧)
قال ولو رهن من الغاصب لم يبرأ من ضمان الغصب
٧١ ص
(٢٨)
قال أما الطوارئ قبل القبض فكل ما يزيل الملك فهو رجوع
٧٤ ص
(٢٩)
فرع إذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض
٨١ ص
(٣٠)
فرع عن الشيخ أبى على ذكر تردد في بيع الخمرة المحترمة بناء على التردد في طهارتها
٨٧ ص
(٣١)
(الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض)
٨٨ ص
(٣٢)
قال وفى الاعتاق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الموسر والمعسر
٩١ ص
(٣٣)
التفريع على هذا الفصل
٩٣ ص
(٣٤)
فرعان أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر الخ
٩٥ ص
(٣٥)
قال ويمنع من الوطء خيفة الاحبال المنقص
٩٦ ص
(٣٦)
التفريع على هذا الفصل
٩٩ ص
(٣٧)
قال ولو ماتت بالطلق فعليه القيمة لأنه مهلك بالاحبال
١٠٢ ص
(٣٨)
فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن للانتفاع
١١٠ ص
(٣٩)
فرع منقول عن الام لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان عليه
١١٦ ص
(٤٠)
قال الطرف الثاني جانب المرتهن
١١٩ ص
(٤١)
فرع لو قال أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع بواحد منهما
١٣٣ ص
(٤٢)
قال وعلى الراهن مؤنة المرهون الخ
١٣٤ ص
(٤٣)
قال والمرهون أمانة في يده
١٣٧ ص
(٤٤)
قال والمرتهن ممنوع من كل تصرف قولا وفعلا
١٤٢ ص
(٤٥)
فرع زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن قد باعها من أو وهبها وأقبضها فأنكر الراهن فالقول قوله مع يمينه
١٤٤ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في زوائد المرهون
١٤٨ ص
(٤٧)
فرع أرش الجناية على المرهون وافتضاض البكر مرهونان
١٤٩ ص
(٤٨)
فرع لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب عشر قيمة الام
١٥٠ ص
(٤٩)
قال الطرف الثالث في فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخ
١٥٠ ص
(٥٠)
فرع لو تساوى الدينان في الأوصاف وحكمنا بأن الوثيقة لا تنقل
١٥٧ ص
(٥١)
فرع لو جنى على مكاتب السيد ثم انتقل الحق إليه بموته أو عجزه
١٥٨ ص
(٥٢)
قال وينفك الرهن أيضا بقضاء كل الدين
١٥٨ ص
(٥٣)
فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس لا يجوز
١٦٢ ص
(٥٤)
(الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين)
١٦٩ ص
(٥٥)
فرع منصوص عليه في رواية الربيع
١٧٣ ص
(٥٦)
فرع منصوص عليه في المختصر
١٧٤ ص
(٥٧)
فرع دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض من الدافع
١٧٦ ص
(٥٨)
قال الامر الثاني في القبض والقول في أيضا قول الراهن
١٧٧ ص
(٥٩)
قال الامر الثالث في الجناية
١٨٠ ص
(٦٠)
التفريع على هذا الفصل
١٨٣ ص
(٦١)
فرع لو أقر بجناية ينقص أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين قالقول في مقدار الأرش على الخلاف السابق
١٨٩ ص
(٦٢)
فرع لو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه وباعه
١٨٩ ص
(٦٣)
قال الامر الرابع فيما يفك الرهن
١٩٠ ص
(٦٤)
خاتمة ليس للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أودى دينك من والى
١٩٥ ص
(٦٥)
(كتاب التفليس)
١٩٦ ص
(٦٦)
التفريع على أحكام هذا الفصل
٢٠١ ص
(٦٧)
قال ثم للحجر أربعة احكام الأول منع كل تصرف مبتدأ الخ
٢٠٣ ص
(٦٨)
فرع لو ادعى مدع على المفلس مالا لزمه قبل الحجر وأنكر المفلس ولم يحلف فحلف المدعى الخ
٢٠٧ ص
(٦٩)
قال الحكم الثاني في بيع ماله وقسمته
٢١٦ ص
(٧٠)
قال الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت اعساره
٢٢٧ ص
(٧١)
قال الحكم الرابع الرجوع إلى عين المبيع
٢٣٣ ص
(٧٢)
فرعان أحدهما قد ذكره في الكتاب إذا أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه ثم أفلس فوجهان
٢٤٩ ص
(٧٣)
الفرع الثاني لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شئ من النقص فهذا النقصان من قبل الضرب الأول
٢٥٠ ص
(٧٤)
فرع اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر وغرسها فها ثم أفلس فلكل واحد منهما الرجوع إلى عين ماله
٢٦٣ ص
(٧٥)
فرع حكم صبغ الثوب كما في البناء والغراس
٢٧٠ ص
(٧٦)
فرع لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الظاهر عن قدر الديون فحجر الحاكم عليه
٢٧٣ ص
(٧٧)
فرع من له الفسخ بالا فلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال
٢٧٤ ص
(٧٨)
(كتاب الحجر)
٢٧٥ ص
(٧٩)
فرع الخنثى المشكل إذا خرج من ذكره ماء وهو على صفة المني ومن فرجه دم وهو على صفة الحيض فهل نحكم ببلوغه فيه وجهان
٢٨٢ ص
(٨٠)
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجرا خاصا في ذلك النوع فيه وجهان
٢٨٨ ص
(٨١)
فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار قال في البيان فيه وجهان
٢٨٨ ص
(٨٢)
(كتاب الصلح)
٢٩٤ ص
(٨٣)
فروع أحدها قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقالت قبلت لم يصح
٣٠٠ ص
(٨٤)
الثاني له في يد غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على الفي درهم لا يجوز
٣٠٠ ص
(٨٥)
الثالث صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها منه فهو إعارة الدار منه يرجع عنها متى شاء
٣٠١ ص
(٨٦)
الرابع صالحه عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز
٣٠١ ص
(٨٧)
فرع جار مجرى المثال لما ذكرناه
٣٠٦ ص
(٨٨)
فرع قال القاضي الروياني في التجربة إذا كان بين داريه طريق نافذ يجفر تحته سردابا
٣١٤ ص
(٨٩)
التفريع ان قلنا بالقديم وأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله فان لم يكن له مال استقرض عليه
٣٢١ ص
(٩٠)
فرع ادعى بيتا في يد غيره فأقر له به وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه جاز ذلك
٣٢٧ ص
(٩١)
فرع خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك الجار للجار أن يطالبه بإزالتها
٣٢٩ ص
(٩٢)
قال الفصل الثالث في التنازع وفيه ثلاث مسائل الأولى لو ادعى رجلين دارا
٣٢٩ ص
(٩٣)
قال الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيديهما
٣٣١ ص
(٩٤)
قال الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخر
٣٣٥ ص
(٩٥)
(كتاب الحوالة)
٣٣٧ ص
(٩٦)
قال فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا الوكالة وقال الآخر بل الحوالة فقولان
٣٥١ ص
(٩٧)
التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه
٣٥٢ ص
(٩٨)
التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه
٣٥٢ ص
(٩٩)
(كتاب الضمان) الباب الأول في أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه
٣٥٥ ص
(١٠٠)
قال الركن الثاني المضمون له
٣٥٩ ص
(١٠١)
قال الركن الثالث الضامن
٣٦٠ ص
(١٠٢)
فرع إذا ضمن العبد باذن السيد وأدى مال الضمان في رقه فحق الرجوع للسيد وان أداه بعد ما عتق فحق الرجوع للعبد
٣٦٢ ص
(١٠٣)
قال الركن الرابع المضمون به
٣٦٢ ص
(١٠٤)
التفريع على هذا الفصل
٣٦٥ ص
(١٠٥)
فصل أول من ألفاظ هذا الضمان أن تقول للمشتري ضمنت لك عهدته أو دركه الخ
٣٦٦ ص
(١٠٦)
فصل ثان إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع أو الضامن
٣٦٧ ص
(١٠٧)
فصل ثالث اشترى أرضا وبني فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة الخ
٣٦٨ ص
(١٠٨)
فرع لو جاء المغتاب إلى من اغتابه فقال اني اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه فوجهان
٣٧١ ص
(١٠٩)
قال الركن الخامس الصيغة
٣٨٠ ص
(١١٠)
الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح وله أحكام الأول يجوز مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنه
٣٨٤ ص
(١١١)
قال الثاني أن للضامن اجبار الأصيل على تخليصه ان طولب
٣٨٦ ص
(١١٢)
قال الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع
٣٨٨ ص
(١١٣)
فرع حوالة الضامن رب الدين على انسان وقبوله حوالة رب الدين عليه الخ
٣٩٠ ص
(١١٤)
(كتاب الشركة) وأركانه ثلاثة الأول العاقدان
٤٠٤ ص
(١١٥)
قال الثاني الصيغة
٤٠٥ ص
(١١٦)
قال الثالث المال
٤٠٧ ص
(١١٧)
فرع قال أصحابها العراقيون ومن تابعهم إذا جوزنا الشركة في المثليات
٤١٣ ص
(١١٨)
فرع لأحدهما دنانير ولآخر دراهم وابتاعا شيئا بهما
٤١٣ ص
(١١٩)
فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان جاز
٤١٦ ص
(١٢٠)
فرعان أحدهما إذا جوزنا ذلك فلو لم يشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر المالين
٤٣٦ ص
(١٢١)
الثاني إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففي اشتراط استبداده باليد وجهان
٤٣٧ ص
(١٢٢)
فرع نتأسى في حكم الكتاب به المزني والأصحاب وان لم يكن له كبير اختصاص بالباب
٤٥٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٦ - فصل أول من ألفاظ هذا الضمان أن تقول للمشتري ضمنت لك عهدته أو دركه الخ

مشغولة بحق البائع والأصل بقاء الشغل * واعلم أن الأئمة صوروا ضمان نقصان الصنجة والرداءة في الثمن كما أوردناه قالوا هذا الضمان للبائع كضمان العهدة للمشترى وحكى هذا صاحب الكتاب في الوسيط فاما ههنا فإنه قال وكذا ضمان نقصان الصنجة ورداءة الجنس في المبيع فصور ضمان الرداءة في المبيع وهذا يمكن فرضه فيما إذا باع وشرط كونه من نوع كذا فخرج المبيع من نوع أردأ منه ثبت للمشترى الخيار والرجوع بالثمن وإذا ضمن ضامن كان له الرجوع على الضامن أيضا وكذا نقصان الصنجة يمكن تصوير ضمانه في المبيع بان باع بشرط أنه كذا منا فإنه إذا خرج دونه يبطل المبيع على قول ويثبت للمشترى الخيار على قول كما مر فإذا ضمنه ضامن رجع بالثمن عليه وفى الصورتين يكون الضمان للمشتري كضمان العهدة ولو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا فرده أو بان فساد المبيع بسبب غير الاستحقاق لتخلف شرط معتبر في المبيع واقتران شرط فاسد ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يصح (أما) في خروجه معيبا فلان وجوب رد الثمن على البائع ههنا بسبب حادث وهو الفسخ فالضمان سابق عليه فيكون ضمان ما لم يجب (وأما) في ظهور الفساد بغير الاستحقاق فلان هذا الضمان إنما جوز للحاجة وإنما تظهر الحاجة في الاستحقاق ولان التحرز عند ظهور الاستحقاق لا يمكن والتحرز عن سائر أسباب الفساد ممكن (والثاني) يصح لان الحاجة قد تمس إليه أيضا في معاملة الغرماء ومن لا يوثق بالظفر به كما تمس إلى الضمان بسبب الاستحقاق وذكر في التتمة أن المذهب هو الوجه الأول لكن أصحابنا العراقين أجابوا بالثاني ورووه عن ابن سريج ونفى صاحب البيان الخلاف فيه (فان قلنا) بالصحة إذا ضمن ذلك صريحا فقد حكى الامام وصاحب الكتاب وجهين في اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة ونحن تجمع ما يطالب به ضامن العهدة في فصل محتوش بفصلين ويضمن ثلاثتها بقية مسائل الباب * (فصل أول) من ألفاظ هذا الضمان أن تقول للمشترى ضمنت لك عهدته أو دركه أو خلاصك منه ولو قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لم يستقل بتخليصه بعد ظهور الاستحقاق
(٣٦٦)