كتاب الأم
(١)
(كتاب جراح العمد) أصل تحريم القتل في القرآن
٣ ص
(٢)
قتل الولدان
٣ ص
(٣)
تحريم القتل من السنة
٣ ص
(٤)
جماع إيجاب القصاص في العمد
٤ ص
(٥)
من عليه القصاص في القتل وما دونه
٥ ص
(٦)
باب العمد الذي يكون فيه القصاص
٦ ص
(٧)
باب العمد فيما دون النفس
٨ ص
(٨)
الحكم في قتل العمد
٩ ص
(٩)
ولاة القصاص
١٣ ص
(١٠)
باب الشهادة في العفو
١٤ ص
(١١)
باب عفو المجنى عليه الجناية
١٦ ص
(١٢)
جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه
١٧ ص
(١٣)
جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية
١٧ ص
(١٤)
الشهادة في الجناية
١٨ ص
(١٥)
الشهادة في الأقضية
١٨ ص
(١٦)
ما تقبل عليه الشهادة في الجناية
١٩ ص
(١٧)
تشاح الأولياء على القصاص
٢١ ص
(١٨)
تعدي الوكيل والولي في القتل
٢١ ص
(١٩)
الوكالة
٢٢ ص
(٢٠)
قتل الرجل بالمرأة
٢٢ ص
(٢١)
قتل الرجل النفر
٢٣ ص
(٢٢)
الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح
٢٤ ص
(٢٣)
قتل الحر بالعبد
٢٦ ص
(٢٤)
قتل الخنثى
٢٦ ص
(٢٥)
العبد يقتل بالعبد
٢٧ ص
(٢٦)
الحر يقتل العبد
٢٨ ص
(٢٧)
جراح النفر الرجل الواحد فيموت
٢٩ ص
(٢٨)
ما يسقط فيه القصاص من العمد
٣١ ص
(٢٩)
الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله
٣١ ص
(٣٠)
الرجل يحبس للرجل حتى يقتله
٣٢ ص
(٣١)
منع الرجل نفسه وحريمه
٣٢ ص
(٣٢)
التعدي في الاطلاع ودخول المنزل
٣٤ ص
(٣٣)
ما جاء في الرجل يقتل ابنه
٣٦ ص
(٣٤)
ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم
٣٨ ص
(٣٥)
ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين
٣٩ ص
(٣٦)
من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين
٤٠ ص
(٣٧)
شرك من لا قصاص عليه
٤١ ص
(٣٨)
الزحفان يلتقيان
٤٢ ص
(٣٩)
قتل الامام
٤٣ ص
(٤٠)
أمر السيد عبده
٤٤ ص
(٤١)
الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع
٤٥ ص
(٤٢)
المرأة تقتل حبلى وتقتل
٤٦ ص
(٤٣)
تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جنى عليه وحال الجاني
٤٧ ص
(٤٤)
الحكم بين أهل الذمة في القتل
٤٨ ص
(٤٥)
ردة المسلم قبل يجنى وبعد ما يجنى وردة المجنى عليه بعد ما يجنى عليه
٥١ ص
(٤٦)
ردة المجنى عليه وتحول حاله
٥١ ص
(٤٧)
تحول حال المجنى عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق
٥٢ ص
(٤٨)
جماع القصاص فيما دون النفس
٥٣ ص
(٤٩)
تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف
٥٥ ص
(٥٠)
أمر الحاكم بالقود
٥٩ ص
(٥١)
زيادة الجناية
٦١ ص
(٥٢)
دواء الجرح
٦٢ ص
(٥٣)
جناية المجروح على نفسه
٦٢ ص
(٥٤)
من يلي القصاص
٦٣ ص
(٥٥)
خطأ المقتص
٦٤ ص
(٥٦)
ما يكون به القصاص
٦٦ ص
(٥٧)
العلل في القود
٦٧ ص
(٥٨)
ذهاب البصر
٦٨ ص
(٥٩)
النقص في البصر
٧٠ ص
(٦٠)
اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر
٧١ ص
(٦١)
الجناية على العين القائمة
٧١ ص
(٦٢)
في السمع
٧٢ ص
(٦٣)
الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية
٧٢ ص
(٦٤)
النقص في الجاني المقتص منه
٧٣ ص
(٦٥)
الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه
٧٤ ص
(٦٦)
الجراح بعد الجراح
٧٥ ص
(٦٧)
الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله
٧٥ ص
(٦٨)
الجناية على اليدين والرجلين
٧٦ ص
(٦٩)
الرجلين
٧٨ ص
(٧٠)
الأليتين
٧٩ ص
(٧١)
الأنثيين
٧٩ ص
(٧٢)
الجناية على ركب المرأة
٨٠ ص
(٧٣)
عقل الأصابع
٨٠ ص
(٧٤)
أرش الموضحة
٨١ ص
(٧٥)
الهاشمة
٨٢ ص
(٧٦)
المنقلة
٨٣ ص
(٧٧)
المأمومة - ما دون الموضحة من الشجاج
٨٣ ص
(٧٨)
الشجاج في الوجه
٨٣ ص
(٧٩)
الجائفة
٨٤ ص
(٨٠)
ما لا يكون جائفة
٨٤ ص
(٨١)
كسر العظام
٨٥ ص
(٨٢)
العوج والعرج في كسر العظام
٨٥ ص
(٨٣)
كسر الصلب والعنق
٨٦ ص
(٨٤)
كسر الصلب
٨٧ ص
(٨٥)
النوافذ في العظام
٨٧ ص
(٨٦)
ذهاب العقل من الجناية
٨٧ ص
(٨٧)
سلخ الجلد
٨٨ ص
(٨٨)
قطع الأظفار
٨٩ ص
(٨٩)
غم الرجل وخنقه
٨٩ ص
(٩٠)
الحكومة
٨٩ ص
(٩١)
التقاء الفارسين
٩١ ص
(٩٢)
صدمة الرجل الآخر
٩٢ ص
(٩٣)
اصطدام السفينتين
٩٢ ص
(٩٤)
جناية السلطان
٩٣ ص
(٩٥)
ميراث الدية
٩٥ ص
(٩٦)
عفو المجنى عليه في العمد والخطأ
٩٥ ص
(٩٧)
القسامة
٩٦ ص
(٩٨)
من يقسم ويقسم فيه وعليه
٩٧ ص
(٩٩)
الورثة يقسمون
٩٩ ص
(١٠٠)
بيان من يحلف عليه القسامة
١٠٠ ص
(١٠١)
عدد الايمان على كل حالف
١٠٠ ص
(١٠٢)
نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم
١٠١ ص
(١٠٣)
ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها
١٠٢ ص
(١٠٤)
الخطأ والعمد في القسامة
١٠٣ ص
(١٠٥)
القسامة بالبينة وغيرها
١٠٣ ص
(١٠٦)
اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم
١٠٤ ص
(١٠٧)
باب الاقرار والنكول والدعوى في الدم
١٠٥ ص
(١٠٨)
قتل الرجل في الجماعة
١٠٥ ص
(١٠٩)
نكول المدعى عليهم الدم عن الايمان
١٠٦ ص
(١١٠)
باب دعوى الدم
١٠٦ ص
(١١١)
باب كيف اليمين على الدم
١٠٧ ص
(١١٢)
يمين المدعى على القتل
١٠٧ ص
(١١٣)
يمين المدعى عليه إقراره
١٠٧ ص
(١١٤)
يمين مدعى الدم
١٠٨ ص
(١١٥)
التحفظ في اليمين
١٠٨ ص
(١١٦)
عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن
١٠٨ ص
(١١٧)
الجناية على أم الولد
١٠٩ ص
(١١٨)
مسألة الجنين
١١٠ ص
(١١٩)
الجناية على العبد
١١١ ص
(١٢٠)
(ديات الخطأ) ديات الرجال الأحرار المسلمين
١١٢ ص
(١٢١)
دية المعاهد
١١٣ ص
(١٢٢)
دية المرأة
١١٤ ص
(١٢٣)
دية الخنثى
١١٤ ص
(١٢٤)
دية الجنين
١١٥ ص
(١٢٥)
جنين المرأة الحرة
١١٧ ص
(١٢٦)
جنين الذمية
١١٩ ص
(١٢٧)
جنين الأمة
١١٩ ص
(١٢٨)
جنين الأمة تعتق والذمية تسلم
١٢٠ ص
(١٢٩)
حلول الدية
١٢٠ ص
(١٣٠)
أسنان الإبل في العمد وشبه العمد
١٢١ ص
(١٣١)
أسنان الإبل في الخطأ
١٢٢ ص
(١٣٢)
في تغليظ الدية
١٢٢ ص
(١٣٣)
أي الإبل على العاقلة
١٢٢ ص
(١٣٤)
إعواز الإبل
١٢٣ ص
(١٣٥)
العيب في الإبل
١٢٤ ص
(١٣٦)
ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم
١٢٥ ص
(١٣٧)
عقل الموالي
١٢٥ ص
(١٣٨)
عقل الحلفاء
١٢٥ ص
(١٣٩)
عقل من لا يعرف نسبه
١٢٦ ص
(١٤٠)
أين تكون العاقلة
١٢٦ ص
(١٤١)
جماع الديات فيما دون النفس
١٢٧ ص
(١٤٢)
باب دية الأنف
١٢٧ ص
(١٤٣)
الدية على المارن
١٢٨ ص
(١٤٤)
كسر الانف وذهاب الشم
١٢٨ ص
(١٤٥)
الدية في اللسان
١٢٨ ص
(١٤٦)
اللهاة
١٣٠ ص
(١٤٧)
دية الذكر
١٣٠ ص
(١٤٨)
ذكر الخنثى
١٣١ ص
(١٤٩)
دية العينين
١٣٢ ص
(١٥٠)
دية أشفار العينين
١٣٢ ص
(١٥١)
دية الحاجبين واللحية والرأس
١٣٣ ص
(١٥٢)
دية الاذنين
١٣٣ ص
(١٥٣)
دية الشفتين
١٣٤ ص
(١٥٤)
دية اللحيين
١٣٤ ص
(١٥٥)
دية الأسنان
١٣٤ ص
(١٥٦)
ما يحدث من النقص في الأسنان
١٣٦ ص
(١٥٧)
العيب في ألوان الأسنان
١٣٧ ص
(١٥٨)
أسنان الصبي - السن الزائدة
١٣٧ ص
(١٥٩)
قلع السن وكسرها
١٣٨ ص
(١٦٠)
حلمتي الثديين
١٣٩ ص
(١٦١)
النكاح على أرش الجناية
١٣٩ ص
(١٦٢)
(كتاب الحدود وصفة النفي)
١٤٠ ص
(١٦٣)
السارق توهب له السرقة
١٤١ ص
(١٦٤)
ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق
١٤٢ ص
(١٦٥)
باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده
١٤٣ ص
(١٦٦)
في الثمر الرطب يسرق
١٤٣ ص
(١٦٧)
باب النفي والاعتراف في الزنا
١٤٤ ص
(١٦٨)
ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت
١٤٦ ص
(١٦٩)
باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد
١٤٧ ص
(١٧٠)
الشهادة في الزنا
١٤٨ ص
(١٧١)
باب أن الحدود كفارات
١٤٩ ص
(١٧٢)
باب حد الذميين إذا زنوا
١٥٠ ص
(١٧٣)
حد الخمر
١٥٥ ص
(١٧٤)
باب ضرب النساء
١٥٦ ص
(١٧٥)
السوط الذي يضرب به
١٥٧ ص
(١٧٦)
باب الوقت في العقوبة والعفو عنها
١٥٧ ص
(١٧٧)
صفة النفي
١٥٧ ص
(١٧٨)
حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني
١٥٨ ص
(١٧٩)
باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
١٥٩ ص
(١٨٠)
باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعد ما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه
١٦٠ ص
(١٨١)
قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق
١٦٢ ص
(١٨٢)
قطع الأطراف كلها
١٦٢ ص
(١٨٣)
من يجب عليه القطع
١٦٣ ص
(١٨٤)
ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة
١٦٣ ص
(١٨٥)
غرم السارق
١٦٤ ص
(١٨٦)
حد قاطع الطريق
١٦٤ ص
(١٨٧)
الشهادات والاقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك
١٦٥ ص
(١٨٨)
حد الثيب الزاني
١٦٦ ص
(١٨٩)
وشهود الزنا أربعة
١٦٧ ص
(١٩٠)
ما يدرأ فيه الحد في الزنا ولا يدرأ
١٦٨ ص
(١٩١)
باب المرتد الكبير
١٦٨ ص
(١٩٢)
باب ما يحرم به الدم من الاسلام
١٦٩ ص
(١٩٣)
تفريع المرتد
١٧١ ص
(١٩٤)
الشهادة على المرتد
١٧٢ ص
(١٩٥)
مال المرتد وزوجة المرتد
١٧٢ ص
(١٩٦)
مال المرتد
١٧٤ ص
(١٩٧)
المكره على الردة
١٧٥ ص
(١٩٨)
ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله
١٧٥ ص
(١٩٩)
جناية المرتد
١٧٦ ص
(٢٠٠)
الجناية على المرتد
١٧٦ ص
(٢٠١)
الدين على المرتد
١٧٦ ص
(٢٠٢)
الدين للمرتد
١٧٧ ص
(٢٠٣)
ذبيحة المرتد
١٧٧ ص
(٢٠٤)
نكاح المرتد
١٧٧ ص
(٢٠٥)
الخلاف في المرتد
١٧٨ ص
(٢٠٦)
تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره
١٧٨ ص
(٢٠٧)
خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة
١٨٠ ص
(٢٠٨)
اصطدام السفينتين والفارسين
١٨٥ ص
(٢٠٩)
مسألة الحجام والخاتن والبيطار
١٨٥ ص
(٢١٠)
مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت
١٨٦ ص
(٢١١)
جناية معلم الكتاب
١٨٧ ص
(٢١٢)
مسألة الاجراء
١٨٨ ص
(٢١٣)
باب خطأ الطبيب والامام يؤدب
١٨٩ ص
(٢١٤)
الجمل الصئول
١٩١ ص
(٢١٥)
الاستحقاق
١٩٢ ص
(٢١٦)
الأشربة
١٩٣ ص
(٢١٧)
الوليمة
١٩٥ ص
(٢١٨)
صدقة الشافعي رضي الله عنه
١٩٦ ص
(٢١٩)
البحيرة والوصيلة والسائبة والحام
١٩٨ ص
(٢٢٠)
بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة
٢٠٠ ص
(٢٢١)
باب تفريع العتق
٢٠١ ص
(٢٢٢)
الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن
٢٠١ ص
(٢٢٣)
الخلاف في الموالي
٢٠٢ ص
(٢٢٤)
تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام
٢٠٤ ص
(٢٢٥)
الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل
٢٠٥ ص
(٢٢٦)
إقرار بنكاح مفسوخ
٢٠٦ ص
(٢٢٧)
وضع كتاب عتق عبد
٢٠٦ ص
(٢٢٨)
كراء الدور
٢٠٧ ص
(٢٢٩)
باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد
٢٠٨ ص
(٢٣٠)
شراء عبد آخر
٢٠٨ ص
(٢٣١)
بيع البراءة
٢١٠ ص
(٢٣٢)
الاختلاف في العيب
٢١٠ ص
(٢٣٣)
وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي
٢١٢ ص
(٢٣٤)
وثيقة في المدبر
٢١٣ ص
(٢٣٥)
(كتاب الأقضية)
٢١٣ ص
(٢٣٦)
أدب القاضي وما يستحب للقاضي
٢١٤ ص
(٢٣٧)
الاقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر
٢١٥ ص
(٢٣٨)
مشاورة القاضي
٢١٩ ص
(٢٣٩)
حكم القاضي
٢٢٠ ص
(٢٤٠)
مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود
٢٢٠ ص
(٢٤١)
ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
٢٢٢ ص
(٢٤٢)
شهادة أهل الأشربة
٢٢٣ ص
(٢٤٣)
شهادة أهل العصبية
٢٢٣ ص
(٢٤٤)
شهادة الشعراء
٢٢٤ ص
(٢٤٥)
شهادة أهل اللعب
٢٢٤ ص
(٢٤٦)
شهادة من يأخذ الجعل على الخير
٢٢٥ ص
(٢٤٧)
شهادة السؤال
٢٢٥ ص
(٢٤٨)
شهادة القاذف
٢٢٥ ص
(٢٤٩)
كتاب القاضي
٢٢٧ ص
(٢٥٠)
القسام
٢٢٧ ص
(٢٥١)
الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه
٢٢٧ ص
(٢٥٢)
كتاب القاضي إلى القاضي
٢٢٨ ص
(٢٥٣)
أجر القسام
٢٢٩ ص
(٢٥٤)
السهمان في القسم
٢٣٠ ص
(٢٥٥)
ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم
٢٣١ ص
(٢٥٦)
الاقرار والمواهب
٢٣٤ ص
(٢٥٧)
باب الشركة
٢٤١ ص
(٢٥٨)
إقرار أحد الابنين بالأخ
٢٤٣ ص
(٢٥٩)
دعوى الأعاجم
٢٤٤ ص
(٢٦٠)
(الدعوى والبينات)
٢٤٤ ص
(٢٦١)
باب الدعوى في الميراث
٢٤٩ ص
(٢٦٢)
باب الشهادة على الشهادة
٢٥٠ ص
(٢٦٣)
باب شهادة أهل الذمة في المواريث
٢٥١ ص
(٢٦٤)
باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه
٢٥٣ ص
(٢٦٥)
باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة
٢٥٤ ص
(٢٦٦)
باب الدعوى في البيوع
٢٦١ ص
(٢٦٧)
باب دعوى الولد
٢٦٥ ص
(٢٦٨)
اليمين مع الشاهد
٢٧٣ ص
(٢٦٩)
ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد
٢٧٥ ص
(٢٧٠)
الامتناع مع اليمين وكيف اليمين
٢٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢ - باب الشركة

لحمل نخلة أو تصدق عليه بصدقة غير موقوفة لم تجز بحال قبلها أبوه أو ردها إنما تجوز الهبات والبيوع والنكاح على ما زايل أمه حتى يكون له حكم بنفسه وهذا خلاف الوصية في العتق ولو أعتق حمل جاريته فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم أعتقه كان حرا لأنا علمنا أنه قد كان ثم حمل ولو ولد لستة أشهر فأكثر لم يقع عليه ثم عتق لأنه قد يمكن أن يكون هذا حادثا بعد الكلام بالعتق فلا يكون المقصود قصد بالعتق ولو أقر بحمل لرجل لم يجز إقراره إذا كان هو مالك رقبة أمه وكذلك لو وهبه له فإذا لم تجز فيه الهبة لم يجز فيه الاقرار، ولو قال مع إقراره هذا الحمل لفلان أوصى لي رجل برقبة أمه وله بحملها جاز الاقرار إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم تقع الوصية وكل إقرار من صلح وغير صلح كان فيه خيار من المقر فهو باطل وذلك أن يقول أقر لك بكذا على أنى بالخيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كذا على أني أقر لك بكذا على أنى بالخيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كذا، على أنى أقر لك بكذا، على أنى بالخيار فلا يجوز حتى يقطع الاقرار ولا يدخل فيه الاستثناء من المقر وهكذا كل إقرار كان فيه استثناء وذلك أن يقول لك على ألف أو لك عندي إن شاء الله أو إن شاء فلان فلا يلزم حتى يكون الاقرار مقطوعا لا مثنوية فيه (قال) ولو أقر لرجل أنه تكفل له بمال على أن بالخيار وأنكر المكفول له الخيار ولا بينة بينهما فمن جعل الاقرار واحدا أحلفه ما كفل له إلا على أنه بالخيار وأبرأه والكفالة لا تجوز بخيار ومن زعم أنه يبعض عليه إقراره فيلزمه ما يضره ويسقط عنه ما ادعى المخرج به ألزمه الكفالة بعد أن يحلف المكفول له لقد جعل له كفالة لا خيار فيه والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز وإذا جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن يسمى مالا كفل به، ولا تلزم الكفالة بحد ولا قصاص ولا عقوبة ولا تلزم الكفالة إلا بالأموال (قال) ولو كفل له بما لزم رجلا في جرح وقد عرف الجرح والجرح عمد فقال أنا كافل لك بما لزمه فيه من دية أو قصاص فإن أراد المجروح القصاص فالكفالة باطلة لا يجوز أن يقتص من المتكفل، وإن أراد أرش الجراح فهو له والكفالة لازمة لأنها كفالة بمال وهكذا إذا اشترى رجل دارا من رجل فضمن له رجل عهدتها وخلاصها فاستحقت الدار رجع المشترى بالثمن على الضامن إن شاء لأنه ضمن له خلاصها أو مالا والخلاص مال يسلم له، وإذا أقر رجل لرجل بشئ مشاع أو مقسوم فالاقرار جائز وسواء قال لفلان نصف هذه الدار ما بين كذا إلى كذا أو لفلان نصف هذه الدار يلزمه الاقرار كما أقر، وكذلك لو قال له هذه الدار إلا نصفها كان له النصف ولو قال له هذه الدار الا ثلثيها كان له الثلث شريكا معه وإذا قال له هذه الدار إلا هذا البيت كانت له الدار إلا ذلك البيت، وكذلك لو قال له هذا الرقيق إلا واحدا كان له الرقيق إلا واحدا فله أن يعزل أيهم شاء وكذلك لو قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لي كان مثل قوله إلا هذا البيت إذا كان الاقرار متصلا لأن هذا كلام صحيح ليس بمحال ولو قال هذه الدار لفلان بل هي لفلان كانت للأول ولا شئ للثاني ولو قال غصبتها من فلان وملكها لفلان غيره فهي للذي أقر أنه غصبها منه وهو شاهد للثاني ولا تجوز شهادته لأنه غاصب، ولو قال غصبتها من فلان لا بل من فلان جاز إقراره للأول ولم يغرم للثاني شيئا وكان الثاني خصما للأول، وإذا أقر بشئ بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعى عليه إلا هذه الدار فليس في إقراره لغيره وإن حكم له شئ بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعى عليه إلا هذه الدار فليس في إقراره لغيره وإن حكم له شئ يكون حائلا دونه يضمنه وإنما يضمن ما كان حائلا دونه ولا يجد السبيل إليه ومثل هذا لو قال أودعنيها فلان لا بل فلان.
(٢٤٢)