كتاب الأم
(١)
(كتاب الشفعة)
٣ ص
(٢)
ما لا يقع فيه شفعة
٤ ص
(٣)
باب الشفعة من كتابين " كتاب اختلاف الحديث واختلاف العراقيين "
٤ ص
(٤)
باب القراض
٥ ص
(٥)
ما لا يجوز من القراض في العروض
٦ ص
(٦)
وفي اختلاف العراقيين
٦ ص
(٧)
الشرط في القراض
٨ ص
(٨)
وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين
٩ ص
(٩)
السلف في القراض
٩ ص
(١٠)
المحاسبة قي القراض
١٠ ص
(١١)
مسألة البضاعة
١٠ ص
(١٢)
المساقاة
١٠ ص
(١٣)
الشرط في الرقيق والمساقاة
١٢ ص
(١٤)
المزارعة
١٢ ص
(١٥)
الإجارة وكراء الأرض
١٤ ص
(١٦)
كراء الأرض البيضاء
١٥ ص
(١٧)
كراء الدواب
٢٥ ص
(١٨)
الاجارات
٢٥ ص
(١٩)
كراء الإبل والدواب
٣٦ ص
(٢٠)
مسألة الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت
٣٨ ص
(٢١)
باب الاجراء
٣٨ ص
(٢٢)
اختلاف الأجير والمستأجر
٤٠ ص
(٢٣)
في اختلاف العراقيين " باب الأجير والإجارة "
٤٠ ص
(٢٤)
وفي أول اختلاف العراقيين
٤١ ص
(٢٥)
إحياء الموات
٤٢ ص
(٢٦)
ما يكون إحياء
٤٢ ص
(٢٧)
عمارة ما ليس معمورا من الأرض التي لا مالك لها
٤٦ ص
(٢٨)
من أحيا مواتا كان لغيره
٤٧ ص
(٢٩)
من قال لا حمى إلا حمى من الأرض الموات وما يملك به الأرض وما لا يملك وكيف يكون الحمى
٤٨ ص
(٣٠)
تشديد أن لا يحمى أحد على أحد
٥٠ ص
(٣١)
إقطاع الوالي
٥١ ص
(٣٢)
باب الركاز يوجد في بلاد المسلمين
٥٢ ص
(٣٣)
الأحباس
٥٣ ص
(٣٤)
الخلاف في الصدقات المحرمات
٥٤ ص
(٣٥)
الخلاف في الحبس وهي الصدقات الموقوفات
٦٠ ص
(٣٦)
وثيقة في الحبس
٦٢ ص
(٣٧)
(كتاب الهبة) وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب القضاء في الهبات "
٦٣ ص
(٣٨)
وفي اختلاف العراقيين " باب الصدقة والهبة "
٦٤ ص
(٣٩)
باب في العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما
٦٦ ص
(٤٠)
وفي بعض النسخ مما ينسب للام " من العمرى "
٦٧ ص
(٤١)
(كتاب اللقطة الصغيرة)
٦٨ ص
(٤٢)
اللقطة الكبيرة
٦٩ ص
(٤٣)
وفي اختلاف مالك والشافعي الخ
٧٢ ص
(٤٤)
وترجم في كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما اللقطة
٧٢ ص
(٤٥)
(كتاب اللقيط)
٧٣ ص
(٤٦)
وترجم في سير الأوزاعي الصبي يسبى ثم يموت
٧٣ ص
(٤٧)
باب في اختلاف مالك والشافعي باب المنبوذ
٧٤ ص
(٤٨)
باب الجعالة وليس في التراجم
٧٥ ص
(٤٩)
(كتاب الفرائض) باب المواريث - من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك
٧٥ ص
(٥٠)
باب الخلاف في ميراث أهل الملل وفيه شئ يتعلق بميراث العبد والقاتل
٧٦ ص
(٥١)
باب من قال لا يورث أحد حتى يموت
٧٧ ص
(٥٢)
باب رد المواريث
٧٩ ص
(٥٣)
باب الخلاف في رد المواريث
٨٠ ص
(٥٤)
باب المواريث
٨١ ص
(٥٥)
الرد في المواريث
٨٤ ص
(٥٦)
باب ميراث الجد
٨٥ ص
(٥٧)
ميراث ولد الملاعنة
٨٦ ص
(٥٨)
ميراث المجوس
٨٦ ص
(٥٩)
ميراث المرتد
٨٧ ص
(٦٠)
ميراث المشركة
٩١ ص
(٦١)
(كتاب الوصايا)
٩٢ ص
(٦٢)
باب الوصية وترك الوصية
٩٢ ص
(٦٣)
باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك وليس في التراجم
٩٣ ص
(٦٤)
باب الوصية بجزء من ماله
٩٣ ص
(٦٥)
باب الوصية بشئ مسمى بغير عينه
٩٤ ص
(٦٦)
باب الوصية بشئ مسمى لا يملكه
٩٤ ص
(٦٧)
باب الوصية بشاة من ماله
٩٥ ص
(٦٨)
باب الوصية بشئ مسمى فيهلك بعينه أو غير عينه
٩٥ ص
(٦٩)
باب ما يجوز من الوصية في حال ولا يجوز في أخرى
٩٥ ص
(٧٠)
باب الوصية في المساكين والفقراء
٩٧ ص
(٧١)
باب الوصية في الرقاب
٩٧ ص
(٧٢)
باب الوصية في الغارمين
٩٨ ص
(٧٣)
باب الوصية في سبيل الله
٩٨ ص
(٧٤)
باب الوصية في الحج
٩٩ ص
(٧٥)
باب العتق والوصية في المرض
٩٩ ص
(٧٦)
باب التكملات
١٠١ ص
(٧٧)
باب الوصية للرجل وقبوله ورده
١٠٢ ص
(٧٨)
باب ما نسخ من الوصايا
١٠٣ ص
(٧٩)
باب الخلاف في الوصايا
١٠٤ ص
(٨٠)
باب الوصية للزوجة
١٠٤ ص
(٨١)
باب استحداث الوصايا
١٠٥ ص
(٨٢)
باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية
١٠٦ ص
(٨٣)
باب عطايا المريض
١٠٧ ص
(٨٤)
باب نكاح المريض
١٠٨ ص
(٨٥)
هبات المريض
١٠٩ ص
(٨٦)
باب الوصية بالثلث وفيه الوصية بالزائد على الثلث وشئ يتعلق بالإجازة
١١٠ ص
(٨٧)
باب الوصية في الدار والشئ بعينه
١١١ ص
(٨٨)
باب الوصية بشئ بصفته
١١٢ ص
(٨٩)
باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة
١١٢ ص
(٩٠)
باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف
١١٣ ص
(٩١)
باب عطية الرجل في الحرب والبحر
١١٣ ص
(٩٢)
باب الوصية للوارث
١١٤ ص
(٩٣)
باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يجوز
١١٤ ص
(٩٤)
باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز
١١٥ ص
(٩٥)
باب اختلاف الورثة
١١٦ ص
(٩٦)
الوصية للقرابة
١١٦ ص
(٩٧)
باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن
١١٧ ص
(٩٨)
باب الوصية المطلقة والوصية على الشئ
١١٨ ص
(٩٩)
باب الوصية للوارث
١١٨ ص
(١٠٠)
باب تفريع الوصايا للوارث
١٢١ ص
(١٠١)
الوصية للوارث
١٢١ ص
(١٠٢)
مسألة في العتق
١٢٢ ص
(١٠٣)
باب الوصية بعد الوصية
١٢٤ ص
(١٠٤)
باب الرجوع في الوصية
١٢٤ ص
(١٠٥)
باب ما يكون رجوعا في الوصية وتغييرا لها وما لا يكون رجوعا ولا تغييرا
١٢٤ ص
(١٠٦)
تغيير وصية العتق
١٢٥ ص
(١٠٧)
باب وصية الحامل
١٢٥ ص
(١٠٨)
صدقة الحي عن الميت
١٢٦ ص
(١٠٩)
باب الأوصياء
١٢٦ ص
(١١٠)
باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
١٢٧ ص
(١١١)
الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه
١٢٨ ص
(١١٢)
باب الوصي من اختلاف العراقيين
١٣٠ ص
(١١٣)
باب الولاء والحلف
١٣١ ص
(١١٤)
ميراث الولد الولاء
١٣٥ ص
(١١٥)
الخلاف في الولاء
١٣٦ ص
(١١٦)
الوديعة
١٤٢ ص
(١١٧)
قسم الفئ
١٤٥ ص
(١١٨)
باب الغنيمة والفئ
١٤٥ ص
(١١٩)
جماع سنن قسم الغنيمة والفئ
١٤٦ ص
(١٢٠)
تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب
١٤٧ ص
(١٢١)
الأنفال
١٤٩ ص
(١٢٢)
الوجه الثاني من النفل
١٥٠ ص
(١٢٣)
الوجه الثالث من النفل
١٥١ ص
(١٢٤)
كيف تفريق القسم
١٥١ ص
(١٢٥)
سن تفريق القسم
١٥٤ ص
(١٢٦)
الخمس فيما لم يوجف عليه
١٦٠ ص
(١٢٧)
كيف يفرق ما أخد من الأربعة الأخماس الفئ غير الموجف عليه
١٦٢ ص
(١٢٨)
إعطاء النساء والذرية
١٦٣ ص
(١٢٩)
الخلاف - أي في قسم الفئ
١٦٤ ص
(١٣٠)
ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب
١٦٦ ص
(١٣١)
باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم
١٦٦ ص
(١٣٢)
(كتاب الجزية)
١٦٧ ص
(١٣٣)
مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس
١٦٨ ص
(١٣٤)
الاذن بالهجرة
١٦٨ ص
(١٣٥)
مبتدأ الاذن بالقتال
١٦٩ ص
(١٣٦)
فرض الهجرة
١٦٩ ص
(١٣٧)
أصل فرض الجهاد
١٧٠ ص
(١٣٨)
من لا يجب عليه الجهاد
١٧٠ ص
(١٣٩)
من له عذر بالضعف والمرض والزمانة في ترك الجهاد
١٧١ ص
(١٤٠)
العذر بغير العارض في البدن
١٧١ ص
(١٤١)
العذر الحادث
١٧٢ ص
(١٤٢)
تحويل حال من لا جهاد عليه
١٧٣ ص
(١٤٣)
شهود من لا فرض عليه القتال
١٧٤ ص
(١٤٤)
من ليس للامام أن يغزو به بحال
١٧٥ ص
(١٤٥)
كيف تفضل فرض الجهاد
١٧٦ ص
(١٤٦)
تفريع فرض الجهاد
١٧٧ ص
(١٤٧)
تحريم الفرار من الزحف
١٧٨ ص
(١٤٨)
في إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
١٨٠ ص
(١٤٩)
الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ
١٨١ ص
(١٥٠)
من يلحق بأهل الكتاب
١٨٢ ص
(١٥١)
تفريع من تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان
١٨٤ ص
(١٥٢)
من ترفع عنه الجزية
١٨٥ ص
(١٥٣)
الصغار مع الجزية
١٨٦ ص
(١٥٤)
مسألة إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون
١٨٧ ص
(١٥٥)
مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله
١٨٧ ص
(١٥٦)
كم الجزية
١٨٩ ص
(١٥٧)
بلاد العنوة
١٩١ ص
(١٥٨)
بلاد أهل الصلح
١٩٢ ص
(١٥٩)
الفرق بين نكاح من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم
١٩٢ ص
(١٦٠)
تبديل أهل الجزية دينهم
١٩٣ ص
(١٦١)
جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه
١٩٤ ص
(١٦٢)
جماع نقض العهد بلا خيانة
١٩٦ ص
(١٦٣)
نقض العهد
١٩٦ ص
(١٦٤)
ما أحدث الذين نقضوا العهد
١٩٧ ص
(١٦٥)
ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا
١٩٨ ص
(١٦٦)
المهادنة
١٩٩ ص
(١٦٧)
المهادنة على النظر للمسلمين
١٩٩ ص
(١٦٨)
مهادنة من يقوى على قتاله
٢٠١ ص
(١٦٩)
جماع الهدنة على أن يرد الامام من جاء بلده مسلما أو مشركا
٢٠٢ ص
(١٧٠)
أصل نقض الصلح فيما لا يجوز
٢٠٣ ص
(١٧١)
جماع الصلح في المؤمنات
٢٠٤ ص
(١٧٢)
تفريع أمر نساء المهادنين
٢٠٥ ص
(١٧٣)
إذا أراد الامام أن يكتب كتاب صلح على الجزية الخ
٢٠٨ ص
(١٧٤)
الصلح على أموال أهل الذمة
٢١١ ص
(١٧٥)
كتاب الجزية على شئ من أموالهم
٢١٢ ص
(١٧٦)
الضيافة مع الجزية
٢١٤ ص
(١٧٧)
الضيافة في الصلح
٢١٥ ص
(١٧٨)
في الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين
٢١٦ ص
(١٧٩)
ذكر ما أخذ عمر رضي الله عنه من أهل الذمة
٢١٧ ص
(١٨٠)
تحديد الامام ما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار
٢١٨ ص
(١٨١)
ما يعطيهم الامام من المنع من العدو
٢١٩ ص
(١٨٢)
تفريع ما يمنع من أهل الذمة
٢٢٠ ص
(١٨٣)
الحكم بين أهل الذمة
٢٢٢ ص
(١٨٤)
الحكم بين أهل الجزية
٢٢٣ ص
(١٨٥)
(كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة) باب فيمن يجب قتله من أهل البغى
٢٢٦ ص
(١٨٦)
باب السيرة في أهل البغى
٢٢٩ ص
(١٨٧)
باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغى
٢٢٩ ص
(١٨٨)
حكم أهل البغى في الأموال وغيرها
٢٣٣ ص
(١٨٩)
الخلاف في قتال أهل البغى
٢٣٦ ص
(١٩٠)
الأمان
٢٣٩ ص
(١٩١)
(كتاب السبق والنضال)
٢٤٢ ص
(١٩٢)
ما ذكر في النضال
٢٤٤ ص
(١٩٣)
(كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي)
٢٥٢ ص
(١٩٤)
الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ
٢٥٤ ص
(١٩٥)
مسألة مال الحربي
٢٦١ ص
(١٩٦)
الأسارى والغلول
٢٦١ ص
(١٩٧)
المستأمن في دار الحرب
٢٦٣ ص
(١٩٨)
ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية
٢٦٣ ص
(١٩٩)
المسلم يدل المشركين على عودة المسلمين
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
الغلول
٢٦٥ ص
(٢٠١)
الفداء بالأسارى
٢٦٧ ص
(٢٠٢)
العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب
٢٦٨ ص
(٢٠٣)
الخلاف في التحريق
٢٧٣ ص
(٢٠٤)
ذوات الأرواح
٢٧٣ ص
(٢٠٥)
السبي يقتل
٢٧٥ ص
(٢٠٦)
(سير الواقدي)
٢٧٥ ص
(٢٠٧)
الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو
٢٧٦ ص
(٢٠٨)
الرجل يسلم في دار الحرب
٢٧٧ ص
(٢٠٩)
في السرية تأخذ العلف والطعام
٢٧٧ ص
(٢١٠)
في الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الاسلام
٢٧٧ ص
(٢١١)
الرجل يخرج من الطعام أو العلف إلى دار الاسلام
٢٧٧ ص
(٢١٢)
الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب
٢٧٨ ص
(٢١٣)
بيع الطعام في دار الحرب
٢٧٨ ص
(٢١٤)
الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب
٢٧٨ ص
(٢١٥)
ذبح البهائم من أجل جلودها
٢٧٩ ص
(٢١٦)
كتب الأعاجم
٢٧٩ ص
(٢١٧)
توقيح الدواب من دهن العدو
٢٧٩ ص
(٢١٨)
زقاق الخمر والخوابي
٢٧٩ ص
(٢١٩)
إحلال ما يملكه العدو
٢٨٠ ص
(٢٢٠)
البازي المعلم والصيد المقرط والمقلد
٢٨٠ ص
(٢٢١)
في الهر والصقر
٢٨٠ ص
(٢٢٢)
في الأدوية
٢٨٠ ص
(٢٢٣)
الحربي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٢٨١ ص
(٢٢٤)
الحربي يصدق امرأته
٢٨٢ ص
(٢٢٥)
كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات
٢٨٢ ص
(٢٢٦)
من أسلم على شئ غصبه أو لم يغصبه
٢٨٢ ص
(٢٢٧)
المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته
٢٨٤ ص
(٢٢٨)
الذمية تسلم تحت الذمي
٢٨٤ ص
(٢٢٩)
باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها
٢٨٤ ص
(٢٣٠)
النصرانية تحت المسلم
٢٨٥ ص
(٢٣١)
نكاح نساء أهل الكتاب
٢٨٥ ص
(٢٣٢)
إيلاء النصراني وظهاره
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
في النصراني يقذف امرأته
٢٨٦ ص
(٢٣٤)
فيمن يقع على جارية من المغنم
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
المسلمون يوجفون على العدو فيصيبون سبيا فيهم قرابة
٢٨٦ ص
(٢٣٦)
المرأة تسبى مع زوجها
٢٨٧ ص
(٢٣٧)
المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة
٢٨٧ ص
(٢٣٨)
الحربي يخرج إلى دار الاسلام
٢٨٨ ص
(٢٣٩)
من قوتل من العرب والعجم ومن يجرى عليه الرق
٢٨٨ ص
(٢٤٠)
المسلم يطلق النصرانية
٢٨٩ ص
(٢٤١)
وطء المجوسية إذا سبيت
٢٨٩ ص
(٢٤٢)
ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم
٢٨٩ ص
(٢٤٣)
الرجال تؤسر جاريته أو تغصب
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
الرجل يشتري الجارية وهي حائض
٢٩٠ ص
(٢٤٥)
عدة الأمة التي لا تحيض
٢٩٠ ص
(٢٤٦)
من ملك الأختين فأراد وطأهما
٢٩٠ ص
(٢٤٧)
وطء الام بعد البنت من ملك اليمين
٢٩٠ ص
(٢٤٨)
التفريق بين ذوي المحارم
٢٩١ ص
(٢٤٩)
الذمي يشتري العبد المسلم
٢٩١ ص
(٢٥٠)
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان
٢٩١ ص
(٢٥١)
العبد الذي يكون بين المسلم والذمي فيسلم
٢٩٢ ص
(٢٥٢)
الأسير يؤخذ عليه العهد
٢٩٢ ص
(٢٥٣)
الأسير يأمنه العدو على أموالهم
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم
٢٩٢ ص
(٢٥٥)
المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما
٢٩٣ ص
(٢٥٦)
الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية
٢٩٣ ص
(٢٥٧)
الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو
٢٩٣ ص
(٢٥٨)
المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر عليها صاحبها
٢٩٣ ص
(٢٥٩)
المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد
٢٩٤ ص
(٢٦٠)
أم ولد النصراني تسلم
٢٩٤ ص
(٢٦١)
الأسير لا تنكح امرأته
٢٩٥ ص
(٢٦٢)
ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز
٢٩٥ ص
(٢٦٣)
الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم
٢٩٦ ص
(٢٦٤)
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
في الحربي يعتق عبده
٢٩٦ ص
(٢٦٦)
الصلح على الجزية
٢٩٦ ص
(٢٦٧)
فتح السواد
٢٩٧ ص
(٢٦٨)
في الذمي إذا اتجر في غير بلده
٢٩٩ ص
(٢٦٩)
نصارى العرب
٢٩٩ ص
(٢٧٠)
الصدقة
٣٠٠ ص
(٢٧١)
في الأمان
٣٠٢ ص
(٢٧٢)
المسلم أو الحربي يدفع إليه الحربي مالا وديعة
٣٠٣ ص
(٢٧٣)
في الأمة يسبيها العدو
٣٠٣ ص
(٢٧٤)
في العلج يدل على القلعة على أن له جارية سماها
٣٠٤ ص
(٢٧٥)
في الأسير يكره على الكفر
٣٠٤ ص
(٢٧٦)
النصراني يسلم في وسط السنة
٣٠٤ ص
(٢٧٧)
الزكاة في الحلية من السيف وغيره
٣٠٥ ص
(٢٧٨)
العبد يأبق إلى أرض الحرب
٣٠٥ ص
(٢٧٩)
في السبي
٣٠٥ ص
(٢٨٠)
العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى هل ترمي الحصون بالمنجنيق
٣٠٦ ص
(٢٨١)
في قطع الشجر وحرق المنازل
٣٠٦ ص
(٢٨٢)
الحربي إذا لجأ إلى الحرم
٣٠٩ ص
(٢٨٣)
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان ويشتري عبدا مسلما
٣٠٩ ص
(٢٨٤)
عبد الحربي يسلم في بلاد الحرب
٣١٠ ص
(٢٨٥)
الغلام يسلم
٣١٠ ص
(٢٨٦)
في المرتد
٣١٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٤ - الصفحة ٣١٢

فعل وإن اختلفت أفعالهم فحدودهم بقدر أفعالهم من قتل منهم واخذ المال قتل وصلب ومن قتل منهم ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب ومن أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ومن كثر جماعتهم ولم يفعل شيئا من هذا قاسمهم ما أصابوا أو لم يقاسمهم عزر وحبس وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو لأن الله عز وجل حدهم بالقتل أو القتل والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال عز وجل (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) وقال في الخطأ (فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) وذكر القصاص في القتلى ثم قال عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل على أن حكم قتل المحارب مخالف لحكم قتل غيره والله أعلم (قال الشافعي) كل ما استهلك المحارب أو السارق من أموال الناس فوجد بعينه أخذ وإن لم يوجد بعينه فهو دين عليه يتبع به قال وإن تاب المحاربون من قبل أن نقدر عليهم سقط عنهم مالله عز وجل من الحد ولزمهم ما للناس من حق فمن قتل منهم دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية حالا من مال القاتل ومن جرح منهم جرحا فيه قصاص فالمجروح بين خيرتين إن أحب فله القصاص وإن أحب فله عقل الجروح فإن كان فيهم عبد فأصاب دما عمدا فولى الدم بالخيار بين أن يقتله أو يباع له فتؤدى إليه دية قتله إن كان حرا وإن كان عبدا فقيمة قتيله فإن فضل من ثمنه شئ رد إلى مالكه فإن عجز عن الدية لم يضمن مالكه شيئا وإن كان كفافا للدية فهو لولى القتيل إلا أن يشاء مالك العبد إذا عفى له عن القصاص أن يتطوع بدية الذي قتله عبده أو قيمته وإذا كانت في المحاربين امرأة فحكمها حكم الرجال لأني وجدت أحكام الله عز وجل على الرجال والنساء في الحدود واحدة قال الله تبارك وتعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وقال (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ولم يختلف المسلمون في أن تقتل المرأة إذا قتلت وإذا أحدث المسلم حدثا في دار الاسلام فكان مقيما بها ممتنعا أو مستخفيا أو لحق بدار الحرب فسأل الأمان على إحداثه فإن كان فيها حقوق للمسلمين لم ينبغ للإمام أن يؤمنه عليها ولو أمنه عليها فجاء طالبها وجب عليه أن يأخذه بها وإن كان ارتد عن الاسلام فأحدث بعد الردة ثم استأمن أو جاء مؤمنا سقط عنه جميع ما أحدث في الردة والامتناع قد ارتد طليحة عن الاسلام وثنيا وقتل ثابت بن أفرم وعكاشة بن محصن ثم أسلم فلم يقد بواحد ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما وإنما أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام فقال (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) ولم أعلم بذلك في أحد من أهل الاسلام فإن قال قائل فلم لا تجعل ذلك في أهل الاسلام الممتنعين كما تجعله في المشركين الممتنعين؟ قيل لما وصفنا من سقوط ما أصاب المشرك في شرك وامتناعه من دم أو مال عنه وثبوت ما أصاب المسلم في امتناعه مع إسلامه فإن الحدود إنما هي على المؤمنين لاعلى المشركين ووجدت الله عز وجل حد المحاربين وهم ممتنعون كما حد غيرهم وزادهم في الحد بزيادة ذنبهم ولم يسقط عنهم بعظم الذنب شيئا كما أسقط عن المشركين وإذا أبق العبد من سيده ولحق بدار الحرب ثم استأمن الإمام على أن لا يرده على سيده فعليه أن يرده على سيده وكذلك لو قال على أنك حر كان عليه أن يرده إلى سيده وأمان الإمام في حقوق الناس باطل وإذا قطع الرجل الطريق على رجلين أحدهما أبوه أو ابنه واخذ المال فإن كان ما أخذ من حصة الذي ليس بأبيه يبلغ ربع دينار فصاعدا قطع كان مالهما مختلطا أو لم يكن لأن أحدهما لا يملك بمخالطته مال غيره إلا مال نفسه فإن استيقنا أن قد وصل إليه ربع ديار من غير مال أبيه أو ابنه قطعناه وإذا قطع أهل الذمة
(٣١٢)