كتاب الأم
(١)
(كتاب الشفعة)
٣ ص
(٢)
ما لا يقع فيه شفعة
٤ ص
(٣)
باب الشفعة من كتابين " كتاب اختلاف الحديث واختلاف العراقيين "
٤ ص
(٤)
باب القراض
٥ ص
(٥)
ما لا يجوز من القراض في العروض
٦ ص
(٦)
وفي اختلاف العراقيين
٦ ص
(٧)
الشرط في القراض
٨ ص
(٨)
وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين
٩ ص
(٩)
السلف في القراض
٩ ص
(١٠)
المحاسبة قي القراض
١٠ ص
(١١)
مسألة البضاعة
١٠ ص
(١٢)
المساقاة
١٠ ص
(١٣)
الشرط في الرقيق والمساقاة
١٢ ص
(١٤)
المزارعة
١٢ ص
(١٥)
الإجارة وكراء الأرض
١٤ ص
(١٦)
كراء الأرض البيضاء
١٥ ص
(١٧)
كراء الدواب
٢٥ ص
(١٨)
الاجارات
٢٥ ص
(١٩)
كراء الإبل والدواب
٣٦ ص
(٢٠)
مسألة الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت
٣٨ ص
(٢١)
باب الاجراء
٣٨ ص
(٢٢)
اختلاف الأجير والمستأجر
٤٠ ص
(٢٣)
في اختلاف العراقيين " باب الأجير والإجارة "
٤٠ ص
(٢٤)
وفي أول اختلاف العراقيين
٤١ ص
(٢٥)
إحياء الموات
٤٢ ص
(٢٦)
ما يكون إحياء
٤٢ ص
(٢٧)
عمارة ما ليس معمورا من الأرض التي لا مالك لها
٤٦ ص
(٢٨)
من أحيا مواتا كان لغيره
٤٧ ص
(٢٩)
من قال لا حمى إلا حمى من الأرض الموات وما يملك به الأرض وما لا يملك وكيف يكون الحمى
٤٨ ص
(٣٠)
تشديد أن لا يحمى أحد على أحد
٥٠ ص
(٣١)
إقطاع الوالي
٥١ ص
(٣٢)
باب الركاز يوجد في بلاد المسلمين
٥٢ ص
(٣٣)
الأحباس
٥٣ ص
(٣٤)
الخلاف في الصدقات المحرمات
٥٤ ص
(٣٥)
الخلاف في الحبس وهي الصدقات الموقوفات
٦٠ ص
(٣٦)
وثيقة في الحبس
٦٢ ص
(٣٧)
(كتاب الهبة) وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب القضاء في الهبات "
٦٣ ص
(٣٨)
وفي اختلاف العراقيين " باب الصدقة والهبة "
٦٤ ص
(٣٩)
باب في العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما
٦٦ ص
(٤٠)
وفي بعض النسخ مما ينسب للام " من العمرى "
٦٧ ص
(٤١)
(كتاب اللقطة الصغيرة)
٦٨ ص
(٤٢)
اللقطة الكبيرة
٦٩ ص
(٤٣)
وفي اختلاف مالك والشافعي الخ
٧٢ ص
(٤٤)
وترجم في كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما اللقطة
٧٢ ص
(٤٥)
(كتاب اللقيط)
٧٣ ص
(٤٦)
وترجم في سير الأوزاعي الصبي يسبى ثم يموت
٧٣ ص
(٤٧)
باب في اختلاف مالك والشافعي باب المنبوذ
٧٤ ص
(٤٨)
باب الجعالة وليس في التراجم
٧٥ ص
(٤٩)
(كتاب الفرائض) باب المواريث - من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك
٧٥ ص
(٥٠)
باب الخلاف في ميراث أهل الملل وفيه شئ يتعلق بميراث العبد والقاتل
٧٦ ص
(٥١)
باب من قال لا يورث أحد حتى يموت
٧٧ ص
(٥٢)
باب رد المواريث
٧٩ ص
(٥٣)
باب الخلاف في رد المواريث
٨٠ ص
(٥٤)
باب المواريث
٨١ ص
(٥٥)
الرد في المواريث
٨٤ ص
(٥٦)
باب ميراث الجد
٨٥ ص
(٥٧)
ميراث ولد الملاعنة
٨٦ ص
(٥٨)
ميراث المجوس
٨٦ ص
(٥٩)
ميراث المرتد
٨٧ ص
(٦٠)
ميراث المشركة
٩١ ص
(٦١)
(كتاب الوصايا)
٩٢ ص
(٦٢)
باب الوصية وترك الوصية
٩٢ ص
(٦٣)
باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك وليس في التراجم
٩٣ ص
(٦٤)
باب الوصية بجزء من ماله
٩٣ ص
(٦٥)
باب الوصية بشئ مسمى بغير عينه
٩٤ ص
(٦٦)
باب الوصية بشئ مسمى لا يملكه
٩٤ ص
(٦٧)
باب الوصية بشاة من ماله
٩٥ ص
(٦٨)
باب الوصية بشئ مسمى فيهلك بعينه أو غير عينه
٩٥ ص
(٦٩)
باب ما يجوز من الوصية في حال ولا يجوز في أخرى
٩٥ ص
(٧٠)
باب الوصية في المساكين والفقراء
٩٧ ص
(٧١)
باب الوصية في الرقاب
٩٧ ص
(٧٢)
باب الوصية في الغارمين
٩٨ ص
(٧٣)
باب الوصية في سبيل الله
٩٨ ص
(٧٤)
باب الوصية في الحج
٩٩ ص
(٧٥)
باب العتق والوصية في المرض
٩٩ ص
(٧٦)
باب التكملات
١٠١ ص
(٧٧)
باب الوصية للرجل وقبوله ورده
١٠٢ ص
(٧٨)
باب ما نسخ من الوصايا
١٠٣ ص
(٧٩)
باب الخلاف في الوصايا
١٠٤ ص
(٨٠)
باب الوصية للزوجة
١٠٤ ص
(٨١)
باب استحداث الوصايا
١٠٥ ص
(٨٢)
باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية
١٠٦ ص
(٨٣)
باب عطايا المريض
١٠٧ ص
(٨٤)
باب نكاح المريض
١٠٨ ص
(٨٥)
هبات المريض
١٠٩ ص
(٨٦)
باب الوصية بالثلث وفيه الوصية بالزائد على الثلث وشئ يتعلق بالإجازة
١١٠ ص
(٨٧)
باب الوصية في الدار والشئ بعينه
١١١ ص
(٨٨)
باب الوصية بشئ بصفته
١١٢ ص
(٨٩)
باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة
١١٢ ص
(٩٠)
باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف
١١٣ ص
(٩١)
باب عطية الرجل في الحرب والبحر
١١٣ ص
(٩٢)
باب الوصية للوارث
١١٤ ص
(٩٣)
باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يجوز
١١٤ ص
(٩٤)
باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز
١١٥ ص
(٩٥)
باب اختلاف الورثة
١١٦ ص
(٩٦)
الوصية للقرابة
١١٦ ص
(٩٧)
باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن
١١٧ ص
(٩٨)
باب الوصية المطلقة والوصية على الشئ
١١٨ ص
(٩٩)
باب الوصية للوارث
١١٨ ص
(١٠٠)
باب تفريع الوصايا للوارث
١٢١ ص
(١٠١)
الوصية للوارث
١٢١ ص
(١٠٢)
مسألة في العتق
١٢٢ ص
(١٠٣)
باب الوصية بعد الوصية
١٢٤ ص
(١٠٤)
باب الرجوع في الوصية
١٢٤ ص
(١٠٥)
باب ما يكون رجوعا في الوصية وتغييرا لها وما لا يكون رجوعا ولا تغييرا
١٢٤ ص
(١٠٦)
تغيير وصية العتق
١٢٥ ص
(١٠٧)
باب وصية الحامل
١٢٥ ص
(١٠٨)
صدقة الحي عن الميت
١٢٦ ص
(١٠٩)
باب الأوصياء
١٢٦ ص
(١١٠)
باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
١٢٧ ص
(١١١)
الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه
١٢٨ ص
(١١٢)
باب الوصي من اختلاف العراقيين
١٣٠ ص
(١١٣)
باب الولاء والحلف
١٣١ ص
(١١٤)
ميراث الولد الولاء
١٣٥ ص
(١١٥)
الخلاف في الولاء
١٣٦ ص
(١١٦)
الوديعة
١٤٢ ص
(١١٧)
قسم الفئ
١٤٥ ص
(١١٨)
باب الغنيمة والفئ
١٤٥ ص
(١١٩)
جماع سنن قسم الغنيمة والفئ
١٤٦ ص
(١٢٠)
تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب
١٤٧ ص
(١٢١)
الأنفال
١٤٩ ص
(١٢٢)
الوجه الثاني من النفل
١٥٠ ص
(١٢٣)
الوجه الثالث من النفل
١٥١ ص
(١٢٤)
كيف تفريق القسم
١٥١ ص
(١٢٥)
سن تفريق القسم
١٥٤ ص
(١٢٦)
الخمس فيما لم يوجف عليه
١٦٠ ص
(١٢٧)
كيف يفرق ما أخد من الأربعة الأخماس الفئ غير الموجف عليه
١٦٢ ص
(١٢٨)
إعطاء النساء والذرية
١٦٣ ص
(١٢٩)
الخلاف - أي في قسم الفئ
١٦٤ ص
(١٣٠)
ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب
١٦٦ ص
(١٣١)
باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم
١٦٦ ص
(١٣٢)
(كتاب الجزية)
١٦٧ ص
(١٣٣)
مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس
١٦٨ ص
(١٣٤)
الاذن بالهجرة
١٦٨ ص
(١٣٥)
مبتدأ الاذن بالقتال
١٦٩ ص
(١٣٦)
فرض الهجرة
١٦٩ ص
(١٣٧)
أصل فرض الجهاد
١٧٠ ص
(١٣٨)
من لا يجب عليه الجهاد
١٧٠ ص
(١٣٩)
من له عذر بالضعف والمرض والزمانة في ترك الجهاد
١٧١ ص
(١٤٠)
العذر بغير العارض في البدن
١٧١ ص
(١٤١)
العذر الحادث
١٧٢ ص
(١٤٢)
تحويل حال من لا جهاد عليه
١٧٣ ص
(١٤٣)
شهود من لا فرض عليه القتال
١٧٤ ص
(١٤٤)
من ليس للامام أن يغزو به بحال
١٧٥ ص
(١٤٥)
كيف تفضل فرض الجهاد
١٧٦ ص
(١٤٦)
تفريع فرض الجهاد
١٧٧ ص
(١٤٧)
تحريم الفرار من الزحف
١٧٨ ص
(١٤٨)
في إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
١٨٠ ص
(١٤٩)
الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ
١٨١ ص
(١٥٠)
من يلحق بأهل الكتاب
١٨٢ ص
(١٥١)
تفريع من تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان
١٨٤ ص
(١٥٢)
من ترفع عنه الجزية
١٨٥ ص
(١٥٣)
الصغار مع الجزية
١٨٦ ص
(١٥٤)
مسألة إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون
١٨٧ ص
(١٥٥)
مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله
١٨٧ ص
(١٥٦)
كم الجزية
١٨٩ ص
(١٥٧)
بلاد العنوة
١٩١ ص
(١٥٨)
بلاد أهل الصلح
١٩٢ ص
(١٥٩)
الفرق بين نكاح من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم
١٩٢ ص
(١٦٠)
تبديل أهل الجزية دينهم
١٩٣ ص
(١٦١)
جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه
١٩٤ ص
(١٦٢)
جماع نقض العهد بلا خيانة
١٩٦ ص
(١٦٣)
نقض العهد
١٩٦ ص
(١٦٤)
ما أحدث الذين نقضوا العهد
١٩٧ ص
(١٦٥)
ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا
١٩٨ ص
(١٦٦)
المهادنة
١٩٩ ص
(١٦٧)
المهادنة على النظر للمسلمين
١٩٩ ص
(١٦٨)
مهادنة من يقوى على قتاله
٢٠١ ص
(١٦٩)
جماع الهدنة على أن يرد الامام من جاء بلده مسلما أو مشركا
٢٠٢ ص
(١٧٠)
أصل نقض الصلح فيما لا يجوز
٢٠٣ ص
(١٧١)
جماع الصلح في المؤمنات
٢٠٤ ص
(١٧٢)
تفريع أمر نساء المهادنين
٢٠٥ ص
(١٧٣)
إذا أراد الامام أن يكتب كتاب صلح على الجزية الخ
٢٠٨ ص
(١٧٤)
الصلح على أموال أهل الذمة
٢١١ ص
(١٧٥)
كتاب الجزية على شئ من أموالهم
٢١٢ ص
(١٧٦)
الضيافة مع الجزية
٢١٤ ص
(١٧٧)
الضيافة في الصلح
٢١٥ ص
(١٧٨)
في الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين
٢١٦ ص
(١٧٩)
ذكر ما أخذ عمر رضي الله عنه من أهل الذمة
٢١٧ ص
(١٨٠)
تحديد الامام ما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار
٢١٨ ص
(١٨١)
ما يعطيهم الامام من المنع من العدو
٢١٩ ص
(١٨٢)
تفريع ما يمنع من أهل الذمة
٢٢٠ ص
(١٨٣)
الحكم بين أهل الذمة
٢٢٢ ص
(١٨٤)
الحكم بين أهل الجزية
٢٢٣ ص
(١٨٥)
(كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة) باب فيمن يجب قتله من أهل البغى
٢٢٦ ص
(١٨٦)
باب السيرة في أهل البغى
٢٢٩ ص
(١٨٧)
باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغى
٢٢٩ ص
(١٨٨)
حكم أهل البغى في الأموال وغيرها
٢٣٣ ص
(١٨٩)
الخلاف في قتال أهل البغى
٢٣٦ ص
(١٩٠)
الأمان
٢٣٩ ص
(١٩١)
(كتاب السبق والنضال)
٢٤٢ ص
(١٩٢)
ما ذكر في النضال
٢٤٤ ص
(١٩٣)
(كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي)
٢٥٢ ص
(١٩٤)
الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ
٢٥٤ ص
(١٩٥)
مسألة مال الحربي
٢٦١ ص
(١٩٦)
الأسارى والغلول
٢٦١ ص
(١٩٧)
المستأمن في دار الحرب
٢٦٣ ص
(١٩٨)
ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية
٢٦٣ ص
(١٩٩)
المسلم يدل المشركين على عودة المسلمين
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
الغلول
٢٦٥ ص
(٢٠١)
الفداء بالأسارى
٢٦٧ ص
(٢٠٢)
العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب
٢٦٨ ص
(٢٠٣)
الخلاف في التحريق
٢٧٣ ص
(٢٠٤)
ذوات الأرواح
٢٧٣ ص
(٢٠٥)
السبي يقتل
٢٧٥ ص
(٢٠٦)
(سير الواقدي)
٢٧٥ ص
(٢٠٧)
الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو
٢٧٦ ص
(٢٠٨)
الرجل يسلم في دار الحرب
٢٧٧ ص
(٢٠٩)
في السرية تأخذ العلف والطعام
٢٧٧ ص
(٢١٠)
في الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الاسلام
٢٧٧ ص
(٢١١)
الرجل يخرج من الطعام أو العلف إلى دار الاسلام
٢٧٧ ص
(٢١٢)
الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب
٢٧٨ ص
(٢١٣)
بيع الطعام في دار الحرب
٢٧٨ ص
(٢١٤)
الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب
٢٧٨ ص
(٢١٥)
ذبح البهائم من أجل جلودها
٢٧٩ ص
(٢١٦)
كتب الأعاجم
٢٧٩ ص
(٢١٧)
توقيح الدواب من دهن العدو
٢٧٩ ص
(٢١٨)
زقاق الخمر والخوابي
٢٧٩ ص
(٢١٩)
إحلال ما يملكه العدو
٢٨٠ ص
(٢٢٠)
البازي المعلم والصيد المقرط والمقلد
٢٨٠ ص
(٢٢١)
في الهر والصقر
٢٨٠ ص
(٢٢٢)
في الأدوية
٢٨٠ ص
(٢٢٣)
الحربي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٢٨١ ص
(٢٢٤)
الحربي يصدق امرأته
٢٨٢ ص
(٢٢٥)
كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات
٢٨٢ ص
(٢٢٦)
من أسلم على شئ غصبه أو لم يغصبه
٢٨٢ ص
(٢٢٧)
المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته
٢٨٤ ص
(٢٢٨)
الذمية تسلم تحت الذمي
٢٨٤ ص
(٢٢٩)
باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها
٢٨٤ ص
(٢٣٠)
النصرانية تحت المسلم
٢٨٥ ص
(٢٣١)
نكاح نساء أهل الكتاب
٢٨٥ ص
(٢٣٢)
إيلاء النصراني وظهاره
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
في النصراني يقذف امرأته
٢٨٦ ص
(٢٣٤)
فيمن يقع على جارية من المغنم
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
المسلمون يوجفون على العدو فيصيبون سبيا فيهم قرابة
٢٨٦ ص
(٢٣٦)
المرأة تسبى مع زوجها
٢٨٧ ص
(٢٣٧)
المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة
٢٨٧ ص
(٢٣٨)
الحربي يخرج إلى دار الاسلام
٢٨٨ ص
(٢٣٩)
من قوتل من العرب والعجم ومن يجرى عليه الرق
٢٨٨ ص
(٢٤٠)
المسلم يطلق النصرانية
٢٨٩ ص
(٢٤١)
وطء المجوسية إذا سبيت
٢٨٩ ص
(٢٤٢)
ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم
٢٨٩ ص
(٢٤٣)
الرجال تؤسر جاريته أو تغصب
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
الرجل يشتري الجارية وهي حائض
٢٩٠ ص
(٢٤٥)
عدة الأمة التي لا تحيض
٢٩٠ ص
(٢٤٦)
من ملك الأختين فأراد وطأهما
٢٩٠ ص
(٢٤٧)
وطء الام بعد البنت من ملك اليمين
٢٩٠ ص
(٢٤٨)
التفريق بين ذوي المحارم
٢٩١ ص
(٢٤٩)
الذمي يشتري العبد المسلم
٢٩١ ص
(٢٥٠)
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان
٢٩١ ص
(٢٥١)
العبد الذي يكون بين المسلم والذمي فيسلم
٢٩٢ ص
(٢٥٢)
الأسير يؤخذ عليه العهد
٢٩٢ ص
(٢٥٣)
الأسير يأمنه العدو على أموالهم
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم
٢٩٢ ص
(٢٥٥)
المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما
٢٩٣ ص
(٢٥٦)
الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية
٢٩٣ ص
(٢٥٧)
الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو
٢٩٣ ص
(٢٥٨)
المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر عليها صاحبها
٢٩٣ ص
(٢٥٩)
المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد
٢٩٤ ص
(٢٦٠)
أم ولد النصراني تسلم
٢٩٤ ص
(٢٦١)
الأسير لا تنكح امرأته
٢٩٥ ص
(٢٦٢)
ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز
٢٩٥ ص
(٢٦٣)
الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم
٢٩٦ ص
(٢٦٤)
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
في الحربي يعتق عبده
٢٩٦ ص
(٢٦٦)
الصلح على الجزية
٢٩٦ ص
(٢٦٧)
فتح السواد
٢٩٧ ص
(٢٦٨)
في الذمي إذا اتجر في غير بلده
٢٩٩ ص
(٢٦٩)
نصارى العرب
٢٩٩ ص
(٢٧٠)
الصدقة
٣٠٠ ص
(٢٧١)
في الأمان
٣٠٢ ص
(٢٧٢)
المسلم أو الحربي يدفع إليه الحربي مالا وديعة
٣٠٣ ص
(٢٧٣)
في الأمة يسبيها العدو
٣٠٣ ص
(٢٧٤)
في العلج يدل على القلعة على أن له جارية سماها
٣٠٤ ص
(٢٧٥)
في الأسير يكره على الكفر
٣٠٤ ص
(٢٧٦)
النصراني يسلم في وسط السنة
٣٠٤ ص
(٢٧٧)
الزكاة في الحلية من السيف وغيره
٣٠٥ ص
(٢٧٨)
العبد يأبق إلى أرض الحرب
٣٠٥ ص
(٢٧٩)
في السبي
٣٠٥ ص
(٢٨٠)
العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى هل ترمي الحصون بالمنجنيق
٣٠٦ ص
(٢٨١)
في قطع الشجر وحرق المنازل
٣٠٦ ص
(٢٨٢)
الحربي إذا لجأ إلى الحرم
٣٠٩ ص
(٢٨٣)
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان ويشتري عبدا مسلما
٣٠٩ ص
(٢٨٤)
عبد الحربي يسلم في بلاد الحرب
٣١٠ ص
(٢٨٥)
الغلام يسلم
٣١٠ ص
(٢٨٦)
في المرتد
٣١٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٤ - الصفحة ٢١٧ - ذكر ما أخذ عمر رضي الله عنه من أهل الذمة

من البلدان قال ولا أحسب عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز أخذ ذلك منهم إلا عن رضا منهم بما أخذ منهم فأخذه منهم كما تؤخذ الجزية فأما أن يكون ألزمهموه بغير رضا منهم فلا أحسبه وكذلك أهل الحرب يمنعون الاتيان إلى بلاد المسلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه وإن دخلوا بأمان وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شئ من أموالهم وردوا إلى مأمنهم إلا أن يقولوا إنما دخلنا على أن يؤخذ منا فيؤخذ منهم وإن دخلوا بغير أمان غنموا وإذا لم يكن لهم دعوى أمان ولا رسالة كانوا فيئا وقتل رجالهم إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية قبل أن نظفر بهم إن كانوا ممن يجوز أن تؤخذ منهم الجزية وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا أو دخلها حربي بأمان فأدى عن ماله شيئا ثم دخل بعد لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول أو يرضى به بعد الدخول فأما الرسل ومن ارتاد الاسلام فلا يمنعون الحجاز لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن يخرج إليه ولا يدخله الحرم إلا أن يكون يغنى الإمام فيه الرسالة والجواب فيكتفى بهما، فلا يترك يدخل الحرم بحال.
ذكر ما أخذ عمر رضى الله تعالى عنه من أهل الذمة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر * أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط العشر (قال الشافعي) رحمه الله تعالى لعل السائب حكى أمر عمر أن يأخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى سالم عن أبيه عن عمر فلا يكونان مختلفين أو يكون السائب حكى العشر في وقت فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر ولعله كما بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية وكذلك أحسب عمر بن عبد العزيز أمر بالأخذ منهم ولا يأخذ من أهل الذمة شيئا إلا عن صلح ولا يتركون يدخلون الحجاز إلا بصلح ويحدد الإمام فيما بينه وبينهم في تجاراتهم وجميع ما شرط عليهم أمرا يبين لهم وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا وإن دخلوا بأمان وشرط أن يأخذ منهم عشرا أو أكثر أو أقل أخذ منهم فإن دخلوا بلا أمان ولا شرط ردوا إلى مأمنهم ولم يتركوا يمضون في بلاد الاسلام ولا يؤخذ منهم شئ وقد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم وإن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شئ إن دخلوا بأموال إلا بشرط على أموالهم أو طيب أنفسهم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وسواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لا يعرضون لهم في أخذ شئ من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم أو يؤخذ غنيمة أو فيئا إن لم يكن لهم ما يأمنون به على أمواله لأن اله عز وجل أذن بأخذ أموالهم غنيمة وفيئا وكذلك الجزية فيما أعطوها
(٢١٧)