كتاب الأم
(١)
(كتاب الشفعة)
٣ ص
(٢)
ما لا يقع فيه شفعة
٤ ص
(٣)
باب الشفعة من كتابين " كتاب اختلاف الحديث واختلاف العراقيين "
٤ ص
(٤)
باب القراض
٥ ص
(٥)
ما لا يجوز من القراض في العروض
٦ ص
(٦)
وفي اختلاف العراقيين
٦ ص
(٧)
الشرط في القراض
٨ ص
(٨)
وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين
٩ ص
(٩)
السلف في القراض
٩ ص
(١٠)
المحاسبة قي القراض
١٠ ص
(١١)
مسألة البضاعة
١٠ ص
(١٢)
المساقاة
١٠ ص
(١٣)
الشرط في الرقيق والمساقاة
١٢ ص
(١٤)
المزارعة
١٢ ص
(١٥)
الإجارة وكراء الأرض
١٤ ص
(١٦)
كراء الأرض البيضاء
١٥ ص
(١٧)
كراء الدواب
٢٥ ص
(١٨)
الاجارات
٢٥ ص
(١٩)
كراء الإبل والدواب
٣٦ ص
(٢٠)
مسألة الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت
٣٨ ص
(٢١)
باب الاجراء
٣٨ ص
(٢٢)
اختلاف الأجير والمستأجر
٤٠ ص
(٢٣)
في اختلاف العراقيين " باب الأجير والإجارة "
٤٠ ص
(٢٤)
وفي أول اختلاف العراقيين
٤١ ص
(٢٥)
إحياء الموات
٤٢ ص
(٢٦)
ما يكون إحياء
٤٢ ص
(٢٧)
عمارة ما ليس معمورا من الأرض التي لا مالك لها
٤٦ ص
(٢٨)
من أحيا مواتا كان لغيره
٤٧ ص
(٢٩)
من قال لا حمى إلا حمى من الأرض الموات وما يملك به الأرض وما لا يملك وكيف يكون الحمى
٤٨ ص
(٣٠)
تشديد أن لا يحمى أحد على أحد
٥٠ ص
(٣١)
إقطاع الوالي
٥١ ص
(٣٢)
باب الركاز يوجد في بلاد المسلمين
٥٢ ص
(٣٣)
الأحباس
٥٣ ص
(٣٤)
الخلاف في الصدقات المحرمات
٥٤ ص
(٣٥)
الخلاف في الحبس وهي الصدقات الموقوفات
٦٠ ص
(٣٦)
وثيقة في الحبس
٦٢ ص
(٣٧)
(كتاب الهبة) وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب القضاء في الهبات "
٦٣ ص
(٣٨)
وفي اختلاف العراقيين " باب الصدقة والهبة "
٦٤ ص
(٣٩)
باب في العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما
٦٦ ص
(٤٠)
وفي بعض النسخ مما ينسب للام " من العمرى "
٦٧ ص
(٤١)
(كتاب اللقطة الصغيرة)
٦٨ ص
(٤٢)
اللقطة الكبيرة
٦٩ ص
(٤٣)
وفي اختلاف مالك والشافعي الخ
٧٢ ص
(٤٤)
وترجم في كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما اللقطة
٧٢ ص
(٤٥)
(كتاب اللقيط)
٧٣ ص
(٤٦)
وترجم في سير الأوزاعي الصبي يسبى ثم يموت
٧٣ ص
(٤٧)
باب في اختلاف مالك والشافعي باب المنبوذ
٧٤ ص
(٤٨)
باب الجعالة وليس في التراجم
٧٥ ص
(٤٩)
(كتاب الفرائض) باب المواريث - من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك
٧٥ ص
(٥٠)
باب الخلاف في ميراث أهل الملل وفيه شئ يتعلق بميراث العبد والقاتل
٧٦ ص
(٥١)
باب من قال لا يورث أحد حتى يموت
٧٧ ص
(٥٢)
باب رد المواريث
٧٩ ص
(٥٣)
باب الخلاف في رد المواريث
٨٠ ص
(٥٤)
باب المواريث
٨١ ص
(٥٥)
الرد في المواريث
٨٤ ص
(٥٦)
باب ميراث الجد
٨٥ ص
(٥٧)
ميراث ولد الملاعنة
٨٦ ص
(٥٨)
ميراث المجوس
٨٦ ص
(٥٩)
ميراث المرتد
٨٧ ص
(٦٠)
ميراث المشركة
٩١ ص
(٦١)
(كتاب الوصايا)
٩٢ ص
(٦٢)
باب الوصية وترك الوصية
٩٢ ص
(٦٣)
باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك وليس في التراجم
٩٣ ص
(٦٤)
باب الوصية بجزء من ماله
٩٣ ص
(٦٥)
باب الوصية بشئ مسمى بغير عينه
٩٤ ص
(٦٦)
باب الوصية بشئ مسمى لا يملكه
٩٤ ص
(٦٧)
باب الوصية بشاة من ماله
٩٥ ص
(٦٨)
باب الوصية بشئ مسمى فيهلك بعينه أو غير عينه
٩٥ ص
(٦٩)
باب ما يجوز من الوصية في حال ولا يجوز في أخرى
٩٥ ص
(٧٠)
باب الوصية في المساكين والفقراء
٩٧ ص
(٧١)
باب الوصية في الرقاب
٩٧ ص
(٧٢)
باب الوصية في الغارمين
٩٨ ص
(٧٣)
باب الوصية في سبيل الله
٩٨ ص
(٧٤)
باب الوصية في الحج
٩٩ ص
(٧٥)
باب العتق والوصية في المرض
٩٩ ص
(٧٦)
باب التكملات
١٠١ ص
(٧٧)
باب الوصية للرجل وقبوله ورده
١٠٢ ص
(٧٨)
باب ما نسخ من الوصايا
١٠٣ ص
(٧٩)
باب الخلاف في الوصايا
١٠٤ ص
(٨٠)
باب الوصية للزوجة
١٠٤ ص
(٨١)
باب استحداث الوصايا
١٠٥ ص
(٨٢)
باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية
١٠٦ ص
(٨٣)
باب عطايا المريض
١٠٧ ص
(٨٤)
باب نكاح المريض
١٠٨ ص
(٨٥)
هبات المريض
١٠٩ ص
(٨٦)
باب الوصية بالثلث وفيه الوصية بالزائد على الثلث وشئ يتعلق بالإجازة
١١٠ ص
(٨٧)
باب الوصية في الدار والشئ بعينه
١١١ ص
(٨٨)
باب الوصية بشئ بصفته
١١٢ ص
(٨٩)
باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة
١١٢ ص
(٩٠)
باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف
١١٣ ص
(٩١)
باب عطية الرجل في الحرب والبحر
١١٣ ص
(٩٢)
باب الوصية للوارث
١١٤ ص
(٩٣)
باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يجوز
١١٤ ص
(٩٤)
باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز
١١٥ ص
(٩٥)
باب اختلاف الورثة
١١٦ ص
(٩٦)
الوصية للقرابة
١١٦ ص
(٩٧)
باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن
١١٧ ص
(٩٨)
باب الوصية المطلقة والوصية على الشئ
١١٨ ص
(٩٩)
باب الوصية للوارث
١١٨ ص
(١٠٠)
باب تفريع الوصايا للوارث
١٢١ ص
(١٠١)
الوصية للوارث
١٢١ ص
(١٠٢)
مسألة في العتق
١٢٢ ص
(١٠٣)
باب الوصية بعد الوصية
١٢٤ ص
(١٠٤)
باب الرجوع في الوصية
١٢٤ ص
(١٠٥)
باب ما يكون رجوعا في الوصية وتغييرا لها وما لا يكون رجوعا ولا تغييرا
١٢٤ ص
(١٠٦)
تغيير وصية العتق
١٢٥ ص
(١٠٧)
باب وصية الحامل
١٢٥ ص
(١٠٨)
صدقة الحي عن الميت
١٢٦ ص
(١٠٩)
باب الأوصياء
١٢٦ ص
(١١٠)
باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
١٢٧ ص
(١١١)
الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه
١٢٨ ص
(١١٢)
باب الوصي من اختلاف العراقيين
١٣٠ ص
(١١٣)
باب الولاء والحلف
١٣١ ص
(١١٤)
ميراث الولد الولاء
١٣٥ ص
(١١٥)
الخلاف في الولاء
١٣٦ ص
(١١٦)
الوديعة
١٤٢ ص
(١١٧)
قسم الفئ
١٤٥ ص
(١١٨)
باب الغنيمة والفئ
١٤٥ ص
(١١٩)
جماع سنن قسم الغنيمة والفئ
١٤٦ ص
(١٢٠)
تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب
١٤٧ ص
(١٢١)
الأنفال
١٤٩ ص
(١٢٢)
الوجه الثاني من النفل
١٥٠ ص
(١٢٣)
الوجه الثالث من النفل
١٥١ ص
(١٢٤)
كيف تفريق القسم
١٥١ ص
(١٢٥)
سن تفريق القسم
١٥٤ ص
(١٢٦)
الخمس فيما لم يوجف عليه
١٦٠ ص
(١٢٧)
كيف يفرق ما أخد من الأربعة الأخماس الفئ غير الموجف عليه
١٦٢ ص
(١٢٨)
إعطاء النساء والذرية
١٦٣ ص
(١٢٩)
الخلاف - أي في قسم الفئ
١٦٤ ص
(١٣٠)
ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب
١٦٦ ص
(١٣١)
باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم
١٦٦ ص
(١٣٢)
(كتاب الجزية)
١٦٧ ص
(١٣٣)
مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس
١٦٨ ص
(١٣٤)
الاذن بالهجرة
١٦٨ ص
(١٣٥)
مبتدأ الاذن بالقتال
١٦٩ ص
(١٣٦)
فرض الهجرة
١٦٩ ص
(١٣٧)
أصل فرض الجهاد
١٧٠ ص
(١٣٨)
من لا يجب عليه الجهاد
١٧٠ ص
(١٣٩)
من له عذر بالضعف والمرض والزمانة في ترك الجهاد
١٧١ ص
(١٤٠)
العذر بغير العارض في البدن
١٧١ ص
(١٤١)
العذر الحادث
١٧٢ ص
(١٤٢)
تحويل حال من لا جهاد عليه
١٧٣ ص
(١٤٣)
شهود من لا فرض عليه القتال
١٧٤ ص
(١٤٤)
من ليس للامام أن يغزو به بحال
١٧٥ ص
(١٤٥)
كيف تفضل فرض الجهاد
١٧٦ ص
(١٤٦)
تفريع فرض الجهاد
١٧٧ ص
(١٤٧)
تحريم الفرار من الزحف
١٧٨ ص
(١٤٨)
في إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
١٨٠ ص
(١٤٩)
الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ
١٨١ ص
(١٥٠)
من يلحق بأهل الكتاب
١٨٢ ص
(١٥١)
تفريع من تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان
١٨٤ ص
(١٥٢)
من ترفع عنه الجزية
١٨٥ ص
(١٥٣)
الصغار مع الجزية
١٨٦ ص
(١٥٤)
مسألة إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون
١٨٧ ص
(١٥٥)
مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله
١٨٧ ص
(١٥٦)
كم الجزية
١٨٩ ص
(١٥٧)
بلاد العنوة
١٩١ ص
(١٥٨)
بلاد أهل الصلح
١٩٢ ص
(١٥٩)
الفرق بين نكاح من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم
١٩٢ ص
(١٦٠)
تبديل أهل الجزية دينهم
١٩٣ ص
(١٦١)
جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه
١٩٤ ص
(١٦٢)
جماع نقض العهد بلا خيانة
١٩٦ ص
(١٦٣)
نقض العهد
١٩٦ ص
(١٦٤)
ما أحدث الذين نقضوا العهد
١٩٧ ص
(١٦٥)
ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا
١٩٨ ص
(١٦٦)
المهادنة
١٩٩ ص
(١٦٧)
المهادنة على النظر للمسلمين
١٩٩ ص
(١٦٨)
مهادنة من يقوى على قتاله
٢٠١ ص
(١٦٩)
جماع الهدنة على أن يرد الامام من جاء بلده مسلما أو مشركا
٢٠٢ ص
(١٧٠)
أصل نقض الصلح فيما لا يجوز
٢٠٣ ص
(١٧١)
جماع الصلح في المؤمنات
٢٠٤ ص
(١٧٢)
تفريع أمر نساء المهادنين
٢٠٥ ص
(١٧٣)
إذا أراد الامام أن يكتب كتاب صلح على الجزية الخ
٢٠٨ ص
(١٧٤)
الصلح على أموال أهل الذمة
٢١١ ص
(١٧٥)
كتاب الجزية على شئ من أموالهم
٢١٢ ص
(١٧٦)
الضيافة مع الجزية
٢١٤ ص
(١٧٧)
الضيافة في الصلح
٢١٥ ص
(١٧٨)
في الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين
٢١٦ ص
(١٧٩)
ذكر ما أخذ عمر رضي الله عنه من أهل الذمة
٢١٧ ص
(١٨٠)
تحديد الامام ما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار
٢١٨ ص
(١٨١)
ما يعطيهم الامام من المنع من العدو
٢١٩ ص
(١٨٢)
تفريع ما يمنع من أهل الذمة
٢٢٠ ص
(١٨٣)
الحكم بين أهل الذمة
٢٢٢ ص
(١٨٤)
الحكم بين أهل الجزية
٢٢٣ ص
(١٨٥)
(كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة) باب فيمن يجب قتله من أهل البغى
٢٢٦ ص
(١٨٦)
باب السيرة في أهل البغى
٢٢٩ ص
(١٨٧)
باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغى
٢٢٩ ص
(١٨٨)
حكم أهل البغى في الأموال وغيرها
٢٣٣ ص
(١٨٩)
الخلاف في قتال أهل البغى
٢٣٦ ص
(١٩٠)
الأمان
٢٣٩ ص
(١٩١)
(كتاب السبق والنضال)
٢٤٢ ص
(١٩٢)
ما ذكر في النضال
٢٤٤ ص
(١٩٣)
(كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي)
٢٥٢ ص
(١٩٤)
الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ
٢٥٤ ص
(١٩٥)
مسألة مال الحربي
٢٦١ ص
(١٩٦)
الأسارى والغلول
٢٦١ ص
(١٩٧)
المستأمن في دار الحرب
٢٦٣ ص
(١٩٨)
ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية
٢٦٣ ص
(١٩٩)
المسلم يدل المشركين على عودة المسلمين
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
الغلول
٢٦٥ ص
(٢٠١)
الفداء بالأسارى
٢٦٧ ص
(٢٠٢)
العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب
٢٦٨ ص
(٢٠٣)
الخلاف في التحريق
٢٧٣ ص
(٢٠٤)
ذوات الأرواح
٢٧٣ ص
(٢٠٥)
السبي يقتل
٢٧٥ ص
(٢٠٦)
(سير الواقدي)
٢٧٥ ص
(٢٠٧)
الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو
٢٧٦ ص
(٢٠٨)
الرجل يسلم في دار الحرب
٢٧٧ ص
(٢٠٩)
في السرية تأخذ العلف والطعام
٢٧٧ ص
(٢١٠)
في الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الاسلام
٢٧٧ ص
(٢١١)
الرجل يخرج من الطعام أو العلف إلى دار الاسلام
٢٧٧ ص
(٢١٢)
الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب
٢٧٨ ص
(٢١٣)
بيع الطعام في دار الحرب
٢٧٨ ص
(٢١٤)
الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب
٢٧٨ ص
(٢١٥)
ذبح البهائم من أجل جلودها
٢٧٩ ص
(٢١٦)
كتب الأعاجم
٢٧٩ ص
(٢١٧)
توقيح الدواب من دهن العدو
٢٧٩ ص
(٢١٨)
زقاق الخمر والخوابي
٢٧٩ ص
(٢١٩)
إحلال ما يملكه العدو
٢٨٠ ص
(٢٢٠)
البازي المعلم والصيد المقرط والمقلد
٢٨٠ ص
(٢٢١)
في الهر والصقر
٢٨٠ ص
(٢٢٢)
في الأدوية
٢٨٠ ص
(٢٢٣)
الحربي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٢٨١ ص
(٢٢٤)
الحربي يصدق امرأته
٢٨٢ ص
(٢٢٥)
كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات
٢٨٢ ص
(٢٢٦)
من أسلم على شئ غصبه أو لم يغصبه
٢٨٢ ص
(٢٢٧)
المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته
٢٨٤ ص
(٢٢٨)
الذمية تسلم تحت الذمي
٢٨٤ ص
(٢٢٩)
باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها
٢٨٤ ص
(٢٣٠)
النصرانية تحت المسلم
٢٨٥ ص
(٢٣١)
نكاح نساء أهل الكتاب
٢٨٥ ص
(٢٣٢)
إيلاء النصراني وظهاره
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
في النصراني يقذف امرأته
٢٨٦ ص
(٢٣٤)
فيمن يقع على جارية من المغنم
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
المسلمون يوجفون على العدو فيصيبون سبيا فيهم قرابة
٢٨٦ ص
(٢٣٦)
المرأة تسبى مع زوجها
٢٨٧ ص
(٢٣٧)
المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة
٢٨٧ ص
(٢٣٨)
الحربي يخرج إلى دار الاسلام
٢٨٨ ص
(٢٣٩)
من قوتل من العرب والعجم ومن يجرى عليه الرق
٢٨٨ ص
(٢٤٠)
المسلم يطلق النصرانية
٢٨٩ ص
(٢٤١)
وطء المجوسية إذا سبيت
٢٨٩ ص
(٢٤٢)
ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم
٢٨٩ ص
(٢٤٣)
الرجال تؤسر جاريته أو تغصب
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
الرجل يشتري الجارية وهي حائض
٢٩٠ ص
(٢٤٥)
عدة الأمة التي لا تحيض
٢٩٠ ص
(٢٤٦)
من ملك الأختين فأراد وطأهما
٢٩٠ ص
(٢٤٧)
وطء الام بعد البنت من ملك اليمين
٢٩٠ ص
(٢٤٨)
التفريق بين ذوي المحارم
٢٩١ ص
(٢٤٩)
الذمي يشتري العبد المسلم
٢٩١ ص
(٢٥٠)
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان
٢٩١ ص
(٢٥١)
العبد الذي يكون بين المسلم والذمي فيسلم
٢٩٢ ص
(٢٥٢)
الأسير يؤخذ عليه العهد
٢٩٢ ص
(٢٥٣)
الأسير يأمنه العدو على أموالهم
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم
٢٩٢ ص
(٢٥٥)
المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما
٢٩٣ ص
(٢٥٦)
الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية
٢٩٣ ص
(٢٥٧)
الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو
٢٩٣ ص
(٢٥٨)
المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر عليها صاحبها
٢٩٣ ص
(٢٥٩)
المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد
٢٩٤ ص
(٢٦٠)
أم ولد النصراني تسلم
٢٩٤ ص
(٢٦١)
الأسير لا تنكح امرأته
٢٩٥ ص
(٢٦٢)
ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز
٢٩٥ ص
(٢٦٣)
الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم
٢٩٦ ص
(٢٦٤)
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
في الحربي يعتق عبده
٢٩٦ ص
(٢٦٦)
الصلح على الجزية
٢٩٦ ص
(٢٦٧)
فتح السواد
٢٩٧ ص
(٢٦٨)
في الذمي إذا اتجر في غير بلده
٢٩٩ ص
(٢٦٩)
نصارى العرب
٢٩٩ ص
(٢٧٠)
الصدقة
٣٠٠ ص
(٢٧١)
في الأمان
٣٠٢ ص
(٢٧٢)
المسلم أو الحربي يدفع إليه الحربي مالا وديعة
٣٠٣ ص
(٢٧٣)
في الأمة يسبيها العدو
٣٠٣ ص
(٢٧٤)
في العلج يدل على القلعة على أن له جارية سماها
٣٠٤ ص
(٢٧٥)
في الأسير يكره على الكفر
٣٠٤ ص
(٢٧٦)
النصراني يسلم في وسط السنة
٣٠٤ ص
(٢٧٧)
الزكاة في الحلية من السيف وغيره
٣٠٥ ص
(٢٧٨)
العبد يأبق إلى أرض الحرب
٣٠٥ ص
(٢٧٩)
في السبي
٣٠٥ ص
(٢٨٠)
العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى هل ترمي الحصون بالمنجنيق
٣٠٦ ص
(٢٨١)
في قطع الشجر وحرق المنازل
٣٠٦ ص
(٢٨٢)
الحربي إذا لجأ إلى الحرم
٣٠٩ ص
(٢٨٣)
الحربي يدخل دار الاسلام بأمان ويشتري عبدا مسلما
٣٠٩ ص
(٢٨٤)
عبد الحربي يسلم في بلاد الحرب
٣١٠ ص
(٢٨٥)
الغلام يسلم
٣١٠ ص
(٢٨٦)
في المرتد
٣١٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٤ - الصفحة ١٣ - المزارعة
شربه ريا للنخل ولا شرب النخل ريا له لم تحل المعاملة عليه وجازت إجارته وذلك أنه في حكم المزارعة لا حكم المعاملة على الأصل وسواء قل البياض في ذلك أو كثر فإن قال قائل ما دل على ما وصفت وهذا مزارعه؟ قيل كانت خيبر نخلا وكان الزرع فيها كما وصفت فعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهلها على الشطر من الثمرة والزرع ونهى في الزرع المنفرد عن المعاملة فقلنا في ذلك اتباعا وأجزنا ما أجاز ورددنا ما رد وفرقنا بفرقه عليه الصلاة والسلام بينهما وما به يفترقان من الافتراق أو بما وصفت فلا يحل أن تباع ثمرة النخل سنين بذهب ولا فضة ولا غير ذلك (أخبرنا) ابن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين (أخبرنا) سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (أخبرنا) سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معلومة (قال الشافعي) وإذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض ومن عندهما معا البذر ومن عندهما معا البقر أو من عند أحدهما ثم تعاملا على أن يزرعا أو يزرع أحدهما فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان أو لأحدهما فيه أكثر مما للآخر فلا تجوز المعاملة في هذا إلا على معنى واحد أن يبذرا معا ويمونان الزرع معا بالبقر وغيره مؤنة واحدة ويكون رب الأرض متطوعا بالأرض لرب الزرع فأما على غير هذا الوجه من أن يكون الزارع يحفظ أو يمون بقدره ما سلم له رب الأرض فيكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون صلاحا من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا فاسدة فإن ترافعاها قبل أن يعملا فسخت وإن ترافعاها بعد ما يعملان فسخت وسلم الزرع لصاحب البذر وإن كان البذر منهما معا فلكل واحد منهما نصفه وإن كان من أحدهما فهو للذي له البذر ولصاحب الأرض كراء مثلها وإذا كان البقر من العامل أو الحفظ أو الاصلاح للزرع ولرب الأرض من البذر شئ أعطيناه من الطعام حصته ورجع الحافظ وصاحب البقر على رب الأرض بقدر ما يلزم حصته من الطعام من قيمة عمل البقر والحفظ وما أصلح به الزرع فإن أرادا أن يتعاملا من هذا على أمر يجوز لهما تعاملا على ما وصفت أولا وإن أرادا أن يحدثا غيره تكارى رب الأرض من رب البقر بقره وآلته وحراثه أياما معلومة بأن يسلم إليه نصف الأرض أو أكثر يزرعها وقتا معلوما فتكون الإجارة في البقر صحيحة لأنها أيام معلومة كما لو ابتدئت إجارتها بشئ معلوم ويكون ما أعطاه من الأرض بكراء صحيح كما لو ابتدأ كراءه بشئ معلوم ثم إن شاءا أن يزرعا ويكون عليهما مؤنة صلاح الزرع مستويين فيها حتى يقسما الزرع كان هذا جائزا من قبل أن كل واحد منهما زرع أرضا له زرعها ويبذر له فيها ما أخرج ولم يشترط أحدهما على الآخر فضلا عن بذره ولا فضلا في الحفظ فتنعقد عليه الإجارة فتكون الإجارة قد انعقدت على ما يحل من المعلوم وما لا يحل من المجهول فيكون فاسدا قال ولا بأس لو كان كراء الأرض عشرين دينارا وكراء البقر دينا أو مائة دينار فتراضيا بهذا كما لا يكون بأس بأن أكريك بقرى وقيمة كرائها مائة دينار بأن يخلى بيني وبين أرض أزرعها سنة قيمة كرائها دينار أو ألف دينار لأن الإجارة بيع ولا بأس بالتغابن في البيوع ولا في الإجارات وإن اشتركا على أن البقر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر كان كراء الأرض ككراء البقر أو أقل والزرع بينهما فالشركة فاسدة حتى يكون عقدها على استئجار البقر أياما معلومة وعملا معلوما بأرض معلومة لأن الحرث يختلف فيقل ويكثر ويجود ويسوء ولا يصلح إلا بمثل ما تصلح به الإجارات على الانفراد فإذا زرعا على هذا والبذر من عندهما فالبذر بينهما نصفان ويرجع
(١٣)