كتاب الأم
(١)
(كتاب الزكاة)
٣ ص
(٢)
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة
٤ ص
(٣)
باب كيف فرض الصدقة
٤ ص
(٤)
باب عيب الإبل ونقصها
٧ ص
(٥)
باب إذا لم توجد السن
٧ ص
(٦)
باب الشاة تؤخذ في الإبل
٨ ص
(٧)
باب صدقة البقر
٩ ص
(٨)
باب تفريع صدقة البقر
٩ ص
(٩)
باب صدقة الغنم
١٠ ص
(١٠)
باب السن التي تؤخذ في الغنم
١٠ ص
(١١)
باب الغنم إذا اختلفت
١١ ص
(١٢)
باب الزيادة في الماشية
١١ ص
(١٣)
باب النقص في الماشية
١٢ ص
(١٤)
باب الفضل في الماشية
١٤ ص
(١٥)
باب صدقة الخلطاء
١٤ ص
(١٦)
باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله الزكاة
١٦ ص
(١٧)
باب ما يعد به على رب الماشية
١٧ ص
(١٨)
باب السن التي تؤخذ من الغنم
١٧ ص
(١٩)
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
١٨ ص
(٢٠)
باب الغنم تختلط بغيرها
٢٠ ص
(٢١)
باب افتراق الماشية
٢٠ ص
(٢٢)
باب أين تؤخذ الماشية
٢١ ص
(٢٣)
باب كيف تعد الماشية
٢٢ ص
(٢٤)
باب تعجيل الصدقة
٢٢ ص
(٢٥)
باب النية في إخراج الزكاة
٢٣ ص
(٢٦)
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
٢٥ ص
(٢٧)
باب المبادلة بالماشية
٢٦ ص
(٢٨)
باب الرجل يصدق امرأة
٢٦ ص
(٢٩)
باب رهن الماشية
٢٧ ص
(٣٠)
باب الدين في الماشية
٢٨ ص
(٣١)
باب أن لا زكاة في الخيل
٢٨ ص
(٣٢)
باب من تجب عليه الصدقة
٢٨ ص
(٣٣)
باب الزكاة في أموال اليتامى
٢٩ ص
(٣٤)
باب زكاة مال اليتيم الثاني
٣٠ ص
(٣٥)
باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة
٣٢ ص
(٣٦)
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب
٣٤ ص
(٣٧)
باب صدقة الغراس
٣٦ ص
(٣٨)
باب صدقة الزرع
٣٧ ص
(٣٩)
باب تفريع زكاة الحنطة
٣٧ ص
(٤٠)
باب صدقة الحبوب غير الحنطة
٣٨ ص
(٤١)
باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض
٣٩ ص
(٤٢)
باب الزرع في أوقات
٣٩ ص
(٤٣)
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
٤٠ ص
(٤٤)
باب الصدقة في الزعفران والورس
٤١ ص
(٤٥)
باب أن لا زكاة في العسل
٤١ ص
(٤٦)
باب صدقة الورق
٤٢ ص
(٤٧)
باب زكاة الذهب
٤٣ ص
(٤٨)
باب زكاة الحلي
٤٤ ص
(٤٩)
باب ما لا زكاة فيه من الحلي
٤٥ ص
(٥٠)
باب زكاة المعادن
٤٥ ص
(٥١)
باب زكاة الركاز
٤٧ ص
(٥٢)
باب ما وجد من الركاز
٤٨ ص
(٥٣)
باب زكاة التجارة
٤٩ ص
(٥٤)
باب زكاة مال القراض
٥٢ ص
(٥٥)
باب الدين مع الصدقة
٥٣ ص
(٥٦)
باب زكاة الدين
٥٤ ص
(٥٧)
باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها
٥٦ ص
(٥٨)
باب المال يجول عليه أحوال في يدي صاحبه
٥٧ ص
(٥٩)
باب البيع في المال الذي فيه الزكاة
٥٧ ص
(٦٠)
باب ميراث القوم المال
٦٠ ص
(٦١)
باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
٦١ ص
(٦٢)
باب غلول الصدقة
٦١ ص
(٦٣)
باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم
٦٢ ص
(٦٤)
باب الهدية للوالي بسبب الولاية
٦٣ ص
(٦٥)
باب ابتياع الصدقة
٦٤ ص
(٦٦)
باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لم يأخذها منه
٦٤ ص
(٦٧)
باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم
٦٤ ص
(٦٨)
باب الفضل في الصدقة
٦٥ ص
(٦٩)
باب صدقة النافلة على المشرك
٦٥ ص
(٧٠)
باب اختلاف زكاة مالا يملك
٦٦ ص
(٧١)
باب زكاة الفطر
٦٧ ص
(٧٢)
باب زكاة الفطر الثاني
٧٠ ص
(٧٣)
باب مكيلة زكاة الفطر
٧١ ص
(٧٤)
باب مكيلة زكاة الفطر الثاني
٧٣ ص
(٧٥)
باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها
٧٤ ص
(٧٦)
باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني
٧٤ ص
(٧٧)
باب الرجل يختلف قوته
٧٥ ص
(٧٨)
باب الرجل يختلف قوته الثاني
٧٥ ص
(٧٩)
باب من أعسر بزكاة الفطر
٧٦ ص
(٨٠)
باب جماع فرض الزكاة
٧٦ ص
(٨١)
(كتاب قسم الصدقات)
٧٦ ص
(٨٢)
جماع بيان أهل الصدقات
٧٧ ص
(٨٣)
باب من طلب من أهل السهمان
٧٨ ص
(٨٤)
باب علم قاسم الصدقة بعد ما أعطى غير ما علم
٧٩ ص
(٨٥)
باب جماع تفريع السهمان
٨٠ ص
(٨٦)
باب جماع بيان قسم السهمان
٨١ ص
(٨٧)
باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها
٨٢ ص
(٨٨)
باب اتساع السهمان عن بعض وعجزها عن بعض
٨٢ ص
(٨٩)
باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض
٨٣ ص
(٩٠)
باب قسم المال على ما يوجد
٨٤ ص
(٩١)
باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال
٨٤ ص
(٩٢)
باب فضل السهمان عن جماعة أهلها
٨٤ ص
(٩٣)
باب تدارك الصدقتين
٨٥ ص
(٩٤)
باب جبران الصدقة
٨٥ ص
(٩٥)
باب فضل السهمان على أهل الصدقة
٨٦ ص
(٩٦)
باب ميسم الصدقة
٨٦ ص
(٩٧)
باب العلة في القسم
٨٧ ص
(٩٨)
باب العلة في اجتماع أهل الصدقة
٨٨ ص
(٩٩)
قسم الصدقات الثاني
٨٩ ص
(١٠٠)
كيف تفريع قسم الصدقات
٩٣ ص
(١٠١)
رد الفضل على أهل السهمان
٩٥ ص
(١٠٢)
ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم
٩٦ ص
(١٠٣)
الاختلاف
٩٧ ص
(١٠٤)
(كتاب الصيام الصغير)
١٠٣ ص
(١٠٥)
باب الدخول في الصيام والخلاف فيه
١٠٤ ص
(١٠٦)
باب صوم رمضان
١٠٥ ص
(١٠٧)
باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه
١٠٥ ص
(١٠٨)
باب الجماع في رمضان والخلاف فيه
١٠٧ ص
(١٠٩)
باب صيام التطوع
١١٢ ص
(١١٠)
باب أحكام من أفطر في رمضان
١١٣ ص
(١١١)
وفي اختلاف الحديث الرجل يموت ولم يحج أو كان عليه نذر
١١٤ ص
(١١٢)
(كتاب الاعتكاف)
١١٥ ص
(١١٣)
من أصبح جنبا في شهر رمضان
١١٦ ص
(١١٤)
حجامة الصائم
١١٨ ص
(١١٥)
(كتاب الحج) باب فرض الحج على من وجب عليه الحج
١١٩ ص
(١١٦)
باب تفريع حج الصبي والمملوك
١٢١ ص
(١١٧)
الاذن للعبد
١٢٢ ص
(١١٨)
باب كيف الاستطاعة إلى الحج
١٢٣ ص
(١١٩)
باب الخلاف في الحج عن الميت
١٢٥ ص
(١٢٠)
باب الحال التي يجب فيها الحج
١٢٦ ص
(١٢١)
باب الاستسلاف للحج
١٢٧ ص
(١٢٢)
باب حج المرأة والعبد
١٢٧ ص
(١٢٣)
الخلاف في هذا الباب
١٢٨ ص
(١٢٤)
باب المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم
١٣١ ص
(١٢٥)
باب الاستطاعة بنفسه وغيره
١٣٢ ص
(١٢٦)
باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره
١٣٣ ص
(١٢٧)
باب من ليس له أن يحج عن غيره
١٣٤ ص
(١٢٨)
باب الإجارة على الحج
١٣٥ ص
(١٢٩)
باب من أين نفقة من مات ولم يحج
١٣٧ ص
(١٣٠)
باب الحج بغير نية
١٣٨ ص
(١٣١)
باب الوصية بالحج
١٤٠ ص
(١٣٢)
باب ما يؤدي عن الرجل البالغ الحج
١٤٢ ص
(١٣٣)
باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم
١٤٢ ص
(١٣٤)
باب الرجل ينذر الحج أو العمرة
١٤٣ ص
(١٣٥)
باب الخلاف في هذا الباب
١٤٣ ص
(١٣٦)
باب هل تجب العمرة وجوب الحج
١٤٤ ص
(١٣٧)
باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة
١٤٦ ص
(١٣٨)
باب من أهل بحجتين أو عمرتين
١٤٨ ص
(١٣٩)
باب الخلاف فيمن أهل بحجتين أو عمرتين
١٤٩ ص
(١٤٠)
في المواقيت
١٥٠ ص
(١٤١)
باب تفريع المواقيت
١٥١ ص
(١٤٢)
باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة
١٥٣ ص
(١٤٣)
باب ميقات العمرة مع الحج
١٥٥ ص
(١٤٤)
باب الغسل للاهلال
١٥٨ ص
(١٤٥)
باب الغسل بعد الاحرام
١٥٨ ص
(١٤٦)
باب دخول المحرم الحمام
١٥٩ ص
(١٤٧)
باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل
١٦٠ ص
(١٤٨)
باب ما يلبس المحرم من الثياب
١٦٠ ص
(١٤٩)
باب ما تلبس المرأة من الثياب
١٦١ ص
(١٥٠)
باب لبس المنطقة والسيف للمحرم
١٦٤ ص
(١٥١)
باب الطيب للاحرام
١٦٤ ص
(١٥٢)
باب لبس المحرم وطيبه جاهلا
١٦٦ ص
(١٥٣)
باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة
١٦٨ ص
(١٥٤)
باب هل يسمى الحج أو العمرة عند الاهلال
١٦٩ ص
(١٥٥)
باب كيفية التلبية
١٦٩ ص
(١٥٦)
باب رفع الصوت بالتلبية
١٧٠ ص
(١٥٧)
باب أين يستحب لزوم التلبية
١٧٠ ص
(١٥٨)
باب الخلاف في رفع الصوت بالتلبية في المسجد
١٧١ ص
(١٥٩)
باب التلبية في كال حال
١٧١ ص
(١٦٠)
باب ما يستحب من القول في أثر التلبية
١٧١ ص
(١٦١)
باب الاستثناء في الحج
١٧٢ ص
(١٦٢)
باب الاحصار بالعدو
١٧٣ ص
(١٦٣)
باب الاحصار بغير حبس العدو
١٧٧ ص
(١٦٤)
باب الاحصار بالمرض
١٧٨ ص
(١٦٥)
باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة على العقل
١٨١ ص
(١٦٦)
باب هدي الذي يفوته الحج
١٨٤ ص
(١٦٧)
باب الغسل لدخول مكة
١٨٤ ص
(١٦٨)
باب القول عند رؤية البيت
١٨٤ ص
(١٦٩)
باب ما جاء في تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة
١٨٥ ص
(١٧٠)
باب من أين يبدأ بالطواف
١٨٥ ص
(١٧١)
باب ما يقال عند استلام الركن
١٨٦ ص
(١٧٢)
باب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من الأركان
١٨٦ ص
(١٧٣)
الركنان اللذان يليان الحجر
١٨٧ ص
(١٧٤)
باب استحباب الاستلام في الوتر
١٨٧ ص
(١٧٥)
الاستلام في الزحام
١٨٧ ص
(١٧٦)
القول في الطواف
١٨٨ ص
(١٧٧)
باب إقلال الكلام في الطواف
١٨٩ ص
(١٧٨)
باب الاستراحة في الطواف
١٨٩ ص
(١٧٩)
الطواف راكبا
١٨٩ ص
(١٨٠)
باب الركوب من العلة في الطواف
١٩٠ ص
(١٨١)
باب الاضطباع
١٩٠ ص
(١٨٢)
باب في الطواف بالراكب مريضا أو صبيا والراكب على الدابة
١٩١ ص
(١٨٣)
باب ليس على النساء سعى
١٩٢ ص
(١٨٤)
باب لا يقال شوط ولا دور
١٩٢ ص
(١٨٥)
باب كمال الطواف
١٩٢ ص
(١٨٦)
باب ما جاء في موضع الطواف
١٩٣ ص
(١٨٧)
باب في حج الصبي
١٩٣ ص
(١٨٨)
باب في الطواف متى يجزئه ومتى لا يجزئه
١٩٤ ص
(١٨٩)
باب الخلاف في الطواف على غير طهارة
١٩٤ ص
(١٩٠)
باب كمال عمل الطواف
١٩٥ ص
(١٩١)
باب الشك في الطواف
١٩٦ ص
(١٩٢)
باب الطواف في الثوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف
١٩٦ ص
(١٩٣)
باب الطواف بعد عرفة
١٩٦ ص
(١٩٤)
باب ترك الحائض الوداع
١٩٧ ص
(١٩٥)
باب تحريم الصيد
١٩٩ ص
(١٩٦)
باب أصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه
١٩٩ ص
(١٩٧)
باب قتل الصيد خطأ
١٩٩ ص
(١٩٨)
باب من عاد لقتل الصيد
٢٠١ ص
(١٩٩)
باب أين محل هدي الصيد
٢٠٢ ص
(٢٠٠)
باب كيف يعدل الصيام
٢٠٢ ص
(٢٠١)
باب الخلاف في عدل الصيام والطعام
٢٠٣ ص
(٢٠٢)
باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم
٢٠٥ ص
(٢٠٣)
الاعواز من هدي المتعة ووقته
٢٠٧ ص
(٢٠٤)
باب الحال التي يكون المرء فيها معوزا بما لزمه من فديه
٢٠٨ ص
(٢٠٥)
فدية النعام
٢٠٩ ص
(٢٠٦)
باب بيض النعامة يصيبه المحرم
٢٠٩ ص
(٢٠٧)
الخلاف في بيض النعام
٢١٠ ص
(٢٠٨)
باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل
٢١٠ ص
(٢٠٩)
باب الضبع
٢١١ ص
(٢١٠)
باب في الغزال
٢١١ ص
(٢١١)
باب الأرنب
٢١٢ ص
(٢١٢)
باب في اليربوع
٢١٢ ص
(٢١٣)
باب الثعلب
٢١٢ ص
(٢١٤)
باب الضب
٢١٢ ص
(٢١٥)
باب الوبر
٢١٣ ص
(٢١٦)
باب أم حبين
٢١٣ ص
(٢١٧)
باب دواب الصيد التي لم تسم
٢١٣ ص
(٢١٨)
فدية الطائر يصيبه المحرم
٢١٣ ص
(٢١٩)
فدية الحمام
٢١٤ ص
(٢٢٠)
في الجراد
٢١٥ ص
(٢٢١)
الخلاف في حمام مكة
٢١٦ ص
(٢٢٢)
بيض الحمام
٢١٧ ص
(٢٢٣)
الطير غير الحمام
٢١٧ ص
(٢٢٤)
باب الجراد
٢١٨ ص
(٢٢٥)
بيض الجراد
٢١٨ ص
(٢٢٦)
باب العلل فيما أخذ من الصيد لغيره قتله
٢١٩ ص
(٢٢٧)
نتف ريش الطائر
٢١٩ ص
(٢٢٨)
الجنادب والكدم
٢٢٠ ص
(٢٢٩)
قتل القمل
٢٢٠ ص
(٢٣٠)
المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
٢٢٠ ص
(٢٣١)
ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد الخ
٢٢١ ص
(٢٣٢)
مختصر الحج المتوسط
٢٢١ ص
(٢٣٣)
الطهارة للاحرام
٢٢٢ ص
(٢٣٤)
اللبس للاحرام
٢٢٢ ص
(٢٣٥)
الطيب للاحرام
٢٢٣ ص
(٢٣٦)
التلبية
٢٢٤ ص
(٢٣٧)
الصلاة عند الاحرام
٢٢٥ ص
(٢٣٨)
الغسل بعد الاحرام
٢٢٥ ص
(٢٣٩)
غسل المحرم جسده
٢٢٥ ص
(٢٤٠)
ما للمحرم أن يفعله
٢٢٦ ص
(٢٤١)
ما ليس للمحرم أن يفعله
٢٢٦ ص
(٢٤٢)
باب الصيد للمحرم
٢٢٦ ص
(٢٤٣)
طائر الصيد
٢٢٨ ص
(٢٤٤)
قطع شجر الحرم
٢٢٩ ص
(٢٤٥)
ما لا يؤكل من الصيد
٢٢٩ ص
(٢٤٦)
صيد البحر
٢٣٠ ص
(٢٤٧)
دخول مكة
٢٣٠ ص
(٢٤٨)
الخروج إلى الصفا
٢٣١ ص
(٢٤٩)
الرجل يطوف بالرجل يحمله
٢٣٢ ص
(٢٥٠)
ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة
٢٣٢ ص
(٢٥١)
ما يفعل الحاج والقارن
٢٣٢ ص
(٢٥٢)
باب ما يفعل من دفع من عرفة
٢٣٣ ص
(٢٥٣)
دخول منى
٢٣٤ ص
(٢٥٤)
ما يكون بمنى غير الرمي
٢٣٦ ص
(٢٥٥)
طواف من لم يفض ومن أفاض
٢٣٧ ص
(٢٥٦)
الهدي
٢٣٧ ص
(٢٥٧)
ما يفسد الحج
٢٣٩ ص
(٢٥٨)
الاحصار
٢٤٠ ص
(٢٥٩)
الاحصار بالمرض وغيره
٢٤٠ ص
(٢٦٠)
مختصر الحج الصغير
٢٤١ ص
(٢٦١)
التلبية
٢٤٢ ص
(٢٦٢)
(كتاب الضحايا)
٢٤٣ ص
(٢٦٣)
باب ما تجزي عنه البدنة من العدد في الضحايا
٢٤٤ ص
(٢٦٤)
الضحايا الثاني
٢٤٥ ص
(٢٦٥)
(كتاب الصيد والذبائح)
٢٤٨ ص
(٢٦٦)
باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير
٢٤٩ ص
(٢٦٧)
باب تسمية الله عز وجل عند إرسال ما يصطاد به
٢٤٩ ص
(٢٦٨)
باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب
٢٥٠ ص
(٢٦٩)
باب الصيد فيتوارى عنك الخ
٢٥٠ ص
(٢٧٠)
باب ما ملكه الناس من الصيد
٢٥٢ ص
(٢٧١)
باب ذبائح أهل الكتاب
٢٥٤ ص
(٢٧٢)
ذبائح نصارى العرب
٢٥٤ ص
(٢٧٣)
ذبح نصارى العرب
٢٥٥ ص
(٢٧٤)
المسلم يصيد بكلب المجوسي
٢٥٥ ص
(٢٧٥)
ذكاة الجراد والحيتان
٢٥٥ ص
(٢٧٦)
ما يكره من الذبيحة
٢٥٦ ص
(٢٧٧)
ذكاة ما في بطن الذبيحة
٢٥٦ ص
(٢٧٨)
ذبائح من اشترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم
٢٥٦ ص
(٢٧٩)
الذكاة وما أبيح أكله وما لم يبح
٢٥٧ ص
(٢٨٠)
الصيد في الصيد
٢٥٧ ص
(٢٨١)
إرسال الرجل الجارح
٢٥٧ ص
(٢٨٢)
باب في الذكاة والرمي
٢٥٨ ص
(٢٨٣)
الذكاة
٢٥٩ ص
(٢٨٤)
باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته الخ
٢٦٠ ص
(٢٨٥)
باب فيه مسائل مما سبق
٢٦٢ ص
(٢٨٦)
باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه
٢٦٣ ص
(٢٨٧)
باب كتاب الأطعمة وليس في التراجم الخ
٢٦٤ ص
(٢٨٨)
باب ذبائح بني إسرائيل
٢٦٦ ص
(٢٨٩)
ما حرم المشركون على أنفسهم
٢٦٦ ص
(٢٩٠)
ما حرم بدلالة النص
٢٦٧ ص
(٢٩١)
الطعام والشراب
٢٦٨ ص
(٢٩٢)
جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم
٢٦٩ ص
(٢٩٣)
جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه الخ
٢٧٠ ص
(٢٩٤)
تفريع ما يحل ويحرم
٢٧٠ ص
(٢٩٥)
ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
٢٧١ ص
(٢٩٦)
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع
٢٧٢ ص
(٢٩٧)
الخلاف والموافقة في أكل كل ذي ناب من السباع وتفسيره
٢٧٢ ص
(٢٩٨)
أكل الضبع
٢٧٣ ص
(٢٩٩)
ما يحل من الطائر ويحرم
٢٧٣ ص
(٣٠٠)
أكل الضب
٢٧٤ ص
(٣٠١)
أكل لحوم الخيل
٢٧٥ ص
(٣٠٢)
أكل لحوم الحمر الأهلية
٢٧٥ ص
(٣٠٣)
ما يحل بالضرورة
٢٧٦ ص
(٣٠٤)
(كتاب النذور)
٢٧٨ ص
(٣٠٥)
باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان
٢٧٨ ص
(٣٠٦)
من جعل شيئا من ماله صدقة أو من سبيل الله
٢٧٨ ص
(٣٠٧)
باب نذر التبرر وليس في التراجم وفيها من نذر
٢٧٩ ص
(٣٠٨)
نصوص تتعلق بالهدي المنذور
٢٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨ - باب من أهل بحجتين أو عمرتين

إلا أن يكون محرما بغيرها من حج أو عمرة فلا يدخل إحراما بغيره عليه قبل أن يكمله (قال الشافعي) وإذا أهل رجل بعمرة كان له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يدخل في الطواف بالبيت فإذا دخل فيه فليس له أن يدخل عليه الحج ولو فعل لم يلزمه حج لأنه يعمل في الخروج من عمرته في وقت ليس له إدخال الحج فيه على عمل العمرة ولو كان إهلاله بحج لم يكن له أن يدخل عليه العمرة ولو فعل لم يكن مهلا بعمرة ولا عليه فدية (قال) ومن لم يحج اعتمر في السنة كلها ومن حج لم يدخل العمرة على الحج حتى يكمل عمل الحج وهو آخر أيام التشريق إن أقام إلى آخرها وإن نفر النفر الأول فاعتمر يومئذ لزمته العمرة لأنه لم يبق عليه للحج عمل ولو أخره كان أحب إلي ولو أهل بالعمرة في يوم النفر الأول ولم ينفر كان إهلاله باطلا لأنه معكوف على عمل من عمل الحج فلا يخرج منه إلا بكماله والخروج منه (قال) وخالفنا بعض حجازيينا فقال لا يعتمر في السنة إلا مرة، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعمر عائشة في شهر واحد من سنة واحدة مرتين وخلاف فعل عائشة نفسها وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأنس رضي الله عنهم وعوام الناس وأصل قوله إن كان قوله: إن العمرة تصلح في كل السنة فكيف قاسها بالحج الذي لا يصلح إلا في يوم من السنة؟ وأي وقت وقت للعمرة من الشهور؟ فإن قال: أي وقت شاء، فكيف لم يعتمر في أي وقت شاء مرارا، وقول العامة على ما قلنا.
(باب من أهل بحجتين أو عمرتين) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: من أهل بحجتين معا أو حج ثم أدخل عليه حجا آخر قبل أن يكمل الحج فهو مهل بحج واحد ولا شئ عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره (قال) وإكمال عمل الحج أن لا يبقى عليه طواف ولا حلاق ولا رمى ولا مقام بمنى، فإن قال قائل فكيف قلت هذا؟ قيل كان عليه في الحج أن يأتي بعمله على كماله فيدخل فيه حراما ويكون كماله أن يخرج منه حلالا من يوم النحر من بعضه دون بعض وبعد النحر من كله بكماله فلو ألزمناه الحجتين وقلنا: أكمل إحداهما أمرناه بالاحلال وهو محرم بحج، ولو قلنا له لا تخرج من إحرام أحدهما إلا بخروجك من الآخر بكماله قلنا له أئت ببعض عمل الحج دون بعض فإن قال وما يبقى عليه من عمل الحج؟ قيل الحلاق فأمرناه أن لا يكمل الحج انتظارا للذي بعده ولو جاز هذا جاز أن يقال له أقم في بلدك أو في مكة ولا تعمل لاحد حجيك حتى تعمل للآخر منهما كما يقال للقارن، فيكون إنما عمل بحج واحد وبطل الآخر ولو قلنا بل يعمل لأحدهما ويبقى محرما بالآخر قلنا: فهو لم يكمل عمل أحدهما وأكمل عمل الآخر فكيف يجب عليه في أحدهما ما سقط عنه في الآخر؟ فإن قلت بل يحل من أحدهما، قيل فلم يلزمه أداء الآخر إذا جاز له أن يخرج من الأول لم يدخل في غيره إلا بتجديد دخول فيه (قال الشافعي) وإذا كان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنه لم نعلم منهم اختلافا يقولون إذا أهل بحج ثم فاته عرفة لم يقم حراما وطاف وسعى وحلق ثم قضى الحج الفائت لم يجز أبدا في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراما بعد الحج بحج وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين والله أعلم وقد روى من وجه عن عطاء أنه قال إذا أهل بحجتين فهو مهل بحج وتابعه الحسن بن أبي الحسن (قال) والقول في العمرتين هكذا
(١٤٨)