كتاب الأم
(١)
(كتاب الزكاة)
٣ ص
(٢)
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة
٤ ص
(٣)
باب كيف فرض الصدقة
٤ ص
(٤)
باب عيب الإبل ونقصها
٧ ص
(٥)
باب إذا لم توجد السن
٧ ص
(٦)
باب الشاة تؤخذ في الإبل
٨ ص
(٧)
باب صدقة البقر
٩ ص
(٨)
باب تفريع صدقة البقر
٩ ص
(٩)
باب صدقة الغنم
١٠ ص
(١٠)
باب السن التي تؤخذ في الغنم
١٠ ص
(١١)
باب الغنم إذا اختلفت
١١ ص
(١٢)
باب الزيادة في الماشية
١١ ص
(١٣)
باب النقص في الماشية
١٢ ص
(١٤)
باب الفضل في الماشية
١٤ ص
(١٥)
باب صدقة الخلطاء
١٤ ص
(١٦)
باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله الزكاة
١٦ ص
(١٧)
باب ما يعد به على رب الماشية
١٧ ص
(١٨)
باب السن التي تؤخذ من الغنم
١٧ ص
(١٩)
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
١٨ ص
(٢٠)
باب الغنم تختلط بغيرها
٢٠ ص
(٢١)
باب افتراق الماشية
٢٠ ص
(٢٢)
باب أين تؤخذ الماشية
٢١ ص
(٢٣)
باب كيف تعد الماشية
٢٢ ص
(٢٤)
باب تعجيل الصدقة
٢٢ ص
(٢٥)
باب النية في إخراج الزكاة
٢٣ ص
(٢٦)
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
٢٥ ص
(٢٧)
باب المبادلة بالماشية
٢٦ ص
(٢٨)
باب الرجل يصدق امرأة
٢٦ ص
(٢٩)
باب رهن الماشية
٢٧ ص
(٣٠)
باب الدين في الماشية
٢٨ ص
(٣١)
باب أن لا زكاة في الخيل
٢٨ ص
(٣٢)
باب من تجب عليه الصدقة
٢٨ ص
(٣٣)
باب الزكاة في أموال اليتامى
٢٩ ص
(٣٤)
باب زكاة مال اليتيم الثاني
٣٠ ص
(٣٥)
باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة
٣٢ ص
(٣٦)
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب
٣٤ ص
(٣٧)
باب صدقة الغراس
٣٦ ص
(٣٨)
باب صدقة الزرع
٣٧ ص
(٣٩)
باب تفريع زكاة الحنطة
٣٧ ص
(٤٠)
باب صدقة الحبوب غير الحنطة
٣٨ ص
(٤١)
باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض
٣٩ ص
(٤٢)
باب الزرع في أوقات
٣٩ ص
(٤٣)
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
٤٠ ص
(٤٤)
باب الصدقة في الزعفران والورس
٤١ ص
(٤٥)
باب أن لا زكاة في العسل
٤١ ص
(٤٦)
باب صدقة الورق
٤٢ ص
(٤٧)
باب زكاة الذهب
٤٣ ص
(٤٨)
باب زكاة الحلي
٤٤ ص
(٤٩)
باب ما لا زكاة فيه من الحلي
٤٥ ص
(٥٠)
باب زكاة المعادن
٤٥ ص
(٥١)
باب زكاة الركاز
٤٧ ص
(٥٢)
باب ما وجد من الركاز
٤٨ ص
(٥٣)
باب زكاة التجارة
٤٩ ص
(٥٤)
باب زكاة مال القراض
٥٢ ص
(٥٥)
باب الدين مع الصدقة
٥٣ ص
(٥٦)
باب زكاة الدين
٥٤ ص
(٥٧)
باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها
٥٦ ص
(٥٨)
باب المال يجول عليه أحوال في يدي صاحبه
٥٧ ص
(٥٩)
باب البيع في المال الذي فيه الزكاة
٥٧ ص
(٦٠)
باب ميراث القوم المال
٦٠ ص
(٦١)
باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
٦١ ص
(٦٢)
باب غلول الصدقة
٦١ ص
(٦٣)
باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم
٦٢ ص
(٦٤)
باب الهدية للوالي بسبب الولاية
٦٣ ص
(٦٥)
باب ابتياع الصدقة
٦٤ ص
(٦٦)
باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لم يأخذها منه
٦٤ ص
(٦٧)
باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم
٦٤ ص
(٦٨)
باب الفضل في الصدقة
٦٥ ص
(٦٩)
باب صدقة النافلة على المشرك
٦٥ ص
(٧٠)
باب اختلاف زكاة مالا يملك
٦٦ ص
(٧١)
باب زكاة الفطر
٦٧ ص
(٧٢)
باب زكاة الفطر الثاني
٧٠ ص
(٧٣)
باب مكيلة زكاة الفطر
٧١ ص
(٧٤)
باب مكيلة زكاة الفطر الثاني
٧٣ ص
(٧٥)
باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها
٧٤ ص
(٧٦)
باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني
٧٤ ص
(٧٧)
باب الرجل يختلف قوته
٧٥ ص
(٧٨)
باب الرجل يختلف قوته الثاني
٧٥ ص
(٧٩)
باب من أعسر بزكاة الفطر
٧٦ ص
(٨٠)
باب جماع فرض الزكاة
٧٦ ص
(٨١)
(كتاب قسم الصدقات)
٧٦ ص
(٨٢)
جماع بيان أهل الصدقات
٧٧ ص
(٨٣)
باب من طلب من أهل السهمان
٧٨ ص
(٨٤)
باب علم قاسم الصدقة بعد ما أعطى غير ما علم
٧٩ ص
(٨٥)
باب جماع تفريع السهمان
٨٠ ص
(٨٦)
باب جماع بيان قسم السهمان
٨١ ص
(٨٧)
باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها
٨٢ ص
(٨٨)
باب اتساع السهمان عن بعض وعجزها عن بعض
٨٢ ص
(٨٩)
باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض
٨٣ ص
(٩٠)
باب قسم المال على ما يوجد
٨٤ ص
(٩١)
باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال
٨٤ ص
(٩٢)
باب فضل السهمان عن جماعة أهلها
٨٤ ص
(٩٣)
باب تدارك الصدقتين
٨٥ ص
(٩٤)
باب جبران الصدقة
٨٥ ص
(٩٥)
باب فضل السهمان على أهل الصدقة
٨٦ ص
(٩٦)
باب ميسم الصدقة
٨٦ ص
(٩٧)
باب العلة في القسم
٨٧ ص
(٩٨)
باب العلة في اجتماع أهل الصدقة
٨٨ ص
(٩٩)
قسم الصدقات الثاني
٨٩ ص
(١٠٠)
كيف تفريع قسم الصدقات
٩٣ ص
(١٠١)
رد الفضل على أهل السهمان
٩٥ ص
(١٠٢)
ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم
٩٦ ص
(١٠٣)
الاختلاف
٩٧ ص
(١٠٤)
(كتاب الصيام الصغير)
١٠٣ ص
(١٠٥)
باب الدخول في الصيام والخلاف فيه
١٠٤ ص
(١٠٦)
باب صوم رمضان
١٠٥ ص
(١٠٧)
باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه
١٠٥ ص
(١٠٨)
باب الجماع في رمضان والخلاف فيه
١٠٧ ص
(١٠٩)
باب صيام التطوع
١١٢ ص
(١١٠)
باب أحكام من أفطر في رمضان
١١٣ ص
(١١١)
وفي اختلاف الحديث الرجل يموت ولم يحج أو كان عليه نذر
١١٤ ص
(١١٢)
(كتاب الاعتكاف)
١١٥ ص
(١١٣)
من أصبح جنبا في شهر رمضان
١١٦ ص
(١١٤)
حجامة الصائم
١١٨ ص
(١١٥)
(كتاب الحج) باب فرض الحج على من وجب عليه الحج
١١٩ ص
(١١٦)
باب تفريع حج الصبي والمملوك
١٢١ ص
(١١٧)
الاذن للعبد
١٢٢ ص
(١١٨)
باب كيف الاستطاعة إلى الحج
١٢٣ ص
(١١٩)
باب الخلاف في الحج عن الميت
١٢٥ ص
(١٢٠)
باب الحال التي يجب فيها الحج
١٢٦ ص
(١٢١)
باب الاستسلاف للحج
١٢٧ ص
(١٢٢)
باب حج المرأة والعبد
١٢٧ ص
(١٢٣)
الخلاف في هذا الباب
١٢٨ ص
(١٢٤)
باب المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم
١٣١ ص
(١٢٥)
باب الاستطاعة بنفسه وغيره
١٣٢ ص
(١٢٦)
باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره
١٣٣ ص
(١٢٧)
باب من ليس له أن يحج عن غيره
١٣٤ ص
(١٢٨)
باب الإجارة على الحج
١٣٥ ص
(١٢٩)
باب من أين نفقة من مات ولم يحج
١٣٧ ص
(١٣٠)
باب الحج بغير نية
١٣٨ ص
(١٣١)
باب الوصية بالحج
١٤٠ ص
(١٣٢)
باب ما يؤدي عن الرجل البالغ الحج
١٤٢ ص
(١٣٣)
باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم
١٤٢ ص
(١٣٤)
باب الرجل ينذر الحج أو العمرة
١٤٣ ص
(١٣٥)
باب الخلاف في هذا الباب
١٤٣ ص
(١٣٦)
باب هل تجب العمرة وجوب الحج
١٤٤ ص
(١٣٧)
باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة
١٤٦ ص
(١٣٨)
باب من أهل بحجتين أو عمرتين
١٤٨ ص
(١٣٩)
باب الخلاف فيمن أهل بحجتين أو عمرتين
١٤٩ ص
(١٤٠)
في المواقيت
١٥٠ ص
(١٤١)
باب تفريع المواقيت
١٥١ ص
(١٤٢)
باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة
١٥٣ ص
(١٤٣)
باب ميقات العمرة مع الحج
١٥٥ ص
(١٤٤)
باب الغسل للاهلال
١٥٨ ص
(١٤٥)
باب الغسل بعد الاحرام
١٥٨ ص
(١٤٦)
باب دخول المحرم الحمام
١٥٩ ص
(١٤٧)
باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل
١٦٠ ص
(١٤٨)
باب ما يلبس المحرم من الثياب
١٦٠ ص
(١٤٩)
باب ما تلبس المرأة من الثياب
١٦١ ص
(١٥٠)
باب لبس المنطقة والسيف للمحرم
١٦٤ ص
(١٥١)
باب الطيب للاحرام
١٦٤ ص
(١٥٢)
باب لبس المحرم وطيبه جاهلا
١٦٦ ص
(١٥٣)
باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة
١٦٨ ص
(١٥٤)
باب هل يسمى الحج أو العمرة عند الاهلال
١٦٩ ص
(١٥٥)
باب كيفية التلبية
١٦٩ ص
(١٥٦)
باب رفع الصوت بالتلبية
١٧٠ ص
(١٥٧)
باب أين يستحب لزوم التلبية
١٧٠ ص
(١٥٨)
باب الخلاف في رفع الصوت بالتلبية في المسجد
١٧١ ص
(١٥٩)
باب التلبية في كال حال
١٧١ ص
(١٦٠)
باب ما يستحب من القول في أثر التلبية
١٧١ ص
(١٦١)
باب الاستثناء في الحج
١٧٢ ص
(١٦٢)
باب الاحصار بالعدو
١٧٣ ص
(١٦٣)
باب الاحصار بغير حبس العدو
١٧٧ ص
(١٦٤)
باب الاحصار بالمرض
١٧٨ ص
(١٦٥)
باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة على العقل
١٨١ ص
(١٦٦)
باب هدي الذي يفوته الحج
١٨٤ ص
(١٦٧)
باب الغسل لدخول مكة
١٨٤ ص
(١٦٨)
باب القول عند رؤية البيت
١٨٤ ص
(١٦٩)
باب ما جاء في تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة
١٨٥ ص
(١٧٠)
باب من أين يبدأ بالطواف
١٨٥ ص
(١٧١)
باب ما يقال عند استلام الركن
١٨٦ ص
(١٧٢)
باب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من الأركان
١٨٦ ص
(١٧٣)
الركنان اللذان يليان الحجر
١٨٧ ص
(١٧٤)
باب استحباب الاستلام في الوتر
١٨٧ ص
(١٧٥)
الاستلام في الزحام
١٨٧ ص
(١٧٦)
القول في الطواف
١٨٨ ص
(١٧٧)
باب إقلال الكلام في الطواف
١٨٩ ص
(١٧٨)
باب الاستراحة في الطواف
١٨٩ ص
(١٧٩)
الطواف راكبا
١٨٩ ص
(١٨٠)
باب الركوب من العلة في الطواف
١٩٠ ص
(١٨١)
باب الاضطباع
١٩٠ ص
(١٨٢)
باب في الطواف بالراكب مريضا أو صبيا والراكب على الدابة
١٩١ ص
(١٨٣)
باب ليس على النساء سعى
١٩٢ ص
(١٨٤)
باب لا يقال شوط ولا دور
١٩٢ ص
(١٨٥)
باب كمال الطواف
١٩٢ ص
(١٨٦)
باب ما جاء في موضع الطواف
١٩٣ ص
(١٨٧)
باب في حج الصبي
١٩٣ ص
(١٨٨)
باب في الطواف متى يجزئه ومتى لا يجزئه
١٩٤ ص
(١٨٩)
باب الخلاف في الطواف على غير طهارة
١٩٤ ص
(١٩٠)
باب كمال عمل الطواف
١٩٥ ص
(١٩١)
باب الشك في الطواف
١٩٦ ص
(١٩٢)
باب الطواف في الثوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف
١٩٦ ص
(١٩٣)
باب الطواف بعد عرفة
١٩٦ ص
(١٩٤)
باب ترك الحائض الوداع
١٩٧ ص
(١٩٥)
باب تحريم الصيد
١٩٩ ص
(١٩٦)
باب أصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه
١٩٩ ص
(١٩٧)
باب قتل الصيد خطأ
١٩٩ ص
(١٩٨)
باب من عاد لقتل الصيد
٢٠١ ص
(١٩٩)
باب أين محل هدي الصيد
٢٠٢ ص
(٢٠٠)
باب كيف يعدل الصيام
٢٠٢ ص
(٢٠١)
باب الخلاف في عدل الصيام والطعام
٢٠٣ ص
(٢٠٢)
باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم
٢٠٥ ص
(٢٠٣)
الاعواز من هدي المتعة ووقته
٢٠٧ ص
(٢٠٤)
باب الحال التي يكون المرء فيها معوزا بما لزمه من فديه
٢٠٨ ص
(٢٠٥)
فدية النعام
٢٠٩ ص
(٢٠٦)
باب بيض النعامة يصيبه المحرم
٢٠٩ ص
(٢٠٧)
الخلاف في بيض النعام
٢١٠ ص
(٢٠٨)
باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل
٢١٠ ص
(٢٠٩)
باب الضبع
٢١١ ص
(٢١٠)
باب في الغزال
٢١١ ص
(٢١١)
باب الأرنب
٢١٢ ص
(٢١٢)
باب في اليربوع
٢١٢ ص
(٢١٣)
باب الثعلب
٢١٢ ص
(٢١٤)
باب الضب
٢١٢ ص
(٢١٥)
باب الوبر
٢١٣ ص
(٢١٦)
باب أم حبين
٢١٣ ص
(٢١٧)
باب دواب الصيد التي لم تسم
٢١٣ ص
(٢١٨)
فدية الطائر يصيبه المحرم
٢١٣ ص
(٢١٩)
فدية الحمام
٢١٤ ص
(٢٢٠)
في الجراد
٢١٥ ص
(٢٢١)
الخلاف في حمام مكة
٢١٦ ص
(٢٢٢)
بيض الحمام
٢١٧ ص
(٢٢٣)
الطير غير الحمام
٢١٧ ص
(٢٢٤)
باب الجراد
٢١٨ ص
(٢٢٥)
بيض الجراد
٢١٨ ص
(٢٢٦)
باب العلل فيما أخذ من الصيد لغيره قتله
٢١٩ ص
(٢٢٧)
نتف ريش الطائر
٢١٩ ص
(٢٢٨)
الجنادب والكدم
٢٢٠ ص
(٢٢٩)
قتل القمل
٢٢٠ ص
(٢٣٠)
المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
٢٢٠ ص
(٢٣١)
ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد الخ
٢٢١ ص
(٢٣٢)
مختصر الحج المتوسط
٢٢١ ص
(٢٣٣)
الطهارة للاحرام
٢٢٢ ص
(٢٣٤)
اللبس للاحرام
٢٢٢ ص
(٢٣٥)
الطيب للاحرام
٢٢٣ ص
(٢٣٦)
التلبية
٢٢٤ ص
(٢٣٧)
الصلاة عند الاحرام
٢٢٥ ص
(٢٣٨)
الغسل بعد الاحرام
٢٢٥ ص
(٢٣٩)
غسل المحرم جسده
٢٢٥ ص
(٢٤٠)
ما للمحرم أن يفعله
٢٢٦ ص
(٢٤١)
ما ليس للمحرم أن يفعله
٢٢٦ ص
(٢٤٢)
باب الصيد للمحرم
٢٢٦ ص
(٢٤٣)
طائر الصيد
٢٢٨ ص
(٢٤٤)
قطع شجر الحرم
٢٢٩ ص
(٢٤٥)
ما لا يؤكل من الصيد
٢٢٩ ص
(٢٤٦)
صيد البحر
٢٣٠ ص
(٢٤٧)
دخول مكة
٢٣٠ ص
(٢٤٨)
الخروج إلى الصفا
٢٣١ ص
(٢٤٩)
الرجل يطوف بالرجل يحمله
٢٣٢ ص
(٢٥٠)
ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة
٢٣٢ ص
(٢٥١)
ما يفعل الحاج والقارن
٢٣٢ ص
(٢٥٢)
باب ما يفعل من دفع من عرفة
٢٣٣ ص
(٢٥٣)
دخول منى
٢٣٤ ص
(٢٥٤)
ما يكون بمنى غير الرمي
٢٣٦ ص
(٢٥٥)
طواف من لم يفض ومن أفاض
٢٣٧ ص
(٢٥٦)
الهدي
٢٣٧ ص
(٢٥٧)
ما يفسد الحج
٢٣٩ ص
(٢٥٨)
الاحصار
٢٤٠ ص
(٢٥٩)
الاحصار بالمرض وغيره
٢٤٠ ص
(٢٦٠)
مختصر الحج الصغير
٢٤١ ص
(٢٦١)
التلبية
٢٤٢ ص
(٢٦٢)
(كتاب الضحايا)
٢٤٣ ص
(٢٦٣)
باب ما تجزي عنه البدنة من العدد في الضحايا
٢٤٤ ص
(٢٦٤)
الضحايا الثاني
٢٤٥ ص
(٢٦٥)
(كتاب الصيد والذبائح)
٢٤٨ ص
(٢٦٦)
باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير
٢٤٩ ص
(٢٦٧)
باب تسمية الله عز وجل عند إرسال ما يصطاد به
٢٤٩ ص
(٢٦٨)
باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب
٢٥٠ ص
(٢٦٩)
باب الصيد فيتوارى عنك الخ
٢٥٠ ص
(٢٧٠)
باب ما ملكه الناس من الصيد
٢٥٢ ص
(٢٧١)
باب ذبائح أهل الكتاب
٢٥٤ ص
(٢٧٢)
ذبائح نصارى العرب
٢٥٤ ص
(٢٧٣)
ذبح نصارى العرب
٢٥٥ ص
(٢٧٤)
المسلم يصيد بكلب المجوسي
٢٥٥ ص
(٢٧٥)
ذكاة الجراد والحيتان
٢٥٥ ص
(٢٧٦)
ما يكره من الذبيحة
٢٥٦ ص
(٢٧٧)
ذكاة ما في بطن الذبيحة
٢٥٦ ص
(٢٧٨)
ذبائح من اشترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم
٢٥٦ ص
(٢٧٩)
الذكاة وما أبيح أكله وما لم يبح
٢٥٧ ص
(٢٨٠)
الصيد في الصيد
٢٥٧ ص
(٢٨١)
إرسال الرجل الجارح
٢٥٧ ص
(٢٨٢)
باب في الذكاة والرمي
٢٥٨ ص
(٢٨٣)
الذكاة
٢٥٩ ص
(٢٨٤)
باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته الخ
٢٦٠ ص
(٢٨٥)
باب فيه مسائل مما سبق
٢٦٢ ص
(٢٨٦)
باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه
٢٦٣ ص
(٢٨٧)
باب كتاب الأطعمة وليس في التراجم الخ
٢٦٤ ص
(٢٨٨)
باب ذبائح بني إسرائيل
٢٦٦ ص
(٢٨٩)
ما حرم المشركون على أنفسهم
٢٦٦ ص
(٢٩٠)
ما حرم بدلالة النص
٢٦٧ ص
(٢٩١)
الطعام والشراب
٢٦٨ ص
(٢٩٢)
جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم
٢٦٩ ص
(٢٩٣)
جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه الخ
٢٧٠ ص
(٢٩٤)
تفريع ما يحل ويحرم
٢٧٠ ص
(٢٩٥)
ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
٢٧١ ص
(٢٩٦)
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع
٢٧٢ ص
(٢٩٧)
الخلاف والموافقة في أكل كل ذي ناب من السباع وتفسيره
٢٧٢ ص
(٢٩٨)
أكل الضبع
٢٧٣ ص
(٢٩٩)
ما يحل من الطائر ويحرم
٢٧٣ ص
(٣٠٠)
أكل الضب
٢٧٤ ص
(٣٠١)
أكل لحوم الخيل
٢٧٥ ص
(٣٠٢)
أكل لحوم الحمر الأهلية
٢٧٥ ص
(٣٠٣)
ما يحل بالضرورة
٢٧٦ ص
(٣٠٤)
(كتاب النذور)
٢٧٨ ص
(٣٠٥)
باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان
٢٧٨ ص
(٣٠٦)
من جعل شيئا من ماله صدقة أو من سبيل الله
٢٧٨ ص
(٣٠٧)
باب نذر التبرر وليس في التراجم وفيها من نذر
٢٧٩ ص
(٣٠٨)
نصوص تتعلق بالهدي المنذور
٢٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦ - الضحايا الثاني

فيضحى بها فإن بلغ ثمنها أضحيتين اشتراهما لان ثمنها بدل منها ولا يكون له أن يملك منه شيئا وإن بلغ أضحية وزاد شيئا لا يبلغ ثانية ضحى بالضحية وأسلك الفضل مسلك الضحية (قال الشافعي) وأحب إلي لو تصدق به وإن نقص عن ضحية فعليه أن يزيد حتى يوفى ضحية، لا يجزيه غير ذلك لأنه مستهلك الضحية فأقل ما يلزمه ضحية مثلها (قال الشافعي) الضحايا سنة لا يجب تركها فمن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن أو ثنى المعز أو ثنى الإبل والبقر والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر والبقر أحب إلي أن يضحى بها من الغنم وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه (قال) والضأن أحب إلي من المعز والعفر أحب إلي من السود وسواء في الضحايا أهل منى وأهل الأمصار، فإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله تعالى " ذلك ومن يعظم شعائر الله " استسمان الهدى واستحسانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال " أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها " والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله تعالى إذا كان نفيسا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تعالى كان أعظم لاجره وقد قال الله تعالى في المتمتع " فما استيسر من الهدى " وقال ابن عباس ما استيسر من الهدى شاة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم لأنه إذا أجزأه أدنى الدم فأعلاه خير منه ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة بجزور ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته فقد وقع اسم ضحية عليه ولم تعطل، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا، ولا يلزم الرجل أن يضحى عن امرأة ولا ولد ولا نفسه وقد بلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما ليظن من رآهما أنها واجبة وعن ابن عباس أنه جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرهمين فقال اشتروا بهما لحما ثم قال " هذه أضحية ابن عباس " وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة وإنما أراد بذلك مثل الذي روى عن أبي بكر وعمر ولا يعدو القول في الضحايا هذا أن تكون واجبة، فهي على كل أحد صغير أو كبير لا تجزى غير شاة عن كل أحد، فأما ما سوى هذا من القول فلا يجوز (قال الشافعي) فإذا أوجب الضحية فولدت ذبح ولدها معها كما يوجب البدنة فتنتج فيذبح ولدها معها إذا لم يوجبها فقد كان له فيها إمساكها، وولدها بمنزلتها إن شاء أمسكه وإن شاء ذبحه، ومن زعم أنه ليس له أن يبدل الضحية بمثلها ولا دونها مما يجزى فقد جعلها في هذا الموضع واجبة فيلزمه أن يقول في هذا الموضع مثل ما قلنا ويلزم أن يقول ولا له أن يبدلها بما هو خير منها لأنه هكذا يقول في كل ما أوجب ولا تعدو الضحية إذا اشتريت أن يكون حكمها حكم واجب الهدى فلا يجوز أن تبدل بألف مثلها أو حكمها حكم ماله يصنع به ما شاء فلا بأس أن يبدلها بما شاء مما يجوز ضحية وإن كان دونها ويحبسها (قال الشافعي) وإذا أوجب الضحية لم يجز صوفها وما لم يوجبها فله أن يجز صوفها، والضحية نسك من النسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره فهذا كله جائز في جميع الضحية جلدها ولحمها وأكره بيع شئ منه والمبادلة به بيع (قال الشافعي) فإن قال قائل ومن أين كرهت أن تباع وأنت لا تكره أن تؤكل وتدخر؟ قيل له لما كان نسكا فكان الله حكم في البدن التي هي نسك فقال عز وجل " فكلوا منها وأطعموا " وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الضحايا والاطعام كان ما أذن الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم مأذونا فيه فكان أصل ما أخرج الله عز وجل معقولا أن لا يعود إلى مالكه منه شئ إلا ما أذن الله فيه
(٢٤٦)