كتاب الأم
(١)
الطهارة
١٥ ص
(٢)
الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
١٦ ص
(٣)
الماء الراكد
١٦ ص
(٤)
ماء النصراني والوضوء منه
٢٠ ص
(٥)
باب الآنية التي يتوضأ فيها ولا يتوضأ
٢١ ص
(٦)
الآنية غير الجلود
٢٢ ص
(٧)
باب الماء يشك فيه
٢٣ ص
(٨)
ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه
٢٥ ص
(٩)
الوضوء من الملامسة والغائط
٢٨ ص
(١٠)
الوضوء من الغائط والبول والريح
٣٠ ص
(١١)
باب الوضوء من مس الذكر
٣٢ ص
(١٢)
باب لا وضوء مما يطعم أحد
٣٤ ص
(١٣)
باب الكلام والاخذ من الشارب
٣٤ ص
(١٤)
باب في الاستنجاء
٣٥ ص
(١٥)
باب السواك
٣٧ ص
(١٦)
باب غسل اليدين قبل الوضوء
٣٨ ص
(١٧)
باب المضمضة والاستنشاق
٣٨ ص
(١٨)
باب غسل الوجه
٣٩ ص
(١٩)
باب غسل اليدين
٣٩ ص
(٢٠)
باب مسح الرأس
٤٠ ص
(٢١)
باب غسل الرجلين
٤١ ص
(٢٢)
باب مقام الموضئ
٤٢ ص
(٢٣)
باب قدر الماء الذي يتوضأ به
٤٢ ص
(٢٤)
باب تقديم الوضوء ومتابعته
٤٤ ص
(٢٥)
باب التسمية على الوضوء
٤٦ ص
(٢٦)
باب عدد الوضوء والحد فيه
٤٦ ص
(٢٧)
باب جماع المسح على الخفين
٤٦ ص
(٢٨)
باب من له المسح
٤٧ ص
(٢٩)
باب وقت المسح على الخفين
٤٩ ص
(٣٠)
باب ما ينقض مسح الخفين
٥٠ ص
(٣١)
باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه
٥١ ص
(٣٢)
باب من خرج منه المذي
٥٤ ص
(٣٣)
باب كيف الغسل
٥٥ ص
(٣٤)
باب من نسى المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
٥٦ ص
(٣٥)
باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء
٥٧ ص
(٣٦)
جماع التيمم للمقيم والمسافر
٦١ ص
(٣٧)
باب متى يتيمم للصلاة
٦١ ص
(٣٨)
باب النية في التيمم
٦٢ ص
(٣٩)
باب كيف التيمم
٦٤ ص
(٤٠)
باب التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم
٦٥ ص
(٤١)
باب ذكر الله عز وجل على غير وضوء
٦٧ ص
(٤٢)
باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها
٦٨ ص
(٤٣)
باب ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها
٦٩ ص
(٤٤)
باب ما يوصل بالرجل والمرأة
٧٠ ص
(٤٥)
باب طهارة الثياب
٧١ ص
(٤٦)
باب المني
٧١ ص
(٤٧)
(كتاب الحيض) اعتزال الرجل امرأته حائضا وإتيان المستحاضة
٧٤ ص
(٤٨)
باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض
٧٥ ص
(٤٩)
باب ترك الحائض الصلاة
٧٥ ص
(٥٠)
باب أن لا تقضى الصلاة حائض
٧٦ ص
(٥١)
باب المستحاضة
٧٦ ص
(٥٢)
باب الخلاف في المستحاضة
٧٩ ص
(٥٣)
الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام
٨١ ص
(٥٤)
باب دم الحيض
٨٣ ص
(٥٥)
باب أصل فرض الصلاة
٨٥ ص
(٥٦)
أول ما فرضت الصلاة
٨٥ ص
(٥٧)
عدد الصلوات الخمس
٨٦ ص
(٥٨)
فيمن تجب عليه الصلاة
٨٦ ص
(٥٩)
صلاة السكران والمغلوب على عقله
٨٦ ص
(٦٠)
الغلبة على العقل في غير المعصية
٨٧ ص
(٦١)
صلاة المرتد
٨٨ ص
(٦٢)
جماع مواقيت الصلاة
٨٨ ص
(٦٣)
وقت الظهر
٨٩ ص
(٦٤)
تعجيل الظهر وتأخيرها
٩٠ ص
(٦٥)
وقت العصر
٩٠ ص
(٦٦)
وقت المغرب
٩١ ص
(٦٧)
وقت العشاء
٩١ ص
(٦٨)
وقت الفجر
٩٢ ص
(٦٩)
اختلاف الوقت
٩٣ ص
(٧٠)
وقت الصلاة في السفر
٩٤ ص
(٧١)
الرجل يصلى وقد فاتته قبلها صلاة
٩٦ ص
(٧٢)
باب صلاة العذر
٩٨ ص
(٧٣)
باب صلاة المريض
٩٨ ص
(٧٤)
باب جماع الاذان
١٠١ ص
(٧٥)
باب وقت الآذان للصبح
١٠١ ص
(٧٦)
باب عدد المؤذنين وأرزاقهم
١٠٢ ص
(٧٧)
باب حكاية الاذان
١٠٣ ص
(٧٨)
باب استقبال القبلة بالاذان
١٠٤ ص
(٧٩)
باب الكلام في الآذان
١٠٤ ص
(٨٠)
باب الرجل يؤذن ويقيم غيره
١٠٥ ص
(٨١)
باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصوت
١٠٥ ص
(٨٢)
باب اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته
١٠٦ ص
(٨٣)
باب رفع الصوت بالاذان
١٠٦ ص
(٨٤)
باب الكلام في الآذان
١٠٧ ص
(٨٥)
باب في القول مثل ما يقول المؤذن
١٠٧ ص
(٨٦)
باب جماع لبس المصلى
١٠٧ ص
(٨٧)
باب كيف لبس الثياب في الصلاة
١٠٨ ص
(٨٨)
باب الصلاة في القميص الواحد
١٠٩ ص
(٨٩)
باب ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط
١١٠ ص
(٩٠)
باب صلاة العراة
١١٠ ص
(٩١)
باب جماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض
١١١ ص
(٩٢)
باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم
١١١ ص
(٩٣)
باب استقبال القبلة
١١٢ ص
(٩٤)
كيف استقبال البيت
١١٣ ص
(٩٥)
فيمن استبان الخطأ بعد الجهاد
١١٤ ص
(٩٦)
باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة
١١٥ ص
(٩٧)
الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة
١١٦ ص
(٩٨)
باب الصلاة في الكعبة
١١٨ ص
(٩٩)
باب النية في الصلاة
١١٩ ص
(١٠٠)
باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير
١٢٠ ص
(١٠١)
باب من لا يحسن القراءة الخ
١٢٢ ص
(١٠٢)
باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة
١٢٤ ص
(١٠٣)
باب افتتاح الصلاة
١٢٧ ص
(١٠٤)
باب التعوذ بعد الافتتاح
١٢٧ ص
(١٠٥)
باب القراءة بعد التعوذ
١٢٨ ص
(١٠٦)
باب التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن
١٣٠ ص
(١٠٧)
باب القراءة بعد أم القرآن
١٣٠ ص
(١٠٨)
باب كيف قراءة المصلى
١٣١ ص
(١٠٩)
باب التكبير للركوع وغيره
١٣١ ص
(١١٠)
باب القول في الركوع
١٣٢ ص
(١١١)
باب القول عند رفع الرأس من الركوع
١٣٤ ص
(١١٢)
باب كيف القيام من الركوع
١٣٤ ص
(١١٣)
باب كيف السجود
١٣٥ ص
(١١٤)
باب التجافي في السجود
١٣٦ ص
(١١٥)
باب الذكر في السجود
١٣٧ ص
(١١٦)
باب الجلوس إذا رفع من السجود الخ
١٣٧ ص
(١١٧)
باب القيام من الجلوس
١٣٨ ص
(١١٨)
باب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
١٣٩ ص
(١١٩)
باب القيام من اثنتين
١٤١ ص
(١٢٠)
باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين الخ
١٤٣ ص
(١٢١)
باب السلام في الصلاة
١٤٤ ص
(١٢٢)
الكلام في الصلاة
١٤٥ ص
(١٢٣)
الخلاف في الكلام في الصلاة
١٤٧ ص
(١٢٤)
باب كلام الامام وجلوسه بعد السلام
١٤٩ ص
(١٢٥)
باب انصراف المصلي إماما أو غير إمام الخ
١٥٠ ص
(١٢٦)
باب سجود السهو
١٥١ ص
(١٢٧)
باب سجود التلاوة والشكر
١٥٦ ص
(١٢٨)
باب صلاة التطوع
١٦٣ ص
(١٢٩)
باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة
١٦٣ ص
(١٣٠)
باب في الوتر
١٦٥ ص
(١٣١)
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
١٧١ ص
(١٣٢)
باب الخلاف في هذا الباب
١٧٤ ص
(١٣٣)
صلاة الجماعة
١٧٨ ص
(١٣٤)
فضل الجماعة والصلاة معهم
١٧٩ ص
(١٣٥)
العذر في ترك الجماعة
١٨٠ ص
(١٣٦)
الصلاة بغير أمر الوالي
١٨١ ص
(١٣٧)
إذا اجتمع القوم وفيهم الوالي
١٨٢ ص
(١٣٨)
إمامة القوم لا سلطان فيهم
١٨٢ ص
(١٣٩)
اجتماع القوم في منزلهم سواء
١٨٣ ص
(١٤٠)
صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يؤمه
١٨٤ ص
(١٤١)
كراهية الامام
١٨٤ ص
(١٤٢)
ما على الامام
١٨٥ ص
(١٤٣)
من أم قوما وهم له كارهون
١٨٥ ص
(١٤٤)
ما على الامام من التخفيف
١٨٦ ص
(١٤٥)
باب صفة الأئمة
١٨٧ ص
(١٤٦)
صلاة المسافر يؤم المقيمين
١٨٩ ص
(١٤٧)
صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه
١٨٩ ص
(١٤٨)
إمامة المرأة للرجال
١٩٠ ص
(١٤٩)
إمامة المرأة وموقفها في الإمامة
١٩٠ ص
(١٥٠)
إمامة الأعمى
١٩٠ ص
(١٥١)
إمامة العبد
١٩١ ص
(١٥٢)
إمامة الأعجمي
١٩٢ ص
(١٥٣)
إمامة ولد الزنا
١٩٢ ص
(١٥٤)
إمامة الصبي لم يبلغ
١٩٢ ص
(١٥٥)
إمامة من لا يحسن يقرأ ويزيد في القرآن
١٩٣ ص
(١٥٦)
إمامة الجنب
١٩٣ ص
(١٥٧)
إمامة الكافر
١٩٤ ص
(١٥٨)
إمامة من لا يعقل الصلاة
١٩٤ ص
(١٥٩)
موقف الامام
١٩٥ ص
(١٦٠)
صلاة الامام قاعدا
١٩٧ ص
(١٦١)
مقام الامام مرتفعا والمأموم مرتفع
١٩٨ ص
(١٦٢)
اختلاف نية الإمام والمأموم
١٩٩ ص
(١٦٣)
خروج الرجل من صلاة الامام
٢٠١ ص
(١٦٤)
الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر
٢٠١ ص
(١٦٥)
الائتمام بإمامين معا
٢٠٣ ص
(١٦٦)
ائتمام الرجلين أحدهما بالآخر الخ
٢٠٤ ص
(١٦٧)
باب المسبوق
٢٠٤ ص
(١٦٨)
باب صلاة المسافر
٢٠٦ ص
(١٦٩)
جماع تفريع صلاة المسافر
٢٠٧ ص
(١٧٠)
السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف
٢١٠ ص
(١٧١)
تطوع المسافر
٢١٣ ص
(١٧٢)
باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة
٢١٤ ص
(١٧٣)
إيجاب الجمعة
٢١٦ ص
(١٧٤)
العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة
٢١٨ ص
(١٧٥)
من تجب عليه الجمعة بمسكنه
٢١٩ ص
(١٧٦)
من يصلى خلفه الجمعة
٢٢٠ ص
(١٧٧)
الصلاة في مسجدين فأكثر
٢٢٠ ص
(١٧٨)
الأرض تكون بها المساجد
٢٢١ ص
(١٧٩)
وقت الجمعة
٢٢٢ ص
(١٨٠)
وقت الاذان للجمعة
٢٢٣ ص
(١٨١)
متى يحرم البيع
٢٢٣ ص
(١٨٢)
التبكير إلى الجمعة
٢٢٤ ص
(١٨٣)
المشي إلى الجمعة
٢٢٤ ص
(١٨٤)
الهيئة للجمعة
٢٢٥ ص
(١٨٥)
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
٢٢٥ ص
(١٨٦)
من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع
٢٢٦ ص
(١٨٧)
تخطى رقاب الناس يوم الجمعة
٢٢٧ ص
(١٨٨)
النعاس في المسجد يوم الجمعة
٢٢٧ ص
(١٨٩)
مقام الامام في الخطبة
٢٢٧ ص
(١٩٠)
الخطبة قائما
٢٢٨ ص
(١٩١)
أدب الخطبة
٢٢٩ ص
(١٩٢)
القراءة في الخطبة
٢٣٠ ص
(١٩٣)
كلام الامام في الخطبة
٢٣٠ ص
(١٩٤)
كيف استحب أن تكون الخطبة
٢٣١ ص
(١٩٥)
ما يكره من الكلام في الخطبة وغيرها
٢٣١ ص
(١٩٦)
الانصات للخطبة
٢٣٢ ص
(١٩٧)
من لم يسمع الخطبة
٢٣٣ ص
(١٩٨)
الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة
٢٣٣ ص
(١٩٩)
الاحتباء في المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر
٢٣٤ ص
(٢٠٠)
القراءة في صلاة الجمعة
٢٣٤ ص
(٢٠١)
القنوت في الجمعة
٢٣٥ ص
(٢٠٢)
من أدرك ركعة من الجمعة
٢٣٥ ص
(٢٠٣)
الرجل يركع مع الام أم ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها
٢٣٦ ص
(٢٠٤)
الرجل يرعف يوم الجمعة
٢٣٦ ص
(٢٠٥)
رعاف الامام وحدثه
٢٣٧ ص
(٢٠٦)
التشديد في ترك الجمعة
٢٣٨ ص
(٢٠٧)
ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها
٢٣٨ ص
(٢٠٨)
ما جاء في فضل الجمعة
٢٣٨ ص
(٢٠٩)
السهو في صلاة الجمعة
٢٣٩ ص
(٢١٠)
(كتاب صلاة الخوف وهل يصليها المقيم)
٢٤١ ص
(٢١١)
كيف صلاة الخوف
٢٤٢ ص
(٢١٢)
انتظار الامام الطائفة الثانية
٢٤٣ ص
(٢١٣)
تخفيف القراءة في صلاة الخوف
٢٤٤ ص
(٢١٤)
السهو في صلاة الخوف
٢٤٥ ص
(٢١٥)
باب ما ينوب الامام في صلاة الخوف
٢٤٥ ص
(٢١٦)
إذا كان العدو وجاه القبلة
٢٤٦ ص
(٢١٧)
الحال التي يجوز للناس أن يصلوا فيها صلاة الخوف
٢٤٩ ص
(٢١٨)
كم قدر من يصلى مع الامام صلاة الخوف
٢٥٠ ص
(٢١٩)
أخذ السلاح في صلاة الخوف
٢٥٠ ص
(٢٢٠)
ما لا يجوز للمصلى في الحرب أن يلبسه
٢٥١ ص
(٢٢١)
ما يجوز للمحارب أن يلبس الخ
٢٥١ ص
(٢٢٢)
ما يلبس الحارب مما ليس فيه نجاسة وما لا يلبس الخ
٢٥٢ ص
(٢٢٣)
الوجه الثاني من صلاة الخوف
٢٥٣ ص
(٢٢٤)
إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب
٢٥٤ ص
(٢٢٥)
إذا صلى وهو ممسك عنان دابته
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
إذا صلوا رجالا وركبانا هل يقاتلون الخ
٢٥٦ ص
(٢٢٧)
من له من الخائفين أن يصلى صلاة الخوف
٢٥٦ ص
(٢٢٨)
في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف
٢٥٦ ص
(٢٢٩)
في طلب العدو
٢٥٦ ص
(٢٣٠)
قصر الصلاة في الخوف
٢٥٨ ص
(٢٣١)
ما جاء في الجمعة والعيدين في الخوف
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
تقديم الامام في صلاة الخوف
٢٥٩ ص
(٢٣٣)
(كتاب صلاة العيدين)
٢٦١ ص
(٢٣٤)
العبادة ليلة العيدين
٢٦٣ ص
(٢٣٥)
التكبير ليلة الفطر
٢٦٣ ص
(٢٣٦)
الغسل للعيدين
٢٦٤ ص
(٢٣٧)
وقت الغدو إلى العيدين
٢٦٤ ص
(٢٣٨)
الاكل قبل العيد في يوم الفطر
٢٦٥ ص
(٢٣٩)
الزينة للعيد
٢٦٥ ص
(٢٤٠)
الركوب إلى العيدين
٢٦٦ ص
(٢٤١)
الاتيان من طريق غير التي أتى منها
٢٦٦ ص
(٢٤٢)
الخروج إلى الأعياد
٢٦٦ ص
(٢٤٣)
الصلاة قبل العيد وبعده
٢٦٧ ص
(٢٤٤)
من قال لا أذان للعيدين
٢٦٨ ص
(٢٤٥)
أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة
٢٦٨ ص
(٢٤٦)
التكبير في صلاة العيدين
٢٦٩ ص
(٢٤٧)
رفع اليدين في تكبير العيدين
٢٧٠ ص
(٢٤٨)
القراءة في العيدين
٢٧٠ ص
(٢٤٩)
العمل بعد القراءة في صلاة العيدين
٢٧١ ص
(٢٥٠)
الخطبة على العصا
٢٧١ ص
(٢٥١)
الفصل بين الخطبتين
٢٧١ ص
(٢٥٢)
التكبير في الخطبة في العيدين
٢٧٢ ص
(٢٥٣)
استماع الخطبة في العيدين
٢٧٢ ص
(٢٥٤)
اجتماع العيدين
٢٧٣ ص
(٢٥٥)
من يلزمه حضور العيدين
٢٧٣ ص
(٢٥٦)
التكبير في العيدين
٢٧٤ ص
(٢٥٧)
كيف التكبير
٢٧٥ ص
(٢٥٨)
(كتاب صلاة الكسوف)
٢٧٥ ص
(٢٥٩)
وقت كسوف الشمس
٢٧٧ ص
(٢٦٠)
الخطبة في صلاة الكسوف
٢٧٩ ص
(٢٦١)
الاذان للكسوف
٢٧٩ ص
(٢٦٢)
قدر صلاة الكسوف
٢٧٩ ص
(٢٦٣)
صلاة المنفردين في صلاة الكسوف
٢٨٠ ص
(٢٦٤)
الصلاة في غير كسوف الشمس والقمر
٢٨٠ ص
(٢٦٥)
(كتاب الاستسقاء) متى يستسقى الامام الخ
٢٨٠ ص
(٢٦٦)
من يستسقي بصلاة
٢٨١ ص
(٢٦٧)
الاستسقاء بغير الصلاة
٢٨٢ ص
(٢٦٨)
الاذان لغير المكتوبة
٢٨٢ ص
(٢٦٩)
كيف يبتدئ الاستسقاء
٢٨٢ ص
(٢٧٠)
الهيئة للاستسقاء والعيدين
٢٨٣ ص
(٢٧١)
خروج النساء والصبيان في الاستسقاء
٢٨٣ ص
(٢٧٢)
المطر قبل الاستسقاء
٢٨٣ ص
(٢٧٣)
أين يصلى للاستسقاء
٢٨٤ ص
(٢٧٤)
الوقت الذي يخرج فيه الامام للاستسقاء وما يخطب عليه
٢٨٤ ص
(٢٧٥)
كيف صلاة الاستسقاء
٢٨٤ ص
(٢٧٦)
الطهارة لصلاة الاستسقاء
٢٨٥ ص
(٢٧٧)
كيف الخطبة في الاستسقاء
٢٨٥ ص
(٢٧٨)
الدعاء في خطبة الاستسقاء
٢٨٥ ص
(٢٧٩)
تحويل الامام الرداء
٢٨٦ ص
(٢٨٠)
كيف تحويل الامام رداءه في الخطبة
٢٨٦ ص
(٢٨١)
كراهية الاستمطار بالأنواء
٢٨٧ ص
(٢٨٢)
البروز للمطر
٢٨٧ ص
(٢٨٣)
السيل
٢٨٨ ص
(٢٨٤)
طلب الإجابة في الدعاء
٢٨٨ ص
(٢٨٥)
القول في الانصات عند رؤية السحاب والريح
٢٨٨ ص
(٢٨٦)
الإشارة إلى المطر
٢٨٩ ص
(٢٨٧)
كثرة المطر وقلته
٢٨٩ ص
(٢٨٨)
أي الأرض أمطر
٢٨٩ ص
(٢٨٩)
أي الريح يكون بها المطر
٢٩٠ ص
(٢٩٠)
الحكم في تارك الصلاة
٢٩٠ ص
(٢٩١)
الحكم في الساحر والساحرة
٢٩٢ ص
(٢٩٢)
المرتد عن الاسلام
٢٩٣ ص
(٢٩٣)
الخلاف في المرتد
٢٩٧ ص
(٢٩٤)
(كتاب الجنائز) باب ما جاء في غسل الميت
٣٠٠ ص
(٢٩٥)
باب في كم يكفن الميت
٣٠٢ ص
(٢٩٦)
باب ما يفعل بالشهيد
٣٠٣ ص
(٢٩٧)
باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد
٣٠٥ ص
(٢٩٨)
باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار
٣٠٥ ص
(٢٩٩)
باب حمل الجنازة
٣٠٦ ص
(٣٠٠)
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
٣٠٦ ص
(٣٠١)
باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها
٣٠٧ ص
(٣٠٢)
باب الخلاف في إدخال الميت القبر
٣١٠ ص
(٣٠٣)
باب العمل في الجنائز
٣١١ ص
(٣٠٤)
باب الصلاة على الميت
٣١٢ ص
(٣٠٥)
باب اجتماع الجنائز
٣١٣ ص
(٣٠٦)
باب الدفن
٣١٤ ص
(٣٠٧)
باب ما يكون بعد الدفن
٣١٥ ص
(٣٠٨)
باب القول عند دفن الميت
٣١٦ ص
(٣٠٩)
باب القيام للجنازة
٣١٧ ص
(٣١٠)
غسل الميت
٣١٨ ص
(٣١١)
باب عدة غسل الميت
٣١٩ ص
(٣١٢)
ما يبدأ به في غسل الميت
٣١٩ ص
(٣١٣)
عدد كفن الميت
٣٢٠ ص
(٣١٤)
العلل في الميت
٣٢١ ص
(٣١٥)
من يدخل قبر الرجل
٣٢١ ص
(٣١٦)
باب التكبير على الجنائز
٣٢٢ ص
(٣١٧)
باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم الخ
٣٢٣ ص
(٣١٨)
باب الخلاف فيه
٣٢٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣٧ - باب السواك

فامتسح بكل واحد منها امتساحة كانت كثلاثة أحجار امتسح بها فإن امتسح بثلاثة أحجار فعلم أنه أبقى أثرا لم يجزه إلا أن يأتي من الامتساح على ما يرى أنه لم يبق أثرا قائما فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء (قال) ولا يمتسح بحجر علم أنه امتسح به مرة إلا أن يعلم أن قد أصابه ماء طهره فإن لم يعلم طهره بماء لم يجزه الامتساح به وإن لم يكن فيه أثر وكذلك لو غسل بماء الشجر حتى يذهب ما فيه لم يجزه الامتساح به ولا يطهره إلا الماء الذي يطهر الأنجاس (قال) ولا يستنجى بروثة للخبر فيه فإنها من الأنجاس لأنها رجيع وكذلك كل رجيع نجس ولا بعظم للخبر فيه فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف وإنما الطهارة بنظيف طاهر ولا اعلم شيئا في معنى العظم إلا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهرا فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجى به (قال) ويستنجى الرقيق البطن والغليظ بالحجارة وما قام مقامها ما لم يعد الخلاء ما حوله مخرجه مما أقبل عليه من باطن الأليتين فإن خرج عن ذلك أجزأه فيما بين الأليتين أن يستنجى بالحجارة ولم يجزه فيما انتشر فخرج عنهما إلا الماء ولم يزل في الناس أهل رقة بطون وغلظها وأحسب رقة البطن كانت في المهاجرين أكثر لاكلهم التمر وكانوا يقتاتونه وهم الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء (قال) والاستنجاء من البول مثله من الخلاء لا يختلف وإذا انتشر البول على ما أقبل على الثقب أجزأه الاستنجاء وإذا انتشر حتى تجاوز ذلك لم يجزه فيما جاوز ذلك إلا الماء. ويستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه وأحب إلي أن يستبرئ من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء ثم ينثر ذكره قبل الاستنجاء ثم يتوضأ (قال) وإذا استنجى رجل بشئ غير الماء لم يجزه أقل من ثلاثة أحجار وإن أنقى والاستنجاء كاف ولو جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلى ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيهم (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) وإذا اقتصر المستنجي على الماء دون الحجارة أجزأه لأنه أنقى من الحجارة وإذا استنجى بالماء فلا عدد في الاستنجاء إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك ولا أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات وثلاث فأكثر (قال) وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دما أو قيحا أو صديدا لم يجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجارة والماء طهارة الأنجاس كلها والرخصة في الاستنجاء بالحجارة في موضعها لا يعدى بها موضعها وكذلك الخلاء والبول إذا عدوا موضعهما (١) فأصابوا غيره من الجسد لم يطهرهما إلا الماء ويستنجي بالحجارة في الوضوء من يجد الماء ومن لا يجده وإذا تخلى رجل ولم يجد الماء وهو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال الربيع وفيه قول ثان للشافعي يجزئه التيمم قبل الاستنجاء " وإذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده (قال الشافعي) وإذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل (٢).

(١) قوله فأصابوا كذا في جميع النسخ بالواو ولعله من تحريف الناسخ والوجه التثنية كتبه مصححه.
(٢) وترجم في اختلاف الحديث (استقبال القبلة للبول والغائط) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته (قال الشافعي) وليس يعد هذا اختلافا ولكنه من الجمل التي تدل على معنى المعد (قال الشافعي) كان القوم عربا إنما عامة مذاهبهم في الصحارى وكثير من مذاهبهم لاحش فيها يسترهم فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلى بفرجه أو استدبره لم يكن عليهم ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا أمروا بذلك وكانت البيوت مخالفة الصحراء فإذا كان بين أظهرها كان فيه مستترا لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء فلما ذكر ابن عمر ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقبال بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون المنازل (قال الشافعي) وسمع أبو أيوب من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله بيت المقدس لحاجته فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة وتحرف لئلا يستقبل القبلة وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره ورأي ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في منزله مستقبلا بيت المقدس لحاجته فأنكر على من نهى عن استقبال القبلة لحاجته وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره أو لم يرو له عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم لأنهم لم يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم الامرين معا رآهما محتملين أن يستعملا استعملهما معا وفرق بينهما لان، الحال يتفرق فيهما بما قلنا وهذا يدل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل وقلما يعم علم الخاص وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جالسا والقوم خلفه قيام وجلوس فإن قيل فقد روى سلمة بن وهرام عن طاوس حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها لغائط أو بول قيل له هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه ولو ثبت كان كحديث أبي أيوب وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند حسن الاسناد أولى أن يثبت فيه لو خالفه فإن كان قول طاوس حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها فإنما سمع والله أعلم حديث أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل ذلك على إكرام القبلة وهي أهل أن يكرم والحال في الصحراء كما حدث أبو أيوب وفي البيوت كما حدث ابن عمر لا أنهما يختلفان (قال الشافعي) وقد قيل إن الناس كانوا يبنون مساجد بحط حجارة في الطريق فنهى أن يستقبل للغائط والبول فيكون متغوطا في الساجد أو مستدبرا فيكون الغائط والبول بعين المصلى إليها ويتأذى بريحه وهذا في الصحارى منهى عنه بهذا الحديث وبغيره بأن يقال اتقوا الملاعن وذلك أن يتغوط في ممر الناس في طريق من ظلال المسجد أو البيوت والشجر والحجارة وعلى ظهر الطريق ومواضع حاجة الناس في الممر والمنزل.
(٣٧)