كتاب الأم
(١)
الطهارة
١٥ ص
(٢)
الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
١٦ ص
(٣)
الماء الراكد
١٦ ص
(٤)
ماء النصراني والوضوء منه
٢٠ ص
(٥)
باب الآنية التي يتوضأ فيها ولا يتوضأ
٢١ ص
(٦)
الآنية غير الجلود
٢٢ ص
(٧)
باب الماء يشك فيه
٢٣ ص
(٨)
ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه
٢٥ ص
(٩)
الوضوء من الملامسة والغائط
٢٨ ص
(١٠)
الوضوء من الغائط والبول والريح
٣٠ ص
(١١)
باب الوضوء من مس الذكر
٣٢ ص
(١٢)
باب لا وضوء مما يطعم أحد
٣٤ ص
(١٣)
باب الكلام والاخذ من الشارب
٣٤ ص
(١٤)
باب في الاستنجاء
٣٥ ص
(١٥)
باب السواك
٣٧ ص
(١٦)
باب غسل اليدين قبل الوضوء
٣٨ ص
(١٧)
باب المضمضة والاستنشاق
٣٨ ص
(١٨)
باب غسل الوجه
٣٩ ص
(١٩)
باب غسل اليدين
٣٩ ص
(٢٠)
باب مسح الرأس
٤٠ ص
(٢١)
باب غسل الرجلين
٤١ ص
(٢٢)
باب مقام الموضئ
٤٢ ص
(٢٣)
باب قدر الماء الذي يتوضأ به
٤٢ ص
(٢٤)
باب تقديم الوضوء ومتابعته
٤٤ ص
(٢٥)
باب التسمية على الوضوء
٤٦ ص
(٢٦)
باب عدد الوضوء والحد فيه
٤٦ ص
(٢٧)
باب جماع المسح على الخفين
٤٦ ص
(٢٨)
باب من له المسح
٤٧ ص
(٢٩)
باب وقت المسح على الخفين
٤٩ ص
(٣٠)
باب ما ينقض مسح الخفين
٥٠ ص
(٣١)
باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه
٥١ ص
(٣٢)
باب من خرج منه المذي
٥٤ ص
(٣٣)
باب كيف الغسل
٥٥ ص
(٣٤)
باب من نسى المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
٥٦ ص
(٣٥)
باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء
٥٧ ص
(٣٦)
جماع التيمم للمقيم والمسافر
٦١ ص
(٣٧)
باب متى يتيمم للصلاة
٦١ ص
(٣٨)
باب النية في التيمم
٦٢ ص
(٣٩)
باب كيف التيمم
٦٤ ص
(٤٠)
باب التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم
٦٥ ص
(٤١)
باب ذكر الله عز وجل على غير وضوء
٦٧ ص
(٤٢)
باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها
٦٨ ص
(٤٣)
باب ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها
٦٩ ص
(٤٤)
باب ما يوصل بالرجل والمرأة
٧٠ ص
(٤٥)
باب طهارة الثياب
٧١ ص
(٤٦)
باب المني
٧١ ص
(٤٧)
(كتاب الحيض) اعتزال الرجل امرأته حائضا وإتيان المستحاضة
٧٤ ص
(٤٨)
باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض
٧٥ ص
(٤٩)
باب ترك الحائض الصلاة
٧٥ ص
(٥٠)
باب أن لا تقضى الصلاة حائض
٧٦ ص
(٥١)
باب المستحاضة
٧٦ ص
(٥٢)
باب الخلاف في المستحاضة
٧٩ ص
(٥٣)
الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام
٨١ ص
(٥٤)
باب دم الحيض
٨٣ ص
(٥٥)
باب أصل فرض الصلاة
٨٥ ص
(٥٦)
أول ما فرضت الصلاة
٨٥ ص
(٥٧)
عدد الصلوات الخمس
٨٦ ص
(٥٨)
فيمن تجب عليه الصلاة
٨٦ ص
(٥٩)
صلاة السكران والمغلوب على عقله
٨٦ ص
(٦٠)
الغلبة على العقل في غير المعصية
٨٧ ص
(٦١)
صلاة المرتد
٨٨ ص
(٦٢)
جماع مواقيت الصلاة
٨٨ ص
(٦٣)
وقت الظهر
٨٩ ص
(٦٤)
تعجيل الظهر وتأخيرها
٩٠ ص
(٦٥)
وقت العصر
٩٠ ص
(٦٦)
وقت المغرب
٩١ ص
(٦٧)
وقت العشاء
٩١ ص
(٦٨)
وقت الفجر
٩٢ ص
(٦٩)
اختلاف الوقت
٩٣ ص
(٧٠)
وقت الصلاة في السفر
٩٤ ص
(٧١)
الرجل يصلى وقد فاتته قبلها صلاة
٩٦ ص
(٧٢)
باب صلاة العذر
٩٨ ص
(٧٣)
باب صلاة المريض
٩٨ ص
(٧٤)
باب جماع الاذان
١٠١ ص
(٧٥)
باب وقت الآذان للصبح
١٠١ ص
(٧٦)
باب عدد المؤذنين وأرزاقهم
١٠٢ ص
(٧٧)
باب حكاية الاذان
١٠٣ ص
(٧٨)
باب استقبال القبلة بالاذان
١٠٤ ص
(٧٩)
باب الكلام في الآذان
١٠٤ ص
(٨٠)
باب الرجل يؤذن ويقيم غيره
١٠٥ ص
(٨١)
باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصوت
١٠٥ ص
(٨٢)
باب اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته
١٠٦ ص
(٨٣)
باب رفع الصوت بالاذان
١٠٦ ص
(٨٤)
باب الكلام في الآذان
١٠٧ ص
(٨٥)
باب في القول مثل ما يقول المؤذن
١٠٧ ص
(٨٦)
باب جماع لبس المصلى
١٠٧ ص
(٨٧)
باب كيف لبس الثياب في الصلاة
١٠٨ ص
(٨٨)
باب الصلاة في القميص الواحد
١٠٩ ص
(٨٩)
باب ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط
١١٠ ص
(٩٠)
باب صلاة العراة
١١٠ ص
(٩١)
باب جماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض
١١١ ص
(٩٢)
باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم
١١١ ص
(٩٣)
باب استقبال القبلة
١١٢ ص
(٩٤)
كيف استقبال البيت
١١٣ ص
(٩٥)
فيمن استبان الخطأ بعد الجهاد
١١٤ ص
(٩٦)
باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة
١١٥ ص
(٩٧)
الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة
١١٦ ص
(٩٨)
باب الصلاة في الكعبة
١١٨ ص
(٩٩)
باب النية في الصلاة
١١٩ ص
(١٠٠)
باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير
١٢٠ ص
(١٠١)
باب من لا يحسن القراءة الخ
١٢٢ ص
(١٠٢)
باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة
١٢٤ ص
(١٠٣)
باب افتتاح الصلاة
١٢٧ ص
(١٠٤)
باب التعوذ بعد الافتتاح
١٢٧ ص
(١٠٥)
باب القراءة بعد التعوذ
١٢٨ ص
(١٠٦)
باب التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن
١٣٠ ص
(١٠٧)
باب القراءة بعد أم القرآن
١٣٠ ص
(١٠٨)
باب كيف قراءة المصلى
١٣١ ص
(١٠٩)
باب التكبير للركوع وغيره
١٣١ ص
(١١٠)
باب القول في الركوع
١٣٢ ص
(١١١)
باب القول عند رفع الرأس من الركوع
١٣٤ ص
(١١٢)
باب كيف القيام من الركوع
١٣٤ ص
(١١٣)
باب كيف السجود
١٣٥ ص
(١١٤)
باب التجافي في السجود
١٣٦ ص
(١١٥)
باب الذكر في السجود
١٣٧ ص
(١١٦)
باب الجلوس إذا رفع من السجود الخ
١٣٧ ص
(١١٧)
باب القيام من الجلوس
١٣٨ ص
(١١٨)
باب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
١٣٩ ص
(١١٩)
باب القيام من اثنتين
١٤١ ص
(١٢٠)
باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين الخ
١٤٣ ص
(١٢١)
باب السلام في الصلاة
١٤٤ ص
(١٢٢)
الكلام في الصلاة
١٤٥ ص
(١٢٣)
الخلاف في الكلام في الصلاة
١٤٧ ص
(١٢٤)
باب كلام الامام وجلوسه بعد السلام
١٤٩ ص
(١٢٥)
باب انصراف المصلي إماما أو غير إمام الخ
١٥٠ ص
(١٢٦)
باب سجود السهو
١٥١ ص
(١٢٧)
باب سجود التلاوة والشكر
١٥٦ ص
(١٢٨)
باب صلاة التطوع
١٦٣ ص
(١٢٩)
باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة
١٦٣ ص
(١٣٠)
باب في الوتر
١٦٥ ص
(١٣١)
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
١٧١ ص
(١٣٢)
باب الخلاف في هذا الباب
١٧٤ ص
(١٣٣)
صلاة الجماعة
١٧٨ ص
(١٣٤)
فضل الجماعة والصلاة معهم
١٧٩ ص
(١٣٥)
العذر في ترك الجماعة
١٨٠ ص
(١٣٦)
الصلاة بغير أمر الوالي
١٨١ ص
(١٣٧)
إذا اجتمع القوم وفيهم الوالي
١٨٢ ص
(١٣٨)
إمامة القوم لا سلطان فيهم
١٨٢ ص
(١٣٩)
اجتماع القوم في منزلهم سواء
١٨٣ ص
(١٤٠)
صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يؤمه
١٨٤ ص
(١٤١)
كراهية الامام
١٨٤ ص
(١٤٢)
ما على الامام
١٨٥ ص
(١٤٣)
من أم قوما وهم له كارهون
١٨٥ ص
(١٤٤)
ما على الامام من التخفيف
١٨٦ ص
(١٤٥)
باب صفة الأئمة
١٨٧ ص
(١٤٦)
صلاة المسافر يؤم المقيمين
١٨٩ ص
(١٤٧)
صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه
١٨٩ ص
(١٤٨)
إمامة المرأة للرجال
١٩٠ ص
(١٤٩)
إمامة المرأة وموقفها في الإمامة
١٩٠ ص
(١٥٠)
إمامة الأعمى
١٩٠ ص
(١٥١)
إمامة العبد
١٩١ ص
(١٥٢)
إمامة الأعجمي
١٩٢ ص
(١٥٣)
إمامة ولد الزنا
١٩٢ ص
(١٥٤)
إمامة الصبي لم يبلغ
١٩٢ ص
(١٥٥)
إمامة من لا يحسن يقرأ ويزيد في القرآن
١٩٣ ص
(١٥٦)
إمامة الجنب
١٩٣ ص
(١٥٧)
إمامة الكافر
١٩٤ ص
(١٥٨)
إمامة من لا يعقل الصلاة
١٩٤ ص
(١٥٩)
موقف الامام
١٩٥ ص
(١٦٠)
صلاة الامام قاعدا
١٩٧ ص
(١٦١)
مقام الامام مرتفعا والمأموم مرتفع
١٩٨ ص
(١٦٢)
اختلاف نية الإمام والمأموم
١٩٩ ص
(١٦٣)
خروج الرجل من صلاة الامام
٢٠١ ص
(١٦٤)
الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر
٢٠١ ص
(١٦٥)
الائتمام بإمامين معا
٢٠٣ ص
(١٦٦)
ائتمام الرجلين أحدهما بالآخر الخ
٢٠٤ ص
(١٦٧)
باب المسبوق
٢٠٤ ص
(١٦٨)
باب صلاة المسافر
٢٠٦ ص
(١٦٩)
جماع تفريع صلاة المسافر
٢٠٧ ص
(١٧٠)
السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف
٢١٠ ص
(١٧١)
تطوع المسافر
٢١٣ ص
(١٧٢)
باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة
٢١٤ ص
(١٧٣)
إيجاب الجمعة
٢١٦ ص
(١٧٤)
العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة
٢١٨ ص
(١٧٥)
من تجب عليه الجمعة بمسكنه
٢١٩ ص
(١٧٦)
من يصلى خلفه الجمعة
٢٢٠ ص
(١٧٧)
الصلاة في مسجدين فأكثر
٢٢٠ ص
(١٧٨)
الأرض تكون بها المساجد
٢٢١ ص
(١٧٩)
وقت الجمعة
٢٢٢ ص
(١٨٠)
وقت الاذان للجمعة
٢٢٣ ص
(١٨١)
متى يحرم البيع
٢٢٣ ص
(١٨٢)
التبكير إلى الجمعة
٢٢٤ ص
(١٨٣)
المشي إلى الجمعة
٢٢٤ ص
(١٨٤)
الهيئة للجمعة
٢٢٥ ص
(١٨٥)
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
٢٢٥ ص
(١٨٦)
من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع
٢٢٦ ص
(١٨٧)
تخطى رقاب الناس يوم الجمعة
٢٢٧ ص
(١٨٨)
النعاس في المسجد يوم الجمعة
٢٢٧ ص
(١٨٩)
مقام الامام في الخطبة
٢٢٧ ص
(١٩٠)
الخطبة قائما
٢٢٨ ص
(١٩١)
أدب الخطبة
٢٢٩ ص
(١٩٢)
القراءة في الخطبة
٢٣٠ ص
(١٩٣)
كلام الامام في الخطبة
٢٣٠ ص
(١٩٤)
كيف استحب أن تكون الخطبة
٢٣١ ص
(١٩٥)
ما يكره من الكلام في الخطبة وغيرها
٢٣١ ص
(١٩٦)
الانصات للخطبة
٢٣٢ ص
(١٩٧)
من لم يسمع الخطبة
٢٣٣ ص
(١٩٨)
الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة
٢٣٣ ص
(١٩٩)
الاحتباء في المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر
٢٣٤ ص
(٢٠٠)
القراءة في صلاة الجمعة
٢٣٤ ص
(٢٠١)
القنوت في الجمعة
٢٣٥ ص
(٢٠٢)
من أدرك ركعة من الجمعة
٢٣٥ ص
(٢٠٣)
الرجل يركع مع الام أم ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها
٢٣٦ ص
(٢٠٤)
الرجل يرعف يوم الجمعة
٢٣٦ ص
(٢٠٥)
رعاف الامام وحدثه
٢٣٧ ص
(٢٠٦)
التشديد في ترك الجمعة
٢٣٨ ص
(٢٠٧)
ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها
٢٣٨ ص
(٢٠٨)
ما جاء في فضل الجمعة
٢٣٨ ص
(٢٠٩)
السهو في صلاة الجمعة
٢٣٩ ص
(٢١٠)
(كتاب صلاة الخوف وهل يصليها المقيم)
٢٤١ ص
(٢١١)
كيف صلاة الخوف
٢٤٢ ص
(٢١٢)
انتظار الامام الطائفة الثانية
٢٤٣ ص
(٢١٣)
تخفيف القراءة في صلاة الخوف
٢٤٤ ص
(٢١٤)
السهو في صلاة الخوف
٢٤٥ ص
(٢١٥)
باب ما ينوب الامام في صلاة الخوف
٢٤٥ ص
(٢١٦)
إذا كان العدو وجاه القبلة
٢٤٦ ص
(٢١٧)
الحال التي يجوز للناس أن يصلوا فيها صلاة الخوف
٢٤٩ ص
(٢١٨)
كم قدر من يصلى مع الامام صلاة الخوف
٢٥٠ ص
(٢١٩)
أخذ السلاح في صلاة الخوف
٢٥٠ ص
(٢٢٠)
ما لا يجوز للمصلى في الحرب أن يلبسه
٢٥١ ص
(٢٢١)
ما يجوز للمحارب أن يلبس الخ
٢٥١ ص
(٢٢٢)
ما يلبس الحارب مما ليس فيه نجاسة وما لا يلبس الخ
٢٥٢ ص
(٢٢٣)
الوجه الثاني من صلاة الخوف
٢٥٣ ص
(٢٢٤)
إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب
٢٥٤ ص
(٢٢٥)
إذا صلى وهو ممسك عنان دابته
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
إذا صلوا رجالا وركبانا هل يقاتلون الخ
٢٥٦ ص
(٢٢٧)
من له من الخائفين أن يصلى صلاة الخوف
٢٥٦ ص
(٢٢٨)
في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف
٢٥٦ ص
(٢٢٩)
في طلب العدو
٢٥٦ ص
(٢٣٠)
قصر الصلاة في الخوف
٢٥٨ ص
(٢٣١)
ما جاء في الجمعة والعيدين في الخوف
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
تقديم الامام في صلاة الخوف
٢٥٩ ص
(٢٣٣)
(كتاب صلاة العيدين)
٢٦١ ص
(٢٣٤)
العبادة ليلة العيدين
٢٦٣ ص
(٢٣٥)
التكبير ليلة الفطر
٢٦٣ ص
(٢٣٦)
الغسل للعيدين
٢٦٤ ص
(٢٣٧)
وقت الغدو إلى العيدين
٢٦٤ ص
(٢٣٨)
الاكل قبل العيد في يوم الفطر
٢٦٥ ص
(٢٣٩)
الزينة للعيد
٢٦٥ ص
(٢٤٠)
الركوب إلى العيدين
٢٦٦ ص
(٢٤١)
الاتيان من طريق غير التي أتى منها
٢٦٦ ص
(٢٤٢)
الخروج إلى الأعياد
٢٦٦ ص
(٢٤٣)
الصلاة قبل العيد وبعده
٢٦٧ ص
(٢٤٤)
من قال لا أذان للعيدين
٢٦٨ ص
(٢٤٥)
أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة
٢٦٨ ص
(٢٤٦)
التكبير في صلاة العيدين
٢٦٩ ص
(٢٤٧)
رفع اليدين في تكبير العيدين
٢٧٠ ص
(٢٤٨)
القراءة في العيدين
٢٧٠ ص
(٢٤٩)
العمل بعد القراءة في صلاة العيدين
٢٧١ ص
(٢٥٠)
الخطبة على العصا
٢٧١ ص
(٢٥١)
الفصل بين الخطبتين
٢٧١ ص
(٢٥٢)
التكبير في الخطبة في العيدين
٢٧٢ ص
(٢٥٣)
استماع الخطبة في العيدين
٢٧٢ ص
(٢٥٤)
اجتماع العيدين
٢٧٣ ص
(٢٥٥)
من يلزمه حضور العيدين
٢٧٣ ص
(٢٥٦)
التكبير في العيدين
٢٧٤ ص
(٢٥٧)
كيف التكبير
٢٧٥ ص
(٢٥٨)
(كتاب صلاة الكسوف)
٢٧٥ ص
(٢٥٩)
وقت كسوف الشمس
٢٧٧ ص
(٢٦٠)
الخطبة في صلاة الكسوف
٢٧٩ ص
(٢٦١)
الاذان للكسوف
٢٧٩ ص
(٢٦٢)
قدر صلاة الكسوف
٢٧٩ ص
(٢٦٣)
صلاة المنفردين في صلاة الكسوف
٢٨٠ ص
(٢٦٤)
الصلاة في غير كسوف الشمس والقمر
٢٨٠ ص
(٢٦٥)
(كتاب الاستسقاء) متى يستسقى الامام الخ
٢٨٠ ص
(٢٦٦)
من يستسقي بصلاة
٢٨١ ص
(٢٦٧)
الاستسقاء بغير الصلاة
٢٨٢ ص
(٢٦٨)
الاذان لغير المكتوبة
٢٨٢ ص
(٢٦٩)
كيف يبتدئ الاستسقاء
٢٨٢ ص
(٢٧٠)
الهيئة للاستسقاء والعيدين
٢٨٣ ص
(٢٧١)
خروج النساء والصبيان في الاستسقاء
٢٨٣ ص
(٢٧٢)
المطر قبل الاستسقاء
٢٨٣ ص
(٢٧٣)
أين يصلى للاستسقاء
٢٨٤ ص
(٢٧٤)
الوقت الذي يخرج فيه الامام للاستسقاء وما يخطب عليه
٢٨٤ ص
(٢٧٥)
كيف صلاة الاستسقاء
٢٨٤ ص
(٢٧٦)
الطهارة لصلاة الاستسقاء
٢٨٥ ص
(٢٧٧)
كيف الخطبة في الاستسقاء
٢٨٥ ص
(٢٧٨)
الدعاء في خطبة الاستسقاء
٢٨٥ ص
(٢٧٩)
تحويل الامام الرداء
٢٨٦ ص
(٢٨٠)
كيف تحويل الامام رداءه في الخطبة
٢٨٦ ص
(٢٨١)
كراهية الاستمطار بالأنواء
٢٨٧ ص
(٢٨٢)
البروز للمطر
٢٨٧ ص
(٢٨٣)
السيل
٢٨٨ ص
(٢٨٤)
طلب الإجابة في الدعاء
٢٨٨ ص
(٢٨٥)
القول في الانصات عند رؤية السحاب والريح
٢٨٨ ص
(٢٨٦)
الإشارة إلى المطر
٢٨٩ ص
(٢٨٧)
كثرة المطر وقلته
٢٨٩ ص
(٢٨٨)
أي الأرض أمطر
٢٨٩ ص
(٢٨٩)
أي الريح يكون بها المطر
٢٩٠ ص
(٢٩٠)
الحكم في تارك الصلاة
٢٩٠ ص
(٢٩١)
الحكم في الساحر والساحرة
٢٩٢ ص
(٢٩٢)
المرتد عن الاسلام
٢٩٣ ص
(٢٩٣)
الخلاف في المرتد
٢٩٧ ص
(٢٩٤)
(كتاب الجنائز) باب ما جاء في غسل الميت
٣٠٠ ص
(٢٩٥)
باب في كم يكفن الميت
٣٠٢ ص
(٢٩٦)
باب ما يفعل بالشهيد
٣٠٣ ص
(٢٩٧)
باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد
٣٠٥ ص
(٢٩٨)
باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار
٣٠٥ ص
(٢٩٩)
باب حمل الجنازة
٣٠٦ ص
(٣٠٠)
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
٣٠٦ ص
(٣٠١)
باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها
٣٠٧ ص
(٣٠٢)
باب الخلاف في إدخال الميت القبر
٣١٠ ص
(٣٠٣)
باب العمل في الجنائز
٣١١ ص
(٣٠٤)
باب الصلاة على الميت
٣١٢ ص
(٣٠٥)
باب اجتماع الجنائز
٣١٣ ص
(٣٠٦)
باب الدفن
٣١٤ ص
(٣٠٧)
باب ما يكون بعد الدفن
٣١٥ ص
(٣٠٨)
باب القول عند دفن الميت
٣١٦ ص
(٣٠٩)
باب القيام للجنازة
٣١٧ ص
(٣١٠)
غسل الميت
٣١٨ ص
(٣١١)
باب عدة غسل الميت
٣١٩ ص
(٣١٢)
ما يبدأ به في غسل الميت
٣١٩ ص
(٣١٣)
عدد كفن الميت
٣٢٠ ص
(٣١٤)
العلل في الميت
٣٢١ ص
(٣١٥)
من يدخل قبر الرجل
٣٢١ ص
(٣١٦)
باب التكبير على الجنائز
٣٢٢ ص
(٣١٧)
باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم الخ
٣٢٣ ص
(٣١٨)
باب الخلاف فيه
٣٢٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٦٩ - باب في الوتر

علي وابن مسعود رضي الله عنهما أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أبي هارون الغنوي عن خطاب بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلى ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل وهم يكرهون ان ينقض الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثنى مثنى (١) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال يزيد بن هارون عن حماد عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه حين ثوب المؤذن فقال أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وهم لا يأخذون بهذه ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر (٢) (قال الشافعي) هشيم عن حصين قال حدثنا ابن ظبيان قال كان علي رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقيمت الصلاة (٣) وفى البويطي

(١) قال السراج البلقيني سكت الشافعي هنا عن مذهبه في أنه لا ينقض الوتر وقد ذكرناه فيما سبق وهو أنه لا ينقضه ولمن ذكر من أصحابه وجها أنه ينقضه أن يتعلق بسكوت الشافعي هنا.
(٢) قال السراج البلقيني: يزيد بن هارون لم يسمع منه الشافعي والحكاية معلقة وقد سكت الشافعي هنا عن مذهبه وقد سبق من رواية المزني والبويطي إن وقت الوتر إلى صلاة الصبح وقد سبق ما في رواية حرملة أنه إلى طلوع الفجر والمعتمد في ذلك.
(٣) قال السراج البلقيني كذا وقع في نسخة الام ابن ظبيان وإنما هو أبو ظبيان بكسر الظاء المعجمة حصين بن جندب وهو الراوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وكذا الراوي عنه وهو حصين بن عبد الرحمن السلمى والمروى عن علي في هذه الرواية يقتضى تقديم الوتر على طلوع الفجر فخلاف الروايات السابقة وروى البيهقي في السنن من حديث عاصم بن ضمرة أن قوما أتو عليا فسألوه عن الوتر فقال سألتم عنه أحدا فقالوا سألنا أبا موسى فقال لا وتر بعد الآذان فقال لقد أغرق في النزع فأفرط في الفتوى كل شئ ما بينك وبين صلاة الغداة وتر متى أوترت فحسن ولم يذكر الشافعي في وقت الوتر من رواية المزني في مختصره والربيع في الام إلا الآثار التي تقدمت ولكنه في رواية حرملة ذكر الخبر الذي رواه من طريق ابن عمر وقد تقدم في ذلك أخبار فمنها ما رواه أبو سعيد الخدري أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح أخرجه مسلم في صحيحه وفى رواية أوتروا قبل أن تصبحوا وفى صحيح مسلم من طريق ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " بادروا الصبح بالوتر " وفى الصحيحين عن ابن عمر من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة وأما الحديث الذي رواه خارجة بن حذافة العذري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر " أخرجه البيهقي ثم قال البخاري لا يعرف لاسناده سماع بعضهم من بعض ويقابل هذه الأخبار أخبار تقتضي أنه يصلى الوتر بعد الصبح فمن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر " ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيوتر وفى حديث أبي الدرداء ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح أخرجها كلها البيهقي وقال عن هذا تفرد به حاتم بن سالم وحديث ابن جريج أصح يعني الذي ذكر فيه أن أبا الدرداء خطب فقال من أدرك الصبح فلا وتر له وأن عائشة رضي الله عنه ا ردت عليه في ذلك بما روته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي عن أبن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فأوتر قال البيهقي هكذا وجدته في الفوائد الكبير ثم روى عن ابن عمر أنه أصبح ولم يوتر أو كاد يصبح أو أصبح إن شاء الله أوتر قال وهذا أشبه وروى عن الأغر المزني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر قال إنما الوتر بالليل ثلاث مرات أو أربعا قم فأوتر وما ذكره المزني عن الشافعي من أنه لا يقضى الوتر إذا صلى الصبح وذلك ما قدمناه من رواية البويطي حكاه المزني عن الأصحاب عن الشافعي في باب " الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع " وهو قبل باب صلاة التطوع فقال قال أصحابنا قال الشافعي التطوع وجهان فذكر ما سبق أول ما نقلنا عنه ثم قال وقالوا إن فاته الوتر حتى يصلى الصبح لم يقض وإن فاته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض وقالوا فأما صلاة فريضة أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة إن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها للدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وبأنه رأى قيسا يصلى بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان؟ فقال ركعتا الفجر فلم ينكره وبأنه صلى ركعتين بعد العصر قال فسألته عنهما أم سلمة فقال هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فأحب فضل الدوام فقال لهم فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بمؤكد وبين الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد فلم أبيتم قضاء الوتر الذي هو أوكد ثم ركعتي الفجر اللتين تليان في التأكيد اللتين هما أوكد وهذا من القول غير مشكل وبالله التوفيق ومن احتجاجكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء التطوع من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وخالفتم ما احتججتم في هذا المعنى فإن قالوا فنقول القضاء على القرب لا على البعد قيل لهم لو كان كذلك لكان ينبغي على معنى ما قلتم ان لا تقضى ركعتا الفجر نصف النهار لبعد قضائهما من طلوع الفجر وأنتم تقولون تقضى ما لم تصل الظهر وهذا تباعد وكان ينبغي أن تقولوا إن صلى الصبح عند الفجر إن له أن يقضى الوتر لان وقتها إلى الفجر أقرب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر فهذا قريب من الوقت وأنتم لا تقولون به. وفى ذلك أبطال ما اعتللتم به هذا كلام المزني وكثير مما أشار إليه سيأتي في نقل الربيع عن الشافعي في باب " الساعات التي نهى عن الصلاة فيها " وقد أثبت الأصحاب قولا للشافعي بإثبات القضاء للمؤقتة التي لا تتعلق بسبب مطلقا وصححه جمع منهم وهو المعتمد في المذهب كما اختاره المزني وللشافعي كلام في قضاء العيد يأتي في موضعه وفى القديم إذا لم يصل ركعتي الفجر حتى تقام الصلاة لم أحب ان يصليهما وإذا فاتته أحببت له أن يقضيهما في يومه بعدما تطلع الشمس وكذلك حكاه البيهقي وخرج من ذلك كله في قضاء الرواتب المذكورة أقوال أصحها يقضى أبدا والثاني يقضى الوتر ما لم يصل الصبح ويقضى سنة الصبح ما لم يصل الظهر وعلى هذا المثال ونسب هذا بعض المصنفين إلى حكاية الخراسانيين وضعفه وهذا القول هو منصور المختصر في باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها حكاه عن حكاية الأصحاب عن الشافعي وهو أحد المحملين لما ذكره من النص في باب صلاة التطوع لكنه خصص في باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها بالوتر وركعتي الفجر خاصة دون ما عداهما ولم أر من حكى هذا القول المفصل للمزني وكأن من عداه إلى بقية الرواتب لم يقف على كلام المزني وعداه بالعلة فيخرج من مجموع ذلك ثلاثة أقوال والرابع أنه يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه وفائتة الليل ما لم يطلع فجره وفى القديم ما يدل على هذا ففي جمع الجوامع وإذا فاتته ركعتا الفجر أحببت له أن يقضيهما في يومه والقول الخامس ما استقل كالعيد والضحى يقضى وما لا يستقل فلا يقضى بعدما تطلع الشمس وعلى هذا ينبغي أن يقضى الوتر لأنه مستقل والقول السادس أنه لا يقضى ركعتي الفجر إذا زالت الشمس ذكره البويطي ومنهم من يحتكه وجها وكل هذا يخرج مما سبق وما ذكره المزني من الاحتجاج أن من فاتته ركعتا الفجر يقضيهما إذا صلى الظهر بما ذكره من قول أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكره بما ذكره الشافعي في القديم وإنما ذكر إذا لم يصلهما حتى صلى الصلاة يعنى الصبح فذكر هذا عن أبي هريرة وهذا موضعه فحوله المزني إلى صلاة الظهر وذكر هذا الأثر ولو كان معناه إذا أقيمت الصلاة ذهبت الصلاة التطوعات التي قبلها فلا تفعل بعد ذلك ولا صلاة إلا المكتوبة لكان قضية هذا أن لا يركع ركعتي الفجر بعد فعل الصبح وقد قال الشافعي في رواية البويطي فإن صلاهما بعد الصبح؟ فحس؟ وقد تقدم فيه حديث قيس فظهر أن المزني حصل له خلل في هذا الموضع وما ذكره عن أبي هريرة رواه الشافعي في القديم موقوفا عليه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قوله ورواه سعيد بن منصور في سننه موقوفا إلا أنه قال في آخره فقلت لسفيان مرفوع؟ قال نعم ثم ذكر البيهقي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وقال رواه مسلم في الصحيح قال وقد روينا حديث أم سلمة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين شغله عنهما الوفد قال فقضاء النوافل به وبما ذكرناه ثابت وإن كان الاستحباب بقضائهما على القرب آكد وقد نص الشافعي على استحباب القضاء في العيد لما ذكر فيه وإن لم يكن راتبا ونحن نذكره في موضعه إن شاء الله وكان البيهقي قبل ذلك ذكر رواية بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما وقال في السنن الكبير تفرد به عمرو بن عاصم وهو ثقة.
(١٦٩)