هداية العباد
(١)
احكام تقليد
٤ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣)
أحكام المياه
١٠ ص
(٤)
أحكام التخلي
١٤ ص
(٥)
الاستنجاء
١٥ ص
(٦)
الاستبراء
١٦ ص
(٧)
أحكام الوضوء
١٧ ص
(٨)
واجبات الوضوء
١٧ ص
(٩)
شروط الوضوء
٢٠ ص
(١٠)
موجبات الوضوء
٢٤ ص
(١١)
غايات الوضوء
٢٥ ص
(١٢)
أحكام الخلل
٢٦ ص
(١٣)
وضوء الجبيرة
٢٧ ص
(١٤)
الأغسال
٢٩ ص
(١٥)
غسل الجنابة
٢٩ ص
(١٦)
أحكام الجنب
٣٠ ص
(١٧)
ما يكره للجنب
٣١ ص
(١٨)
واجبات الغسل وشروطه
٣٢ ص
(١٩)
دم الحيض وأوصافه
٣٥ ص
(٢٠)
أقسام الحائض
٣٨ ص
(٢١)
أحكام الحيض
٤١ ص
(٢٢)
الاستحاضة
٤٥ ص
(٢٣)
النفاس
٤٨ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٥٠ ص
(٢٥)
أحكام الأموات
٥١ ص
(٢٦)
أحكام الاحتضار
٥١ ص
(٢٧)
أحكام تغسيل الميت
٥٢ ص
(٢٨)
كيفية تغسيل الميت
٥٥ ص
(٢٩)
آداب تغسيل الميت
٥٧ ص
(٣٠)
تكفين الميت
٥٨ ص
(٣١)
آداب التكفين
٦٠ ص
(٣٢)
الحنوط
٦١ ص
(٣٣)
الجريدتان
٦١ ص
(٣٤)
تشييع الجنازة
٦٢ ص
(٣٥)
الصلاة على الميت
٦٣ ص
(٣٦)
كيفية الصلاة على الميت
٦٤ ص
(٣٧)
شروط الصلاة على الميت
٦٦ ص
(٣٨)
آداب الصلاة على الميت
٦٨ ص
(٣٩)
الدفن
٦٩ ص
(٤٠)
مستحبات الدفن ومكروهاته
٧١ ص
(٤١)
خاتمة
٧٣ ص
(٤٢)
صلاة ليلة الدفن
٧٦ ص
(٤٣)
الأغسال المندوبة
٧٧ ص
(٤٤)
التيمم
٨٠ ص
(٤٥)
مسوغات التيمم
٨٠ ص
(٤٦)
ما يتيمم به
٨٣ ص
(٤٧)
كيفية التيمم
٨٥ ص
(٤٨)
ما يعتبر في التيمم
٨٦ ص
(٤٩)
أحكام التيمم
٨٧ ص
(٥٠)
النجاسات أحكام النجاسات
٨٩ ص
(٥١)
كيفية التنجس
٩٥ ص
(٥٢)
ما يعفى عنه في الصلاة
٩٧ ص
(٥٣)
المطهرات
٩٨ ص
(٥٤)
أحكام الأواني
١٠٣ ص
(٥٥)
كتاب الصلاة
١٠٥ ص
(٥٦)
أعداد الفرائض ومواقيتها
١٠٥ ص
(٥٧)
القبلة
١٠٨ ص
(٥٨)
الستر والساتر
١٠٩ ص
(٥٩)
مكان المصلي
١١٣ ص
(٦٠)
الأذان والإقامة
١١٨ ص
(٦١)
التوجه بالقلب في الصلاة
١١٩ ص
(٦٢)
أفعال الصلاة
١٢٠ ص
(٦٣)
النية
١٢٠ ص
(٦٤)
تكبيرة الاحرام
١٢٤ ص
(٦٥)
القيام
١٢٥ ص
(٦٦)
القراءة والذكر
١٢٦ ص
(٦٧)
الركوع
١٣١ ص
(٦٨)
السجود
١٣٣ ص
(٦٩)
سجدتا التلاوة والشكر
١٣٦ ص
(٧٠)
التشهد
١٣٨ ص
(٧١)
التسليم
١٣٩ ص
(٧٢)
الترتيب
١٣٩ ص
(٧٣)
الموالاة
١٤٠ ص
(٧٤)
القنوت
١٤٠ ص
(٧٥)
التعقيب
١٤١ ص
(٧٦)
مبطلات الصلاة
١٤٣ ص
(٧٧)
صلاة الآيات
١٤٧ ص
(٧٨)
الخلل في الصلاة
١٥٠ ص
(٧٩)
أحكام الشك
١٥٣ ص
(٨٠)
الشك في أصل الصلاة
١٥٣ ص
(٨١)
الشك في أفعال الصلاة
١٥٤ ص
(٨٢)
الشك في عدد ركعات الفريضة
١٥٥ ص
(٨٣)
الشكوك التي لا يعتنى بها
١٥٨ ص
(٨٤)
حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
١٦١ ص
(٨٥)
ركعات الاحتياط
١٦١ ص
(٨٦)
الأجزاء المنسية
١٦٣ ص
(٨٧)
سجود السهو
١٦٤ ص
(٨٨)
صلاة القضاء
١٦٥ ص
(٨٩)
صلاة الاستيجار
١٦٩ ص
(٩٠)
صلاة الجمعة
١٧٢ ص
(٩١)
مستحباتها غير ما مر
١٧٤ ص
(٩٢)
شروط صلاة الجمعة
١٧٧ ص
(٩٣)
آداب يوم الجمعة
١٨٢ ص
(٩٤)
صلاة العيدين
١٨٣ ص
(٩٥)
بعض الصلوات المندوبة
١٨٤ ص
(٩٦)
صلاة الغفيلة
١٨٦ ص
(٩٧)
صلاة أول الشهر
١٨٦ ص
(٩٨)
صلاة الحاجة
١٨٧ ص
(٩٩)
صلاة المسافر
١٨٨ ص
(١٠٠)
قواطع السفر
١٩٦ ص
(١٠١)
أحكام المسافر
٢٠٠ ص
(١٠٢)
صلاة الجماعة
٢٠٢ ص
(١٠٣)
شروط الجماعة
٢٠٤ ص
(١٠٤)
أحكام الجماعة
٢٠٦ ص
(١٠٥)
شروط إمام الجماعة
٢٠٩ ص
(١٠٦)
كتاب الصوم
٢١٢ ص
(١٠٧)
نية الصوم
٢١٢ ص
(١٠٨)
ما يجب الامساك عنه
٢١٤ ص
(١٠٩)
ما يكره للصائم
٢٢٠ ص
(١١٠)
ما يترتب على الافطار
٢٢١ ص
(١١١)
شرائط صحة الصوم ووجوبه
٢٢٥ ص
(١١٢)
ثبوت الهلال
٢٢٧ ص
(١١٣)
قضاء صوم شهر رمضان
٢٢٩ ص
(١١٤)
أقسام الصوم
٢٣١ ص
(١١٥)
الاعتكاف
٢٣٣ ص
(١١٦)
شروط الاعتكاف
٢٣٤ ص
(١١٧)
كتاب الزكاة
٢٣٩ ص
(١١٨)
زكاة المال
٢٣٩ ص
(١١٩)
زكاة الأنعام
٢٤٢ ص
(١٢٠)
زكاة النقدين
٢٤٦ ص
(١٢١)
زكاة الغلات
٢٤٨ ص
(١٢٢)
مصارف الزكاة
٢٥٦ ص
(١٢٣)
شروط المستحقين للزكاة
٢٦٠ ص
(١٢٤)
زكاة الفطرة
٢٦٤ ص
(١٢٥)
كتاب الخمس
٢٦٨ ص
(١٢٦)
مصرف الخمس
٢٧٨ ص
(١٢٧)
الأنفال
٢٨١ ص
(١٢٨)
كتاب المكاسب والمتاجر
٢٨٣ ص
(١٢٩)
كتاب البيع
٢٩٦ ص
(١٣٠)
شروط المتعاقدين
٢٩٩ ص
(١٣١)
شروط العوضين
٣٠٤ ص
(١٣٢)
الخيارات
٣٠٧ ص
(١٣٣)
خاتمة
٣١٧ ص
(١٣٤)
ما يدخل في المبيع عند الاطلاق
٣١٧ ص
(١٣٥)
الربا
٣٢١ ص
(١٣٦)
بيع الصرف
٣٢٣ ص
(١٣٧)
بيع السلف
٣٢٧ ص
(١٣٨)
بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٣٢٩ ص
(١٣٩)
بيع الثمار
٣٣٢ ص
(١٤٠)
بيع الحيوان
٣٣٥ ص
(١٤١)
الإقالة
٣٣٦ ص
(١٤٢)
كتاب الشفعة
٣٣٨ ص
(١٤٣)
كتاب الصلح
٣٤٣ ص
(١٤٤)
كتاب الإجارة
٣٥٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٣٢٢ - الربا

(مسألة ١٨٣٠) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات، وإما توصيفها بما يرفع الجهالة الموجبة للغرر، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان، وتتفاوت لأجلها رغبات الناس.
(مسألة ١٨٣١) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور.
(مسألة ١٨٣٢) يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة، أو بإخبار البائع مثلا، حتى لا يكون البيع غرريا. نعم يسقط بإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ، بناء على فوريته.
(مسألة ١٨٣٣) السابع: خيار العيب، فإذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخير بين الفسخ والامساك بالأرش ما دام المبيع قائما بعينه ولا يترك الاحتياط بالاكتفاء بالامضاء أو الرد دون الأرش إن أمكن الرد، فإذا تغير يسقط الرد وإن لم يتصرف فيه.
وكذا يسقط بالقول أو الفعل الدال على إسقاطه بحسب متفاهم العرف، ويسقط أيضا إذا حدث في المبيع عيب بعد مضي زمان خياره كخيار الحيوان مثلا، لكن يثبت له الأرش خاصة. وأما العيب الحادث فيه قبل ذلك فلا يمنع من الرد، وكذا سائر الخيارات إذا اختص بالمشتري.
(مسألة ١٨٣٤) كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين.
(مسألة ١٨٣٥) المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية، كالعمى أو العرج وغير ذلك.
(مسألة ١٨٣٦) يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد وإن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه، كما أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره، وكذلك باشتراط سقوطه ضمن العقد، وبالتبري من العيوب عنده، بأن يقول مثلا: بعته بكل عيب. وكما يسقط الخيار بالتبري من العيوب، يسقط معه حق المطالبة بالأرش.
(٣٢٢)