هداية العباد
(١)
احكام تقليد
٤ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣)
أحكام المياه
١٠ ص
(٤)
أحكام التخلي
١٤ ص
(٥)
الاستنجاء
١٥ ص
(٦)
الاستبراء
١٦ ص
(٧)
أحكام الوضوء
١٧ ص
(٨)
واجبات الوضوء
١٧ ص
(٩)
شروط الوضوء
٢٠ ص
(١٠)
موجبات الوضوء
٢٤ ص
(١١)
غايات الوضوء
٢٥ ص
(١٢)
أحكام الخلل
٢٦ ص
(١٣)
وضوء الجبيرة
٢٧ ص
(١٤)
الأغسال
٢٩ ص
(١٥)
غسل الجنابة
٢٩ ص
(١٦)
أحكام الجنب
٣٠ ص
(١٧)
ما يكره للجنب
٣١ ص
(١٨)
واجبات الغسل وشروطه
٣٢ ص
(١٩)
دم الحيض وأوصافه
٣٥ ص
(٢٠)
أقسام الحائض
٣٨ ص
(٢١)
أحكام الحيض
٤١ ص
(٢٢)
الاستحاضة
٤٥ ص
(٢٣)
النفاس
٤٨ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٥٠ ص
(٢٥)
أحكام الأموات
٥١ ص
(٢٦)
أحكام الاحتضار
٥١ ص
(٢٧)
أحكام تغسيل الميت
٥٢ ص
(٢٨)
كيفية تغسيل الميت
٥٥ ص
(٢٩)
آداب تغسيل الميت
٥٧ ص
(٣٠)
تكفين الميت
٥٨ ص
(٣١)
آداب التكفين
٦٠ ص
(٣٢)
الحنوط
٦١ ص
(٣٣)
الجريدتان
٦١ ص
(٣٤)
تشييع الجنازة
٦٢ ص
(٣٥)
الصلاة على الميت
٦٣ ص
(٣٦)
كيفية الصلاة على الميت
٦٤ ص
(٣٧)
شروط الصلاة على الميت
٦٦ ص
(٣٨)
آداب الصلاة على الميت
٦٨ ص
(٣٩)
الدفن
٦٩ ص
(٤٠)
مستحبات الدفن ومكروهاته
٧١ ص
(٤١)
خاتمة
٧٣ ص
(٤٢)
صلاة ليلة الدفن
٧٦ ص
(٤٣)
الأغسال المندوبة
٧٧ ص
(٤٤)
التيمم
٨٠ ص
(٤٥)
مسوغات التيمم
٨٠ ص
(٤٦)
ما يتيمم به
٨٣ ص
(٤٧)
كيفية التيمم
٨٥ ص
(٤٨)
ما يعتبر في التيمم
٨٦ ص
(٤٩)
أحكام التيمم
٨٧ ص
(٥٠)
النجاسات أحكام النجاسات
٨٩ ص
(٥١)
كيفية التنجس
٩٥ ص
(٥٢)
ما يعفى عنه في الصلاة
٩٧ ص
(٥٣)
المطهرات
٩٨ ص
(٥٤)
أحكام الأواني
١٠٣ ص
(٥٥)
كتاب الصلاة
١٠٥ ص
(٥٦)
أعداد الفرائض ومواقيتها
١٠٥ ص
(٥٧)
القبلة
١٠٨ ص
(٥٨)
الستر والساتر
١٠٩ ص
(٥٩)
مكان المصلي
١١٣ ص
(٦٠)
الأذان والإقامة
١١٨ ص
(٦١)
التوجه بالقلب في الصلاة
١١٩ ص
(٦٢)
أفعال الصلاة
١٢٠ ص
(٦٣)
النية
١٢٠ ص
(٦٤)
تكبيرة الاحرام
١٢٤ ص
(٦٥)
القيام
١٢٥ ص
(٦٦)
القراءة والذكر
١٢٦ ص
(٦٧)
الركوع
١٣١ ص
(٦٨)
السجود
١٣٣ ص
(٦٩)
سجدتا التلاوة والشكر
١٣٦ ص
(٧٠)
التشهد
١٣٨ ص
(٧١)
التسليم
١٣٩ ص
(٧٢)
الترتيب
١٣٩ ص
(٧٣)
الموالاة
١٤٠ ص
(٧٤)
القنوت
١٤٠ ص
(٧٥)
التعقيب
١٤١ ص
(٧٦)
مبطلات الصلاة
١٤٣ ص
(٧٧)
صلاة الآيات
١٤٧ ص
(٧٨)
الخلل في الصلاة
١٥٠ ص
(٧٩)
أحكام الشك
١٥٣ ص
(٨٠)
الشك في أصل الصلاة
١٥٣ ص
(٨١)
الشك في أفعال الصلاة
١٥٤ ص
(٨٢)
الشك في عدد ركعات الفريضة
١٥٥ ص
(٨٣)
الشكوك التي لا يعتنى بها
١٥٨ ص
(٨٤)
حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
١٦١ ص
(٨٥)
ركعات الاحتياط
١٦١ ص
(٨٦)
الأجزاء المنسية
١٦٣ ص
(٨٧)
سجود السهو
١٦٤ ص
(٨٨)
صلاة القضاء
١٦٥ ص
(٨٩)
صلاة الاستيجار
١٦٩ ص
(٩٠)
صلاة الجمعة
١٧٢ ص
(٩١)
مستحباتها غير ما مر
١٧٤ ص
(٩٢)
شروط صلاة الجمعة
١٧٧ ص
(٩٣)
آداب يوم الجمعة
١٨٢ ص
(٩٤)
صلاة العيدين
١٨٣ ص
(٩٥)
بعض الصلوات المندوبة
١٨٤ ص
(٩٦)
صلاة الغفيلة
١٨٦ ص
(٩٧)
صلاة أول الشهر
١٨٦ ص
(٩٨)
صلاة الحاجة
١٨٧ ص
(٩٩)
صلاة المسافر
١٨٨ ص
(١٠٠)
قواطع السفر
١٩٦ ص
(١٠١)
أحكام المسافر
٢٠٠ ص
(١٠٢)
صلاة الجماعة
٢٠٢ ص
(١٠٣)
شروط الجماعة
٢٠٤ ص
(١٠٤)
أحكام الجماعة
٢٠٦ ص
(١٠٥)
شروط إمام الجماعة
٢٠٩ ص
(١٠٦)
كتاب الصوم
٢١٢ ص
(١٠٧)
نية الصوم
٢١٢ ص
(١٠٨)
ما يجب الامساك عنه
٢١٤ ص
(١٠٩)
ما يكره للصائم
٢٢٠ ص
(١١٠)
ما يترتب على الافطار
٢٢١ ص
(١١١)
شرائط صحة الصوم ووجوبه
٢٢٥ ص
(١١٢)
ثبوت الهلال
٢٢٧ ص
(١١٣)
قضاء صوم شهر رمضان
٢٢٩ ص
(١١٤)
أقسام الصوم
٢٣١ ص
(١١٥)
الاعتكاف
٢٣٣ ص
(١١٦)
شروط الاعتكاف
٢٣٤ ص
(١١٧)
كتاب الزكاة
٢٣٩ ص
(١١٨)
زكاة المال
٢٣٩ ص
(١١٩)
زكاة الأنعام
٢٤٢ ص
(١٢٠)
زكاة النقدين
٢٤٦ ص
(١٢١)
زكاة الغلات
٢٤٨ ص
(١٢٢)
مصارف الزكاة
٢٥٦ ص
(١٢٣)
شروط المستحقين للزكاة
٢٦٠ ص
(١٢٤)
زكاة الفطرة
٢٦٤ ص
(١٢٥)
كتاب الخمس
٢٦٨ ص
(١٢٦)
مصرف الخمس
٢٧٨ ص
(١٢٧)
الأنفال
٢٨١ ص
(١٢٨)
كتاب المكاسب والمتاجر
٢٨٣ ص
(١٢٩)
كتاب البيع
٢٩٦ ص
(١٣٠)
شروط المتعاقدين
٢٩٩ ص
(١٣١)
شروط العوضين
٣٠٤ ص
(١٣٢)
الخيارات
٣٠٧ ص
(١٣٣)
خاتمة
٣١٧ ص
(١٣٤)
ما يدخل في المبيع عند الاطلاق
٣١٧ ص
(١٣٥)
الربا
٣٢١ ص
(١٣٦)
بيع الصرف
٣٢٣ ص
(١٣٧)
بيع السلف
٣٢٧ ص
(١٣٨)
بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٣٢٩ ص
(١٣٩)
بيع الثمار
٣٣٢ ص
(١٤٠)
بيع الحيوان
٣٣٥ ص
(١٤١)
الإقالة
٣٣٦ ص
(١٤٢)
كتاب الشفعة
٣٣٨ ص
(١٤٣)
كتاب الصلح
٣٤٣ ص
(١٤٤)
كتاب الإجارة
٣٥٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢ - زكاة الغلات

(مسألة ١٤٧٧) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو بالفضة الردية، لا زكاة فيها إلا أن يبلغ خالصها النصاب فالأحوط زكاته. ولو شك في الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته، فالأحوط اختبارها بالتذويب ونحوه.
(مسألة ١٤٧٨) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة لا ينقص عن الفريضة أو إخراج المغشوشة بعنوان القيمة.
(مسألة ١٤٧٩) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا، وجبت على الأحوط زكاته أو اختباره.
(مسألة ١٤٨٠) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده، حتى حال عليه الحول فزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل إشكال.
زكاة الغلات (مسألة ١٤٨١) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والأحوط إلحاق السلت بالشعير، وإلحاق العلس بالحنطة. ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب، كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك، لا الخضر والبقول كما مر. وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه، وغير ذلك.
(مسألة ١٤٨٢) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمران، الشرط الأول: بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فهو ثلاثمأة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، لأنه أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمأة رطل بالعراقي
(٢٥٢)