منهاج الصالحين
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
الفصل الأول: في استحباب النكاح
٤ ص
(٣)
الفصل الثاني: عقد النكاح واحكامه
١٣ ص
(٤)
الفصل الثالث: أولياء العقد
٢٢ ص
(٥)
الفصل الرابع: أسباب التحريم، وفيه أمور
٣٣ ص
(٦)
الامر الأول: النسب
٣٣ ص
(٧)
الامر الثاني: الرضاع
٣٦ ص
(٨)
الامر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها
٥٤ ص
(٩)
الامر الرابع: الاعتداد وما بحكمه
٦٠ ص
(١٠)
الامر الخامس: استيفاء العدد
٦٣ ص
(١١)
الامر السادس: الكفر وعدم الكفاءة
٦٤ ص
(١٢)
الامر السابع: الاحرام
٦٨ ص
(١٣)
الامر الثامن: اللعان وما بحكمه
٦٩ ص
(١٤)
الفصل الخامس: النكاح المنقطع
٧٠ ص
(١٥)
الفصل السادس: خيار العيب والتدليس
٨٠ ص
(١٦)
الفصل السابع: المهر
٨٧ ص
(١٧)
تكميل: في الشروط المذكورة في النكاح
٩٨ ص
(١٨)
الفصل الثامن: الحقوق الزوجية واحكام النشوز والشقاق
١٠٠ ص
(١٩)
أحكام النشوز والشقاق
١٠٣ ص
(٢٠)
الفصل التاسع: أحكام الأولاد والولادة
١٠٩ ص
(٢١)
أحكام الولادة وما يلحقها
١١٣ ص
(٢٢)
الفصل العاشر: النفقات
١٢٠ ص
(٢٣)
أسباب وجوب النفقة:
١٢٠ ص
(٢٤)
الزوجية
١٢٠ ص
(٢٥)
القرابة
١٢٨ ص
(٢٦)
الملك
١٣٢ ص
(٢٧)
الاضطرار
١٣٣ ص
(٢٨)
كتاب الطلاق
١٣٧ ص
(٢٩)
الفصل الأول: شروط المطلق والمطلقة والطلاق
١٣٨ ص
(٣٠)
شروط المطلق
١٣٨ ص
(٣١)
شروط المطلقة
١٤١ ص
(٣٢)
شروط الطلاق
١٤٥ ص
(٣٣)
الفصل الثاني: أقسام الطلاق
١٤٩ ص
(٣٤)
تكميل: في أحكام الرجعة
١٥٧ ص
(٣٥)
الفصل الثالث: العدد
١٦٠ ص
(٣٦)
عدة الطلاق
١٦٠ ص
(٣٧)
عدة الفسخ والانفساخ
١٦٦ ص
(٣٨)
عدة الوطء بالشبهة
١٦٧ ص
(٣٩)
عدة المتمتع بها
١٦٩ ص
(٤٠)
عدة الوفاة
١٧٠ ص
(٤١)
الفصل الرابع: احكام المفقود زوجها
١٧٤ ص
(٤٢)
كتاب الخلع والمباراة
١٨٣ ص
(٤٣)
كتاب الظهار
١٩٢ ص
(٤٤)
كتاب الايلاء
١٩٧ ص
(٤٥)
كتاب اللعان
٢٠١ ص
(٤٦)
كتاب الايمان والنذور والعهود
٢٠٨ ص
(٤٧)
الفصل الأول: الايمان
٢٠٩ ص
(٤٨)
الفصل الثاني: النذور
٢١٧ ص
(٤٩)
الفصل الثالث: العهود
٢٢٨ ص
(٥٠)
كتاب الكفارات
٢٢٩ ص
(٥١)
الفصل الأول: اقسام الكفارات وموارد ثبوتها
٢٣٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني: أحكام الكفارات
٢٣٣ ص
(٥٣)
كتاب الصيد والذباحة
٢٤٣ ص
(٥٤)
الفصل الأول: الصيد وفيه مباحث
٢٤٤ ص
(٥٥)
المبحث الأول: صيد الحيوان الوحشي
٢٤٤ ص
(٥٦)
الصيد بالكلب
٢٤٤ ص
(٥٧)
الصيد بالسلاح
٢٤٩ ص
(٥٨)
تكميل: في طريق تملك الحيوان الوحشي
٢٥٣ ص
(٥٩)
المبحث الثاني: صيد الأسماك
٢٥٧ ص
(٦٠)
المبحث الثالث: صيد الجراد
٢٦٠ ص
(٦١)
الفصل الثاني: الذباحة والنحر
٢٦١ ص
(٦٢)
تكميل: في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات
٢٧٠ ص
(٦٣)
كتاب الأطعمة والأشربة
٢٧٤ ص
(٦٤)
الفصل الأول: الحيوان، وهو على ثلاثة أقسام:
٢٧٥ ص
(٦٥)
حيوان البحر
٢٧٥ ص
(٦٦)
البهائم ونحوها
٢٧٦ ص
(٦٧)
الطيور
٢٧٧ ص
(٦٨)
الفصل الثاني: غير الحيوان
٢٨٤ ص
(٦٩)
كتاب الميراث
٢٩٧ ص
(٧٠)
الفصل الأول: يشتمل على أمور:
٢٩٨ ص
(٧١)
الامر الأول: موجبات الإرث
٢٩٨ ص
(٧٢)
الامر الثاني: اقسام الوارث
٢٩٩ ص
(٧٣)
الامر الثالث: أنواع السهام
٣٠٠ ص
(٧٤)
الامر الرابع: بطلان العول والتعصيب
٣٠٠ ص
(٧٥)
الفصل الثاني: موانع الإرث
٣٠٣ ص
(٧٦)
الامر الأول: الكفر
٣٠٣ ص
(٧٧)
الامر الثاني: القتل
٣٠٨ ص
(٧٨)
الامر الثالث: الرق
٣١٠ ص
(٧٩)
الامر الرابع: الولادة بالزنا
٣١٠ ص
(٨٠)
الامر الخامس: اللعان
٣١١ ص
(٨١)
الفصل الثالث: كيفية الإرث حسب طبقاته
٣١٣ ص
(٨٢)
(1) ارث الطبقة الأولى
٣١٣ ص
(٨٣)
احكام الحبوة
٣١٨ ص
(٨٤)
(2) ارث الطبقة الثانية
٣٢١ ص
(٨٥)
(3) إرث الطبقة الثالثة
٣٢٨ ص
(٨٦)
(4) إرث الزوج والزوجة
٣٣٢ ص
(٨٧)
(5) الإرث بالولاء
٣٣٦ ص
(٨٨)
ولاء ضمان الجريرة
٣٣٦ ص
(٨٩)
ولاء الإمامة
٣٣٨ ص
(٩٠)
الفصل الرابع: ميراث الحمل والمفقود
٣٣٩ ص
(٩١)
الفصل الخامس: ميراث الخنثى
٣٤٢ ص
(٩٢)
الفصل السادس: ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٤٤ ص
(٩٣)
الفصل السابع: ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى
٣٤٧ ص
(٩٤)
خاتمة: مخارج السهام
٣٤٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٣ - الصفحة ١٠٠ - الفصل الثامن: الحقوق الزوجية واحكام النشوز والشقاق

عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم أن يحكم عليها، كما أن له أن يرد الحلف على المدعي استظهارا، فإن ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه.
مسألة ٣٢٥: إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعية، وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان - كدار أو بستان - مهرا لها وأنكر الزوج فإن القول قوله بيمينه وعليها البينة.
مسألة ٣٢٦: إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل، فقالت المرأة: إنه حال معجل. وقال الزوج: إنه مؤجل. ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه سنة وادعى أنه سنتان.
مسألة ٣٢٧: إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قولها بيمينها مسألة ٣٢٨: إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا في كونه هبة أو صداقا، فإن كان مدعي الصداق هي الزوجة ومدعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائما بعينه فالقول قولها بيمينها، وإن كان مدعي الصداق هو الزوج ومدعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد اندراجه في باب التداعي، فإن تحالفا حكم برجوع المال إلى الزوج.
مسألة ٣٢٩: إنما يندرج المورد المذكور في باب التداعي فيما إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مخالفا للظاهر بمقتضى العرف والعادة، وإلا قدم قول خصمه بيمينه، كما إذا لم يكن المال من حيث كميته ونوعه وزمان اعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسبا للهبة فإنه يقدم حينئذ قول الزوج
(١٠٠)