تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
مقدمة في وجوب الزكاة وتعريفها لغة وشرعا
٦ ص
(٣)
فيمن يعتقد وجوب الزكاة ويمنعها
٧ ص
(٤)
هل يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوب الزكاة؟
٧ ص
(٥)
في منع الزكاة مع المكنة واعتقاد التحريم إثم كبير
٨ ص
(٦)
هل يكون في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس؟
١٠ ص
(٧)
هل تجب الزكاة في مال الطفل؟
١٠ ص
(٨)
استحباب الزكاة في مال الطفل، المتجر به
١٢ ص
(٩)
هل تجب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه؟
١٣ ص
(١٠)
اشتراط العقل في وجوب الزكاة
١٤ ص
(١١)
عدم وجوب الزكاة على العبد
١٥ ص
(١٢)
فيما إذا ملك العبد مولاه فهل يتملك؟
١٥ ص
(١٣)
هل تجب الزكاة على من انعتق بعضه وبلغ نصيب الحرية نصابا؟
١٦ ص
(١٤)
هل تجب الزكاة على المكاتب الذي لم ينعتق بعضه؟
١٦ ص
(١٥)
اشتراط تمامية الملك في وجوب الزكاة، وبيان أسباب النقص
١٧ ص
(١٦)
فروع
١٨ ص
(١٧)
حكم المرتد عن فطرة وعين غير فطرة
١٩ ص
(١٨)
هل تجب الزكاة في الدين؟
٢٠ ص
(١٩)
فروع
٢٢ ص
(٢٠)
هل تجب الزكاة في الرهن؟
٢٣ ص
(٢١)
ليس في المال الموقوف زكاة
٢٤ ص
(٢٢)
تسلط الغير - كنذر الصدقة بالنصاب - مانع من وجوب الزكاة
٢٤ ص
(٢٣)
فروع
٢٥ ص
(٢٤)
عدم منع الدين من الزكاة
٢٥ ص
(٢٥)
فروع
٢٦ ص
(٢٦)
وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا
٢٩ ص
(٢٧)
في اشتراط الزكاة على المقرض
٢٩ ص
(٢٨)
فيما لو ترك لأهله نفقة بلغت النصاب وحال عليها الحول
٣٠ ص
(٢٩)
عدم قرار الملك مقتض لنقصه
٣١ ص
(٣٠)
أسباب تملك الموصى له والوارث
٣١ ص
(٣١)
عدم جريان الغنيمة في لاحول إلا بعد القسمة
٣١ ص
(٣٢)
فيما لو آجرة داره أربع سنين بمائة معجلة فقبضها هل تجب زكاة الجميع عند كل حول؟
٣٢ ص
(٣٣)
فروع
٣٤ ص
(٣٤)
حكم الزكاة فيما لو كان الصناب صداقا للمرأة
٣٥ ص
(٣٥)
فروع
٣٥ ص
(٣٦)
حكم الزكاة في اللقطة وأنها تملك بالتعريف حولا ونية التملك
٣٨ ص
(٣٧)
إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب
٣٩ ص
(٣٨)
ما تجب فيه الزكاة زكاة الإبل شرائط وجوب الزكاة في الإبل
٤٢ ص
(٣٩)
اشتراط السوم في الإبل وفي غيرها من الانعام
٤٣ ص
(٤٠)
فيما لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر
٤٤ ص
(٤١)
فروع
٤٥ ص
(٤٢)
أقسام المال الذي تجب فيه الزكاة
٤٦ ص
(٤٣)
اشتراط بقاء النصاب طول الحول
٤٧ ص
(٤٤)
تحديد حولان الحول
٤٨ ص
(٤٥)
فروع
٤٨ ص
(٤٦)
نصب الإبل
٥٤ ص
(٤٧)
فيما يجب في الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى مائة وعشرين
٥٥ ص
(٤٨)
فيما يجب في الإبل إذا زادت على مائة وعشرين
٥٦ ص
(٤٩)
هل يتغير الفرض فيما لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير؟
٥٩ ص
(٥٠)
فيما إذا اجتمع في نصاب الفريضتان
٥٩ ص
(٥١)
فروع
٦٠ ص
(٥٢)
فيما لو وجد أحد الفرضين ناقصا والاخر كاملا
٦٢ ص
(٥٣)
فيمن وجب عليه سن وليست عنده وعنده أعلى بمرتبة أو أدون بمرتبة
٦٣ ص
(٥٤)
فروع
٦٥ ص
(٥٥)
هل تشترط في زكاة الانعام انوثة النصاب؟
٦٨ ص
(٥٦)
زكاة البقر وجوب زكاة البقر
٧٠ ص
(٥٧)
شرائط وجوب الزكاة في البقر
٧٠ ص
(٥٨)
نصاب البقر
٧٠ ص
(٥٩)
اشتراط السوم في زكاة البقر
٧١ ص
(٦٠)
ما هي الفريضة في نصاب البقر
٧٢ ص
(٦١)
عدم إخراج الذكر في الزكاة إلا في البقر
٧٣ ص
(٦٢)
فيما لو اجتمع الفرضان
٧٤ ص
(٦٣)
حكم الجواميس حكم البقر
٧٤ ص
(٦٤)
ليس في بقر الوحش زكاة ولا يجبر بها النصاب
٧٦ ص
(٦٥)
وجوب الزكاة في المتولد من الوحشي والانسي إن اطلق عليه اسم الانسي
٧٦ ص
(٦٦)
زكاة الغنم وجوب زكاة الغنم
٧٨ ص
(٦٧)
نصب الغنم
٧٨ ص
(٦٨)
الاشناق تعريف الشنق والوقص
٨٢ ص
(٦٩)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين وما نقص عن النصاب الأول
٨٣ ص
(٧٠)
فروع
٨٤ ص
(٧١)
هل تؤثر خلطة الأعيان أو الأوصاف في وجوب الزكاة
٨٦ ص
(٧٢)
ما شرطه الشافعي في اعتبار الخلطة
٨٨ ص
(٧٣)
فروع على القول بشركة الخلطاء
٩٠ ص
(٧٤)
وجوب الزكاة على من ملك أربعين شاة وإن تعددت أماكنها
٩٦ ص
(٧٥)
فروع
٩٧ ص
(٧٦)
صفة الفريضة أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة
١٠١ ص
(٧٧)
أسنان الشاة المأخوذ في نصب الإبل والجبران والغنم
١٠٣ ص
(٧٨)
فروع
١٠٤ ص
(٧٩)
لا تؤخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب
١٠٧ ص
(٨٠)
فروع
١٠٨ ص
(٨١)
لا تؤخذ الربي ولا الماخض
١١٢ ص
(٨٢)
فروع
١١٣ ص
(٨٣)
زكاة الذهب والفضة
١١٤ ص
(٨٤)
وجوب زكاة الذهب والفضة
١١٤ ص
(٨٥)
شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة
١١٤ ص
(٨٦)
النصاب الأول للذهب
١١٥ ص
(٨٧)
النصاب الأول للفضة
١١٦ ص
(٨٨)
هل تعتبر قيمة نصاب الذهب بالفضة في وجوب الزكاة؟
١١٧ ص
(٨٩)
تسقط الزكاة فيما لو نقص نصاب الذهب والفضة بشيء يسير
١١٨ ص
(٩٠)
المعتبر في نصاب الفضة الوزن لا العدد
١١٩ ص
(٩١)
ما يجب في نصاب الذهب والفضة
١١٩ ص
(٩٢)
النصاب الثاني للذهب
١٢٠ ص
(٩٣)
عدم وجوب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا
١٢٢ ص
(٩٤)
فروع
١٢٣ ص
(٩٥)
لا زكاة في الحلي المباح استعماله
١٢٥ ص
(٩٦)
هل تجب الزكاة في الحلي المحرم استعماله
١٢٨ ص
(٩٧)
فروع
١٢٨ ص
(٩٨)
اشتراط ملك نصاب النقدين في جميع الحول
١٣١ ص
(٩٩)
هل تجب الزكاة فيما لو كان في يده أقل من النصاب وله دية يتم به؟
١٣٢ ص
(١٠٠)
فيما لو نقص الذهب أو الفضة عن النصاب هل يكمل بعروض التجارة؟
١٣٣ ص
(١٠١)
هل يضم أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما؟
١٣٤ ص
(١٠٢)
جواز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة
١٣٦ ص
(١٠٣)
زكاة الغلات والثمار وجوب زكاة الغلات والثمار
١٣٧ ص
(١٠٤)
يشترط في الزكاة النصاب وبدو الصلاح وتملك الغلة بالزراعة
١٣٨ ص
(١٠٥)
تحديد الوسق والصاع
١٣٩ ص
(١٠٦)
تحديد الوسق تقريب لا تحقيق
١٤١ ص
(١٠٧)
فروع
١٤٢ ص
(١٠٨)
وجوب العشر مرة واحدة
١٤٢ ص
(١٠٩)
وقت وجوب الزكاة في الحب والثمرة
١٤٣ ص
(١١٠)
اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة
١٤٤ ص
(١١١)
فيما لو اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح أو بعده
١٤٤ ص
(١١٢)
فيما لو مات إما بعد بدو الصلاح أو قبله وعليه دين مستوعب
١٤٥ ص
(١١٣)
عدم وجوب الزكاة فيما يبتاع ثمرا ولا ما يستوهب
١٤٥ ص
(١١٤)
هل تجب الزكاة على عامل المساقاة والمزارعة إن بلغت حصته النصاب؟
١٤٥ ص
(١١٥)
وجوب الزكاة على المالك إن بلغت حصته النصاب
١٤٦ ص
(١١٦)
فيما يجب فيه العشر ونصف العشر
١٤٦ ص
(١١٧)
فروع
١٤٧ ص
(١١٨)
فيما لو سقي بعض المدة بالسيح وبعضها بالآلة أو تساويا
١٤٧ ص
(١١٩)
فروع
١٤٨ ص
(١٢٠)
وجوب الزكاة في الغلات والثمار بعد المؤونة
١٤٩ ص
(١٢١)
فروع
١٥٠ ص
(١٢٢)
وجوب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها
١٥٠ ص
(١٢٣)
عدم سقوط الزكاة بالخراج
١٥١ ص
(١٢٤)
تذنيب
١٥٢ ص
(١٢٥)
فيما لو استأجر أرضا فزرعها فهل وجوب العشر على الأجير أم على المالك
١٥٢ ص
(١٢٦)
فروع
١٥٣ ص
(١٢٧)
حكم بيع المسلم أرضه من ذمي وإجارتها منه
١٥٣ ص
(١٢٨)
فروع
١٥٥ ص
(١٢٩)
فيما لو مات وله نخل وعليه دين مستوعب تعلق بالنخل
١٥٦ ص
(١٣٠)
ضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في وجوب الزكاة
١٥٦ ص
(١٣١)
فيما إذا تعددت الثمرة نوعا فهل يؤخذ من كل نوع بحصته أو يؤخذ من الوسط؟
١٥٧ ص
(١٣٢)
عدم جواز إخراج الردئ ولا أخذ الجيد عن الردي
١٥٨ ص
(١٣٣)
تذنيب
١٥٨ ص
(١٣٤)
جواز الخرص على أرباب الغلات والثمار
١٥٨ ص
(١٣٥)
فروع
١٥٩ ص
(١٣٦)
يخير المالك بعد خرص الخارص بين ضمانه الحصة للفقراء والتصرف فيها وبين إبقائها أمانة وبين ضمان الخارص حصة المالك
١٦٠ ص
(١٣٧)
فيما لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاء الحصة أمانة
١٦١ ص
(١٣٨)
هل يجزي الخارص الواحد؟
١٦١ ص
(١٣٩)
اشتراط الأمانة والمعرفة في الخارص
١٦٢ ص
(١٤٠)
يترك في الخرص ما يحتاج المالك إليه
١٦٢ ص
(١٤١)
هل يخرص الخارص جميع النخل؟
١٦٣ ص
(١٤٢)
فيما لو ادعى المالك غلط الخارص
١٦٣ ص
(١٤٣)
فيما لو لم يخرج الامام خارصا واحتاج إلى التصرف في الثمرة فخرص أو أخرج خارصا
١٦٤ ص
(١٤٤)
فميا لو ادعى المالك أو التلف البعض
١٦٤ ص
(١٤٥)
فيما لو تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح، أو الزرع قبل اشتداد الحب، أو أتلفهما المالك
١٦٥ ص
(١٤٦)
فيما لو أتلف المالك النصاب أو بعضه فرارا من الزكاة
١٦٥ ص
(١٤٧)
فيما لو احتاج المالك إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح
١٦٥ ص
(١٤٨)
هل يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده؟
١٦٦ ص
(١٤٩)
جواز تصرف المالك في الثمرة إذا ضمن حصة الفقراء وخرص الخارص
١٦٧ ص
(١٥٠)
صحة تصرف المال في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء
١٦٨ ص
(١٥١)
ما ظن وجوب الزكاة فيه من الغلات وليس كذلك عدم وجوب الزكاة في شيء من الثمار والغلاة إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير
١٦٨ ص
(١٥٢)
هل تجب الزكاة فيما عدا الغلات الأربع من الحبوب والثمار؟
١٦٩ ص
(١٥٣)
هل تجب الزكاة في الزيتون؟
١٧٠ ص
(١٥٤)
عدم وجوب الزكاة في الورس والسدر والخطمي والأشنان والسعتر والأس
١٧١ ص
(١٥٥)
عدم وجوب الزكاة في الأزهار
١٧٢ ص
(١٥٦)
هل تجب الزكاة في العسل؟
١٧٣ ص
(١٥٧)
هل يضم العلس والسلت إلى نصاب الحنطة والشعير؟
١٧٤ ص
(١٥٨)
هل تجب الزكاة في الأرز وغيره من الحبوب؟
١٧٥ ص
(١٥٩)
عدم وجوب الزكاة في الخضراوات
١٧٦ ص
(١٦٠)
هل يشترط بقاء عين النصاب طول الحول؟
١٧٦ ص
(١٦١)
بطلان الحول بنقصان النصاب قبل الحول
١٧٧ ص
(١٦٢)
فروع
١٧٨ ص
(١٦٣)
فيما لو بادل نصابا بمثله في أثنا الحول
١٧٩ ص
(١٦٤)
في ضمان الزكاة لو تصرف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما
١٨١ ص
(١٦٥)
وجوب الزكاة في العين لا في الذمة
١٨٢ ص
(١٦٦)
فروع
١٨٣ ص
(١٦٧)
إمكان الأداء هل هو شرط في الضمان أو في الوجوب؟
١٨٥ ص
(١٦٨)
هل تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وعدم التمكن من الأداء؟
١٨٦ ص
(١٦٩)
هل تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول وإمكان الأداء
١٨٦ ص
(١٧٠)
عدم سقوط الزكاة بموت المالك بعد الحول وإن لم يتمكن من إخراجها
١٨٨ ص
(١٧١)
فيما لو استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال سواه أو كان أقل من النصاب فبلغ بالمستفاد مالا
١٨٩ ص
(١٧٢)
فيما إذا كانت إبله كلها فوق الثنية
١٩١ ص
(١٧٣)
فيما لو كان له أربعون غنم في بلدين أو في كل بلد أربعون
١٩١ ص
(١٧٤)
جواز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلاة
١٩٢ ص
(١٧٥)
هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المواشي؟
١٩٢ ص
(١٧٦)
الاعتبار بقيمة وقت الاخراج
١٩٤ ص
(١٧٧)
هل يصير أهل السهمان بقدر الزكاة شركاء لرب المال؟
١٩٤ ص
(١٧٨)
فيما لو أدعى المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول هل يقبل قوله من غير يمين؟
١٩٦ ص
(١٧٩)
فيما لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب
١٩٧ ص
(١٨٠)
فيما لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كل منها عن النصاب
١٩٨ ص
(١٨١)
ما تستحب فيه الزكاة تعريف مال التجارة
٢٠٠ ص
(١٨٢)
اشتراط اقتران القصد بالملك
٢٠٠ ص
(١٨٣)
من ملك عرضا لقنيته فهل يصير للتجارة بمجرد قصدها؟
٢٠٠ ص
(١٨٤)
يشترط في مال التجارة تملكه بالفعل وبعوض
٢٠١ ص
(١٨٥)
اشتراط كون التجارة معاوضة محضة
٢٠٢ ص
(١٨٦)
اشتراط الحول في تعلق زكاة التجارة
٢٠٣ ص
(١٨٧)
اشتراط النصاب في الحول
٢٠٣ ص
(١٨٨)
اشتراط وجوب رأس المال في الحول
٢٠٤ ص
(١٨٩)
الاحكام زكاة التجارة هل تكون واجبة أم لا؟
٢٠٥ ص
(١٩٠)
استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة ان بقي ناقصا عن رأس المال أحوالا
٢٠٦ ص
(١٩١)
في ابتناء حول النماء على حول الأصل وعدمه
٢٠٧ ص
(١٩٢)
فيما لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فهل عليه زكاة الألفين أم لا؟
٢٠٨ ص
(١٩٣)
العامل هل يملك الحصة أو الأجرة؟
٢٠٩ ص
(١٩٤)
تذنيب
٢١٠ ص
(١٩٥)
فيما إذا حال الحول على العروض فهل تقوم بالثمن الذي اشتريت به أو بما هو أحظ للمساكين؟
٢١١ ص
(١٩٦)
فروع
٢١٢ ص
(١٩٧)
ثبوت زكاة التجارة في كل حول
٢١٣ ص
(١٩٨)
هل تخرج الزكاة من قيمة العروض أو من عينها؟
٢١٣ ص
(١٩٩)
القدر المخرج في زكاة التجارة
٢١٤ ص
(٢٠٠)
تذنيب
٢١٤ ص
(٢٠١)
النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة
٢١٥ ص
(٢٠٢)
فيما إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة
٢١٥ ص
(٢٠٣)
فروع
٢١٦ ص
(٢٠٤)
عدم اجتماع زكاة التجارة والمالية في مال واحد
٢١٨ ص
(٢٠٥)
فروع
٢١٩ ص
(٢٠٦)
لو نوى بعرض التجارة القنية فهل تسقط الزكاة أم لا؟
٢٢٠ ص
(٢٠٧)
تذنيب
٢٢١ ص
(٢٠٨)
نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة
٢٢١ ص
(٢٠٩)
فروع
٢٢٢ ص
(٢١٠)
باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة استحباب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع
٢٢٤ ص
(٢١١)
عدم وجوب الزكاة في الخيل
٢٢٦ ص
(٢١٢)
استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة
٢٢٧ ص
(٢١٣)
القدر المخرج عن الخيل
٢٢٧ ص
(٢١٤)
استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء
٢٢٨ ص
(٢١٥)
إخراج الزكاة من تخرج الزكاة إليه الأصناف أصناف المستحقين
٢٢٩ ص
(٢١٦)
ذكر الاختلاف في تفسير الفقير والمسكين
٢٣٠ ص
(٢١٧)
حرمة الصدقة للغني
٢٣١ ص
(٢١٨)
تحديد الغنى المانع من أخذ الصدقة
٢٣٢ ص
(٢١٩)
عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها وتكفيه الغلة له ولعياله
٢٣٤ ص
(٢٢٠)
فروع
٢٣٥ ص
(٢٢١)
هل تعطى الزكاة لمن ادعى الفقر ولم يعلم كذبه؟
٢٣٧ ص
(٢٢٢)
فيما لو عرف له مال وادعى ذهابه هل يكلف بينة أم لا؟
٢٣٨ ص
(٢٢٣)
فيما لو ادعى حاجة عياله هل يقبل منه من غير يمين؟
٢٣٨ ص
(٢٢٤)
للعاملين على الزكاة نصيب من الزكاة
٢٣٨ ص
(٢٢٥)
يجب على الامام بعث الساعي في كل عام
٢٣٩ ص
(٢٢٦)
ما ينبغي مراعاته للساعي من الآداب
٢٣٩ ص
(٢٢٧)
موارد سقوط حق العامل
٢٤١ ص
(٢٢٨)
فيما يستحقه الساعي من الأجرة أو من الزكاة
٢٤١ ص
(٢٢٩)
للمؤلفة قلوبهم نصيب من الزكاة
٢٤٢ ص
(٢٣٠)
سهم المؤلفة باق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٢٤٣ ص
(٢٣١)
أقسام المؤلفة قلوبهم
٢٤٤ ص
(٢٣٢)
الرقاب من جملة الأصناف
٢٤٨ ص
(٢٣٣)
بيان المراد من الرقاب
٢٤٨ ص
(٢٣٤)
للغارمين سهم من الصدقات
٢٥٠ ص
(٢٣٥)
من استدان للمعصية هل يدفع إليه من الزكاة؟
٢٥٠ ص
(٢٣٦)
فروع
٢٥١ ص
(٢٣٧)
أصناف الغارمين
٢٥١ ص
(٢٣٨)
لسبيل الله سهم في الصدقة
٢٥٣ ص
(٢٣٩)
تفسير سبيل الله
٢٥٣ ص
(٢٤٠)
ابن السبيل له سهم في الصدقة؟
٢٥٤ ص
(٢٤١)
هل منشئ السفر داخل في ابن السبيل؟
٢٥٤ ص
(٢٤٢)
أوصاف المستحقين اشتراط الاسلام في أصناف المستحقين ما عدا المؤلفة
٢٥٥ ص
(٢٤٣)
اشتراط الايمان في الأصناف
٢٥٦ ص
(٢٤٤)
هل تشترط العدالة في مستحق الزكاة؟
٢٥٧ ص
(٢٤٥)
يشترط أن لا يكون الاخذ ممن تجب نفقة على المعطي
٢٥٨ ص
(٢٤٦)
فروع
٢٥٨ ص
(٢٤٧)
العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الاعطاء
٢٦١ ص
(٢٤٨)
يشترط أن لا يكون الاخذ هاشميا
٢٦١ ص
(٢٤٩)
حلية صدقة بعض الهاشميين على بعض
٢٦٢ ص
(٢٥٠)
حرمة الصدقة المفروضة على النبي صلى الله عليه وآله
٢٦٢ ص
(٢٥١)
الصدقة المندوبة هل تكون محرمة على النبي صلى الله عليه وآله؟
٢٦٢ ص
(٢٥٢)
حرمة الصدقة المفروضة على آل النبي صلى الله عليه وآله
٢٦٣ ص
(٢٥٣)
هل تحل الكفارة لآل محمد صلى الله عليه وآله؟
٢٦٤ ص
(٢٥٤)
هل تحل الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم؟
٢٦٤ ص
(٢٥٥)
تحريم الصدقة على بني عبد المطلب
٢٦٥ ص
(٢٥٦)
هل تحرم الصدقة على زوجات النبي صلى الله عليه وآله
٢٦٦ ص
(٢٥٧)
جواز أخذ الهاشمي من الزكاة إذا لم يكفه الخمس بقدر المؤونة
٢٦٦ ص
(٢٥٨)
الاحكام فيما لو اجتمع لواحد سببان أو أكثر من أسباب الاستحقاق
٢٦٧ ص
(٢٥٩)
تذنيب
٢٦٨ ص
(٢٦٠)
جواز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمل
٢٦٨ ص
(٢٦١)
فروع
٢٦٨ ص
(٢٦٢)
فيما لو قصر التكسب عن مؤونته ومؤونة عياله هل يأخذ بقدر التتمة أو أزيد
٢٦٩ ص
(٢٦٣)
جواز دفع الزكاة إلى القريب الذي يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته
٢٦٩ ص
(٢٦٤)
بيا ما يشترط وجود في العامل
٢٦٩ ص
(٢٦٥)
فروع
٢٧١ ص
(٢٦٦)
الساعي أمين في الزكاة
٢٧١ ص
(٢٦٧)
تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين عند حاجتهم
٢٧٢ ص
(٢٦٨)
فروع
٢٧٢ ص
(٢٦٩)
هل يشترط في الغازي الفقر؟
٢٧٣ ص
(٢٧٠)
بيان ما يشترط في المكاتب
٢٧٤ ص
(٢٧١)
فيما إذا ادعى المكاتب الكتابة
٢٧٤ ص
(٢٧٢)
فيما لو ادعى الغارم الغرم
٢٧٥ ص
(٢٧٣)
فيما إذا قال الغازي، أريد الغزو
٢٧٥ ص
(٢٧٤)
شمول سبيل الله المعونة الزوار والحجيج
٢٧٥ ص
(٢٧٥)
هل يشترط حاجة الزوار والحجيج في دفع الزكاة إليهم؟
٢٧٥ ص
(٢٧٦)
عدم الفرق بين قضاء الدين عن الحي والميت
٢٧٥ ص
(٢٧٧)
يعطى من الزكاة لابن السبيل إذا كان مجتازا ومحتاجا
٢٧٥ ص
(٢٧٨)
يعطى من الزكاة لمنشئ السفر من بلده إذا كان فقيرا
٢٧٦ ص
(٢٧٩)
فيما لو علم لابن السبيل أصل مال في مكانه وادعى ذهابه فهل يقبل قوله من غير يمين
٢٧٦ ص
(٢٨٠)
يعطى من الزكاة لابن السبيل سواء كان سفره واجبا أو ندبا
٢٧٦ ص
(٢٨١)
هل يجوز لابن السبيل الاخذ من الزكاة إذا كان سفره مباحا؟
٢٧٦ ص
(٢٨٢)
تقسيمات مستحقي الزكاة بالنسبة إلى أخذ الزكاة مستقرا أو مراعى
٢٧٦ ص
(٢٨٣)
فيما لو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء الدين
٢٧٨ ص
(٢٨٤)
فيما لو دفع الامام إلى الغازي السهم ولم يغز
٢٧٨ ص
(٢٨٥)
فيما لو غزا وقد فضل معه شئ من الصدقة
٢٧٨ ص
(٢٨٦)
فيما لو سافر ابن السبيل وعاد وفضل معه شيء فهل يسترد منه؟
٢٧٨ ص
(٢٨٧)
فيما لو صرف ابن السبيل ما دفع إليه في غير مؤونة السفر
٢٧٩ ص
(٢٨٨)
عدم وجوب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة
٢٨٠ ص
(٢٨٩)
وقت الاخراج التأخير تقسيم الأموال الزكوية إلى ما يراعى فيه الحول وما لا يعتبر فيه الحول
٢٨١ ص
(٢٩٠)
وقت إخراج زكاة الغلات والأثمان
٢٨١ ص
(٢٩١)
وجوب إخراج الزكاة على الفور
٢٨١ ص
(٢٩٢)
فيما لو أخر الاخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت
٢٨٢ ص
(٢٩٣)
فروع
٢٨٣ ص
(٢٩٤)
استحباب عزل الزكاة حال حؤول الحول
٢٨٤ ص
(٢٩٥)
فيما لو أخر الاخراج مع التمكن منه ثم أخرجها
٢٨٦ ص
(٢٩٦)
التعجيل عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب أو لا
٢٨٦ ص
(٢٩٧)
فروع
٢٨٨ ص
(٢٩٨)
عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه
٢٨٩ ص
(٢٩٩)
فيما لو عجل زكاة ماشيته فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمهات وحال الحول
٢٨٩ ص
(٣٠٠)
فيما لو عجل الزكاة من ماله للفقراء هل يكون ما عجله في حكم الموجود من ماله أو في حكم التالف؟
٢٩١ ص
(٣٠١)
فيما لو كان معه أربعون فعجل منها شاة
٢٩١ ص
(٣٠٢)
فيما لو كان معه مائة وعشرون فعجل منها شاة ثم نتجت شاة ثم حال الحول
٢٩٢ ص
(٣٠٣)
فيما لو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة وحال عليها الحول
٢٩٢ ص
(٣٠٤)
فيما لو كان معه خمس من الإبل فعجل زكاتها له أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجلة عن الغنم
٢٩٣ ص
(٣٠٥)
عدم جواز تقديم الزكاة في الزروع والثمار
٢٩٣ ص
(٣٠٦)
عدم جواز تعجيل الزكاة لحولين وأكثر
٢٩٣ ص
(٣٠٧)
انقطاع حول المالك بموته
٢٩٤ ص
(٣٠٨)
فروع فيما إذا تسلف الساعي أو الامام الزكاة فتلفت في يده
٢٩٦ ص
(٣٠٩)
ما يتعجله الوالي من الصدقة يقع متردد بين أن يقع زكاة أو يسترد
٢٩٧ ص
(٣١٠)
فيما إذا تسلف الساعي الزكاة وبعد الحول لم تغير الحال في المال والدافع والمدفوع إليه أو تغيرت
٢٩٧ ص
(٣١١)
فروع
٢٩٩ ص
(٣١٢)
فيما لو تسلف الساعي الزكاة وتغيرت الحال وحكم باسترداد المدفوع زادت العين زيادة أو نقصت
٣٠٠ ص
(٣١٣)
فميا إذا عجل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير
٣٠٢ ص
(٣١٤)
فيما إذا عجل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول
٣٠٣ ص
(٣١٥)
فيما لو كان معه مائتا شاة فعجل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعما تتوالد
٣٠٤ ص
(٣١٦)
فيما لو كان عنده عشرون من الغنم حوامل فعجل شاة عنها وعن أولادها
٣٠٤ ص
(٣١٧)
فيما لو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فأخرج زكاة أربعمائة ثم زادت قيمتها وصارت أربعمائة
٣٠٤ ص
(٣١٨)
فيما لو كان معه مائتا درهم فعجل منها خمسة فلما دنا الحول أتلف منها درهما
٣٠٥ ص
(٣١٩)
المخرج جواز تولي لمالك إخراج الزكاة بنفسه
٣٠٦ ص
(٣٢٠)
الأفضل دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الامام العادل
٣٠٧ ص
(٣٢١)
وجوب دفع الزكاة إلى الامام لو طلبها
٣٠٨ ص
(٣٢٢)
الولي هو المتولي لاخراج زكاة الطفل والمجنون
٣٠٨ ص
(٣٢٣)
يجب على الامام تعيين عامل لقبض الصدقات
٣٠٨ ص
(٣٢٤)
ليس للعامل تولي تفريق الصدقة إلا بإذن الامام
٣٠٩ ص
(٣٢٥)
ليس للساعي التسلط على أرباب المال
٣٠٩ ص
(٣٢٦)
وقت خروج العامل لاخذ الصدقات
٣١٠ ص
(٣٢٧)
فيما إذا فرق المالك أو الامام الصدقة لم يخرج نصيب العامل
٣١١ ص
(٣٢٨)
استحباب وسم الصدقة
٣١١ ص
(٣٢٩)
عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور
٣١٢ ص
(٣٣٠)
فيما إذا أخذ الجائر الزكاة فهل يجزي عنه؟
٣١٣ ص
(٣٣١)
الدعاة لصاحب الصدقة هل هو واجب أو مندوب؟
٣١٤ ص
(٣٣٢)
حكم تملك الانسان ما تصدق به اختيارا
٣١٥ ص
(٣٣٣)
جواز الاحتساب من الزكاة في دين على فقير
٣١٧ ص
(٣٣٤)
كيفية الاخراج النية اشتراط النية في إدا الزكاة
٣١٨ ص
(٣٣٥)
تعريف النية وما يشترط فيها
٣١٩ ص
(٣٣٦)
في نية المالك ووكيله
٣٢٠ ص
(٣٣٧)
فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الامام أو الساعي ونوى حالة الدفع إليهما
٣٢١ ص
(٣٣٨)
عدم اشتراط تعيين الجنس المخرج عنه في النية
٣٢٣ ص
(٣٣٩)
يشترط في النية الجزم وعدم التشريك بين وجهي الفعل من الفرض والنقل
٣٢٣ ص
(٣٤٠)
فيما لو كان له مال غائب فأخرج الزكاة وقال: إن كان مالي سالما فهذه عنه أو تطوع
٣٢٤ ص
(٣٤١)
أيضا فيما لو قال: هذه عن مالي الغائب إن كان سالما وإن لم يكن سالما فعن مالي الحاضر
٣٢٤ ص
(٣٤٢)
أيضا فيما لو قال: عن مالي الغائب أو الحاضر
٣٢٤ ص
(٣٤٣)
فيما إذا أخرج خمسة دارهم وقال: إن كان قد مات مورثي فهذه زكاة عما ورثته منه
٣٢٥ ص
(٣٤٤)
فيما لو أخرج وقال، هذه عن مالي الغائب إن كان سالما، ولم يقل غير ذلك فبان سالما أو تالفا
٣٢٥ ص
(٣٤٥)
جواز الاخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامته والتمكن منه
٣٢٥ ص
(٣٤٦)
فيما لو تصدق بجميع ماله ولو ينو بشيء منه الزكاة
٣٢٦ ص
(٣٤٧)
كيفية التقسيط جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة
٣٢٧ ص
(٣٤٨)
استحباب بسط الزكاة على جميع الأصناف
٣٢٩ ص
(٣٤٩)
استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المعتادين بالسؤال
٣٣٠ ص
(٣٥٠)
أقل ما يعطى للفقير
٣٣٠ ص
(٣٥١)
المكان هل يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه؟
٣٣٢ ص
(٣٥٢)
فيما لو خالف ونقل الزكاة هل تجزئه أم لا؟
٣٣٢ ص
(٣٥٣)
فروع
٣٣٣ ص
(٣٥٤)
اللواحق: فيما إذا دفع الامام الزكاة إلى من ظاهرة الفقر فبان غنيا
٣٣٦ ص
(٣٥٥)
فروع
٣٣٧ ص
(٣٥٦)
فيما لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير فبان غنيا وقت الدفع
٣٣٨ ص
(٣٥٧)
فروع
٣٣٩ ص
(٣٥٨)
فيما لو كان الخطأ في دفع الزكاة إلى غير مسلم أو عبد أو ذوي القربى أو من تجب نفقته
٣٤٠ ص
(٣٥٩)
الاعتبار بحال المستحق يوم القسمة
٣٤١ ص
(٣٦٠)
فيما إذا مات العبد المشترى من الزكاة ولا وارث له
٣٤١ ص
(٣٦١)
عدم ضمان المالك للزكاة لو تلفت بعد قبض الساعي أو الامام أو الفقيه
٣٤٢ ص
(٣٦٢)
هل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير؟
٣٤٢ ص
(٣٦٣)
عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة من سهم الفقراء والمساكين
٣٤٢ ص
(٣٦٤)
فيما لو كانت الزوجة عاملة أو مؤلفة أو غارمة
٣٤٣ ص
(٣٦٥)
لا تعطى المرأة من سهم الغزاة
٣٤٣ ص
(٣٦٦)
عدم جواز دفع الزكاة إلى الناشزة
٣٤٣ ص
(٣٦٧)
هل يجوز أن تعطى المرأة من سهم ابن سبيل؟
٣٤٣ ص
(٣٦٨)
فيما لو وجد صنف واحد في البلد ولم يكن باقي الأصناف موجودين في بلد آخر أو كانوا موجودين
٣٤٤ ص
(٣٦٩)
فيما لو احتيج في قبض الصدقة إلى مؤونة الاقباض والقبض
٣٤٥ ص
(٣٧٠)
ما ينبغي للساعي مراعاة في تفرقة الصدقة
٣٤٥ ص
(٣٧١)
يعطى العريف والحاسب والكيال والوزان من نصيب العامل
٣٤٦ ص
(٣٧٢)
فيما لو كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة أو لا يفي
٣٤٦ ص
(٣٧٣)
يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيه وعوده
٣٤٦ ص
(٣٧٤)
فيما لو أراد ابن السبيل الإقامة في البلد الذي قصده عشرة أيام أو دونها
٣٤٦ ص
(٣٧٥)
هل يجوز دفع سهم ابن السبيل إلى واحد؟
٣٤٧ ص
(٣٧٦)
ما ينبغي لصحاب المال مراعاته في تفرقة الزكاة
٣٤٧ ص
(٣٧٧)
في التفضيل والتخصيص فميا لو كان المفرق الامام أو المالك
٣٤٩ ص
(٣٧٨)
لو كان من تجب نفقته مؤلفا هل يعطى من سهم المؤلفة؟
٣٥٠ ص
(٣٧٩)
فيما لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعددين
٣٥٠ ص
(٣٨٠)
فيما لو غلب الكفار على بلد المسلمين وأقام أهله سنين لا يؤدون الزكاة ثم غلب عليهم الامام
٣٥٠ ص
(٣٨١)
فيما لو دفع المالك إلى غيره الصدقة ليفرقها وكان مستحقا لها
٣٥١ ص
(٣٨٢)
ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصحابها
٣٥٢ ص
(٣٨٣)
هل يجوز في الدعاء قول، صلى الله عليك؟
٣٥٢ ص
(٣٨٤)
زكاة الفطرة من تجب عليه وجوب زكاة الفطرة
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
اشتراط البلوغ في وجوب زكاة الفطرة
٣٥٦ ص
(٣٨٦)
عدم اشتراط الحضر في وجوب الزكاة
٣٥٧ ص
(٣٨٧)
اشتراط العقل في وجوب زكاة الفطرة
٣٥٨ ص
(٣٨٨)
اشتراط الحرية في الوجوب
٣٥٨ ص
(٣٨٩)
فروع
٣٥٩ ص
(٣٩٠)
اشتراط الغني في الوجوب
٣٥٩ ص
(٣٩١)
حد الغنى
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
استحباب إخراج الزكاة للفقير عن نفسه وعياله
٣٦١ ص
(٣٩٣)
هل تجب زكاة الفطرة على الكافر؟
٣٦١ ص
(٣٩٤)
فروع
٣٦١ ص
(٣٩٥)
وجوب الفطرة على المسلمين من أهل الحضر والبادية
٣٦٢ ص
(٣٩٦)
من تخرج عنه يجب على المكلف بالزكاة أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله
٣٦٤ ص
(٣٩٧)
عدم الفرق في العيلولة بين أن تكون واجبة أو تبرعا
٣٦٥ ص
(٣٩٨)
سبب وجوب العيلولة
٣٦٦ ص
(٣٩٩)
الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر
٣٦٧ ص
(٤٠٠)
يجب على الجد فطرة ولد الولد مع العيلولة
٣٦٧ ص
(٤٠١)
وجوب فطرة الولد إن كان صغيرا معسرا على والده
٣٦٧ ص
(٤٠٢)
الولد إن كان موسرا فهل تجب فطرته على أبيه؟
٣٦٧ ص
(٤٠٣)
حكم فطرة الولد الكبير إن كان موسرا أو فقيرا
٣٦٨ ص
(٤٠٤)
فروع
٣٦٨ ص
(٤٠٥)
وجوب الاخراج عن الضيف وإن تبرع بإطعامه
٣٦٩ ص
(٤٠٦)
ما يشترط في الضيافة
٣٦٩ ص
(٤٠٧)
قدرها وجنسها الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا
٣٧٠ ص
(٤٠٨)
جواز إخراج ما كان قوتا وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط
٣٧٢ ص
(٤٠٩)
فروع
٣٧٢ ص
(٤١٠)
جواز إخراج أحد الأجناس المنصوص عليها إن كان غالب قوت البلد غيرها
٣٧٤ ص
(٤١١)
بيان أفضل الأجناس في إخراج الزكاة
٣٧٤ ص
(٤١٢)
هل يجوز إخراج القيمة؟
٣٧٥ ص
(٤١٣)
ليس في القيمة قدر معين
٣٧٦ ص
(٤١٤)
قدر الفطرة قدر معين
٣٧٦ ص
(٤١٥)
قدر الفطرة عن كل رأس صاع
٣٧٦ ص
(٤١٦)
تحديد الصاع والمد
٣٧٧ ص
(٤١٧)
يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني
٣٧٨ ص
(٤١٨)
فروع
٣٧٨ ص
(٤١٩)
الوقت وقت وجوب الفطرة
٣٨٠ ص
(٤٢٠)
فيما لو ولد له مولود أو ملك عبدا أو تزويج أو بلغ قبل الغروب بلحظة
٣٨١ ص
(٤٢١)
وجوب الزكاة على من بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال
٣٨٢ ص
(٤٢٢)
فروع
٣٨٢ ص
(٤٢٣)
استحباب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى
٣٨٤ ص
(٤٢٤)
فروع
٣٨٤ ص
(٤٢٥)
المستحق مصرف زكاة الفطرة
٣٨٧ ص
(٤٢٦)
اشتراط الايمان في المدفوع إليه
٣٨٨ ص
(٤٢٧)
جواز دفع الفطرة إلى الواحد
٣٨٨ ص
(٤٢٨)
حكم تملك ما أخرجه صدقة
٣٨٩ ص
(٤٢٩)
استحباب اختصاص القرابة بالزكاة ثم الجيران
٣٨٩ ص
(٤٣٠)
جواز تولي المالك تفريق الفطرة بنفسه
٣٩٠ ص
(٤٣١)
جواز الاعطاء لصاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة
٣٩١ ص
(٤٣٢)
جواز دفع الزكاة إلى الواحد أصواعا كثيرة
٣٩١ ص
(٤٣٣)
هل تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت؟
٣٩١ ص
(٤٣٤)
عدم تملك المستحق للزكاة إلا مع القبض من المالك أو نائبه
٣٩١ ص
(٤٣٥)
استحباب صدقة التطوع في جميع الأوقات
٣٩٢ ص
(٤٣٦)
أفضلية صدقة السر
٣٩٢ ص
(٤٣٧)
استحباب الاكثار من الصدقة وقت الحاجة
٣٩٢ ص
(٤٣٨)
الصدقة تكون من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه
٣٩٣ ص
(٤٣٩)
استحباب الصدقة أول النهار وأول الليل
٣٩٣ ص
(٤٤٠)
كراهة السؤال
٣٩٣ ص
(٤٤١)
كراهة رد السائل
٣٩٣ ص
(٤٤٢)
الصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل
٣٩٤ ص
(٤٤٣)
الخمس ما يجب فيه الخمس 1 - الغنائم المأخوذة من دار الحرب
٣٩٥ ص
(٤٤٤)
2 - المعادن
٣٩٦ ص
(٤٤٥)
الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة
٣٩٧ ص
(٤٤٦)
قدر الواجب في المعادن
٣٩٨ ص
(٤٤٧)
وجوب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه
٣٩٨ ص
(٤٤٨)
فروع
٣٩٩ ص
(٤٤٩)
3 - الركاز
٤٠٠ ص
(٤٥٠)
مواضع الركاز وما يكون عليه أثر الاسلام أو لا يكون
٤٠١ ص
(٤٥١)
فروع
٤٠٣ ص
(٤٥٢)
وجوب الخمس في كل ما كان ركازا
٤٠٤ ص
(٤٥٣)
عدم اعتبار الحول في الركاز
٤٠٥ ص
(٤٥٤)
وجوب خمس الركاز على كل من وجده من مسلم وكافر وحر وعبد و
٤٠٥ ص
(٤٥٥)
فروع
٤٠٥ ص
(٤٥٦)
4 - الغوص
٤٠٦ ص
(٤٥٧)
وجوب الخمس في الغوص
٤٠٦ ص
(٤٥٨)
فروع
٤٠٧ ص
(٤٥٩)
5 - أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد اخراج مؤونة السنة له ولعياله
٤٠٧ ص
(٤٦٠)
هل يجب الخمس في الميراث؟
٤٠٨ ص
(٤٦١)
6 - الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقه
٤٠٩ ص
(٤٦٢)
7 - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
٤٠٩ ص
(٤٦٣)
النصب نصاب الكنز
٤١١ ص
(٤٦٤)
فروع
٤١٢ ص
(٤٦٥)
هل يعتبر النصاب في المعادن؟
٤١٢ ص
(٤٦٦)
اعتبار النصاب بعد المؤونة
٤١٣ ص
(٤٦٧)
نصاب الغوص
٤١٤ ص
(٤٦٨)
عدم وجوب شيء في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات إلا فيما يفضل عن مؤونته ومؤنة عياله سنة كاملة
٤١٤ ص
(٤٦٩)
عدم وجوب الخمس فورا في الفوائد من الأرباح والمكاسب
٤١٥ ص
(٤٧٠)
عدم وجوب النصاب في الغنائم في دار الحرب ولا في الممتزج بالحرام ولا أرض الذمي
٤١٥ ص
(٤٧١)
قسمة الخمس وبيان مصرفه هل يقسم الخمس ستة أقسام أو خمسة؟
٤١٦ ص
(٤٧٢)
سهم الله وسهم رسوله للرسول صلى الله عليه وآله
٤١٧ ص
(٤٧٣)
انتقال سهم رسول الله صلى الله عليه واله إلى الامام بعده
٤١٧ ص
(٤٧٤)
بيان المراد بذي القربى
٤١٧ ص
(٤٧٥)
بيان المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس
٤١٨ ص
(٤٧٦)
هل يستحق بنو المطلب شيئا من الخمس؟
٤١٩ ص
(٤٧٧)
من ينتسب إلى عبد المطلب بالام هل يستحق الخمس؟
٤١٩ ص
(٤٧٨)
اعتبار الايمان في آخذ الخمس
٤٢٠ ص
(٤٧٩)
هل يشترط فقر اليتيم؟
٤٢٠ ص
(٤٨٠)
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل
٤٢٠ ص
(٤٨١)
هل يحمل الخمس من بلد المال إلى غيره؟
٤٢٠ ص
(٤٨٢)
هل تجب قسمة الخمس في جميع الأصناف
٤٢١ ص
(٤٨٣)
مستحق الخمس من الركاز والمعادن
٤٢١ ص
(٤٨٤)
عدم جواز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه
٤٢٢ ص
(٤٨٥)
الأسهم الثلاثة التي للامام يملكها ويصنع ما شاء
٤٢٢ ص
(٤٨٦)
الأسهم الثلاثة الباقية للأصناف الآخر من دون اختصاص لها بالقريب أو الذكر أو الكبير
٤٢٢ ص
(٤٨٧)
استحباب التعميم فيما لو حضر الأصناف الثلاثة
٤٢٢ ص
(٤٨٨)
الأنفال المراد بالأنفال
٤٢٣ ص
(٤٨٩)
هل المعادن من الأنفال
٤٢٣ ص
(٤٩٠)
حرمة التصرف فيما يختص بالامام عليه السلام إلا بإذنه
٤٢٦ ص
(٤٩١)
يجوز لمن وجب عليه الخمس إن يفرق ما يستحقه الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه دون الغنائم
٤٢٧ ص
(٤٩٢)
إباحة الإمام عليه السلام للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهوره
٤٢٧ ص
(٤٩٣)
فيما يتعلق بالخمس حال غيبة الامام عليه السلام
٤٢٨ ص
(٤٩٤)
تولي الفقيه المأمون من فقهاء الامامية لصرف نصيب الامام إلى باقي الأصناف
٤٢٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٧٤ - حكم الجواميس حكم البقر

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة " (١).
وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ففيها تبيع (٢)، لأن النبي صلى الله عليه وآله سوى بين البقرة والبدنة في الهدي، وجعل كل واحدة منهما بسبع شياه (٣)، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.
وهو غلط، لأن خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس وثلاثون من الغنم، ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل.
النصاب الثاني: أربعون، وعليه الإجماع فإنا لا نعلم فيه مخالفا.
مسألة ٤٥: والسوم شرط هنا كما تقدم في الإبل عند علمائنا أجمع، وهو قول أكثر الجمهور (٤).
لقول علي عليه السلام: " ليس في العوامل شئ " (٥).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس في البقر العوامل صدقة) (٦).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية " (٧).

(١) الكافي ٣: ٥٣٤ باب صدقة البقر الحديث ١، التهذيب ٤: ٢٤ / ٥٧.
(٢) المغني ٢: ٤٥٦، الشرح الكبير ٢: ٥٠١، المجموع ٥: ٤١٦، حلية العلماء ٣: ٥١.
(٣) صحيح مسلم ٢: ٩٥٥ / ٣٥٠ - ٣٥٢، سنن الترمذي ٣: ٢٤٨ / ٩٠٤.
(٤) المغني ٢: ٤٥٦.
(٥) سنن أبي داود ٢: ٩٩ - ١٠٠ / ١٥٧٢.
(٦) المعجم الكبير للطبراني ١١: ٤٠ / ١٠٩٧٤، سنن الدارقطني ٢: ١٠٣ / ٢.
(٧) راجع: الهامش (١) من هذه الصفحة.
(٧٤)