غنيا.
مسألة ٣٠٨: صدقة التطوع مستحبة في جميع الأوقات، للآيات الدالة على الحث على الصدقة (١).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه (٢) حتى تكون مثل الجبل) (٣).
وقال عليه السلام: (أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله) (٤).
وقال الباقر عليه السلام: " البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان (عن) (٥) سبعين ميتة سوء " (٦).
وصدقة السر أفضل؟ للآية (٧)، إلا أن يتهم بترك المواساة.
ويستحب الإكثار منها وقت الحاجة، لقوله تعالى: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة} (٨) وفي شهر رمضان، لتضاعف الحسنات فيه. وعلى القرابة، لقوله تعالى: {يتيما ذا مقربة} (٩).
تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
مقدمة في وجوب الزكاة وتعريفها لغة وشرعا
٦ ص
(٣)
فيمن يعتقد وجوب الزكاة ويمنعها
٧ ص
(٤)
هل يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوب الزكاة؟
٧ ص
(٥)
في منع الزكاة مع المكنة واعتقاد التحريم إثم كبير
٨ ص
(٦)
هل يكون في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس؟
١٠ ص
(٧)
هل تجب الزكاة في مال الطفل؟
١٠ ص
(٨)
استحباب الزكاة في مال الطفل، المتجر به
١٢ ص
(٩)
هل تجب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه؟
١٣ ص
(١٠)
اشتراط العقل في وجوب الزكاة
١٤ ص
(١١)
عدم وجوب الزكاة على العبد
١٥ ص
(١٢)
فيما إذا ملك العبد مولاه فهل يتملك؟
١٥ ص
(١٣)
هل تجب الزكاة على من انعتق بعضه وبلغ نصيب الحرية نصابا؟
١٦ ص
(١٤)
هل تجب الزكاة على المكاتب الذي لم ينعتق بعضه؟
١٦ ص
(١٥)
اشتراط تمامية الملك في وجوب الزكاة، وبيان أسباب النقص
١٧ ص
(١٦)
فروع
١٨ ص
(١٧)
حكم المرتد عن فطرة وعين غير فطرة
١٩ ص
(١٨)
هل تجب الزكاة في الدين؟
٢٠ ص
(١٩)
فروع
٢٢ ص
(٢٠)
هل تجب الزكاة في الرهن؟
٢٣ ص
(٢١)
ليس في المال الموقوف زكاة
٢٤ ص
(٢٢)
تسلط الغير - كنذر الصدقة بالنصاب - مانع من وجوب الزكاة
٢٤ ص
(٢٣)
فروع
٢٥ ص
(٢٤)
عدم منع الدين من الزكاة
٢٥ ص
(٢٥)
فروع
٢٦ ص
(٢٦)
وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا
٢٩ ص
(٢٧)
في اشتراط الزكاة على المقرض
٢٩ ص
(٢٨)
فيما لو ترك لأهله نفقة بلغت النصاب وحال عليها الحول
٣٠ ص
(٢٩)
عدم قرار الملك مقتض لنقصه
٣١ ص
(٣٠)
أسباب تملك الموصى له والوارث
٣١ ص
(٣١)
عدم جريان الغنيمة في لاحول إلا بعد القسمة
٣١ ص
(٣٢)
فيما لو آجرة داره أربع سنين بمائة معجلة فقبضها هل تجب زكاة الجميع عند كل حول؟
٣٢ ص
(٣٣)
فروع
٣٤ ص
(٣٤)
حكم الزكاة فيما لو كان الصناب صداقا للمرأة
٣٥ ص
(٣٥)
فروع
٣٥ ص
(٣٦)
حكم الزكاة في اللقطة وأنها تملك بالتعريف حولا ونية التملك
٣٨ ص
(٣٧)
إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب
٣٩ ص
(٣٨)
ما تجب فيه الزكاة زكاة الإبل شرائط وجوب الزكاة في الإبل
٤٢ ص
(٣٩)
اشتراط السوم في الإبل وفي غيرها من الانعام
٤٣ ص
(٤٠)
فيما لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر
٤٤ ص
(٤١)
فروع
٤٥ ص
(٤٢)
أقسام المال الذي تجب فيه الزكاة
٤٦ ص
(٤٣)
اشتراط بقاء النصاب طول الحول
٤٧ ص
(٤٤)
تحديد حولان الحول
٤٨ ص
(٤٥)
فروع
٤٨ ص
(٤٦)
نصب الإبل
٥٤ ص
(٤٧)
فيما يجب في الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى مائة وعشرين
٥٥ ص
(٤٨)
فيما يجب في الإبل إذا زادت على مائة وعشرين
٥٦ ص
(٤٩)
هل يتغير الفرض فيما لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير؟
٥٩ ص
(٥٠)
فيما إذا اجتمع في نصاب الفريضتان
٥٩ ص
(٥١)
فروع
٦٠ ص
(٥٢)
فيما لو وجد أحد الفرضين ناقصا والاخر كاملا
٦٢ ص
(٥٣)
فيمن وجب عليه سن وليست عنده وعنده أعلى بمرتبة أو أدون بمرتبة
٦٣ ص
(٥٤)
فروع
٦٥ ص
(٥٥)
هل تشترط في زكاة الانعام انوثة النصاب؟
٦٨ ص
(٥٦)
زكاة البقر وجوب زكاة البقر
٧٠ ص
(٥٧)
شرائط وجوب الزكاة في البقر
٧٠ ص
(٥٨)
نصاب البقر
٧٠ ص
(٥٩)
اشتراط السوم في زكاة البقر
٧١ ص
(٦٠)
ما هي الفريضة في نصاب البقر
٧٢ ص
(٦١)
عدم إخراج الذكر في الزكاة إلا في البقر
٧٣ ص
(٦٢)
فيما لو اجتمع الفرضان
٧٤ ص
(٦٣)
حكم الجواميس حكم البقر
٧٤ ص
(٦٤)
ليس في بقر الوحش زكاة ولا يجبر بها النصاب
٧٦ ص
(٦٥)
وجوب الزكاة في المتولد من الوحشي والانسي إن اطلق عليه اسم الانسي
٧٦ ص
(٦٦)
زكاة الغنم وجوب زكاة الغنم
٧٨ ص
(٦٧)
نصب الغنم
٧٨ ص
(٦٨)
الاشناق تعريف الشنق والوقص
٨٢ ص
(٦٩)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين وما نقص عن النصاب الأول
٨٣ ص
(٧٠)
فروع
٨٤ ص
(٧١)
هل تؤثر خلطة الأعيان أو الأوصاف في وجوب الزكاة
٨٦ ص
(٧٢)
ما شرطه الشافعي في اعتبار الخلطة
٨٨ ص
(٧٣)
فروع على القول بشركة الخلطاء
٩٠ ص
(٧٤)
وجوب الزكاة على من ملك أربعين شاة وإن تعددت أماكنها
٩٦ ص
(٧٥)
فروع
٩٧ ص
(٧٦)
صفة الفريضة أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة
١٠١ ص
(٧٧)
أسنان الشاة المأخوذ في نصب الإبل والجبران والغنم
١٠٣ ص
(٧٨)
فروع
١٠٤ ص
(٧٩)
لا تؤخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب
١٠٧ ص
(٨٠)
فروع
١٠٨ ص
(٨١)
لا تؤخذ الربي ولا الماخض
١١٢ ص
(٨٢)
فروع
١١٣ ص
(٨٣)
زكاة الذهب والفضة
١١٤ ص
(٨٤)
وجوب زكاة الذهب والفضة
١١٤ ص
(٨٥)
شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة
١١٤ ص
(٨٦)
النصاب الأول للذهب
١١٥ ص
(٨٧)
النصاب الأول للفضة
١١٦ ص
(٨٨)
هل تعتبر قيمة نصاب الذهب بالفضة في وجوب الزكاة؟
١١٧ ص
(٨٩)
تسقط الزكاة فيما لو نقص نصاب الذهب والفضة بشيء يسير
١١٨ ص
(٩٠)
المعتبر في نصاب الفضة الوزن لا العدد
١١٩ ص
(٩١)
ما يجب في نصاب الذهب والفضة
١١٩ ص
(٩٢)
النصاب الثاني للذهب
١٢٠ ص
(٩٣)
عدم وجوب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا
١٢٢ ص
(٩٤)
فروع
١٢٣ ص
(٩٥)
لا زكاة في الحلي المباح استعماله
١٢٥ ص
(٩٦)
هل تجب الزكاة في الحلي المحرم استعماله
١٢٨ ص
(٩٧)
فروع
١٢٨ ص
(٩٨)
اشتراط ملك نصاب النقدين في جميع الحول
١٣١ ص
(٩٩)
هل تجب الزكاة فيما لو كان في يده أقل من النصاب وله دية يتم به؟
١٣٢ ص
(١٠٠)
فيما لو نقص الذهب أو الفضة عن النصاب هل يكمل بعروض التجارة؟
١٣٣ ص
(١٠١)
هل يضم أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما؟
١٣٤ ص
(١٠٢)
جواز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة
١٣٦ ص
(١٠٣)
زكاة الغلات والثمار وجوب زكاة الغلات والثمار
١٣٧ ص
(١٠٤)
يشترط في الزكاة النصاب وبدو الصلاح وتملك الغلة بالزراعة
١٣٨ ص
(١٠٥)
تحديد الوسق والصاع
١٣٩ ص
(١٠٦)
تحديد الوسق تقريب لا تحقيق
١٤١ ص
(١٠٧)
فروع
١٤٢ ص
(١٠٨)
وجوب العشر مرة واحدة
١٤٢ ص
(١٠٩)
وقت وجوب الزكاة في الحب والثمرة
١٤٣ ص
(١١٠)
اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة
١٤٤ ص
(١١١)
فيما لو اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح أو بعده
١٤٤ ص
(١١٢)
فيما لو مات إما بعد بدو الصلاح أو قبله وعليه دين مستوعب
١٤٥ ص
(١١٣)
عدم وجوب الزكاة فيما يبتاع ثمرا ولا ما يستوهب
١٤٥ ص
(١١٤)
هل تجب الزكاة على عامل المساقاة والمزارعة إن بلغت حصته النصاب؟
١٤٥ ص
(١١٥)
وجوب الزكاة على المالك إن بلغت حصته النصاب
١٤٦ ص
(١١٦)
فيما يجب فيه العشر ونصف العشر
١٤٦ ص
(١١٧)
فروع
١٤٧ ص
(١١٨)
فيما لو سقي بعض المدة بالسيح وبعضها بالآلة أو تساويا
١٤٧ ص
(١١٩)
فروع
١٤٨ ص
(١٢٠)
وجوب الزكاة في الغلات والثمار بعد المؤونة
١٤٩ ص
(١٢١)
فروع
١٥٠ ص
(١٢٢)
وجوب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها
١٥٠ ص
(١٢٣)
عدم سقوط الزكاة بالخراج
١٥١ ص
(١٢٤)
تذنيب
١٥٢ ص
(١٢٥)
فيما لو استأجر أرضا فزرعها فهل وجوب العشر على الأجير أم على المالك
١٥٢ ص
(١٢٦)
فروع
١٥٣ ص
(١٢٧)
حكم بيع المسلم أرضه من ذمي وإجارتها منه
١٥٣ ص
(١٢٨)
فروع
١٥٥ ص
(١٢٩)
فيما لو مات وله نخل وعليه دين مستوعب تعلق بالنخل
١٥٦ ص
(١٣٠)
ضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في وجوب الزكاة
١٥٦ ص
(١٣١)
فيما إذا تعددت الثمرة نوعا فهل يؤخذ من كل نوع بحصته أو يؤخذ من الوسط؟
١٥٧ ص
(١٣٢)
عدم جواز إخراج الردئ ولا أخذ الجيد عن الردي
١٥٨ ص
(١٣٣)
تذنيب
١٥٨ ص
(١٣٤)
جواز الخرص على أرباب الغلات والثمار
١٥٨ ص
(١٣٥)
فروع
١٥٩ ص
(١٣٦)
يخير المالك بعد خرص الخارص بين ضمانه الحصة للفقراء والتصرف فيها وبين إبقائها أمانة وبين ضمان الخارص حصة المالك
١٦٠ ص
(١٣٧)
فيما لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاء الحصة أمانة
١٦١ ص
(١٣٨)
هل يجزي الخارص الواحد؟
١٦١ ص
(١٣٩)
اشتراط الأمانة والمعرفة في الخارص
١٦٢ ص
(١٤٠)
يترك في الخرص ما يحتاج المالك إليه
١٦٢ ص
(١٤١)
هل يخرص الخارص جميع النخل؟
١٦٣ ص
(١٤٢)
فيما لو ادعى المالك غلط الخارص
١٦٣ ص
(١٤٣)
فيما لو لم يخرج الامام خارصا واحتاج إلى التصرف في الثمرة فخرص أو أخرج خارصا
١٦٤ ص
(١٤٤)
فميا لو ادعى المالك أو التلف البعض
١٦٤ ص
(١٤٥)
فيما لو تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح، أو الزرع قبل اشتداد الحب، أو أتلفهما المالك
١٦٥ ص
(١٤٦)
فيما لو أتلف المالك النصاب أو بعضه فرارا من الزكاة
١٦٥ ص
(١٤٧)
فيما لو احتاج المالك إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح
١٦٥ ص
(١٤٨)
هل يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده؟
١٦٦ ص
(١٤٩)
جواز تصرف المالك في الثمرة إذا ضمن حصة الفقراء وخرص الخارص
١٦٧ ص
(١٥٠)
صحة تصرف المال في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء
١٦٨ ص
(١٥١)
ما ظن وجوب الزكاة فيه من الغلات وليس كذلك عدم وجوب الزكاة في شيء من الثمار والغلاة إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير
١٦٨ ص
(١٥٢)
هل تجب الزكاة فيما عدا الغلات الأربع من الحبوب والثمار؟
١٦٩ ص
(١٥٣)
هل تجب الزكاة في الزيتون؟
١٧٠ ص
(١٥٤)
عدم وجوب الزكاة في الورس والسدر والخطمي والأشنان والسعتر والأس
١٧١ ص
(١٥٥)
عدم وجوب الزكاة في الأزهار
١٧٢ ص
(١٥٦)
هل تجب الزكاة في العسل؟
١٧٣ ص
(١٥٧)
هل يضم العلس والسلت إلى نصاب الحنطة والشعير؟
١٧٤ ص
(١٥٨)
هل تجب الزكاة في الأرز وغيره من الحبوب؟
١٧٥ ص
(١٥٩)
عدم وجوب الزكاة في الخضراوات
١٧٦ ص
(١٦٠)
هل يشترط بقاء عين النصاب طول الحول؟
١٧٦ ص
(١٦١)
بطلان الحول بنقصان النصاب قبل الحول
١٧٧ ص
(١٦٢)
فروع
١٧٨ ص
(١٦٣)
فيما لو بادل نصابا بمثله في أثنا الحول
١٧٩ ص
(١٦٤)
في ضمان الزكاة لو تصرف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما
١٨١ ص
(١٦٥)
وجوب الزكاة في العين لا في الذمة
١٨٢ ص
(١٦٦)
فروع
١٨٣ ص
(١٦٧)
إمكان الأداء هل هو شرط في الضمان أو في الوجوب؟
١٨٥ ص
(١٦٨)
هل تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وعدم التمكن من الأداء؟
١٨٦ ص
(١٦٩)
هل تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول وإمكان الأداء
١٨٦ ص
(١٧٠)
عدم سقوط الزكاة بموت المالك بعد الحول وإن لم يتمكن من إخراجها
١٨٨ ص
(١٧١)
فيما لو استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال سواه أو كان أقل من النصاب فبلغ بالمستفاد مالا
١٨٩ ص
(١٧٢)
فيما إذا كانت إبله كلها فوق الثنية
١٩١ ص
(١٧٣)
فيما لو كان له أربعون غنم في بلدين أو في كل بلد أربعون
١٩١ ص
(١٧٤)
جواز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلاة
١٩٢ ص
(١٧٥)
هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المواشي؟
١٩٢ ص
(١٧٦)
الاعتبار بقيمة وقت الاخراج
١٩٤ ص
(١٧٧)
هل يصير أهل السهمان بقدر الزكاة شركاء لرب المال؟
١٩٤ ص
(١٧٨)
فيما لو أدعى المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول هل يقبل قوله من غير يمين؟
١٩٦ ص
(١٧٩)
فيما لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب
١٩٧ ص
(١٨٠)
فيما لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كل منها عن النصاب
١٩٨ ص
(١٨١)
ما تستحب فيه الزكاة تعريف مال التجارة
٢٠٠ ص
(١٨٢)
اشتراط اقتران القصد بالملك
٢٠٠ ص
(١٨٣)
من ملك عرضا لقنيته فهل يصير للتجارة بمجرد قصدها؟
٢٠٠ ص
(١٨٤)
يشترط في مال التجارة تملكه بالفعل وبعوض
٢٠١ ص
(١٨٥)
اشتراط كون التجارة معاوضة محضة
٢٠٢ ص
(١٨٦)
اشتراط الحول في تعلق زكاة التجارة
٢٠٣ ص
(١٨٧)
اشتراط النصاب في الحول
٢٠٣ ص
(١٨٨)
اشتراط وجوب رأس المال في الحول
٢٠٤ ص
(١٨٩)
الاحكام زكاة التجارة هل تكون واجبة أم لا؟
٢٠٥ ص
(١٩٠)
استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة ان بقي ناقصا عن رأس المال أحوالا
٢٠٦ ص
(١٩١)
في ابتناء حول النماء على حول الأصل وعدمه
٢٠٧ ص
(١٩٢)
فيما لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فهل عليه زكاة الألفين أم لا؟
٢٠٨ ص
(١٩٣)
العامل هل يملك الحصة أو الأجرة؟
٢٠٩ ص
(١٩٤)
تذنيب
٢١٠ ص
(١٩٥)
فيما إذا حال الحول على العروض فهل تقوم بالثمن الذي اشتريت به أو بما هو أحظ للمساكين؟
٢١١ ص
(١٩٦)
فروع
٢١٢ ص
(١٩٧)
ثبوت زكاة التجارة في كل حول
٢١٣ ص
(١٩٨)
هل تخرج الزكاة من قيمة العروض أو من عينها؟
٢١٣ ص
(١٩٩)
القدر المخرج في زكاة التجارة
٢١٤ ص
(٢٠٠)
تذنيب
٢١٤ ص
(٢٠١)
النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة
٢١٥ ص
(٢٠٢)
فيما إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة
٢١٥ ص
(٢٠٣)
فروع
٢١٦ ص
(٢٠٤)
عدم اجتماع زكاة التجارة والمالية في مال واحد
٢١٨ ص
(٢٠٥)
فروع
٢١٩ ص
(٢٠٦)
لو نوى بعرض التجارة القنية فهل تسقط الزكاة أم لا؟
٢٢٠ ص
(٢٠٧)
تذنيب
٢٢١ ص
(٢٠٨)
نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة
٢٢١ ص
(٢٠٩)
فروع
٢٢٢ ص
(٢١٠)
باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة استحباب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع
٢٢٤ ص
(٢١١)
عدم وجوب الزكاة في الخيل
٢٢٦ ص
(٢١٢)
استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة
٢٢٧ ص
(٢١٣)
القدر المخرج عن الخيل
٢٢٧ ص
(٢١٤)
استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء
٢٢٨ ص
(٢١٥)
إخراج الزكاة من تخرج الزكاة إليه الأصناف أصناف المستحقين
٢٢٩ ص
(٢١٦)
ذكر الاختلاف في تفسير الفقير والمسكين
٢٣٠ ص
(٢١٧)
حرمة الصدقة للغني
٢٣١ ص
(٢١٨)
تحديد الغنى المانع من أخذ الصدقة
٢٣٢ ص
(٢١٩)
عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها وتكفيه الغلة له ولعياله
٢٣٤ ص
(٢٢٠)
فروع
٢٣٥ ص
(٢٢١)
هل تعطى الزكاة لمن ادعى الفقر ولم يعلم كذبه؟
٢٣٧ ص
(٢٢٢)
فيما لو عرف له مال وادعى ذهابه هل يكلف بينة أم لا؟
٢٣٨ ص
(٢٢٣)
فيما لو ادعى حاجة عياله هل يقبل منه من غير يمين؟
٢٣٨ ص
(٢٢٤)
للعاملين على الزكاة نصيب من الزكاة
٢٣٨ ص
(٢٢٥)
يجب على الامام بعث الساعي في كل عام
٢٣٩ ص
(٢٢٦)
ما ينبغي مراعاته للساعي من الآداب
٢٣٩ ص
(٢٢٧)
موارد سقوط حق العامل
٢٤١ ص
(٢٢٨)
فيما يستحقه الساعي من الأجرة أو من الزكاة
٢٤١ ص
(٢٢٩)
للمؤلفة قلوبهم نصيب من الزكاة
٢٤٢ ص
(٢٣٠)
سهم المؤلفة باق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٢٤٣ ص
(٢٣١)
أقسام المؤلفة قلوبهم
٢٤٤ ص
(٢٣٢)
الرقاب من جملة الأصناف
٢٤٨ ص
(٢٣٣)
بيان المراد من الرقاب
٢٤٨ ص
(٢٣٤)
للغارمين سهم من الصدقات
٢٥٠ ص
(٢٣٥)
من استدان للمعصية هل يدفع إليه من الزكاة؟
٢٥٠ ص
(٢٣٦)
فروع
٢٥١ ص
(٢٣٧)
أصناف الغارمين
٢٥١ ص
(٢٣٨)
لسبيل الله سهم في الصدقة
٢٥٣ ص
(٢٣٩)
تفسير سبيل الله
٢٥٣ ص
(٢٤٠)
ابن السبيل له سهم في الصدقة؟
٢٥٤ ص
(٢٤١)
هل منشئ السفر داخل في ابن السبيل؟
٢٥٤ ص
(٢٤٢)
أوصاف المستحقين اشتراط الاسلام في أصناف المستحقين ما عدا المؤلفة
٢٥٥ ص
(٢٤٣)
اشتراط الايمان في الأصناف
٢٥٦ ص
(٢٤٤)
هل تشترط العدالة في مستحق الزكاة؟
٢٥٧ ص
(٢٤٥)
يشترط أن لا يكون الاخذ ممن تجب نفقة على المعطي
٢٥٨ ص
(٢٤٦)
فروع
٢٥٨ ص
(٢٤٧)
العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الاعطاء
٢٦١ ص
(٢٤٨)
يشترط أن لا يكون الاخذ هاشميا
٢٦١ ص
(٢٤٩)
حلية صدقة بعض الهاشميين على بعض
٢٦٢ ص
(٢٥٠)
حرمة الصدقة المفروضة على النبي صلى الله عليه وآله
٢٦٢ ص
(٢٥١)
الصدقة المندوبة هل تكون محرمة على النبي صلى الله عليه وآله؟
٢٦٢ ص
(٢٥٢)
حرمة الصدقة المفروضة على آل النبي صلى الله عليه وآله
٢٦٣ ص
(٢٥٣)
هل تحل الكفارة لآل محمد صلى الله عليه وآله؟
٢٦٤ ص
(٢٥٤)
هل تحل الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم؟
٢٦٤ ص
(٢٥٥)
تحريم الصدقة على بني عبد المطلب
٢٦٥ ص
(٢٥٦)
هل تحرم الصدقة على زوجات النبي صلى الله عليه وآله
٢٦٦ ص
(٢٥٧)
جواز أخذ الهاشمي من الزكاة إذا لم يكفه الخمس بقدر المؤونة
٢٦٦ ص
(٢٥٨)
الاحكام فيما لو اجتمع لواحد سببان أو أكثر من أسباب الاستحقاق
٢٦٧ ص
(٢٥٩)
تذنيب
٢٦٨ ص
(٢٦٠)
جواز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمل
٢٦٨ ص
(٢٦١)
فروع
٢٦٨ ص
(٢٦٢)
فيما لو قصر التكسب عن مؤونته ومؤونة عياله هل يأخذ بقدر التتمة أو أزيد
٢٦٩ ص
(٢٦٣)
جواز دفع الزكاة إلى القريب الذي يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته
٢٦٩ ص
(٢٦٤)
بيا ما يشترط وجود في العامل
٢٦٩ ص
(٢٦٥)
فروع
٢٧١ ص
(٢٦٦)
الساعي أمين في الزكاة
٢٧١ ص
(٢٦٧)
تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين عند حاجتهم
٢٧٢ ص
(٢٦٨)
فروع
٢٧٢ ص
(٢٦٩)
هل يشترط في الغازي الفقر؟
٢٧٣ ص
(٢٧٠)
بيان ما يشترط في المكاتب
٢٧٤ ص
(٢٧١)
فيما إذا ادعى المكاتب الكتابة
٢٧٤ ص
(٢٧٢)
فيما لو ادعى الغارم الغرم
٢٧٥ ص
(٢٧٣)
فيما إذا قال الغازي، أريد الغزو
٢٧٥ ص
(٢٧٤)
شمول سبيل الله المعونة الزوار والحجيج
٢٧٥ ص
(٢٧٥)
هل يشترط حاجة الزوار والحجيج في دفع الزكاة إليهم؟
٢٧٥ ص
(٢٧٦)
عدم الفرق بين قضاء الدين عن الحي والميت
٢٧٥ ص
(٢٧٧)
يعطى من الزكاة لابن السبيل إذا كان مجتازا ومحتاجا
٢٧٥ ص
(٢٧٨)
يعطى من الزكاة لمنشئ السفر من بلده إذا كان فقيرا
٢٧٦ ص
(٢٧٩)
فيما لو علم لابن السبيل أصل مال في مكانه وادعى ذهابه فهل يقبل قوله من غير يمين
٢٧٦ ص
(٢٨٠)
يعطى من الزكاة لابن السبيل سواء كان سفره واجبا أو ندبا
٢٧٦ ص
(٢٨١)
هل يجوز لابن السبيل الاخذ من الزكاة إذا كان سفره مباحا؟
٢٧٦ ص
(٢٨٢)
تقسيمات مستحقي الزكاة بالنسبة إلى أخذ الزكاة مستقرا أو مراعى
٢٧٦ ص
(٢٨٣)
فيما لو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء الدين
٢٧٨ ص
(٢٨٤)
فيما لو دفع الامام إلى الغازي السهم ولم يغز
٢٧٨ ص
(٢٨٥)
فيما لو غزا وقد فضل معه شئ من الصدقة
٢٧٨ ص
(٢٨٦)
فيما لو سافر ابن السبيل وعاد وفضل معه شيء فهل يسترد منه؟
٢٧٨ ص
(٢٨٧)
فيما لو صرف ابن السبيل ما دفع إليه في غير مؤونة السفر
٢٧٩ ص
(٢٨٨)
عدم وجوب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة
٢٨٠ ص
(٢٨٩)
وقت الاخراج التأخير تقسيم الأموال الزكوية إلى ما يراعى فيه الحول وما لا يعتبر فيه الحول
٢٨١ ص
(٢٩٠)
وقت إخراج زكاة الغلات والأثمان
٢٨١ ص
(٢٩١)
وجوب إخراج الزكاة على الفور
٢٨١ ص
(٢٩٢)
فيما لو أخر الاخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت
٢٨٢ ص
(٢٩٣)
فروع
٢٨٣ ص
(٢٩٤)
استحباب عزل الزكاة حال حؤول الحول
٢٨٤ ص
(٢٩٥)
فيما لو أخر الاخراج مع التمكن منه ثم أخرجها
٢٨٦ ص
(٢٩٦)
التعجيل عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب أو لا
٢٨٦ ص
(٢٩٧)
فروع
٢٨٨ ص
(٢٩٨)
عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه
٢٨٩ ص
(٢٩٩)
فيما لو عجل زكاة ماشيته فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمهات وحال الحول
٢٨٩ ص
(٣٠٠)
فيما لو عجل الزكاة من ماله للفقراء هل يكون ما عجله في حكم الموجود من ماله أو في حكم التالف؟
٢٩١ ص
(٣٠١)
فيما لو كان معه أربعون فعجل منها شاة
٢٩١ ص
(٣٠٢)
فيما لو كان معه مائة وعشرون فعجل منها شاة ثم نتجت شاة ثم حال الحول
٢٩٢ ص
(٣٠٣)
فيما لو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة وحال عليها الحول
٢٩٢ ص
(٣٠٤)
فيما لو كان معه خمس من الإبل فعجل زكاتها له أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجلة عن الغنم
٢٩٣ ص
(٣٠٥)
عدم جواز تقديم الزكاة في الزروع والثمار
٢٩٣ ص
(٣٠٦)
عدم جواز تعجيل الزكاة لحولين وأكثر
٢٩٣ ص
(٣٠٧)
انقطاع حول المالك بموته
٢٩٤ ص
(٣٠٨)
فروع فيما إذا تسلف الساعي أو الامام الزكاة فتلفت في يده
٢٩٦ ص
(٣٠٩)
ما يتعجله الوالي من الصدقة يقع متردد بين أن يقع زكاة أو يسترد
٢٩٧ ص
(٣١٠)
فيما إذا تسلف الساعي الزكاة وبعد الحول لم تغير الحال في المال والدافع والمدفوع إليه أو تغيرت
٢٩٧ ص
(٣١١)
فروع
٢٩٩ ص
(٣١٢)
فيما لو تسلف الساعي الزكاة وتغيرت الحال وحكم باسترداد المدفوع زادت العين زيادة أو نقصت
٣٠٠ ص
(٣١٣)
فميا إذا عجل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير
٣٠٢ ص
(٣١٤)
فيما إذا عجل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول
٣٠٣ ص
(٣١٥)
فيما لو كان معه مائتا شاة فعجل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعما تتوالد
٣٠٤ ص
(٣١٦)
فيما لو كان عنده عشرون من الغنم حوامل فعجل شاة عنها وعن أولادها
٣٠٤ ص
(٣١٧)
فيما لو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فأخرج زكاة أربعمائة ثم زادت قيمتها وصارت أربعمائة
٣٠٤ ص
(٣١٨)
فيما لو كان معه مائتا درهم فعجل منها خمسة فلما دنا الحول أتلف منها درهما
٣٠٥ ص
(٣١٩)
المخرج جواز تولي لمالك إخراج الزكاة بنفسه
٣٠٦ ص
(٣٢٠)
الأفضل دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الامام العادل
٣٠٧ ص
(٣٢١)
وجوب دفع الزكاة إلى الامام لو طلبها
٣٠٨ ص
(٣٢٢)
الولي هو المتولي لاخراج زكاة الطفل والمجنون
٣٠٨ ص
(٣٢٣)
يجب على الامام تعيين عامل لقبض الصدقات
٣٠٨ ص
(٣٢٤)
ليس للعامل تولي تفريق الصدقة إلا بإذن الامام
٣٠٩ ص
(٣٢٥)
ليس للساعي التسلط على أرباب المال
٣٠٩ ص
(٣٢٦)
وقت خروج العامل لاخذ الصدقات
٣١٠ ص
(٣٢٧)
فيما إذا فرق المالك أو الامام الصدقة لم يخرج نصيب العامل
٣١١ ص
(٣٢٨)
استحباب وسم الصدقة
٣١١ ص
(٣٢٩)
عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور
٣١٢ ص
(٣٣٠)
فيما إذا أخذ الجائر الزكاة فهل يجزي عنه؟
٣١٣ ص
(٣٣١)
الدعاة لصاحب الصدقة هل هو واجب أو مندوب؟
٣١٤ ص
(٣٣٢)
حكم تملك الانسان ما تصدق به اختيارا
٣١٥ ص
(٣٣٣)
جواز الاحتساب من الزكاة في دين على فقير
٣١٧ ص
(٣٣٤)
كيفية الاخراج النية اشتراط النية في إدا الزكاة
٣١٨ ص
(٣٣٥)
تعريف النية وما يشترط فيها
٣١٩ ص
(٣٣٦)
في نية المالك ووكيله
٣٢٠ ص
(٣٣٧)
فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الامام أو الساعي ونوى حالة الدفع إليهما
٣٢١ ص
(٣٣٨)
عدم اشتراط تعيين الجنس المخرج عنه في النية
٣٢٣ ص
(٣٣٩)
يشترط في النية الجزم وعدم التشريك بين وجهي الفعل من الفرض والنقل
٣٢٣ ص
(٣٤٠)
فيما لو كان له مال غائب فأخرج الزكاة وقال: إن كان مالي سالما فهذه عنه أو تطوع
٣٢٤ ص
(٣٤١)
أيضا فيما لو قال: هذه عن مالي الغائب إن كان سالما وإن لم يكن سالما فعن مالي الحاضر
٣٢٤ ص
(٣٤٢)
أيضا فيما لو قال: عن مالي الغائب أو الحاضر
٣٢٤ ص
(٣٤٣)
فيما إذا أخرج خمسة دارهم وقال: إن كان قد مات مورثي فهذه زكاة عما ورثته منه
٣٢٥ ص
(٣٤٤)
فيما لو أخرج وقال، هذه عن مالي الغائب إن كان سالما، ولم يقل غير ذلك فبان سالما أو تالفا
٣٢٥ ص
(٣٤٥)
جواز الاخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامته والتمكن منه
٣٢٥ ص
(٣٤٦)
فيما لو تصدق بجميع ماله ولو ينو بشيء منه الزكاة
٣٢٦ ص
(٣٤٧)
كيفية التقسيط جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة
٣٢٧ ص
(٣٤٨)
استحباب بسط الزكاة على جميع الأصناف
٣٢٩ ص
(٣٤٩)
استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المعتادين بالسؤال
٣٣٠ ص
(٣٥٠)
أقل ما يعطى للفقير
٣٣٠ ص
(٣٥١)
المكان هل يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه؟
٣٣٢ ص
(٣٥٢)
فيما لو خالف ونقل الزكاة هل تجزئه أم لا؟
٣٣٢ ص
(٣٥٣)
فروع
٣٣٣ ص
(٣٥٤)
اللواحق: فيما إذا دفع الامام الزكاة إلى من ظاهرة الفقر فبان غنيا
٣٣٦ ص
(٣٥٥)
فروع
٣٣٧ ص
(٣٥٦)
فيما لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير فبان غنيا وقت الدفع
٣٣٨ ص
(٣٥٧)
فروع
٣٣٩ ص
(٣٥٨)
فيما لو كان الخطأ في دفع الزكاة إلى غير مسلم أو عبد أو ذوي القربى أو من تجب نفقته
٣٤٠ ص
(٣٥٩)
الاعتبار بحال المستحق يوم القسمة
٣٤١ ص
(٣٦٠)
فيما إذا مات العبد المشترى من الزكاة ولا وارث له
٣٤١ ص
(٣٦١)
عدم ضمان المالك للزكاة لو تلفت بعد قبض الساعي أو الامام أو الفقيه
٣٤٢ ص
(٣٦٢)
هل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير؟
٣٤٢ ص
(٣٦٣)
عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة من سهم الفقراء والمساكين
٣٤٢ ص
(٣٦٤)
فيما لو كانت الزوجة عاملة أو مؤلفة أو غارمة
٣٤٣ ص
(٣٦٥)
لا تعطى المرأة من سهم الغزاة
٣٤٣ ص
(٣٦٦)
عدم جواز دفع الزكاة إلى الناشزة
٣٤٣ ص
(٣٦٧)
هل يجوز أن تعطى المرأة من سهم ابن سبيل؟
٣٤٣ ص
(٣٦٨)
فيما لو وجد صنف واحد في البلد ولم يكن باقي الأصناف موجودين في بلد آخر أو كانوا موجودين
٣٤٤ ص
(٣٦٩)
فيما لو احتيج في قبض الصدقة إلى مؤونة الاقباض والقبض
٣٤٥ ص
(٣٧٠)
ما ينبغي للساعي مراعاة في تفرقة الصدقة
٣٤٥ ص
(٣٧١)
يعطى العريف والحاسب والكيال والوزان من نصيب العامل
٣٤٦ ص
(٣٧٢)
فيما لو كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة أو لا يفي
٣٤٦ ص
(٣٧٣)
يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيه وعوده
٣٤٦ ص
(٣٧٤)
فيما لو أراد ابن السبيل الإقامة في البلد الذي قصده عشرة أيام أو دونها
٣٤٦ ص
(٣٧٥)
هل يجوز دفع سهم ابن السبيل إلى واحد؟
٣٤٧ ص
(٣٧٦)
ما ينبغي لصحاب المال مراعاته في تفرقة الزكاة
٣٤٧ ص
(٣٧٧)
في التفضيل والتخصيص فميا لو كان المفرق الامام أو المالك
٣٤٩ ص
(٣٧٨)
لو كان من تجب نفقته مؤلفا هل يعطى من سهم المؤلفة؟
٣٥٠ ص
(٣٧٩)
فيما لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعددين
٣٥٠ ص
(٣٨٠)
فيما لو غلب الكفار على بلد المسلمين وأقام أهله سنين لا يؤدون الزكاة ثم غلب عليهم الامام
٣٥٠ ص
(٣٨١)
فيما لو دفع المالك إلى غيره الصدقة ليفرقها وكان مستحقا لها
٣٥١ ص
(٣٨٢)
ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصحابها
٣٥٢ ص
(٣٨٣)
هل يجوز في الدعاء قول، صلى الله عليك؟
٣٥٢ ص
(٣٨٤)
زكاة الفطرة من تجب عليه وجوب زكاة الفطرة
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
اشتراط البلوغ في وجوب زكاة الفطرة
٣٥٦ ص
(٣٨٦)
عدم اشتراط الحضر في وجوب الزكاة
٣٥٧ ص
(٣٨٧)
اشتراط العقل في وجوب زكاة الفطرة
٣٥٨ ص
(٣٨٨)
اشتراط الحرية في الوجوب
٣٥٨ ص
(٣٨٩)
فروع
٣٥٩ ص
(٣٩٠)
اشتراط الغني في الوجوب
٣٥٩ ص
(٣٩١)
حد الغنى
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
استحباب إخراج الزكاة للفقير عن نفسه وعياله
٣٦١ ص
(٣٩٣)
هل تجب زكاة الفطرة على الكافر؟
٣٦١ ص
(٣٩٤)
فروع
٣٦١ ص
(٣٩٥)
وجوب الفطرة على المسلمين من أهل الحضر والبادية
٣٦٢ ص
(٣٩٦)
من تخرج عنه يجب على المكلف بالزكاة أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله
٣٦٤ ص
(٣٩٧)
عدم الفرق في العيلولة بين أن تكون واجبة أو تبرعا
٣٦٥ ص
(٣٩٨)
سبب وجوب العيلولة
٣٦٦ ص
(٣٩٩)
الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر
٣٦٧ ص
(٤٠٠)
يجب على الجد فطرة ولد الولد مع العيلولة
٣٦٧ ص
(٤٠١)
وجوب فطرة الولد إن كان صغيرا معسرا على والده
٣٦٧ ص
(٤٠٢)
الولد إن كان موسرا فهل تجب فطرته على أبيه؟
٣٦٧ ص
(٤٠٣)
حكم فطرة الولد الكبير إن كان موسرا أو فقيرا
٣٦٨ ص
(٤٠٤)
فروع
٣٦٨ ص
(٤٠٥)
وجوب الاخراج عن الضيف وإن تبرع بإطعامه
٣٦٩ ص
(٤٠٦)
ما يشترط في الضيافة
٣٦٩ ص
(٤٠٧)
قدرها وجنسها الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا
٣٧٠ ص
(٤٠٨)
جواز إخراج ما كان قوتا وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط
٣٧٢ ص
(٤٠٩)
فروع
٣٧٢ ص
(٤١٠)
جواز إخراج أحد الأجناس المنصوص عليها إن كان غالب قوت البلد غيرها
٣٧٤ ص
(٤١١)
بيان أفضل الأجناس في إخراج الزكاة
٣٧٤ ص
(٤١٢)
هل يجوز إخراج القيمة؟
٣٧٥ ص
(٤١٣)
ليس في القيمة قدر معين
٣٧٦ ص
(٤١٤)
قدر الفطرة قدر معين
٣٧٦ ص
(٤١٥)
قدر الفطرة عن كل رأس صاع
٣٧٦ ص
(٤١٦)
تحديد الصاع والمد
٣٧٧ ص
(٤١٧)
يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني
٣٧٨ ص
(٤١٨)
فروع
٣٧٨ ص
(٤١٩)
الوقت وقت وجوب الفطرة
٣٨٠ ص
(٤٢٠)
فيما لو ولد له مولود أو ملك عبدا أو تزويج أو بلغ قبل الغروب بلحظة
٣٨١ ص
(٤٢١)
وجوب الزكاة على من بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال
٣٨٢ ص
(٤٢٢)
فروع
٣٨٢ ص
(٤٢٣)
استحباب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى
٣٨٤ ص
(٤٢٤)
فروع
٣٨٤ ص
(٤٢٥)
المستحق مصرف زكاة الفطرة
٣٨٧ ص
(٤٢٦)
اشتراط الايمان في المدفوع إليه
٣٨٨ ص
(٤٢٧)
جواز دفع الفطرة إلى الواحد
٣٨٨ ص
(٤٢٨)
حكم تملك ما أخرجه صدقة
٣٨٩ ص
(٤٢٩)
استحباب اختصاص القرابة بالزكاة ثم الجيران
٣٨٩ ص
(٤٣٠)
جواز تولي المالك تفريق الفطرة بنفسه
٣٩٠ ص
(٤٣١)
جواز الاعطاء لصاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة
٣٩١ ص
(٤٣٢)
جواز دفع الزكاة إلى الواحد أصواعا كثيرة
٣٩١ ص
(٤٣٣)
هل تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت؟
٣٩١ ص
(٤٣٤)
عدم تملك المستحق للزكاة إلا مع القبض من المالك أو نائبه
٣٩١ ص
(٤٣٥)
استحباب صدقة التطوع في جميع الأوقات
٣٩٢ ص
(٤٣٦)
أفضلية صدقة السر
٣٩٢ ص
(٤٣٧)
استحباب الاكثار من الصدقة وقت الحاجة
٣٩٢ ص
(٤٣٨)
الصدقة تكون من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه
٣٩٣ ص
(٤٣٩)
استحباب الصدقة أول النهار وأول الليل
٣٩٣ ص
(٤٤٠)
كراهة السؤال
٣٩٣ ص
(٤٤١)
كراهة رد السائل
٣٩٣ ص
(٤٤٢)
الصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل
٣٩٤ ص
(٤٤٣)
الخمس ما يجب فيه الخمس 1 - الغنائم المأخوذة من دار الحرب
٣٩٥ ص
(٤٤٤)
2 - المعادن
٣٩٦ ص
(٤٤٥)
الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة
٣٩٧ ص
(٤٤٦)
قدر الواجب في المعادن
٣٩٨ ص
(٤٤٧)
وجوب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه
٣٩٨ ص
(٤٤٨)
فروع
٣٩٩ ص
(٤٤٩)
3 - الركاز
٤٠٠ ص
(٤٥٠)
مواضع الركاز وما يكون عليه أثر الاسلام أو لا يكون
٤٠١ ص
(٤٥١)
فروع
٤٠٣ ص
(٤٥٢)
وجوب الخمس في كل ما كان ركازا
٤٠٤ ص
(٤٥٣)
عدم اعتبار الحول في الركاز
٤٠٥ ص
(٤٥٤)
وجوب خمس الركاز على كل من وجده من مسلم وكافر وحر وعبد و
٤٠٥ ص
(٤٥٥)
فروع
٤٠٥ ص
(٤٥٦)
4 - الغوص
٤٠٦ ص
(٤٥٧)
وجوب الخمس في الغوص
٤٠٦ ص
(٤٥٨)
فروع
٤٠٧ ص
(٤٥٩)
5 - أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد اخراج مؤونة السنة له ولعياله
٤٠٧ ص
(٤٦٠)
هل يجب الخمس في الميراث؟
٤٠٨ ص
(٤٦١)
6 - الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقه
٤٠٩ ص
(٤٦٢)
7 - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
٤٠٩ ص
(٤٦٣)
النصب نصاب الكنز
٤١١ ص
(٤٦٤)
فروع
٤١٢ ص
(٤٦٥)
هل يعتبر النصاب في المعادن؟
٤١٢ ص
(٤٦٦)
اعتبار النصاب بعد المؤونة
٤١٣ ص
(٤٦٧)
نصاب الغوص
٤١٤ ص
(٤٦٨)
عدم وجوب شيء في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات إلا فيما يفضل عن مؤونته ومؤنة عياله سنة كاملة
٤١٤ ص
(٤٦٩)
عدم وجوب الخمس فورا في الفوائد من الأرباح والمكاسب
٤١٥ ص
(٤٧٠)
عدم وجوب النصاب في الغنائم في دار الحرب ولا في الممتزج بالحرام ولا أرض الذمي
٤١٥ ص
(٤٧١)
قسمة الخمس وبيان مصرفه هل يقسم الخمس ستة أقسام أو خمسة؟
٤١٦ ص
(٤٧٢)
سهم الله وسهم رسوله للرسول صلى الله عليه وآله
٤١٧ ص
(٤٧٣)
انتقال سهم رسول الله صلى الله عليه واله إلى الامام بعده
٤١٧ ص
(٤٧٤)
بيان المراد بذي القربى
٤١٧ ص
(٤٧٥)
بيان المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس
٤١٨ ص
(٤٧٦)
هل يستحق بنو المطلب شيئا من الخمس؟
٤١٩ ص
(٤٧٧)
من ينتسب إلى عبد المطلب بالام هل يستحق الخمس؟
٤١٩ ص
(٤٧٨)
اعتبار الايمان في آخذ الخمس
٤٢٠ ص
(٤٧٩)
هل يشترط فقر اليتيم؟
٤٢٠ ص
(٤٨٠)
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل
٤٢٠ ص
(٤٨١)
هل يحمل الخمس من بلد المال إلى غيره؟
٤٢٠ ص
(٤٨٢)
هل تجب قسمة الخمس في جميع الأصناف
٤٢١ ص
(٤٨٣)
مستحق الخمس من الركاز والمعادن
٤٢١ ص
(٤٨٤)
عدم جواز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه
٤٢٢ ص
(٤٨٥)
الأسهم الثلاثة التي للامام يملكها ويصنع ما شاء
٤٢٢ ص
(٤٨٦)
الأسهم الثلاثة الباقية للأصناف الآخر من دون اختصاص لها بالقريب أو الذكر أو الكبير
٤٢٢ ص
(٤٨٧)
استحباب التعميم فيما لو حضر الأصناف الثلاثة
٤٢٢ ص
(٤٨٨)
الأنفال المراد بالأنفال
٤٢٣ ص
(٤٨٩)
هل المعادن من الأنفال
٤٢٣ ص
(٤٩٠)
حرمة التصرف فيما يختص بالامام عليه السلام إلا بإذنه
٤٢٦ ص
(٤٩١)
يجوز لمن وجب عليه الخمس إن يفرق ما يستحقه الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه دون الغنائم
٤٢٧ ص
(٤٩٢)
إباحة الإمام عليه السلام للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهوره
٤٢٧ ص
(٤٩٣)
فيما يتعلق بالخمس حال غيبة الامام عليه السلام
٤٢٨ ص
(٤٩٤)
تولي الفقيه المأمون من فقهاء الامامية لصرف نصيب الامام إلى باقي الأصناف
٤٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٣ - فروع
(١) أنظر على سبيل المثال. البقرة: ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٦١، آل عمران: ١٣٤، الحديد: ١٨، التغابن ١٧٠.
(٢) الفلو: المهر الصغير وهو: ولد الفرس لسان العرب ٥: ١٨٥ و ١٥: ١٦٢ " مهر " " فلا ".
(٣) صحيح البخاري ٢: ١٣٤. مسند أحمد ٢: ٣٣١، سنن البيهقي ٤: ١٧٦ - ١٧٧، وأورده أيضا ابن قدامة في المغني ٢: ٧١٦.
(٤) الفقيه ٢: ٣٧ / ١٥٥ ثواب الأعمال: ١٦٩ / ٩ (٥) في المصدر بدل ما بين القوسين. (عن صاحبهما) وفي الطبعة الحجرية و " ف ": عنه.
وما أثبتناه من " ط " و " ن " (٦) الفقيه ٢: ٣٧ ذيل الحديث ١٥٥، ثواب الأعمال: ١٦٩ / ١١ (٧) البقرة: ٢٧١ (٨) البلد: ١٤.
(٩) البلد: ١٥
(٢) الفلو: المهر الصغير وهو: ولد الفرس لسان العرب ٥: ١٨٥ و ١٥: ١٦٢ " مهر " " فلا ".
(٣) صحيح البخاري ٢: ١٣٤. مسند أحمد ٢: ٣٣١، سنن البيهقي ٤: ١٧٦ - ١٧٧، وأورده أيضا ابن قدامة في المغني ٢: ٧١٦.
(٤) الفقيه ٢: ٣٧ / ١٥٥ ثواب الأعمال: ١٦٩ / ٩ (٥) في المصدر بدل ما بين القوسين. (عن صاحبهما) وفي الطبعة الحجرية و " ف ": عنه.
وما أثبتناه من " ط " و " ن " (٦) الفقيه ٢: ٣٧ ذيل الحديث ١٥٥، ثواب الأعمال: ١٦٩ / ١١ (٧) البقرة: ٢٧١ (٨) البلد: ١٤.
(٩) البلد: ١٥
(٤٠٣)