الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع من وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة إلى المستحقين؟
ج: أما الزكاة والمظالم فيجوز له تسليمهما إلى الفقراء المتدينين المتعففين، وأما الخمس فيجب عليه أن يدفعه إلى مكتبنا، أو إلى أحد وكلائنا المجازين ليصرف في الموارد الشرعية المقررة له.
س ١٠٤٦: هل السادة الذين لديهم عمل ومكسب يستحقون الخمس أم لا؟
يرجى التفضل بإيضاح ذلك.
ج: إذا كان دخلهم كافيا لمعاشهم على النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفية فليسوا مستحقين للخمس.
س ١٠٤٧: إنني شاب ولي من العمر ٢٥ سنة وأعمل موظفا، ولا زلت أعزب وأعيش إلى جانب والدي ووالدتي ووالدي شيخ كبير، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمين - جميع نفقات المعيشة، ووالدي عاطل عن العمل وليس له دخل مالي، علما بأنه ليس بإمكاني دفع مبلغ خمس الربح السنوي من جانب والقيام بتأمين جميع نفقات المعيشة من جانب آخر، حتى إنني مدين بمبلغ ١٩ ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضية، وقد سجلته لكي أدفعه فيما بعد، فنرجو التفضل علي بأنه هل يجوز لي إعطاء خمس أرباح السنة إلى الأقرباء كالأب والأم؟
ج: لو لم يكن للأب والأم القدرة المالية لإدارة حياتهم اليومية، وكنت متمكنا من الإنفاق عليهما، وجب عليك ذلك، ولا يجوز لك أن تحتسب ما تنفق به عليهما الذي هو واجب عليك شرعا من الخمس الواجب عليك دفعه.
س ١٠٤٨: تعلق بذمتي مبلغ مئة ألف تومان من السهم المبارك للإمام عليه السلام ويجب أن أدفعه إلى سماحتكم، ومن جهة أخرى هناك مسجد بحاجة إلى المساعدة،
أجوبة الاستفتاءات
(١)
كتاب التقليد وولاية الفقيه الطرق الثلاث الاحتياط، الاجتهاد، التقليد
٥ ص
(٢)
شروط التقليد
٧ ص
(٣)
طرق اثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى
١١ ص
(٤)
العدول
١٣ ص
(٥)
البقاء على تقليد الميت
١٥ ص
(٦)
متفرقات التقليد
١٩ ص
(٧)
المرجعية والقيادة
٢٠ ص
(٨)
باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم
٢٢ ص
(٩)
كتاب الطهارة أحكام المياه
٢٧ ص
(١٠)
أحكام التخلي
٣٢ ص
(١١)
أحكام الوضوء
٣٥ ص
(١٢)
مس أسماء الله تعالى وآياته
٤٦ ص
(١٣)
أحكام غسل الجنابة
٥٢ ص
(١٤)
ما يترتب على الغسل الباطل
٦٠ ص
(١٥)
أحكام التيمم
٦٣ ص
(١٦)
أحكام النساء
٦٧ ص
(١٧)
أحكام الأموات
٦٩ ص
(١٨)
أحكام النجاسات
٨١ ص
(١٩)
المسكر ونحوه
٩٠ ص
(٢٠)
الوسوسة وعلاجها
٩٣ ص
(٢١)
نجاسة الكافر طهارة أهل الكتاب وحكم سائر الكفار
٩٧ ص
(٢٢)
كتاب الصلاة أهمية وشروط الصلاة
١٠٥ ص
(٢٣)
أوقات الصلاة
١٠٧ ص
(٢٤)
أحكام القبلة
١١٢ ص
(٢٥)
أحكام مكان المصلي
١١٤ ص
(٢٦)
أحكام المسجد
١١٩ ص
(٢٧)
أحكام الأماكن الدينية الأخرى
١٢٩ ص
(٢٨)
لباس المصلي
١٣١ ص
(٢٩)
لبس واستعمال الذهب والفضة
١٣٤ ص
(٣٠)
الأذان والإقامة
١٣٧ ص
(٣١)
القراءة وأحكامها
١٣٩ ص
(٣٢)
الذكر
١٤٦ ص
(٣٣)
أحكام السجود
١٤٨ ص
(٣٤)
أحكام السلام في الصلاة
١٥١ ص
(٣٥)
مبطلات الصلاة
١٥٢ ص
(٣٦)
الشكوك في الصلاة وحكمها
١٥٤ ص
(٣٧)
صلاة القضاء
١٥٦ ص
(٣٨)
قضاء الابن الأكبر صلاة أبيه
١٦١ ص
(٣٩)
صلاة الجماعة
١٦٤ ص
(٤٠)
حكم القراءة الامام غير الصحيحة
١٧٣ ص
(٤١)
إمامة الناقص
١٧٥ ص
(٤٢)
مشاركة النساء في صلاة الجماعة
١٧٦ ص
(٤٣)
الاقتداء بأهل السنة
١٧٨ ص
(٤٤)
صلاة الجمعة
١٨٠ ص
(٤٥)
صلاة العيدين
١٨٧ ص
(٤٦)
صلاة المسافر
١٨٨ ص
(٤٧)
من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
١٨٩ ص
(٤٨)
حكم الطلاب
١٩٤ ص
(٤٩)
قصد المسافة ونية عشرة أيام
١٩٦ ص
(٥٠)
حد الترخص
٢٠٣ ص
(٥١)
سفر المعصية
٢٠٥ ص
(٥٢)
أحكام الوطن
٢٠٦ ص
(٥٣)
تبعية الزوجة
٢١٣ ص
(٥٤)
أحكام البلاد الكبيرة
٢١٥ ص
(٥٥)
صلاة الاستئجار
٢١٦ ص
(٥٦)
صلاة الآيات
٢١٧ ص
(٥٧)
النوافل
٢٢٠ ص
(٥٨)
متفرقات الصلاة
٢٢٢ ص
(٥٩)
كتاب الصوم شروط وجوب الصوم وصحته
٢٢٥ ص
(٦٠)
المرأة الحامل والمرضع
٢٢٩ ص
(٦١)
المرض ومنع الطبيب
٢٣٠ ص
(٦٢)
فيما يجب الامساك عنه
٢٣٣ ص
(٦٣)
تعمد البقاء على الجنابة
٢٣٧ ص
(٦٤)
الاستمناء في حال الصوم وغيره
٢٤٠ ص
(٦٥)
فيما يترتب على الافطار
٢٤٤ ص
(٦٦)
كفارة الصوم ومقدارها
٢٤٦ ص
(٦٧)
قضاء الصوم
٢٤٩ ص
(٦٨)
متفرقات الصوم
٢٥٣ ص
(٦٩)
ثبوت الهلال
٢٥٦ ص
(٧٠)
كتاب الخمس فيما يجب فيه الخمس الهبة والهدية، والجوائز المصرفية، والمهر والإرث
٢٦١ ص
(٧١)
القرض، والراتب والضمان، والتأمين، والتقاعد
٢٦٥ ص
(٧٢)
بيع المنزل ووسائل النقل والأراضي
٢٧٠ ص
(٧٣)
الكنز والغنائم والحلال المختلط بالحرام
٢٧٥ ص
(٧٤)
المؤنة
٢٧٩ ص
(٧٥)
المداورة، المصالحة، واختلاط الخمس مع غيره
٢٨٧ ص
(٧٦)
رأس المال
٢٩٣ ص
(٧٧)
طريقة حساب الخمس
٣٠٦ ص
(٧٨)
تعيين السنة المالية
٣١٢ ص
(٧٩)
ولي أمر الخمس
٣١٥ ص
(٨٠)
سهم السادة
٣١٧ ص
(٨١)
الانتساب إلى السادة
٣١٧ ص
(٨٢)
موارد الصرف، الإجازات، الهدية، والراتب الحوزوي
٣١٩ ص
(٨٣)
متفرقات الخمس
٣٢٤ ص
(٨٤)
الأنفال
٣٢٧ ص
(٨٥)
كتاب الجهاد الجهاد الابتدائي وغيره
٣٣١ ص
(٨٦)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط وجوبهما
٣٣٣ ص
(٨٧)
كيفيتهما
٣٣٩ ص
(٨٨)
متفرقات
٣٤٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ١ - الصفحة ٣٢١ - موارد الصرف، الإجازات، الهدية، والراتب الحوزوي
(٣٢١)