كلمة التقوى
(١)
كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة
٣ ص
(٢)
الفصل الثاني - في احكام النظر
١٤ ص
(٣)
الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه
٢١ ص
(٤)
الفصل الرابع - في أولياء العقد
٣٦ ص
(٥)
الفصل الخامس - في أسباب التحريم
٥٠ ص
(٦)
السبب الأول - النسب
٥٠ ص
(٧)
السبب الثاني - الرضاع
٥٣ ص
(٨)
السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها
٦٩ ص
(٩)
السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات
٨٦ ص
(١٠)
السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين
٨٩ ص
(١١)
السبب السادس - التزويج حال الاحرام
٩٣ ص
(١٢)
السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة
٩٦ ص
(١٣)
مسائل متفرقة
٩٧ ص
(١٤)
الفصل السادس - في النكاح المنقطع
١٠١ ص
(١٥)
الفصل السابع - في العيوب والتدليس
١٠٩ ص
(١٦)
الفصل الثامن - في المهر والشروط
١٢٠ ص
(١٧)
الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة
١٢٩ ص
(١٨)
الفصل العاشر - في النشوز والشقاق
١٣١ ص
(١٩)
الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد
١٣٧ ص
(٢٠)
الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها
١٤١ ص
(٢١)
الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة
١٤٧ ص
(٢٢)
الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك
١٥٤ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
١٦١ ص
(٢٤)
الفصل الأول - في شروط الطلاق
١٦٢ ص
(٢٥)
الفصل الثاني - في صيغة الطلاق
١٧١ ص
(٢٦)
الفصل الثالث - في أقسام الطلاق
١٧٧ ص
(٢٧)
الفصل الرابع - في عدة الفراق
١٨٣ ص
(٢٨)
الفصل الخامس - في عدة الوفاة
١٩٥ ص
(٢٩)
الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة
٢٠٣ ص
(٣٠)
الفصل السابع - في الخلع والمباراة
٢٠٦ ص
(٣١)
كتاب الظهار وتوابعه
٢١٨ ص
(٣٢)
الفصل الأول - في الظهار
٢١٩ ص
(٣٣)
الفصل الثاني - في الايلاء
٢٢٦ ص
(٣٤)
الفصل الثالث - في اللعان
٢٢٩ ص
(٣٥)
كتاب الميراث
٢٣٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية
٢٤٠ ص
(٣٧)
الفصل الثاني - في موانع الإرث
٢٤٨ ص
(٣٨)
الفصل الثالث - في الحجب
٢٦٢ ص
(٣٩)
الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة
٢٧٠ ص
(٤٠)
الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد
٢٧٨ ص
(٤١)
الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد
٢٩٠ ص
(٤٢)
الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال
٣٠٨ ص
(٤٣)
الفصل الثامن - في ميراث الأزواج
٣١٨ ص
(٤٤)
الفصل التاسع - في الميراث بالولاء
٣٢٥ ص
(٤٥)
القسم الأول - ولاء العتق
٣٢٦ ص
(٤٦)
القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة
٣٢٩ ص
(٤٧)
القسم الثالث - ولاء الإمامة
٣٣٢ ص
(٤٨)
الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: -
٣٣٣ ص
(٤٩)
المبحث الأول - في ميراث الحمل
٣٣٣ ص
(٥٠)
المبحث الثاني - في ميراث المفقود
٣٣٧ ص
(٥١)
المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
٣٣٩ ص
(٥٢)
المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٤٣ ص
(٥٣)
المبحث الخامس - في ميراث الخنثى
٣٤٩ ص
(٥٤)
الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب
٣٥٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢٥ - الفصل التاسع - في الميراث بالولاء

ويشترط في إرثها من الرجل أن يموت في مرضه الذي طلقها فيه، فلا ترثه إذا برئ من مرضه ومات بعد البرء بسبب آخر، أو بمرض يشبه ذلك المرض، إلا إذا كان موته وهي في العدة الرجعية منه.
ويشترط في ثبوت الإرث لها أن لا تتزوج بعد الطلاق منه برجل آخر، فإذا تزوجت غيره لم ترث من المطلق إذا مات.
ويشترط فيه أن يكون موت المطلق قبل أن تنقضي السنة من حين الطلاق، فإذا مات بعد انقضاء السنة ولو بيوم ونحوه لم ترث منه.
ويشترط أن لا يكون طلاق الرجل لها بطلب منها أو يكون خلعا أو مباراة، فلا إرث لها منه بعد الطلاق إذا كان طلاقها كذلك، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة المائة والرابعة من كتاب الطلاق.
[المسألة ٢١٩:] إذا طلاق الرجل المرأة في مرض موته ولم يقصد الاضرار بها في طلاقه إياها أو حرمانها من الميراث، بل أراد مصلحة تعود إلى المرأة في اعتقاده، كما إذا كانت شابة وهو كبير السن، فطلقها لتتزوج بغيره إذا شاءت، وكما إذا خشي عليها العدوي من مرضه فطلقها لذلك، ففي جريان الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة اشكال، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بين الورثة وبينها إذا مات الرجل بعد الطلاق وقبل انتهاء السنة.
[المسألة ٢٢٠:] إذا ماتت المرأة وتركت من بعدها زوجا كان للزوج نصف تركتها إذا لم يكن للمرأة ولد ذكر أو أنثى، فإذا كان لها ولد كان للزوج ربع التركة، سواء كان الولد من الرجل نفسه أم من زوج آخر، وكذلك إذا كان لها ولد ولد وإن تعددت الواسطة ما بينه وبين المرأة من الذكور أو الإناث.
وإذا مات الرجل وترك من بعده زوجة كان للزوجة ربع تركته إذا لم يكن للرجل ولد ذكر أو أنثى، فإذا كان له ولد كان للزوجة ثمن التركة، سواء كان الولد من الزوجة نفسها أم من امرأة أخرى وإن
(٣٢٥)