[المسألة ٥٢:] الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول الوكيل للرجل: أنكحتك أو زوجتك موكلتي سعاد على المهر المعلوم، وإن كان الأقرب صحة الايجاب أيضا إذا أنشئ بلفظ المتعة وأتى معه بما يدل على دوام النكاح، فقال الموجب للزوج: متعتك موكلتي سعاد متعة دائمة، أو ما دمتما حيين، والأحوط كذلك أن يكون الايجاب بلفظ الماضي، فيقول الموجب للزوج: زوجتك أو أنكحتك فلانة كما تقدم، وإن صح أن ينشأ بلفظ المستقبل، فيقول له: أزوجك فلانة، وبالجملة الخبرية فيقول له: أنا مزوجك إياها.
والأحوط أن يكون القبول من الزوج أو وكيله بلفظ قبلت أو رضيت، ويصح أن يكون من الزوج بلفظ تزوجت أو نكحت.
[المسألة ٥٣:] الأحوط أن يتقدم الايجاب على القبول كما هو المتعارف، وإن كان العكس صحيحا أيضا، فيقول الزوج مثلا: نكحت أو تزوجت، والأحوط أن يذكر معه متعلقات العقد، ثم يقول الموجب بعده زوجتك فلانة على المهر المعلوم، ولا يصح تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت أو رضيت.
[المسألة ٥٤:] الأحوط أن يكون الايجاب في عقد النكاح من الزوجة أو وكيلها أو وليها إذا كانت قاصرة، وأن يكون القبول من الزوج أو وكيله أو وليه، وإن كان العكس صحيحا أيضا على الأظهر.
[المسألة ٥٥:] إذا كان ايجاب العقد من الزوج أو من وكيله فلا بد وأن يكون مفاد ايجابه انشاء الزوجية له بضم الزوجة إليه وتبعيتها له، فيقول مثلا:
تزوجت فلانة أو نكحتها على الصداق المعلوم، ولا يصح انشاؤه بمثل:
زوجت فلانة نفسي أو أنكحتها نفسي مما يدل على تبعيته للزوجة، فإذا تم الايجاب من الزواج أو وكيله على الوجه المتقدم ذكره، قبلت
كلمة التقوى
(١)
كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة
٣ ص
(٢)
الفصل الثاني - في احكام النظر
١٤ ص
(٣)
الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه
٢١ ص
(٤)
الفصل الرابع - في أولياء العقد
٣٦ ص
(٥)
الفصل الخامس - في أسباب التحريم
٥٠ ص
(٦)
السبب الأول - النسب
٥٠ ص
(٧)
السبب الثاني - الرضاع
٥٣ ص
(٨)
السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها
٦٩ ص
(٩)
السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات
٨٦ ص
(١٠)
السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين
٨٩ ص
(١١)
السبب السادس - التزويج حال الاحرام
٩٣ ص
(١٢)
السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة
٩٦ ص
(١٣)
مسائل متفرقة
٩٧ ص
(١٤)
الفصل السادس - في النكاح المنقطع
١٠١ ص
(١٥)
الفصل السابع - في العيوب والتدليس
١٠٩ ص
(١٦)
الفصل الثامن - في المهر والشروط
١٢٠ ص
(١٧)
الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة
١٢٩ ص
(١٨)
الفصل العاشر - في النشوز والشقاق
١٣١ ص
(١٩)
الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد
١٣٧ ص
(٢٠)
الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها
١٤١ ص
(٢١)
الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة
١٤٧ ص
(٢٢)
الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك
١٥٤ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
١٦١ ص
(٢٤)
الفصل الأول - في شروط الطلاق
١٦٢ ص
(٢٥)
الفصل الثاني - في صيغة الطلاق
١٧١ ص
(٢٦)
الفصل الثالث - في أقسام الطلاق
١٧٧ ص
(٢٧)
الفصل الرابع - في عدة الفراق
١٨٣ ص
(٢٨)
الفصل الخامس - في عدة الوفاة
١٩٥ ص
(٢٩)
الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة
٢٠٣ ص
(٣٠)
الفصل السابع - في الخلع والمباراة
٢٠٦ ص
(٣١)
كتاب الظهار وتوابعه
٢١٨ ص
(٣٢)
الفصل الأول - في الظهار
٢١٩ ص
(٣٣)
الفصل الثاني - في الايلاء
٢٢٦ ص
(٣٤)
الفصل الثالث - في اللعان
٢٢٩ ص
(٣٥)
كتاب الميراث
٢٣٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية
٢٤٠ ص
(٣٧)
الفصل الثاني - في موانع الإرث
٢٤٨ ص
(٣٨)
الفصل الثالث - في الحجب
٢٦٢ ص
(٣٩)
الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة
٢٧٠ ص
(٤٠)
الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد
٢٧٨ ص
(٤١)
الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد
٢٩٠ ص
(٤٢)
الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال
٣٠٨ ص
(٤٣)
الفصل الثامن - في ميراث الأزواج
٣١٨ ص
(٤٤)
الفصل التاسع - في الميراث بالولاء
٣٢٥ ص
(٤٥)
القسم الأول - ولاء العتق
٣٢٦ ص
(٤٦)
القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة
٣٢٩ ص
(٤٧)
القسم الثالث - ولاء الإمامة
٣٣٢ ص
(٤٨)
الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: -
٣٣٣ ص
(٤٩)
المبحث الأول - في ميراث الحمل
٣٣٣ ص
(٥٠)
المبحث الثاني - في ميراث المفقود
٣٣٧ ص
(٥١)
المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
٣٣٩ ص
(٥٢)
المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٤٣ ص
(٥٣)
المبحث الخامس - في ميراث الخنثى
٣٤٩ ص
(٥٤)
الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب
٣٥٣ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٤ - الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه
(٢٤)