كلمة التقوى
(١)
(1) كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
الأول - النية
٥ ص
(٣)
الثاني - المفطرات
١٤ ص
(٤)
الثالث - الكفارات
٤٣ ص
(٥)
الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه
٥٨ ص
(٦)
الخامس - طرق ثبوت الهلال
٦٩ ص
(٧)
السادس - احكام قضاء شهر رمضان
٧٤ ص
(٨)
السابع - صوم الكفارة
٨٥ ص
(٩)
الثامن - اقسام الصوم
٩٢ ص
(١٠)
خاتمة الكتاب الصوم
١٠٠ ص
(١١)
(2) كتاب الاعتكاف
١٠٦ ص
(١٢)
الأول - الاعتكاف وشرائطه
١٠٨ ص
(١٣)
الثاني - احكام الاعتكاف
١٣١ ص
(١٤)
(3) كتاب الزكاة
١٤٠ ص
(١٥)
الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة
١٤٢ ص
(١٦)
الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة
١٥١ ص
(١٧)
الثالث - زكاة النقدين
١٦٦ ص
(١٨)
الرابع - زكاة الغلات الأربع
١٧١ ص
(١٩)
الخامس - ما تستحب فيه الزكاة
١٨٣ ص
(٢٠)
السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها
١٨٨ ص
(٢١)
السابع - أوصاف من يستحق الزكاة
٢٠٤ ص
(٢٢)
الثامن - جملة من احكام الزكاة
٢١١ ص
(٢٣)
التاسع - زكاة الفطرة
٢٢١ ص
(٢٤)
العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها
٢٢٨ ص
(٢٥)
الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها
٢٣١ ص
(٢٦)
(4) كتاب الخمس
٢٣٥ ص
(٢٧)
الأول - ما يجب فيه الخمس
٢٣٦ ص
(٢٨)
الثاني - مستحق ومصرفه
٢٨١ ص
(٢٩)
الثالث - الأنفال
٢٨٩ ص
(٣٠)
(5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٩٣ ص
(٣١)
الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم
٢٩٥ ص
(٣٢)
الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه
٣١٢ ص
(٣٣)
الثالث - مجاهدة النفس
٣٢١ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٩١ - الثالث - الأنفال

[المسألة ١٥٠:] يجوز لمالك المال المكلف أن يتولى بنفسه دفع النصف الثاني من الخمس - وهو حق الهاشميين - للأصناف الثلاثة المتقدم ذكرهم، والأحوط له استحبابا أن يدفع المال إلى الفقيه الجامع للشرائط ليتولى صرفه في مصارفه، أو يكون الدفع إليهم بإذنه، أو بإرشاده وتوكيله.
[المسألة ١٥١:] يصرف النصف الأول من الخمس، وهو النصف الذي يختص به الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه وفرج المؤمنين به وجعل أرواحنا فداه) في زمان غيبته (ع) في ما يعلم برضا الإمام صاحب الحق بصرف حقه فيه، من تشييد دعائم الإسلام وإقامة أعلامه ونشر أحكامه وترويج الشريعة وتثبيت أسس المذهب الحق وإيضاح معالمه وتعليم الجاهلين من المؤمنين وإرشادهم إلى سبيل الحق، وتربية طلاب العلم الجادين في حفظه ونشره بين الناس، الباذلين أعمارهم وأوقاتهم وقواهم في إعلاء كلمة الله ونصح المؤمنين ودلالتهم على التمسك بالعمل الرضي والخلق الزكي وإصلاح ذات البين، وإعانة هؤلاء المرشدين على أداء مهمتهم، وتيسير وسائلهم الصحيحة إلى ذلك، وما يتصل بهذه المضامين العالية التي توجب لهم وللمسترشدين بهم رضا الله وتضمن لهم القرب منه سبحانه.
ويكفي في جواز صرف حق الإمام أيضا أن يوثق برضاه (ع) به وثوقا تاما، ومما يعلم برضا الإمام في صرف حقه فيه أو يوثق به وثوقا تاما، أن يدفع بعضه في إعانة المحتاجين المنكوبين من المؤمنين، وخصوصا إذا ضاقت عليهم وعلى عائلاتهم سبل المعيشة.
[المسألة ١٥٢:] إذا أحرز المكلف المالك للمال رضا الإمام (ع) قطعا أو وثوقا، جاز له أن يتولى بنفسه صرف الحق في ذلك المورد، وإن كان الأحوط له أن يراجع الفقيه الجامع للشرائط في ذلك، ولا سيما إذا احتمل المالك إن بعض الجهات أو الخصوصيات مما يخفى عليه أو يلتبس عليه أمرها، والأحوط في صرف الحق مع إحراز الرضا قطعا أو وثوقا كما ذكرنا أن يقصد الدافع بإعطاء المبلغ من الحق للشخص الذي يطبقه عليه الصدقة عن الإمام (ع).
(٢٩١)