كلمة التقوى
(١)
(1) كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
الأول - النية
٥ ص
(٣)
الثاني - المفطرات
١٤ ص
(٤)
الثالث - الكفارات
٤٣ ص
(٥)
الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه
٥٨ ص
(٦)
الخامس - طرق ثبوت الهلال
٦٩ ص
(٧)
السادس - احكام قضاء شهر رمضان
٧٤ ص
(٨)
السابع - صوم الكفارة
٨٥ ص
(٩)
الثامن - اقسام الصوم
٩٢ ص
(١٠)
خاتمة الكتاب الصوم
١٠٠ ص
(١١)
(2) كتاب الاعتكاف
١٠٦ ص
(١٢)
الأول - الاعتكاف وشرائطه
١٠٨ ص
(١٣)
الثاني - احكام الاعتكاف
١٣١ ص
(١٤)
(3) كتاب الزكاة
١٤٠ ص
(١٥)
الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة
١٤٢ ص
(١٦)
الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة
١٥١ ص
(١٧)
الثالث - زكاة النقدين
١٦٦ ص
(١٨)
الرابع - زكاة الغلات الأربع
١٧١ ص
(١٩)
الخامس - ما تستحب فيه الزكاة
١٨٣ ص
(٢٠)
السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها
١٨٨ ص
(٢١)
السابع - أوصاف من يستحق الزكاة
٢٠٤ ص
(٢٢)
الثامن - جملة من احكام الزكاة
٢١١ ص
(٢٣)
التاسع - زكاة الفطرة
٢٢١ ص
(٢٤)
العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها
٢٢٨ ص
(٢٥)
الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها
٢٣١ ص
(٢٦)
(4) كتاب الخمس
٢٣٥ ص
(٢٧)
الأول - ما يجب فيه الخمس
٢٣٦ ص
(٢٨)
الثاني - مستحق ومصرفه
٢٨١ ص
(٢٩)
الثالث - الأنفال
٢٨٩ ص
(٣٠)
(5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٩٣ ص
(٣١)
الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم
٢٩٥ ص
(٣٢)
الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه
٣١٢ ص
(٣٣)
الثالث - مجاهدة النفس
٣٢١ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٠ - الأول - النية

الصوم أن ينوي صوم اليوم وفاءا لما في ذمته من التكليف، وإن لم يتذكر أن الصوم قضاء يوم من شهر رمضان مثلا أو أداء لنذر تعلق به أو غير ذلك، أو تذكر ذلك ولم يقصده في النية على الخصوص، وإذا علم أن في ذمته واجبات متعددة، أجزأه في صحة الصوم أن ينوي الاتيان بالواجب الأول منها.
[المسألة الخامسة:] إذا أراد المكلف أن يصوم صوما مندوبا مطلقا غير معين، وكان الزمان صالحا لذلك، كفاه في صحة صومه أن ينوي طبيعة الصوم المطلقة امتثالا لأمر الله (تعالى)، فإذا نوى الصوم كذلك صح منه، والمراد بكون الزمان صالحا للصوم المندوب أن لا يكون من الأيام التي منع الشارع من الصوم فيها، كيومي العيدين، وكأيام التشريق لمن كان بمنى ونحوها من الأيام التي حرم الله صومها.
وإنما يكتفي في صحة الصوم المندوب المطلق بالنية التي ذكرناها إذا لم يكن المكلف مشغول الذمة بقضاء شهر رمضان، فإذا كانت ذمته قد اشتغلت بذلك لم يصح صومه بالنية المذكورة، بل لا يصح منه صوم مطلق النافلة بتلك النية ولا بغيرها سواء كانت من المندوب المطلق أم المندوب المعين.
وقد ذكرنا في هذه المسألة من الطبعة الأولى أنه يكفي في الصحة أيضا أن يقصد الصائم موضوع أمر الله المتعلق بالصوم وفي ذلك خفاء يعسر تبينه على العامة من الناس ولأجل خفائه تركنا ذكره هنا.
[المسألة السادسة:] لا يجب على المكلف أن يتعرض في نية الصوم لقصد الوجوب في الصوم الواجب ولا لقصد الندب في الصوم المندوب، بأن ينوي في نفسه: (أصوم غدا لوجوبه، أو لندبه قربة إلى الله)، ولا يجب عليه أن يتعرض لقصد الأداء إذا أتى بالصوم في وقته المعين له ولقصد القضاء إذا أتى به بعد فوات وقته، إلا إذا توقف على ذلك تعيين الصوم الذي يأتي به، فيجب عليه قصده من أجل التعيين.
ولا يجب التعرض لسائر صفات الأمر أو المأمور به التي لا يفتقر إليها تعيين الصوم المنوي، ولا لسائر الأوصاف الأخرى، ومثال ذلك أن يأتي المكلف بصيامه الواجب عليه أو المستحب في أيام الصيف طلبا لمزيد الثواب بذلك، أو يأتي به في أوقات شريفة أو في أمكنة شريفة طلبا لزيادة التعبد فيها، فلا يلزمه قصد هذه الخصوصيات في نيته.
(١٠)