منهاج الصالحين
(١)
التقليد في أحكام التقليد
٤ ص
(٢)
خاتمة: في عد الكبائر
٨ ص
(٣)
كتاب الطهارة
١١ ص
(٤)
المبحث الأول: أقسام المياه الفصل الأول: تعريف الماء المطلق والمضاف
١٢ ص
(٥)
الفصل الثاني: الماء المطلق
١٣ ص
(٦)
الفصل الثالث: الماء القليل
١٦ ص
(٧)
الفصل الرابع: إذا علم بنجاسة أحد الانائين
١٧ ص
(٨)
الفصل الخامس: الماء المضاف
١٨ ص
(٩)
المبحث الثاني: الطهارة من الخبث الفصل الأول: في الأعيان النجسة
١٩ ص
(١٠)
الفصل الثاني: في كيفية سراية النجاسة
٢٥ ص
(١١)
الفصل الثالث: طرق ثبوت النجاسة
٢٧ ص
(١٢)
الفصل الرابع: أحكام النجاسة
٢٨ ص
(١٣)
تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
٣٣ ص
(١٤)
الفصل الخامس: في المطهرات
٣٦ ص
(١٥)
المبحث الثالث: أحكام الخلوة الفصل الأول: أحكام التخلي
٤٦ ص
(١٦)
الفصل الثاني: كيفية غسل موضع البول
٤٧ ص
(١٧)
الفصل الثالث: مستحبات التخلي
٤٩ ص
(١٨)
الفصل الرابع: الاستبراء
٥٠ ص
(١٩)
المبحث الرابع: الوضوء الفصل الأول: كيفية الوضوء وأحكامه
٥١ ص
(٢٠)
الفصل الثاني: في شرائط وضوء الجبيرة
٥٨ ص
(٢١)
الفصل الثالث: في شرائط الوضوء
٦٠ ص
(٢٢)
الفصل الرابع: في أحكام الخلل
٦٤ ص
(٢٣)
الفصل الخامس: في نواقض الوضوء
٦٧ ص
(٢٤)
الفصل السادس: المسلوس والمبطون
٦٩ ص
(٢٥)
المبحث الخامس: الغسل المقصد الأول: غسل الجنابة
٧٢ ص
(٢٦)
الفصل الأول: ما تتحقق به الجنابة
٧٢ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في ما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: مكروهات غسل الجنابة
٧٧ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
٧٨ ص
(٣٠)
مستحبات غسل الجنابة
٨١ ص
(٣١)
الفصل الخامس: في بعض أحكام غسل الجنابة
٨١ ص
(٣٢)
المقصد الثاني: غسل الحيض
٨٤ ص
(٣٣)
الفصل الأول: الحيض
٨٤ ص
(٣٤)
الفصل الثاني: سنين الحيض في المرأة
٨٥ ص
(٣٥)
الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره
٨٦ ص
(٣٦)
الفصل الرابع: أحكام ذات العادة
٨٦ ص
(٣٧)
الفصل الخامس: انقطاع الدم دون العشرة وتجاوزه عنها
٨٩ ص
(٣٨)
الفصل السادس: في أحكام الحائض
٩٠ ص
(٣٩)
المقصد الثالث: الاستحاضة
٩٢ ص
(٤٠)
المقصد الرابع: النفاس
٩٦ ص
(٤١)
المقصد الخامس: غسل الأموات
٩٨ ص
(٤٢)
الفصل الأول: في أحكام الاحتضار
٩٨ ص
(٤٣)
الفصل الثاني: غسل الأموات وأحكامه
٩٩ ص
(٤٤)
الفصل الثالث: واجبات التكفين وكيفيته
١٠٤ ص
(٤٥)
تكملة: في ما ذكروا من سنن هذا الفصل
١٠٧ ص
(٤٦)
الفصل الرابع: في التحنيط
١٠٨ ص
(٤٧)
الفصل الخامس: في الجريدتين
١٠٩ ص
(٤٨)
الفصل السادس: الصلاة على الميت وواجباتها
١١٠ ص
(٤٩)
الفصل السابع: في التشييع
١١٤ ص
(٥٠)
الفصل الثامن: أحكام الدفن
١١٥ ص
(٥١)
المقصد السادس: غسل مس الميت
١١٩ ص
(٥٢)
المقصد السابع: الأغسال المندوبة
١٢٠ ص
(٥٣)
المبحث السادس: التيمم الفصل الأول: التيمم ومسوغاته
١٢٣ ص
(٥٤)
الفصل الثاني: في ما يتيمم به
١٢٧ ص
(٥٥)
الفصل الثالث: كيفية التيمم
١٢٩ ص
(٥٦)
الفصل الرابع: أحكام التيمم
١٣٠ ص
(٥٧)
كتاب الصلاة
١٣٤ ص
(٥٨)
المقصد الأول: أعداد الفرائض وجملة من أحكامها
١٣٥ ص
(٥٩)
الفصل الأول: عدد الفرائض
١٣٥ ص
(٦٠)
الفصل الثاني: أوقات الفرائض
١٣٧ ص
(٦١)
الفصل الثالث: وجود الترتيب بين الفرائض
١٣٩ ص
(٦٢)
المقصد الثاني: القبلة
١٤١ ص
(٦٣)
المقصد الثالث: الستر والساتر
١٤٣ ص
(٦٤)
الفصل الأول: وجوب ستر العورة في الصلاة
١٤٣ ص
(٦٥)
الفصل الثاني: شروط لباس المصلي
١٤٤ ص
(٦٦)
الفصل الثالث: أحكام لباس المصلي
١٤٧ ص
(٦٧)
المقصد الرابع: مكان المصلي
١٤٩ ص
(٦٨)
فصل: فيما يصح السجود عليه
١٥٢ ص
(٦٩)
المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما يتعلق بها
١٥٧ ص
(٧٠)
المبحث الأول: الأذان والإقامة
١٥٧ ص
(٧١)
الفصل الأول: مستحبات الأذان والإقامة
١٥٧ ص
(٧٢)
الفصل الثاني: فصول الأذان والإقامة
١٥٩ ص
(٧٣)
الفصل الثالث: شروط الأذان والإقامة
١٥٩ ص
(٧٤)
الفصل الرابع: مستحبات الاذان
١٦٠ ص
(٧٥)
الفصل الخامس: ما ينبغي للمصلي حال الصلاة
١٦١ ص
(٧٦)
المبحث الثاني: فيما يجب في الصلاة
١٦٢ ص
(٧٧)
الفصل الأول: النية
١٦٣ ص
(٧٨)
الفصل الثاني: تكبيرة الاحرام
١٦٧ ص
(٧٩)
الفصل الثالث: في القيام
١٦٩ ص
(٨٠)
الفصل الرابع: في القراءة
١٧١ ص
(٨١)
الفصل الخامس: في الركوع
١٨٠ ص
(٨٢)
الفصل السادس: في السجود
١٨٤ ص
(٨٣)
تتميم: في بعض أحكام السجود
١٨٨ ص
(٨٤)
الفصل السابع: في التشهد
١٩١ ص
(٨٥)
الفصل الثامن: في التسليم
١٩٢ ص
(٨٦)
الفصل العاشر: في الموالاة
١٩٤ ص
(٨٧)
الفصل الحادي عشر: في القنوت
١٩٤ ص
(٨٨)
الفصل الثاني عشر: في التعقيب
١٩٧ ص
(٨٩)
المبحث الثالث: منافيات الصلاة
١٩٧ ص
(٩٠)
المقصد السادس: صلاة الآيات
٢٠٥ ص
(٩١)
المبحث الأول: وجوب صلاة الآيات
٢٠٥ ص
(٩٢)
المبحث الثاني: وقت صلاة الكسوفين
٢٠٦ ص
(٩٣)
المبحث الثالث: في كيفية صلاة الآيات
٢٠٨ ص
(٩٤)
المقصد السابع: صلاة القضاء
٢١٠ ص
(٩٥)
المقصد الثامن: صلاة الاستئجار
٢١٧ ص
(٩٦)
المقصد التاسع: صلاة الجماعة
٢٢١ ص
(٩٧)
الفصل الأول: استحباب صلاة الجماعة
٢٢١ ص
(٩٨)
الفصل الثاني: ما يعتبر في انعقاد الجماعة
٢٢٦ ص
(٩٩)
الفصل الثالث: ما يشترط في إمام الجماعة
٢٢٩ ص
(١٠٠)
الفصل الرابع: في أحكام الجماعة
٢٣١ ص
(١٠١)
المقصد العاشر: الخلل الواقع في الصلاة
٢٣٦ ص
(١٠٢)
فصل: في الشك
٢٣٩ ص
(١٠٣)
فصل: في سجود السهو
٢٤٨ ص
(١٠٤)
المقصد الحادي عشر: صلاة المسافر
٢٥٠ ص
(١٠٥)
الفصل الأول: شرائط القصر
٢٥٠ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني: في قواطع السفر
٢٦١ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث: في أحكام المسافر
٢٦٧ ص
(١٠٨)
خاتمة: في بعض الصلوات المستحبة
٢٦٩ ص
(١٠٩)
كتاب الصوم
٢٧٤ ص
(١١٠)
الفصل الأول: في النية
٢٧٥ ص
(١١١)
الفصل الثاني: المفطرات
٢٧٧ ص
(١١٢)
الفصل الثالث: كفارة الصوم
٢٨٥ ص
(١١٣)
الفصل الرابع: شرائط صحة الصوم
٢٨٩ ص
(١١٤)
الفصل الخامس: ترخيص الافطار
٢٩٢ ص
(١١٥)
الفصل السادس: ثبوت الهلال
٢٩٣ ص
(١١٦)
الفصل السابع: أحكام قضاء شهر رمضان
٢٩٤ ص
(١١٧)
الخاتمة: في الاعتكاف
٢٩٨ ص
(١١٨)
شرائط الاعتكاف
٢٩٨ ص
(١١٩)
فصل: في أحكام الاعتكاف
٣٠١ ص
(١٢٠)
كتاب الزكاة
٣٠٤ ص
(١٢١)
المقصد الأول: شرائط وجوب الزكاة
٣٠٥ ص
(١٢٢)
المقصد الثاني: ما تجب فيه الزكاة
٣٠٧ ص
(١٢٣)
المبحث الأول: الانعام الثلاثة
٣٠٨ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني: زكاة النقدين
٣١٣ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث: زكاة الغلات الأربع
٣١٥ ص
(١٢٦)
المقصد الثالث: أصناف المستحقين وأوصافهم
٣١٩ ص
(١٢٧)
المبحث الأول: أصنافهم
٣١٩ ص
(١٢٨)
المبحث الثاني: في أوصاف المستحقين
٣٢٤ ص
(١٢٩)
فصل: في بقية أحكام الزكاة
٣٢٧ ص
(١٣٠)
المقصد الرابع: زكاة الفطرة
٣٣٠ ص
(١٣١)
فصل: وقت إخراج زكاة الفطرة
٣٣٢ ص
(١٣٢)
فصل: مصرف زكاة الفطرة
٣٣٣ ص
(١٣٣)
كتاب الخمس
٣٣٥ ص
(١٣٤)
المبحث الأول: فيما يجب فيه
٣٣٦ ص
(١٣٥)
المبحث الثاني: مستحق الخمس ومصرفه
٣٥٨ ص
(١٣٦)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٦١ ص
(١٣٧)
المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف
٣٦٧ ص
(١٣٨)
المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
٣٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص

منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٩ - المقصد السادس: غسل مس الميت

(مسألة ٤٠٣): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندارسه وصيرورته ترابا.
(مسألة ٤٠٤): يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر، ويجعل فيه الميت، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب، وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، والذكر عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد، والتحفي، وحل الأزرار، وكشف الرأس للمباشرة لذلك، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شئ من تربة الحسين (عليه السلام) معه، وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وأن يسد اللحد باللبن، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم، وطم القبر، وتربيعه، لا مثلثا، ولا مخمسا، ولا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شئ صب على وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش، ولا سيما إذا كان الميت هاشميا، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، والترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، وألحقه بالصالحين، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، وأن يكتب اسم الميت على القبر، أو على لوح، أو حجر، وينصب على القبر.
(مسألة ٤٠٥): يكره دفن ميتين في قبر واحد، ونزول الأب في قبر ولده، وغير المحرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه، وتطيينه، وتسنيمه، والمشي عليه، والجلوس، والاتكاء. وكذا البناء عليه وتجديده، إلا أن يكون الميت من أهل الشرف.
(١١٩)