تحرير الأحكام
(١)
كتاب الميراث
٨ ص
(٢)
[المقصد] الأول: في أسبابه
٩ ص
(٣)
المقصد الثاني: في ميراث الأنساب
١١ ص
(٤)
[المطلب] الأول: في مقادير السهام
١١ ص
(٥)
المطلب الثاني: في ميراث الأبوين والأولاد
١٣ ص
(٦)
المطلب الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد
٢١ ص
(٧)
المطلب الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال
٣١ ص
(٨)
المقصد الثالث: في الميراث بالسبب
٣٩ ص
(٩)
[المطلب] الأول: في أقسام السبب
٣٩ ص
(١٠)
المطلب الثاني: في ميراث الأزواج
٤٠ ص
(١١)
المطلب الثالث: في الميراث بالولاء بالعتق
٤٤ ص
(١٢)
المطلب الرابع: في باقي أقسام الولاء
٥٥ ص
(١٣)
المقصد الرابع: في موانع الإرث
٥٧ ص
(١٤)
[الفصل] الأول: في الكفر
٥٧ ص
(١٥)
الفصل الثاني: في باقي الموانع
٦٢ ص
(١٦)
المقصد الخامس: في اللواحق
٧٥ ص
(١٧)
[الفصل] الأول: في ميراث الخنثى والمشكل أمره
٧٥ ص
(١٨)
الفصل الثاني: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٨٤ ص
(١٩)
الفصل الثالث: في ميراث المجوس
٨٩ ص
(٢٠)
الفصل الرابع: في حساب الفرائض
٩٢ ص
(٢١)
الفصل الخامس: في المناسخات
٩٨ ص
(٢٢)
الفصل السادس: في قسمة التركات
١٠١ ص
(٢٣)
كتاب القضاء
١٠٥ ص
(٢٤)
المقدمة: في جواز القضاء وأهميته
١٠٦ ص
(٢٥)
الفصل الأول: في التولية والعزل
١١٠ ص
(٢٦)
الفصل الثاني: في الآداب
١٢٢ ص
(٢٧)
الفصل الرابع: في كيفية الحكم
١٤٢ ص
(٢٨)
الفصل الخامس: في القضاء على الغائب
١٤٨ ص
(٢٩)
الفصل السادس: في الدعاوي والبينات
١٥٤ ص
(٣٠)
المطلب الأول: في الدعوى
١٥٤ ص
(٣١)
المطلب الثاني: في الجواب وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت
١٦٠ ص
(٣٢)
المطلب الثالث: في اليمين، والنظر في أمور
١٦٥ ص
(٣٣)
[الأمر] الأول في الكيفية:
١٦٥ ص
(٣٤)
النظر الثاني: في الحالف
١٦٨ ص
(٣٥)
النظر الثالث: في المحلوف عليه
١٧١ ص
(٣٦)
النظر الرابع: في اليمين مع الشاهد
١٧٤ ص
(٣٧)
المطلب الرابع: في النكول
١٨١ ص
(٣٨)
المطلب الخامس: في البينة
١٨٤ ص
(٣٩)
والنظر فيه في أمرين:
١٨٤ ص
(٤٠)
النظر الأول: في الشرائط
١٨٤ ص
(٤١)
النظر الثاني: في تصادم الدعاوي
١٨٤ ص
(٤٢)
[القسم] الأول: في دعوى الأملاك
١٨٤ ص
(٤٣)
القسم الثاني: في الاختلاف في العقود
٢٠٠ ص
(٤٤)
القسم الثالث في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب
٢٠٩ ص
(٤٥)
الفصل السابع: في القسمة
٢١٦ ص
(٤٦)
[المطلب] الأول: في أركانها وهي اثنان: القاسم والمقسوم
٢١٦ ص
(٤٧)
المطلب الثاني: في كيفية القسمة
٢٢٠ ص
(٤٨)
المطلب الثالث: في الأحكام
٢٢٧ ص
(٤٩)
الفصل الثامن: في نوادر القضايا والأحكام
٢٣١ ص
(٥٠)
كتاب الشهادات
٢٤٢ ص
(٥١)
[الفصل] الأول: في صفات الشاهد
٢٤٣ ص
(٥٢)
[المطلب] الأول: البلوغ
٢٤٣ ص
(٥٣)
[المطلب] الثاني: العقل
٢٤٤ ص
(٥٤)
المطلب الثالث: الإيمان
٢٤٤ ص
(٥٥)
المطلب الرابع: العدالة
٢٤٦ ص
(٥٦)
المطلب الخامس: انتفاء التهمة
٢٥٢ ص
(٥٧)
المطلب السادس: طهارة المولد
٢٥٦ ص
(٥٨)
الفصل الثاني: فيما ظن أنه شرط وليس كذلك
٢٥٧ ص
(٥٩)
الفصل الثالث: في مستند الشهادة
٢٦١ ص
(٦٠)
الفصل الرابع: في تفصيل الحقوق وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء، لا تثبت بأقل من أربع
٢٦٦ ص
(٦١)
الفصل الخامس: في اللواحق
٢٧٠ ص
(٦٢)
الفصل السادس: في الشهادة على الشهادة
٢٨٠ ص
(٦٣)
الفصل السابع: في الرجوع
٢٨٤ ص
(٦٤)
كتاب الحدود
٣٠٠ ص
(٦٥)
[المقصد] الأول: في حد الزنا
٣٠١ ص
(٦٦)
[الفصل] الأول: في موجبه
٣٠١ ص
(٦٧)
الفصل الثاني: فيما يثبت به الزنا
٣٠٦ ص
(٦٨)
[القسم] الأول: البينة
٣٠٦ ص
(٦٩)
القسم الثاني: الإقرار
٣١٠ ص
(٧٠)
الفصل الثالث: في الحد
٣١٤ ص
(٧١)
خاتمة: في أن الزنا من أعظم الكبائر
٣٢٤ ص
(٧٢)
المقصد الثاني: في حد اللواط والسحق والقيادة
٣٢٦ ص
(٧٣)
[الفصل] الأول: في اللواط
٣٢٦ ص
(٧٤)
الفصل الثاني: في السحق
٣٣٠ ص
(٧٥)
الفصل الثالث: في القيادة
٣٣٣ ص
(٧٦)
المقصد الثالث: في وطء الأموات والبهائم وما يتبع ذلك
٣٣٤ ص
(٧٧)
المقصد الرابع: في حد المسكر والفقاع
٣٣٨ ص
(٧٨)
المقصد الخامس: في حد السرقة
٣٤٧ ص
(٧٩)
[الفصل] الأول: [في] السارق
٣٤٧ ص
(٨٠)
الفصل الثاني: [في] المسروق
٣٥٢ ص
(٨١)
الفصل الثالث: في الحجة
٣٦١ ص
(٨٢)
الفصل الرابع: في الحد
٣٦٤ ص
(٨٣)
الفصل الخامس: في اللواحق
٣٦٧ ص
(٨٤)
المقصد السادس: في حد المحارب
٣٧٥ ص
(٨٥)
المقصد السابع: في حد الردة
٣٨٥ ص
(٨٦)
المقصد الثامن: في حد القذف
٣٩٥ ص
(٨٧)
[المطلب] الأول: [في] القذف
٣٩٥ ص
(٨٨)
المطلب الثالث: في المقذوف
٤٠٠ ص
(٨٩)
المطلب الرابع: في الأحكام
٤٠٢ ص
(٩٠)
كتاب الجنايات
٤٠٨ ص
(٩١)
المقصد الأول: العمد
٤١٥ ص
(٩٢)
[المطلب] الأول: في علة تحققه
٤١٥ ص
(٩٣)
[الفصل] الأول: في تميز المباشر والسبب والشرط
٤١٥ ص
(٩٤)
الفصل الثاني: في اجتماع المباشر والسبب
٤١٩ ص
(٩٥)
الفصل الثالث: في طريان المباشرة على المباشرة
٤٢٥ ص
(٩٦)
الفصل الرابع: في الاشتراك
٤٢٩ ص
(٩٧)
المطلب الثاني: في الواجب بالعمد
٤٣٥ ص
(٩٨)
الفصل الأول: التساوي في الحرية شرط في القصاص
٤٣٥ ص
(٩٩)
الفصل الثاني: [في] التساوي في الدين
٤٤٨ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث: [في] انتفاء الأبوة
٤٥٤ ص
(١٠١)
الفصل الرابع: [في] كمال القاتل
٤٥٧ ص
(١٠٢)
المطلب الثالث: فيما يثبت به
٤٦٠ ص
(١٠٣)
[المفصل] الأول: في الدعوى
٤٦٠ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني: [في] الإقرار
٤٦٢ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث: في البينة
٤٦٣ ص
(١٠٦)
الفصل الرابع: في القسامة
٤٦٩ ص
(١٠٧)
المطلب الرابع: في كيفية الاستيفاء
٤٨٣ ص
(١٠٨)
المقصد الثاني: في قصاص الطرف
٤٩٨ ص
(١٠٩)
المقصد الثالث: في الخطأ وشبيه العمد
٥١٩ ص
(١١٠)
[الفصل] الأول: في الموجب
٥١٩ ص
(١١١)
الفصل الثاني: في الأسباب
٥٣١ ص
(١١٢)
الفصل الثالث: في اجتماع الموجبات
٥٤٣ ص
(١١٣)
كتاب الديات
٥٥٠ ص
(١١٤)
[المقصد] الأول: في مقاديرها
٥٥١ ص
(١١٥)
[الفصل] الأول: في دية النفس
٥٥١ ص
(١١٦)
الفصل الثاني: فيما دون النفس
٥٦١ ص
(١١٧)
الطرف الأول: في الإبانة
٥٦١ ص
(١١٨)
الطرف الثاني: في إبطال المنافع
٥٩٧ ص
(١١٩)
الطرف الثالث: في الشجاج والجراح
٦٠٤ ص
(١٢٠)
[الفصل الثالث]: في دية الجنين
٦١٤ ص
(١٢١)
الفصل الرابع: في الجناية على الحيوان
٦٢٢ ص
(١٢٢)
الفصل الخامس: في الكفارة بالقتل
٦٢٤ ص
(١٢٣)
المقصد الثاني: في محل الدية
٦٢٦ ص
(١٢٤)
ما هو المراد من العاقلة؟
٦٢٦ ص
(١٢٥)
الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل
٦٢٧ ص
(١٢٦)
لا تتحمل العاقلة ما دون الموضحة
٦٢٩ ص
(١٢٧)
وجوب الدية على العاقلة ابتداء
٦٣٢ ص
(١٢٨)
لو لم تكن للجاني عاقلة
٦٣٣ ص
(١٢٩)
كلمة المصنف
٦٣٤ ص
(١٣٠)
كلمة المحقق
٦٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٩ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص

تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٩١ - الفصل السابع: في الرجوع

وإن رجع أربعة، فعليهم النصف، وإن رجع خمسة، فعليهم ثلاثة أرباعها، وإن رجع الستة، فعلى كل واحد السدس.
ولو شهد ثلاثة بالمال، فرجع أحدهم، فعلى القول الأول (١) يضمن الثلث، وعلى الثاني لا شئ عليه، ولا خلاف أنه لو رجع الثلاثة دفعة، فإن كل واحد يغرم الثلث.
٦٧١٢. العاشر: لو حكم بشهادة رجل وامرأتين، فرجع الرجل، ضمن النصف، ولو رجعت امرأة ضمنت الربع، ولو رجعوا أجمع ضمن الرجل النصف وكل امرأة الربع.
ولو شهد رجل وعشر نسوة فرجعوا أجمع، ضمن الرجل السدس وكل امرأة نصف السدس، ولو رجع الرجل خاصة، ضمن السدس على الأول وعلى الثاني النصف، ولو رجع ثمان من النسوة خاصة، فعلى الأول عليهن بقدر نصيبهن من الشهادة لو رجعوا أجمع، وعلى الثاني لا شئ عليهن.
ولو شهد أربعة بأربعمائة، فحكم الحاكم، ثم رجع واحد عن مائة، وآخر عن مائتين، والثالث عن ثلاثمائة، والرابع عن أربعمائة، فعلى الأول على كل واحد مما رجع عنه بقسطه، فعلى الأول خمسة وعشرون، وعلى الثاني خمسون، وعلى الثالث خمسة وسبعون، وعلى الرابع مائة، لاعتراف كل منهم بتفويت ربع ما رجع عنه، وعلى الثاني يلزم الراجع عن ثلاثمائة وأربعمائة خمسون، لأن المائتين التي رجعا عنهما، قد بقي بها شاهدان. (٢) ٦٧١٣. الحادي عشر: لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجعوا

١. في «ب»: فعلى الأول.
٢. في «أ»: قد بقي بهما.
(٢٩١)