وفيه فصول [الفصل] الأول: في صفات الشاهد يشترط في الشاهد ستة: البلوغ، والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد، وانتفاء التهمة، فهاهنا (١) مطالب.
[المطلب] الأول: البلوغ وهو شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الصبى إلا إذا بلغ عشر سنين، فتقبل شهادتهم في الجراح، والقصاص، بشرطين آخرين: عدم تفرقهم قبل الشهادة، واجتماعهم على المباح، فلو تفرقوا عن الحالة التي تجارحوا عليها، لم تقبل شهادتهم، وفي رواية: يؤخذ بأول كلامهم (٢) وقيل: تقبل شهادتهم إذا بلغوا العشر مطلقا (٣) وليس بجيد، بل الأولى الاقتصار على قبولهم
تحرير الأحكام
(١)
كتاب الميراث
٨ ص
(٢)
[المقصد] الأول: في أسبابه
٩ ص
(٣)
المقصد الثاني: في ميراث الأنساب
١١ ص
(٤)
[المطلب] الأول: في مقادير السهام
١١ ص
(٥)
المطلب الثاني: في ميراث الأبوين والأولاد
١٣ ص
(٦)
المطلب الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد
٢١ ص
(٧)
المطلب الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال
٣١ ص
(٨)
المقصد الثالث: في الميراث بالسبب
٣٩ ص
(٩)
[المطلب] الأول: في أقسام السبب
٣٩ ص
(١٠)
المطلب الثاني: في ميراث الأزواج
٤٠ ص
(١١)
المطلب الثالث: في الميراث بالولاء بالعتق
٤٤ ص
(١٢)
المطلب الرابع: في باقي أقسام الولاء
٥٥ ص
(١٣)
المقصد الرابع: في موانع الإرث
٥٧ ص
(١٤)
[الفصل] الأول: في الكفر
٥٧ ص
(١٥)
الفصل الثاني: في باقي الموانع
٦٢ ص
(١٦)
المقصد الخامس: في اللواحق
٧٥ ص
(١٧)
[الفصل] الأول: في ميراث الخنثى والمشكل أمره
٧٥ ص
(١٨)
الفصل الثاني: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٨٤ ص
(١٩)
الفصل الثالث: في ميراث المجوس
٨٩ ص
(٢٠)
الفصل الرابع: في حساب الفرائض
٩٢ ص
(٢١)
الفصل الخامس: في المناسخات
٩٨ ص
(٢٢)
الفصل السادس: في قسمة التركات
١٠١ ص
(٢٣)
كتاب القضاء
١٠٥ ص
(٢٤)
المقدمة: في جواز القضاء وأهميته
١٠٦ ص
(٢٥)
الفصل الأول: في التولية والعزل
١١٠ ص
(٢٦)
الفصل الثاني: في الآداب
١٢٢ ص
(٢٧)
الفصل الرابع: في كيفية الحكم
١٤٢ ص
(٢٨)
الفصل الخامس: في القضاء على الغائب
١٤٨ ص
(٢٩)
الفصل السادس: في الدعاوي والبينات
١٥٤ ص
(٣٠)
المطلب الأول: في الدعوى
١٥٤ ص
(٣١)
المطلب الثاني: في الجواب وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت
١٦٠ ص
(٣٢)
المطلب الثالث: في اليمين، والنظر في أمور
١٦٥ ص
(٣٣)
[الأمر] الأول في الكيفية:
١٦٥ ص
(٣٤)
النظر الثاني: في الحالف
١٦٨ ص
(٣٥)
النظر الثالث: في المحلوف عليه
١٧١ ص
(٣٦)
النظر الرابع: في اليمين مع الشاهد
١٧٤ ص
(٣٧)
المطلب الرابع: في النكول
١٨١ ص
(٣٨)
المطلب الخامس: في البينة
١٨٤ ص
(٣٩)
والنظر فيه في أمرين:
١٨٤ ص
(٤٠)
النظر الأول: في الشرائط
١٨٤ ص
(٤١)
النظر الثاني: في تصادم الدعاوي
١٨٤ ص
(٤٢)
[القسم] الأول: في دعوى الأملاك
١٨٤ ص
(٤٣)
القسم الثاني: في الاختلاف في العقود
٢٠٠ ص
(٤٤)
القسم الثالث في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب
٢٠٩ ص
(٤٥)
الفصل السابع: في القسمة
٢١٦ ص
(٤٦)
[المطلب] الأول: في أركانها وهي اثنان: القاسم والمقسوم
٢١٦ ص
(٤٧)
المطلب الثاني: في كيفية القسمة
٢٢٠ ص
(٤٨)
المطلب الثالث: في الأحكام
٢٢٧ ص
(٤٩)
الفصل الثامن: في نوادر القضايا والأحكام
٢٣١ ص
(٥٠)
كتاب الشهادات
٢٤٢ ص
(٥١)
[الفصل] الأول: في صفات الشاهد
٢٤٣ ص
(٥٢)
[المطلب] الأول: البلوغ
٢٤٣ ص
(٥٣)
[المطلب] الثاني: العقل
٢٤٤ ص
(٥٤)
المطلب الثالث: الإيمان
٢٤٤ ص
(٥٥)
المطلب الرابع: العدالة
٢٤٦ ص
(٥٦)
المطلب الخامس: انتفاء التهمة
٢٥٢ ص
(٥٧)
المطلب السادس: طهارة المولد
٢٥٦ ص
(٥٨)
الفصل الثاني: فيما ظن أنه شرط وليس كذلك
٢٥٧ ص
(٥٩)
الفصل الثالث: في مستند الشهادة
٢٦١ ص
(٦٠)
الفصل الرابع: في تفصيل الحقوق وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء، لا تثبت بأقل من أربع
٢٦٦ ص
(٦١)
الفصل الخامس: في اللواحق
٢٧٠ ص
(٦٢)
الفصل السادس: في الشهادة على الشهادة
٢٨٠ ص
(٦٣)
الفصل السابع: في الرجوع
٢٨٤ ص
(٦٤)
كتاب الحدود
٣٠٠ ص
(٦٥)
[المقصد] الأول: في حد الزنا
٣٠١ ص
(٦٦)
[الفصل] الأول: في موجبه
٣٠١ ص
(٦٧)
الفصل الثاني: فيما يثبت به الزنا
٣٠٦ ص
(٦٨)
[القسم] الأول: البينة
٣٠٦ ص
(٦٩)
القسم الثاني: الإقرار
٣١٠ ص
(٧٠)
الفصل الثالث: في الحد
٣١٤ ص
(٧١)
خاتمة: في أن الزنا من أعظم الكبائر
٣٢٤ ص
(٧٢)
المقصد الثاني: في حد اللواط والسحق والقيادة
٣٢٦ ص
(٧٣)
[الفصل] الأول: في اللواط
٣٢٦ ص
(٧٤)
الفصل الثاني: في السحق
٣٣٠ ص
(٧٥)
الفصل الثالث: في القيادة
٣٣٣ ص
(٧٦)
المقصد الثالث: في وطء الأموات والبهائم وما يتبع ذلك
٣٣٤ ص
(٧٧)
المقصد الرابع: في حد المسكر والفقاع
٣٣٨ ص
(٧٨)
المقصد الخامس: في حد السرقة
٣٤٧ ص
(٧٩)
[الفصل] الأول: [في] السارق
٣٤٧ ص
(٨٠)
الفصل الثاني: [في] المسروق
٣٥٢ ص
(٨١)
الفصل الثالث: في الحجة
٣٦١ ص
(٨٢)
الفصل الرابع: في الحد
٣٦٤ ص
(٨٣)
الفصل الخامس: في اللواحق
٣٦٧ ص
(٨٤)
المقصد السادس: في حد المحارب
٣٧٥ ص
(٨٥)
المقصد السابع: في حد الردة
٣٨٥ ص
(٨٦)
المقصد الثامن: في حد القذف
٣٩٥ ص
(٨٧)
[المطلب] الأول: [في] القذف
٣٩٥ ص
(٨٨)
المطلب الثالث: في المقذوف
٤٠٠ ص
(٨٩)
المطلب الرابع: في الأحكام
٤٠٢ ص
(٩٠)
كتاب الجنايات
٤٠٨ ص
(٩١)
المقصد الأول: العمد
٤١٥ ص
(٩٢)
[المطلب] الأول: في علة تحققه
٤١٥ ص
(٩٣)
[الفصل] الأول: في تميز المباشر والسبب والشرط
٤١٥ ص
(٩٤)
الفصل الثاني: في اجتماع المباشر والسبب
٤١٩ ص
(٩٥)
الفصل الثالث: في طريان المباشرة على المباشرة
٤٢٥ ص
(٩٦)
الفصل الرابع: في الاشتراك
٤٢٩ ص
(٩٧)
المطلب الثاني: في الواجب بالعمد
٤٣٥ ص
(٩٨)
الفصل الأول: التساوي في الحرية شرط في القصاص
٤٣٥ ص
(٩٩)
الفصل الثاني: [في] التساوي في الدين
٤٤٨ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث: [في] انتفاء الأبوة
٤٥٤ ص
(١٠١)
الفصل الرابع: [في] كمال القاتل
٤٥٧ ص
(١٠٢)
المطلب الثالث: فيما يثبت به
٤٦٠ ص
(١٠٣)
[المفصل] الأول: في الدعوى
٤٦٠ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني: [في] الإقرار
٤٦٢ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث: في البينة
٤٦٣ ص
(١٠٦)
الفصل الرابع: في القسامة
٤٦٩ ص
(١٠٧)
المطلب الرابع: في كيفية الاستيفاء
٤٨٣ ص
(١٠٨)
المقصد الثاني: في قصاص الطرف
٤٩٨ ص
(١٠٩)
المقصد الثالث: في الخطأ وشبيه العمد
٥١٩ ص
(١١٠)
[الفصل] الأول: في الموجب
٥١٩ ص
(١١١)
الفصل الثاني: في الأسباب
٥٣١ ص
(١١٢)
الفصل الثالث: في اجتماع الموجبات
٥٤٣ ص
(١١٣)
كتاب الديات
٥٥٠ ص
(١١٤)
[المقصد] الأول: في مقاديرها
٥٥١ ص
(١١٥)
[الفصل] الأول: في دية النفس
٥٥١ ص
(١١٦)
الفصل الثاني: فيما دون النفس
٥٦١ ص
(١١٧)
الطرف الأول: في الإبانة
٥٦١ ص
(١١٨)
الطرف الثاني: في إبطال المنافع
٥٩٧ ص
(١١٩)
الطرف الثالث: في الشجاج والجراح
٦٠٤ ص
(١٢٠)
[الفصل الثالث]: في دية الجنين
٦١٤ ص
(١٢١)
الفصل الرابع: في الجناية على الحيوان
٦٢٢ ص
(١٢٢)
الفصل الخامس: في الكفارة بالقتل
٦٢٤ ص
(١٢٣)
المقصد الثاني: في محل الدية
٦٢٦ ص
(١٢٤)
ما هو المراد من العاقلة؟
٦٢٦ ص
(١٢٥)
الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل
٦٢٧ ص
(١٢٦)
لا تتحمل العاقلة ما دون الموضحة
٦٢٩ ص
(١٢٧)
وجوب الدية على العاقلة ابتداء
٦٣٢ ص
(١٢٨)
لو لم تكن للجاني عاقلة
٦٣٣ ص
(١٢٩)
كلمة المصنف
٦٣٤ ص
(١٣٠)
كلمة المحقق
٦٣٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٩ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣ - [المطلب] الأول: البلوغ
١. في «ب»: فهنا.
٢. الوسائل: ١٨ / ٢٥٢، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، الحديث ١ و ٢.
٣. قال المحقق في الشرائع: ٤ / ١٢٥: وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا وهو متروك قال في الجواهر: ٤١ / ٩ بعد كلام الشرائع: «بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به». وقال الشهيد الثاني في المسالك: ١٤ / ١٥٧: لم يظهر قائله، وقال صاحب كشف الرموز: انه الشيخ في النهاية، وهو وهم.
٢. الوسائل: ١٨ / ٢٥٢، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، الحديث ١ و ٢.
٣. قال المحقق في الشرائع: ٤ / ١٢٥: وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا وهو متروك قال في الجواهر: ٤١ / ٩ بعد كلام الشرائع: «بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به». وقال الشهيد الثاني في المسالك: ١٤ / ١٥٧: لم يظهر قائله، وقال صاحب كشف الرموز: انه الشيخ في النهاية، وهو وهم.
(٢٤٣)