منية السائل
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
تنبيه
٥ ص
(٣)
باب التقليد
٦ ص
(٤)
باب الطهارة
١٢ ص
(٥)
باب الصلاة
١٧ ص
(٦)
فصل في صلاة الجماعة
٢٢ ص
(٧)
فصل في صلاة المسافر
٢٥ ص
(٨)
باب الصيام
٢٩ ص
(٩)
باب الخمس
٣٤ ص
(١٠)
باب الحج
٤٦ ص
(١١)
باب النكاح الدائم والمنقطع
٥٧ ص
(١٢)
مسائل متفرقة في العلاقات
٦٥ ص
(١٣)
مسائل في أحكام الأولاد
٧٣ ص
(١٤)
باب الطلاق
٧٥ ص
(١٥)
باب التجارة
٧٨ ص
(١٦)
باب الإجارة
٨١ ص
(١٧)
مسائل في الإجارة في غير العمل
٨٣ ص
(١٨)
باب الوقف
٨٥ ص
(١٩)
باب اللقطة
٨٧ ص
(٢٠)
باب الوصية
٨٨ ص
(٢١)
مسألة في الميراث
٩٠ ص
(٢٢)
باب النذر والعهد واليمين
٩١ ص
(٢٣)
باب آلات اللهو والموسيقى والقمار
٩٤ ص
(٢٤)
باب أحكام الموسيقى والغناء
٩٨ ص
(٢٥)
باب الأطعمة والأشربة
١٠٢ ص
(٢٦)
مسائل متفرقة بخصوص البنوك
١٠٩ ص
(٢٧)
مسائل في عقد العمل
١١١ ص
(٢٨)
مسائل في أراضي المشاع
١١٢ ص
(٢٩)
باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر
١١٤ ص
(٣٠)
باب في المسائل العقائدية
١٣٢ ص

منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٣٣ - باب الصيام

حسب القراءة المجزية الواجبة على الأعاجم، وإن لم تكن حسب ما يعتبر قراءة العربية من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالاجزاء ممنوع منهم.
(س) ذكرتم الأحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الأخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالب في البسملة في الأخيرتين وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟.
(ج) لا بأس بالائتمام بتلك الصلوات إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم.
(س) إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وتوقي بعدالته، وإن خروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية؟
(ج) في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن وإلى غير ذلك.
(س) إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا أو لأمر آخر فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرم فبعد آثما؟.
(ج) لا يضره الإمامة ولا يأثم لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا.
(٣٣)