منية السائل
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
تنبيه
٥ ص
(٣)
باب التقليد
٦ ص
(٤)
باب الطهارة
١٢ ص
(٥)
باب الصلاة
١٧ ص
(٦)
فصل في صلاة الجماعة
٢٢ ص
(٧)
فصل في صلاة المسافر
٢٥ ص
(٨)
باب الصيام
٢٩ ص
(٩)
باب الخمس
٣٤ ص
(١٠)
باب الحج
٤٦ ص
(١١)
باب النكاح الدائم والمنقطع
٥٧ ص
(١٢)
مسائل متفرقة في العلاقات
٦٥ ص
(١٣)
مسائل في أحكام الأولاد
٧٣ ص
(١٤)
باب الطلاق
٧٥ ص
(١٥)
باب التجارة
٧٨ ص
(١٦)
باب الإجارة
٨١ ص
(١٧)
مسائل في الإجارة في غير العمل
٨٣ ص
(١٨)
باب الوقف
٨٥ ص
(١٩)
باب اللقطة
٨٧ ص
(٢٠)
باب الوصية
٨٨ ص
(٢١)
مسألة في الميراث
٩٠ ص
(٢٢)
باب النذر والعهد واليمين
٩١ ص
(٢٣)
باب آلات اللهو والموسيقى والقمار
٩٤ ص
(٢٤)
باب أحكام الموسيقى والغناء
٩٨ ص
(٢٥)
باب الأطعمة والأشربة
١٠٢ ص
(٢٦)
مسائل متفرقة بخصوص البنوك
١٠٩ ص
(٢٧)
مسائل في عقد العمل
١١١ ص
(٢٨)
مسائل في أراضي المشاع
١١٢ ص
(٢٩)
باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر
١١٤ ص
(٣٠)
باب في المسائل العقائدية
١٣٢ ص

منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١١٦ - باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر

الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة.
(س) هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها؟.
(ج) نعم يجوز.
(س) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟.
(ج) ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.
(س) هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم؟.
(ج) ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية.
(س) صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا
(١١٦)