(مسألة ١٩٧): لو قطع يد رجل فمات، وادعى الولي الموت بالسراية، وأنكره الجاني، فالقول قول الجاني ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى المولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة.
(مسألة ١٩٨): لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما فإن اقتص الثاني، ألزم للأول بدية الإصبع وإن اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده، وليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم.
(مسألة ١٩٩): إذا قطع إصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع وأما في الكف، فإن كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد وأما إذا كانت غير مقصودة، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس.
(مسألة ٢٠٠): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.
(مسألة ٢٠١): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية.
(مسألة ٢٠٢): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ولا يلحق به حرم النبي (صلى الله عليه وآله) ومشاهد الأئمة عليهم السلام.
تكملة منهاج الصالحين
(١)
كتاب القضاء
٣ ص
(٢)
تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
٣ ص
(٣)
القضاء واجب كفائي
٣ ص
(٤)
اخذ الأجرة على القضاء
٣ ص
(٥)
اخذ الأجرة على الكتابة
٣ ص
(٦)
حرمة الرشوة على القضاء
٣ ص
(٧)
القاضي المنصوب وقاضي التحكيم
٣ ص
(٨)
من يعين القاضي؟
٣ ص
(٩)
شرائط القاضي
٤ ص
(١٠)
للحاكم الحكم بعلمه
٤ ص
(١١)
اعتبار الجزم في الدعوى
٤ ص
(١٢)
صور دعوى المال على الغير وهي 3
٤ ص
(١٣)
عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم
٥ ص
(١٤)
امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي
٥ ص
(١٥)
نكول المنكر
٥ ص
(١٦)
لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة
٥ ص
(١٧)
كفاية البينة في دعوى العين على الميت
٥ ص
(١٨)
لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا
٥ ص
(١٩)
لو ثبت دين الميت بغير بينة
٥ ص
(٢٠)
لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين
٥ ص
(٢١)
ثبوت الدين على الصبى والمجنون والغائب بالبينة
٦ ص
(٢٢)
عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول
٦ ص
(٢٣)
الدعوى على الغائب
٦ ص
(٢٤)
مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم
٦ ص
(٢٥)
حبس الممتنع عن الوفاء
٦ ص
(٢٦)
(احكام اليمين) عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه
٦ ص
(٢٧)
جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به
٦ ص
(٢٨)
اعتبار المباشرة في الحلف
٧ ص
(٢٩)
عدم كفاية الحلف بالتورية
٧ ص
(٣٠)
حكم استحلاف الكافر غير الكتابي
٧ ص
(٣١)
جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه
٧ ص
(٣٢)
جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف
٧ ص
(٣٣)
الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه
٧ ص
(٣٤)
الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين
٧ ص
(٣٥)
الدعوى على المملوك
٧ ص
(٣٦)
لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر
٨ ص
(٣٧)
يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة
٨ ص
(٣٨)
دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر
٨ ص
(٣٩)
* اليمين مع الشاهد الواحد * ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد
٨ ص
(٤٠)
ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين
٨ ص
(٤١)
دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين
٩ ص
(٤٢)
حلف الولي لاثبات حق الصغير
٩ ص
(٤٣)
ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين
٩ ص
(٤٤)
قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه
٩ ص
(٤٥)
(فصل في القسمة) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء
٩ ص
(٤٦)
صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء، وهي ثلاثة
١٠ ص
(٤٧)
لزوم القسمة عند مطالبة الشريك
١٠ ص
(٤٨)
حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها
١٠ ص
(٤٩)
حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد
١٠ ص
(٥٠)
لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها
١١ ص
(٥١)
ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة
١١ ص
(٥٢)
ظهور دين على الميت بعد القسمة
١١ ص
(٥٣)
(فصل في احكام الدعاوى) تعريف المدعي وما يعتبر فيه
١١ ص
(٥٤)
ما يعتبر في سماع دعوى المدعي
١١ ص
(٥٥)
ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
١٢ ص
(٥٦)
حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد (المقاصة)
١٢ ص
(٥٧)
جواز المقاصة من غير جنس الحق
١٢ ص
(٥٨)
كراهة المقاصة من الوديعة
١٢ ص
(٥٩)
جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها
١٢ ص
(٦٠)
(فصل في دعوى الاملاك) حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه
١٣ ص
(٦١)
صور تنازع شخصين في مال واحد
١٣ ص
(٦٢)
حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لآخر
١٤ ص
(٦٣)
صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا
١٤ ص
(٦٤)
(فصل في الاختلاف في العقود) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه
١٥ ص
(٦٥)
دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لآخر باعتراف الزوجين
١٥ ص
(٦٦)
ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية
١٥ ص
(٦٧)
اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع
١٥ ص
(٦٨)
ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس
١٦ ص
(٦٩)
اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة
١٦ ص
(٧٠)
الاختلاف في الوديعة والرهن
١٦ ص
(٧١)
الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين
١٦ ص
(٧٢)
الاختلاف في البيع والإجارة
١٦ ص
(٧٣)
اختلاف البائع والمشترى في مقدار الثمن
١٦ ص
(٧٤)
ادعاء المشتري شرطا على البائع
١٦ ص
(٧٥)
الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن
١٦ ص
(٧٦)
الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة
١٧ ص
(٧٧)
ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه
١٧ ص
(٧٨)
ادعاء رقية الطفل أو البالغ
١٧ ص
(٧٩)
دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده
١٨ ص
(٨٠)
ادعاء كل من شخصين مالا في يد الآخر
١٨ ص
(٨١)
اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء
١٨ ص
(٨٢)
ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال
١٨ ص
(٨٣)
(فصل في دعوى المواريث) موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر
١٨ ص
(٨٤)
من ادعى الاسلام قبل موت والد وله وارث مسلم
١٩ ص
(٨٥)
إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه
١٩ ص
(٨٦)
الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس
١٩ ص
(٨٧)
حكم الحاكم ظاهري لا واقعي
١٩ ص
(٨٨)
(كتاب الشهادات) شرائط الشهادة وهي خمسة
٢١ ص
(٨٩)
ظهور فسق الشهود بعد الحكم
٢١ ص
(٩٠)
عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة
٢٢ ص
(٩١)
عدم منع القرابة عن قبول الشهادة
٢٢ ص
(٩٢)
شهادة أحد الزوجين على الآخر وله، وشهادة الصديق
٢٢ ص
(٩٣)
عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به
٢٢ ص
(٩٤)
الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها
٢٢ ص
(٩٥)
قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة
٢٢ ص
(٩٦)
قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
٢٢ ص
(٩٧)
قبول شهادة المتبرع بها
٢٢ ص
(٩٨)
لا تقبل شهادة ولد الزنا
٢٢ ص
(٩٩)
عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع
٢٢ ص
(١٠٠)
عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره
٢٣ ص
(١٠١)
طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها
٢٣ ص
(١٠٢)
ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد
٢٣ ص
(١٠٣)
ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك
٢٣ ص
(١٠٤)
ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين
٢٤ ص
(١٠٥)
ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بها
٢٤ ص
(١٠٦)
ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء
٢٤ ص
(١٠٧)
تصديق المرأة في دعوى أنها خلية
٢٤ ص
(١٠٨)
ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة
٢٤ ص
(١٠٩)
عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار
٢٤ ص
(١١٠)
وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر
٢٥ ص
(١١١)
وجوب أداء الشهادة عيني
٢٥ ص
(١١٢)
وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار
٢٥ ص
(١١٣)
وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها
٢٥ ص
(١١٤)
موارد قبول الشهادة على الشهادة
٢٥ ص
(١١٥)
قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
٢٥ ص
(١١٦)
عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا
٢٥ ص
(١١٧)
ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت
٢٥ ص
(١١٨)
قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل
٢٦ ص
(١١٩)
شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته
٢٦ ص
(١٢٠)
اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة
٢٦ ص
(١٢١)
موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم
٢٦ ص
(١٢٢)
رجوع الشاهدين عن الشهادة في إلحق المالي
٢٧ ص
(١٢٣)
رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ
٢٧ ص
(١٢٤)
عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها
٢٧ ص
(١٢٥)
رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء
٢٧ ص
(١٢٦)
حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد
٢٧ ص
(١٢٧)
رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم
٢٧ ص
(١٢٨)
لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق
٢٨ ص
(١٢٩)
رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر
٢٨ ص
(١٣٠)
رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم
٢٨ ص
(١٣١)
رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب
٢٨ ص
(١٣٢)
رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين
٢٩ ص
(١٣٣)
انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة
٢٩ ص
(١٣٤)
شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر
٢٩ ص
(١٣٥)
شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر
٢٩ ص
(١٣٦)
قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين
٢٩ ص
(١٣٧)
* (كتاب الحدود) * الحدود وأسبابها وهي ستة عشر الأول: الزنا
٣٠ ص
(١٣٨)
ما يتحقق به الزنا
٣٠ ص
(١٣٩)
بيان الشبهة المسقطة للحد
٣٠ ص
(١٤٠)
شروط ثبوت الحد
٣٠ ص
(١٤١)
قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا
٣٠ ص
(١٤٢)
ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر
٣٠ ص
(١٤٣)
يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات
٣٠ ص
(١٤٤)
حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا
٣١ ص
(١٤٥)
للامام العفو بعد الاقرار؟
٣١ ص
(١٤٦)
حمل المرأة بلا بعل
٣١ ص
(١٤٧)
ما يثبت به الزنا
٣١ ص
(١٤٨)
ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا
٣١ ص
(١٤٩)
شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر
٣٢ ص
(١٥٠)
شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
٣٢ ص
(١٥١)
قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر
٣٢ ص
(١٥٢)
التعجيل في إقامة الحد
٣٢ ص
(١٥٣)
التوبة قبل قيام البينة وبعده
٣٢ ص
(١٥٤)
حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة
٣٢ ص
(١٥٥)
جريان احكام الزنا على المسلم والكافر
٣٢ ص
(١٥٦)
(حد الزاني) حد الزاني بذات محرم
٣٢ ص
(١٥٧)
حد الذمي الزاني بمسلمة
٣٣ ص
(١٥٨)
حد الاكراه على الزنا
٣٣ ص
(١٥٩)
زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة
٣٣ ص
(١٦٠)
زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة
٣٣ ص
(١٦١)
زنا المرأة المحصنة بغير البالغ
٣٣ ص
(١٦٢)
اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها
٣٣ ص
(١٦٣)
ما يعتبر في احصان الرجل
٣٣ ص
(١٦٤)
ما يعتبر في احصان امرأة
٣٤ ص
(١٦٥)
زنا المطلقة الرجعية أو زوجها
٣٤ ص
(١٦٦)
زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته
٣٤ ص
(١٦٧)
لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة
٣٤ ص
(١٦٨)
زنا المكاتب
٣٤ ص
(١٦٩)
عدم جلد المستحاضة قبل الطهر
٣٤ ص
(١٧٠)
عدم جلد المريض قبل البرء
٣٤ ص
(١٧١)
حكم الزاني مرارا
٣٤ ص
(١٧٢)
من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة
٣٥ ص
(١٧٣)
حكم الزانية الحامل
٣٥ ص
(١٧٤)
يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن
٣٥ ص
(١٧٥)
إقامة الحد في أرض العدو
٣٥ ص
(١٧٦)
الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه
٣٥ ص
(١٧٧)
من اجتمعت عليه الحدود
٣٥ ص
(١٧٨)
كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم
٣٥ ص
(١٧٩)
هرب من عليه الرجم من الحفيرة
٣٥ ص
(١٨٠)
اعلام الناس لحضور إقامة الحد
٣٦ ص
(١٨١)
هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد
٣٦ ص
(١٨٢)
جلد الزاني كاسيا أو عاريا
٣٦ ص
(١٨٣)
جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي
٣٦ ص
(١٨٤)
يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق
٣٦ ص
(١٨٥)
الزنا بالميت
٣٦ ص
(١٨٦)
(الثاني - اللواط) تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر
٣٦ ص
(١٨٧)
حد اللائط المحصن وغيره
٣٦ ص
(١٨٨)
لواط العاقل البالغ بالمجنون
٣٧ ص
(١٨٩)
لواط العاقل البالغ بالصبي
٣٧ ص
(١٩٠)
لواط الرجل بعبده
٣٧ ص
(١٩١)
لواط الذمي بالمسلم
٣٧ ص
(١٩٢)
توبة اللائط قبل قيام البينة
٣٧ ص
(١٩٣)
اللواط بالميت
٣٧ ص
(١٩٤)
(كيفية قتل اللائط) تخيير الامام في كيفية القتل
٣٧ ص
(١٩٥)
(الثالث - التفخيذ) حد التفخيذ
٣٧ ص
(١٩٦)
تكرر التفخيذ
٣٨ ص
(١٩٧)
رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين
٣٨ ص
(١٩٨)
(الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها)
٣٨ ص
(١٩٩)
(الخامس - التقبيل) تقبيل الغلام بشهوة
٣٨ ص
(٢٠٠)
(السادس - السحق) حد السحق
٣٨ ص
(٢٠١)
تكرر السحق
٣٩ ص
(٢٠٢)
توبة المساحقة
٣٩ ص
(٢٠٣)
من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها
٣٩ ص
(٢٠٤)
* (السابع - القيادة) * تعريف القيادة
٣٩ ص
(٢٠٥)
طريق ثبوت القيادة
٣٩ ص
(٢٠٦)
حد القواد والقوادة
٣٩ ص
(٢٠٧)
(الثامن - القذف) تعريف القذف
٤٠ ص
(٢٠٨)
لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف
٤٠ ص
(٢٠٩)
ما يعتبر في القاذف
٤٠ ص
(٢١٠)
شرائط المقذوف
٤٠ ص
(٢١١)
قذف الرجل جماعة
٤٠ ص
(٢١٢)
عفو المقذوف عن القاذف
٤٠ ص
(٢١٣)
موت المقذوف
٤٠ ص
(٢١٤)
قذف ابن شخص أو ابنته
٤٠ ص
(٢١٥)
تكرر الحد
٤٠ ص
(٢١٦)
تكرر القذف
٤١ ص
(٢١٧)
ما يسقط به الحد عن القاذف
٤١ ص
(٢١٨)
لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد
٤١ ص
(٢١٩)
ما يثبت به القذف
٤١ ص
(٢٢٠)
لا حد على المتقاذفين
٤١ ص
(٢٢١)
(التاسع - سب النبي - ص -) ساب النبي - ص - يقتل
٤١ ص
(٢٢٢)
(العاشر - دعوى النبوة) حكم مدعي النبوة
٤١ ص
(٢٢٣)
(الحادي عشر - السحر) حكم الساحر المسلم والكافر
٤٢ ص
(٢٢٤)
(الثاني عشر - شرب المسكر) حكم شرب المسكر
٤٢ ص
(٢٢٥)
المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره
٤٢ ص
(٢٢٦)
لا يلحق العصير العنبي بالمسكر
٤٢ ص
(٢٢٧)
ما يثبت به شرب المسكر
٤٢ ص
(٢٢٨)
(حد الشرب وكيفيته) حد شرب المسكر
٤٢ ص
(٢٢٩)
يحد الشارب عريانا
٤٢ ص
(٢٣٠)
إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
٤٣ ص
(٢٣١)
شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها
٤٣ ص
(٢٣٢)
شارب الخمر مستحلا
٤٣ ص
(٢٣٣)
توبة شارب الخمر قبل قيام البينة و بعدها
٤٣ ص
(٢٣٤)
إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه
٤٣ ص
(٢٣٥)
(الثالث عشر - السرقة) السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 (البلوغ) (العقل) (عدم الشبهة) (أن لا يكون شريكا) (كون المال في محرز)
٤٣ ص
(٢٣٦)
السرقة في عام المجاعة
٤٤ ص
(٢٣٧)
لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال
٤٤ ص
(٢٣٨)
سرقة باب المحرز وأبنيته
٤٤ ص
(٢٣٩)
سرقة الأجير أو الضيف
٤٤ ص
(٢٤٠)
إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها واخذه الاخر
٤٤ ص
(٢٤١)
ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا
٤٥ ص
(٢٤٢)
(السادس) عدم كونه والدا
٤٥ ص
(٢٤٣)
(السابع) كون الاخذ سرا
٤٥ ص
(٢٤٤)
(الثامن) كون المال لغيره
٤٥ ص
(٢٤٥)
(التاسع) عدم كونه عبدا
٤٥ ص
(٢٤٦)
سرقة الطير وحجر الرخام
٤٥ ص
(٢٤٧)
نصاب المسروق
٤٥ ص
(٢٤٨)
نبش القبر وسرقة الكفن
٤٥ ص
(٢٤٩)
ما يثبت به حد السرقة
٤٦ ص
(٢٥٠)
دعوى الشبهة في السرقة
٤٦ ص
(٢٥١)
ما يعتبر في المقر بالسرقة
٤٦ ص
(٢٥٢)
* (حد القطع) * حكم تكرر السرقة
٤٦ ص
(٢٥٣)
تكرر السرقة دون تخلل الحد
٤٦ ص
(٢٥٤)
تقطع اليمنى دون اليسرى
٤٦ ص
(٢٥٥)
لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار
٤٧ ص
(٢٥٦)
لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه
٤٧ ص
(٢٥٧)
السارق إذا لم تكن له يمين
٤٧ ص
(٢٥٨)
توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها
٤٧ ص
(٢٥٩)
إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ
٤٧ ص
(٢٦٠)
بعد القطع ينبغي معالجة اليد
٤٧ ص
(٢٦١)
لا ضمان لو مات السارق بقطع يده
٤٧ ص
(٢٦٢)
وجوب رد المسروق
٤٧ ص
(٢٦٣)
سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب
٤٧ ص
(٢٦٤)
عفو المسروق منه عن السارق
٤٨ ص
(٢٦٥)
جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه
٤٨ ص
(٢٦٦)
تملك السارق العين المسروقة قبل الحد
٤٨ ص
(٢٦٧)
رد السارق العين إلى حرزها
٤٨ ص
(٢٦٨)
لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم
٤٨ ص
(٢٦٩)
اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب
٤٨ ص
(٢٧٠)
إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج
٤٨ ص
(٢٧١)
ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
٤٨ ص
(٢٧٢)
(الرابع عشر - بيع الحر) بيع الحر
٤٩ ص
(٢٧٣)
(الخامس عشر - المحاربة) حد المحارب واحكامه
٤٩ ص
(٢٧٤)
عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب
٤٩ ص
(٢٧٥)
قتل المحارب شخصا لماله
٥٠ ص
(٢٧٦)
يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص
٥٠ ص
(٢٧٧)
جرح المحارب لشخص
٥٠ ص
(٢٧٨)
توبة المحارب قبل أن يقدر عليه
٥٠ ص
(٢٧٩)
لا يترك المصلوب على الخشبة
٥٠ ص
(٢٨٠)
ينفى المحارب من بلد إلى بلد
٥٠ ص
(٢٨١)
(السادس عشر - الارتداد) المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما
٥١ ص
(٢٨٢)
شرائط تحقق الارتداد
٥١ ص
(٢٨٣)
وارث المرتد الملي
٥١ ص
(٢٨٤)
الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام
٥١ ص
(٢٨٥)
لا تقتل المرتدة عن فطرة
٥١ ص
(٢٨٦)
تكرر الارتداد
٥٢ ص
(٢٨٧)
يثبت الاسلام باظهار الشهادتين
٥٢ ص
(٢٨٨)
صلاة المرتد والكافر الأصلي
٥٢ ص
(٢٨٩)
جنون المرتد الملي
٥٢ ص
(٢٩٠)
جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة
٥٢ ص
(٢٩١)
لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة
٥٢ ص
(٢٩٢)
ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده
٥٢ ص
(٢٩٣)
جناية المرتد بقتل مسلم عمدا
٥٢ ص
(٢٩٤)
قتل المرتد الملي بعد توبته
٥٣ ص
(٢٩٥)
توبة المرتد الفطري
٥٣ ص
(٢٩٦)
* (التعزيرات) * مورد التعزير
٥٣ ص
(٢٩٧)
يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع
٥٣ ص
(٢٩٨)
افتضاض البكر غير الزوجة
٥٣ ص
(٢٩٩)
ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته
٥٣ ص
(٣٠٠)
تعزير بائع الخمر
٥٣ ص
(٣٠١)
تعزير نابش القبر
٥٣ ص
(٣٠٢)
مورد تعزير السارق
٥٤ ص
(٣٠٣)
تعزير المستلب والمختلس
٥٤ ص
(٣٠٤)
وطي البهيمة
٥٤ ص
(٣٠٥)
المحدث في الكعبة والمسجد الحرام
٥٤ ص
(٣٠٦)
تعزير المستمني
٥٤ ص
(٣٠٧)
تعزير شاهد الزور
٥٤ ص
(٣٠٨)
الدخول تحت فراش الأجنبية
٥٤ ص
(٣٠٩)
قتل مريد الزنا دفاعا
٥٤ ص
(٣١٠)
محاربة اللص وقتله
٥٤ ص
(٣١١)
ضرب اللص بعد عطله
٥٥ ص
(٣١٢)
دفع المعتدي عن العرض
٥٥ ص
(٣١٣)
من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم
٥٥ ص
(٣١٤)
من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا
٥٥ ص
(٣١٥)
دفع الدابة الصائلة عن النفس
٥٥ ص
(٣١٦)
من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه
٥٥ ص
(٣١٧)
تعدي كل من الرجلين على الآخر
٥٥ ص
(٣١٨)
دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه
٥٥ ص
(٣١٩)
أجرة من يقيم الحدود
٥٦ ص
(٣٢٠)
(قصاص النفس)
٥٧ ص
(٣٢١)
يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا
٥٧ ص
(٣٢٢)
ما به يتحقق القتل العمدي
٥٧ ص
(٣٢٣)
الموت بالالقاء في نار أو بحر
٥٧ ص
(٣٢٤)
من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة
٥٧ ص
(٣٢٥)
موت المجني عليه بالسراية اتفاقا
٥٧ ص
(٣٢٦)
من القى نفسه من شاهق على انسان فقتله
٥٨ ص
(٣٢٧)
القتل بالسحر
٥٨ ص
(٣٢٨)
القتل بالسم
٥٨ ص
(٣٢٩)
من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات
٥٨ ص
(٣٣٠)
المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات
٥٩ ص
(٣٣١)
الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء
٥٩ ص
(٣٣٢)
من مات باغراء كلب عقور أو بإلقائه إلى الأسد ونحوه
٥٩ ص
(٣٣٣)
المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما
٥٩ ص
(٣٣٤)
المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع
٥٩ ص
(٣٣٥)
من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات
٦٠ ص
(٣٣٦)
لو امسكه شحص وقتله آخر وحكم الناظر اليه
٦٠ ص
(٣٣٧)
لو أمر غيره بقتل شخص فقتله
٦٠ ص
(٣٣٨)
لو أمر عبده بقتل شخص فقتله
٦٠ ص
(٣٣٩)
لو قال لغيره اقتلني فقتله
٦٠ ص
(٣٤٠)
لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه
٦٠ ص
(٣٤١)
من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها
٦١ ص
(٣٤٢)
من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات
٦١ ص
(٣٤٣)
لو شهدت بينة بها يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا
٦١ ص
(٣٤٤)
لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر
٦١ ص
(٣٤٥)
إذا قطع يده شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية
٦١ ص
(٣٤٦)
لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية
٦٢ ص
(٣٤٧)
إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية
٦٢ ص
(٣٤٨)
لو كان الجارح والقاتل واحدا
٦٢ ص
(٣٤٩)
قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا
٦٣ ص
(٣٥٠)
كيفية تحقق الشركة في القتل
٦٣ ص
(٣٥١)
اشتراك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل المسلم
٦٣ ص
(٣٥٢)
اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه
٦٣ ص
(٣٥٣)
كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها
٦٣ ص
(٣٥٤)
اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل
٦٤ ص
(٣٥٥)
اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل
٦٤ ص
(٣٥٦)
كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد
٦٤ ص
(٣٥٧)
لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ
٦٤ ص
(٣٥٨)
اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا
٦٤ ص
(٣٥٩)
اشتراك عبد وامرأة في قتل حر
٦٥ ص
(٣٦٠)
* شروط القصاص خمسة * (الأول) - التساوي في الحرية والرقية
٦٥ ص
(٣٦١)
قتل الحر حرا أو حرة عمدا
٦٥ ص
(٣٦٢)
قتل الحرة حرا أو حرة عمدا
٦٥ ص
(٣٦٣)
قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد
٦٥ ص
(٣٦٤)
قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا
٦٥ ص
(٣٦٥)
اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
٦٦ ص
(٣٦٦)
قتل المولى عبده متعمدا
٦٦ ص
(٣٦٧)
قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة
٦٦ ص
(٣٦٨)
قتل العبد حرا عمدا
٦٦ ص
(٣٦٩)
قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا
٦٦ ص
(٣٧٠)
قتل المكاتب عمدا الحر
٦٧ ص
(٣٧١)
قتل العبد أو الأمة خطأ الحر
٦٧ ص
(٣٧٢)
قتل المكاتب - المتحرر منه شئ - الحر أو العبد خطأ
٦٧ ص
(٣٧٣)
قتل العبد عبدا متعمدا
٦٧ ص
(٣٧٤)
قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة
٦٧ ص
(٣٧٥)
قتل الأمة أمة عمدا
٦٧ ص
(٣٧٦)
قتل المكاتب عبدا عمدا
٦٧ ص
(٣٧٧)
قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا
٦٨ ص
(٣٧٨)
قتل العبد عبدا خطأ
٦٨ ص
(٣٧٩)
عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر
٦٨ ص
(٣٨٠)
قتل الحر حرين فصاعدا
٦٨ ص
(٣٨١)
قتل العبد حرين معا
٦٨ ص
(٣٨٢)
قتل العبد عبدين عمدا
٦٩ ص
(٣٨٣)
قتل العبد عبدا لشخصين عمدا
٦٩ ص
(٣٨٤)
قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا
٦٩ ص
(٣٨٥)
صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا
٦٩ ص
(٣٨٦)
صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ
٧٠ ص
(٣٨٧)
(الشرط الثاني) التساوي في الدين
٧٠ ص
(٣٨٨)
قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية
٧٠ ص
(٣٨٩)
قتل الذمي مسلما عمدا
٧٠ ص
(٣٩٠)
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
٧٠ ص
(٣٩١)
قتل ولد الحلال ولد الزنا
٧٠ ص
(٣٩٢)
الضابط في ثبوت القصاص وعدمه
٧٠ ص
(٣٩٣)
لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ
٧٠ ص
(٣٩٤)
لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية
٧١ ص
(٣٩٥)
لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات
٧١ ص
(٣٩٦)
لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات
٧١ ص
(٣٩٧)
قتل المرتد ذميا
٧١ ص
(٣٩٨)
مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي
٧١ ص
(٣٩٩)
قتل الذمي أو المسلم مرتدا
٧١ ص
(٤٠٠)
إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه
٧١ ص
(٤٠١)
لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام
٧١ ص
(٤٠٢)
لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا (الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول
٧٢ ص
(٤٠٣)
من قتل شخص ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدها أو كلاها
٧٢ ص
(٤٠٤)
هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه
٧٢ ص
(٤٠٥)
لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما
٧٢ ص
(٤٠٦)
(الشرط الرابع) العقل والبلوغ اختلاف الولي الجاني في البلوغ
٧٢ ص
(٤٠٧)
قتل العاقل المجنون
٧٣ ص
(٤٠٨)
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا
٧٣ ص
(٤٠٩)
القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود
٧٣ ص
(٤١٠)
القاتل إذا كان أعمى
٧٣ ص
(٤١١)
(الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم
٧٣ ص
(٤١٢)
من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة
٧٤ ص
(٤١٣)
فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي
٧٤ ص
(٤١٤)
لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم
٧٤ ص
(٤١٥)
لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي
٧٤ ص
(٤١٦)
لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على إخوانه القاتل منفردا أو شريكا
٧٥ ص
(٤١٧)
لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ
٧٥ ص
(٤١٨)
يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر
٧٥ ص
(٤١٩)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي
٧٥ ص
(٤٢٠)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره (الثاني) البينة
٧٥ ص
(٤٢١)
لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة
٧٥ ص
(٤٢٢)
يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه
٧٦ ص
(٤٢٣)
لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه
٧٦ ص
(٤٢٤)
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد
٧٦ ص
(٤٢٥)
لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به
٧٦ ص
(٤٢٦)
لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد
٧٦ ص
(٤٢٧)
لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان
٧٦ ص
(٤٢٨)
شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل
٧٦ ص
(٤٢٩)
لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره
٧٧ ص
(٤٣٠)
لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه
٧٧ ص
(٤٣١)
لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص
٧٧ ص
(٤٣٢)
(الثالث) القسامة
٧٧ ص
(٤٣٣)
فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة
٧٧ ص
(٤٣٤)
هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة
٧٨ ص
(٤٣٥)
(كمية القسامة)
٧٨ ص
(٤٣٦)
في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون
٧٨ ص
(٤٣٧)
إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة
٧٨ ص
(٤٣٨)
ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر
٧٨ ص
(٤٣٩)
ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي
٧٨ ص
(٤٤٠)
تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية
٧٨ ص
(٤٤١)
لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة
٧٩ ص
(٤٤٢)
قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين
٧٩ ص
(٤٤٣)
لو وجد قتيل في المجامع العامة
٧٩ ص
(٤٤٤)
اعتبار مطابقة اليمين للدعوى
٧٩ ص
(٤٤٥)
لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل
٧٩ ص
(٤٤٦)
لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك
٧٩ ص
(٤٤٧)
لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث
٨٠ ص
(٤٤٨)
لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر
٨٠ ص
(٤٤٩)
لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر
٨٠ ص
(٤٥٠)
لو مات الولي قام وارثه مقامه
٨٠ ص
(٤٥١)
لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل ألى الآخر
٨٠ ص
(٤٥٢)
إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه
٨٠ ص
(٤٥٣)
المتهم بالقتل يحبس ستة أيام
٨١ ص
(٤٥٤)
فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
٨١ ص
(٤٥٥)
تعذر القصاص
٨١ ص
(٤٥٦)
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم
٨١ ص
(٤٥٧)
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال
٨١ ص
(٤٥٨)
يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص
٨١ ص
(٤٥٩)
الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص
٨٢ ص
(٤٦٠)
حكم اقتصاص بعض الأولياء
٨٢ ص
(٤٦١)
إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون
٨٢ ص
(٤٦٢)
لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص
٨٢ ص
(٤٦٣)
الاقتصاص حق ثابت للولي
٨٢ ص
(٤٦٤)
حكم حضور بعض الأولياء دون بعض
٨٢ ص
(٤٦٥)
إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا
٨٢ ص
(٤٦٦)
ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص
٨٣ ص
(٤٦٧)
الولي المحجور عليه مجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية
٨٣ ص
(٤٦٨)
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
٨٣ ص
(٤٦٩)
إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال
٨٣ ص
(٤٧٠)
من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود
٨٣ ص
(٤٧١)
لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء
٨٣ ص
(٤٧٢)
لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع
٨٤ ص
(٤٧٣)
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
٨٤ ص
(٤٧٤)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر
٨٤ ص
(٤٧٥)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات
٨٤ ص
(٤٧٦)
إذا قطع يد شخص فاقتص منه قم سرت الجنايتان
٨٤ ص
(٤٧٧)
حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه
٨٤ ص
(٤٧٨)
من قتل شخصا مقطوع اليد
٨٥ ص
(٤٧٩)
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت
٨٥ ص
(٤٨٠)
فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية
٨٥ ص
(٤٨١)
شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية
٨٥ ص
(٤٨٢)
حكم جرح العبد للحر
٨٥ ص
(٤٨٣)
لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية
٨٦ ص
(٤٨٤)
لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات
٨٦ ص
(٤٨٥)
لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه
٨٦ ص
(٤٨٦)
(الثاني) التساوي في الدين
٨٦ ص
(٤٨٧)
جناية المرأة على الرجل وعكسه
٨٦ ص
(٤٨٨)
لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه
٨٧ ص
(٤٨٩)
قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار
٨٧ ص
(٤٩٠)
من قطع أيدي جماعه على التعاقب
٨٧ ص
(٤٩١)
لو قطع اثنان يد واحد
٨٧ ص
(٤٩٢)
يثبت القصاص في الشجاج
٨٧ ص
(٤٩٣)
يثبت القصاص في الجروح المضبوطة
٨٧ ص
(٤٩٤)
يجوز الاقتصاص قبل الاندمال
٨٧ ص
(٤٩٥)
كيفية القصاص في الجروح
٨٨ ص
(٤٩٦)
يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية
٨٨ ص
(٤٩٧)
عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا
٨٨ ص
(٤٩٨)
لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو
٨٨ ص
(٤٩٩)
لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه في أعاد المجني عليه ذلك العضو
٨٨ ص
(٥٠٠)
لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص
٨٨ ص
(٥٠١)
قلع الأعور عين الصحيح
٨٩ ص
(٥٠٢)
قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور
٨٩ ص
(٥٠٣)
اذهاب ضوء العين دون الحدقة
٨٩ ص
(٥٠٤)
ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها
٨٩ ص
(٥٠٥)
ثبوت القصاص في قطع الذكر
٨٩ ص
(٥٠٦)
الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين
٨٩ ص
(٥٠٧)
ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما
٨٩ ص
(٥٠٨)
ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من امرأة أخرى
٨٩ ص
(٥٠٩)
لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض
٨٩ ص
(٥١٠)
لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه ثبوت القصاص في السن
٩٠ ص
(٥١١)
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية
٩٠ ص
(٥١٢)
لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت
٩٠ ص
(٥١٣)
عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان
٩٠ ص
(٥١٤)
لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع
٩٠ ص
(٥١٥)
كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
٩٠ ص
(٥١٦)
لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا
٩٠ ص
(٥١٧)
حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا
٩١ ص
(٥١٨)
حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذارع
٩١ ص
(٥١٩)
يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة
٩١ ص
(٥٢٠)
لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال
٩١ ص
(٥٢١)
لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين
٩٢ ص
(٥٢٢)
من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر
٩٢ ص
(٥٢٣)
سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط
٩٢ ص
(٥٢٤)
إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه
٩٢ ص
(٥٢٥)
اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه
٩٢ ص
(٥٢٦)
ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع)
٩٢ ص
(٥٢٧)
كتاب الديات موارد ثبوت الدية
٩٣ ص
(٥٢٨)
أصناف دية قتل - المسلم عمدا
٩٣ ص
(٥٢٩)
تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها
٩٣ ص
(٥٣٠)
دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه
٩٣ ص
(٥٣١)
مدة استيفاء دية شبه العمد
٩٣ ص
(٥٣٢)
هروب القاتل في شبه العمد
٩٤ ص
(٥٣٣)
دية الخطأ المحضن كدية العمد وهي على العاقلة
٩٤ ص
(٥٣٤)
بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل
٩٤ ص
(٥٣٥)
يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد
٩٤ ص
(٥٣٦)
دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ
٩٤ ص
(٥٣٧)
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل
٩٤ ص
(٥٣٨)
دية ولد الزنا
٩٤ ص
(٥٣٩)
دية الذمي
٩٥ ص
(٥٤٠)
دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر
٩٥ ص
(٥٤١)
حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا
٩٥ ص
(٥٤٢)
لا دية لمن قتله الحد أو التعزير
٩٥ ص
(٥٤٣)
ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه
٩٥ ص
(٥٤٤)
اقتضاض الرجل البكر الأجنبية
٩٥ ص
(٥٤٥)
وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها
٩٥ ص
(٥٤٦)
من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٩٦ ص
(٥٤٧)
من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات
٩٦ ص
(٥٤٨)
من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات
٩٦ ص
(٥٤٩)
موجبات الضمان أمران (المباشرة، التسبيب)
٩٦ ص
(٥٥٠)
حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل
٩٦ ص
(٥٥١)
يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة
٩٦ ص
(٥٥٢)
انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا
٩٧ ص
(٥٥٣)
انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل
٩٧ ص
(٥٥٤)
موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما
٩٧ ص
(٥٥٥)
من حمل متاعا على رأسه فأصاب أنسانا
٩٧ ص
(٥٥٦)
من صاح على أحد فمات
٩٧ ص
(٥٥٧)
لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا
٩٧ ص
(٥٥٨)
لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا
٩٨ ص
(٥٥٩)
اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما
٩٨ ص
(٥٦٠)
موت صبيين راكبين بالاصطدام
٩٨ ص
(٥٦١)
موت عبدين بالاصطدام
٩٨ ص
(٥٦٢)
موت عبد وحر اتفافا بالاصطدام
٩٨ ص
(٥٦٣)
موت أحد الفارسين بالاصطدام
٩٨ ص
(٥٦٤)
موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل
٩٨ ص
(٥٦٥)
لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا
٩٩ ص
(٥٦٦)
ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام
٩٩ ص
(٥٦٧)
من سقط " من شاهق على غيره اختيارا فقتله
٩٩ ص
(٥٦٨)
إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله
٩٩ ص
(٥٦٩)
من دفع شخصها على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع
٩٩ ص
(٥٧٠)
لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت
٩٩ ص
(٥٧١)
فروع (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع
١٠٠ ص
(٥٧٢)
(الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت
١٠٠ ص
(٥٧٣)
(الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره
١٠٠ ص
(٥٧٤)
فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته
١٠٠ ص
(٥٧٥)
حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به
١٠٠ ص
(٥٧٦)
حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه
١٠٠ ص
(٥٧٧)
ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله
١٠٠ ص
(٥٧٨)
اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطا
١٠١ ص
(٥٧٩)
غرق السفينة باصلاحها حال السير
١٠١ ص
(٥٨٠)
لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات
١٠١ ص
(٥٨١)
حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة
١٠١ ص
(٥٨٢)
حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره
١٠١ ص
(٥٨٣)
إلقاء القشور أو إسالة الماء في الطريق وزلق شخص به
١٠٢ ص
(٥٨٤)
تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه
١٠٢ ص
(٥٨٥)
حكم جناية الدابة الصائلة المهملة
١٠٢ ص
(٥٨٦)
افساد البهائم للزرع
١٠٢ ص
(٥٨٧)
جناية الدابة بالهجوم على أخرى
١٠٢ ص
(٥٨٨)
من دخل على قوم فعقره كلبهم
١٠٢ ص
(٥٨٩)
اتلاف الهر المملوكة مال أحد
١٠٢ ص
(٥٩٠)
ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها
١٠٣ ص
(٥٩١)
ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه
١٠٣ ص
(٥٩٢)
لو ركب الدابة رديفان فوطأت شخصا فمات أو جرح
١٠٣ ص
(٥٩٣)
إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح
١٠٣ ص
(٥٩٤)
لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا
١٠٣ ص
(٥٩٥)
من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا
١٠٣ ص
(٥٩٦)
من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا
١٠٣ ص
(٥٩٧)
فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر
١٠٤ ص
(٥٩٨)
من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات
١٠٤ ص
(٥٩٩)
اجتماع سببين لموت شخص
١٠٤ ص
(٦٠٠)
من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط أثنان وهلك كل بسقوط الآخر
١٠٤ ص
(٦٠١)
لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى
١٠٥ ص
(٦٠٢)
حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق باخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا
١٠٥ ص
(٦٠٣)
من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا
١٠٥ ص
(٦٠٤)
لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الآخر.
١٠٦ ص
(٦٠٥)
ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع
١٠٦ ص
(٦٠٦)
في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية
١٠٦ ص
(٦٠٧)
ا لأول (الشعر)
١٠٦ ص
(٦٠٨)
الثاني (العينان)
١٠٧ ص
(٦٠٩)
قلع الأجفان مع العينين
١٠٧ ص
(٦١٠)
قلع العين الصحيحة من الأعور
١٠٧ ص
(٦١١)
قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني
١٠٧ ص
(٦١٢)
الثالث (الانف)
١٠٨ ص
(٦١٣)
قطع احدى المنخرين
١٠٨ ص
(٦١٤)
الرابع: الأذنان
١٠٨ ص
(٦١٥)
الخامس - (الشفتان)
١٠٨ ص
(٦١٦)
السادس - (اللسان)
١٠٨ ص
(٦١٧)
عدد حروف المعجم
١٠٨ ص
(٦١٨)
عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
١٠٨ ص
(٦١٩)
لو ذهب بعض كلامه بالجناية واخذ الدية ثم عاد كلامه
١٠٩ ص
(٦٢٠)
قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق
١٠٩ ص
(٦٢١)
قطع لسان الطفل
١٠٩ ص
(٦٢٢)
السابع (الأسنان)
١٠٩ ص
(٦٢٣)
السابع (الأسنان)
١٠٩ ص
(٦٢٤)
ديات الأسنان
١٠٩ ص
(٦٢٥)
إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة
١٠٩ ص
(٦٢٦)
لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها
١٠٩ ص
(٦٢٧)
المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن المغير
١١٠ ص
(٦٢٨)
ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة
١١٠ ص
(٦٢٩)
الثامن (اللحيان)
١١٠ ص
(٦٣٠)
التاسع (اليدان)
١١٠ ص
(٦٣١)
حكم قطع اليد مع مقدار من الزند
١١٠ ص
(٦٣٢)
إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما
١١٠ ص
(٦٣٣)
اشتباه الأصلية بالزائدة
١١١ ص
(٦٣٤)
قطع ذراع لا كف لها
١١١ ص
(٦٣٥)
العاشر (الأصابع)
١١١ ص
(٦٣٦)
دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام
١١١ ص
(٦٣٧)
دية فصل الظفر من أصابع اليد
١١١ ص
(٦٣٨)
دية فصل الظفر من أصابع القدم
١١١ ص
(٦٣٩)
دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول
١١١ ص
(٦٤٠)
الحادي عشر (النخاع)
١١٢ ص
(٦٤١)
الثاني عشر (الثديان)
١١٢ ص
(٦٤٢)
دية الحلمة
١١٢ ص
(٦٤٣)
الثالث عشر (الذكر)
١١٢ ص
(٦٤٤)
قطع بعض الحشفة
١١٢ ص
(٦٤٥)
إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها
١١٢ ص
(٦٤٦)
قطع ذكر العنين
١١٢ ص
(٦٤٧)
قطع الخصيتين
١١٢ ص
(٦٤٨)
الرابع عشر (الشفران)
١١٣ ص
(٦٤٩)
الخامس عشر (الأليتان)
١١٣ ص
(٦٥٠)
السادس عشر (الرجلان)
١١٣ ص
(٦٥١)
قطع أصابع الرجلين
١١٣ ص
(٦٥٢)
قطع الساقين
١١٣ ص
(٦٥٣)
دية أعضاء المرأة والذمي والعبد
١١٣ ص
(٦٥٤)
المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث
١١٤ ص
(٦٥٥)
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقف والفك والجرح في البدن غير الرأس
١١٤ ص
(٦٥٦)
دية كسر عظم الأعضاء
١١٤ ص
(٦٥٧)
دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس
١١٤ ص
(٦٥٨)
لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم
١١٤ ص
(٦٥٩)
لو كسر الظهر فشلت الرجلان
١١٤ ص
(٦٦٠)
لو كسر الصلب فذهب جماعه
١١٥ ص
(٦٦١)
دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ
١١٥ ص
(٦٦٢)
كسر الترقوة
١١٥ ص
(٦٦٣)
كسر الضلع المخالط للقلب
١١٥ ص
(٦٦٤)
كسر الضلع مما يلي العضدين
١١٥ ص
(٦٦٥)
رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين
١١٥ ص
(٦٦٦)
دية المنكب
١١٥ ص
(٦٦٧)
دية العضد
١١٥ ص
(٦٦٨)
دية الساعد وقصبته
١١٦ ص
(٦٦٩)
دية المرفق
١١٦ ص
(٦٧٠)
دية الزند
١١٦ ص
(٦٧١)
دية رض أحد الزندين
١١٦ ص
(٦٧٢)
دية الكف
١١٦ ص
(٦٧٣)
دية قصبة ابهام الكف
١١٦ ص
(٦٧٤)
دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام
١١٦ ص
(٦٧٥)
دية المفصل الذي فيه الظفر
١١٧ ص
(٦٧٦)
دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام
١١٧ ص
(٦٧٧)
دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
١١٧ ص
(٦٧٨)
دية المفصل الأعلى من الأصابع الأربع
١١٧ ص
(٦٧٩)
دية الورك
١١٧ ص
(٦٨٠)
دية الفخذ
١١٧ ص
(٦٨١)
دية الركبة
١١٨ ص
(٦٨٢)
دية الساق
١١٨ ص
(٦٨٣)
دية رض الكعب
١١٨ ص
(٦٨٤)
دية القدم
١١٨ ص
(٦٨٥)
دية أصابع وقصبة القدم وفرحته التي لا تبرأ
١١٨ ص
(٦٨٦)
دية مفاصل القدم
١١٩ ص
(٦٨٧)
دية نافذة البدن
١١٩ ص
(٦٨٨)
دية قرحة لم تبرأ من كل عضو
١١٩ ص
(٦٨٩)
اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر
١١٩ ص
(٦٩٠)
دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل)
١١٩ ص
(٦٩١)
الجناية بما ينقص العقل
١٢٠ ص
(٦٩٢)
الشجة الذاهبة للعقل
١٢٠ ص
(٦٩٣)
الثاني (السمع)
١٢٠ ص
(٦٩٤)
ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين
١٢٠ ص
(٦٩٥)
ذهاب السمع بقطع الاذنين
١٢١ ص
(٦٩٦)
الثالث (ضوء العين)
١٢١ ص
(٦٩٧)
اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين
١٢١ ص
(٦٩٨)
ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك
١٢١ ص
(٦٩٩)
لا تقاس العين في يوم غيم
١٢١ ص
(٧٠٠)
الرابع (الشم)
١٢٢ ص
(٧٠١)
ادعاء المجني عليه النقص في الشم
١٢٢ ص
(٧٠٢)
عود الشم بعد أخذ الدية
١٢٢ ص
(٧٠٣)
ذهاب الشم بقطع الانف
١٢٢ ص
(٧٠٤)
الخامس (النطق)
١٢٢ ص
(٧٠٥)
ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية
١٢٢ ص
(٧٠٦)
ثقل اللسان بالجناية
١٢٣ ص
(٧٠٧)
ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الآخر بجناية آخر
١٢٣ ص
(٧٠٨)
لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه
١٢٣ ص
(٧٠٩)
السادس (صعر العنق)
١٢٣ ص
(٧١٠)
السابع (كسر البعصوص)
١٢٣ ص
(٧١١)
الثامن (سلس البول)
١٢٣ ص
(٧١٢)
التاسع (الصوت)
١٢٣ ص
(٧١٣)
العاشر (أدرة الخصيتين)
١٢٤ ص
(٧١٤)
الحادي عشر (تعذر الانزال)
١٢٤ ص
(٧١٥)
الثاني عشر (دوس البطن)
١٢٤ ص
(٧١٦)
الثالث عشر (خرق مثانة البكر)
١٢٤ ص
(٧١٧)
الرابع عشر (الافضاء) دية الافضاء
١٢٤ ص
(٧١٨)
افضاء المرأة بالجماع مكرها لها
١٢٤ ص
(٧١٩)
الخامس عشر (تقلص الشفتين)
١٢٥ ص
(٧٢٠)
السادس عشر (شلل الأعضاء)
١٢٥ ص
(٧٢١)
دية انصداع السن
١٢٥ ص
(٧٢٢)
دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة
١٢٥ ص
(٧٢٣)
(الثاني) الدامية
١٢٥ ص
(٧٢٤)
(الثالث) الباضعة
١٢٦ ص
(٧٢٥)
(الرابع) السمحاق
١٢٦ ص
(٧٢٦)
(الخامس) الموضحة
١٢٦ ص
(٧٢٧)
(السادس) الهاشمة
١٢٦ ص
(٧٢٨)
(السابع) المنقلة
١٢٦ ص
(٧٢٩)
(الثامن) المأمومة
١٢٦ ص
(٧٣٠)
حكم مراتب الشجة المأمومة
١٢٦ ص
(٧٣١)
لو أوضح موضحتين
١٢٧ ص
(٧٣٢)
اختلاف مقادير الشجة
١٢٧ ص
(٧٣٣)
جرح عضوين لشخص واحد
١٢٧ ص
(٧٣٤)
من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة
١٢٧ ص
(٧٣٥)
دية مراتب الجائفة
١٢٨ ص
(٧٣٦)
حكم فتق الجائفة المخيطة
١٢٨ ص
(٧٣٧)
لو طعن في صدره فخرج من ظهره
١٢٨ ص
(٧٣٨)
دية خرم الاذن
١٢٨ ص
(٧٣٩)
دية كسر الانف
١٢٨ ص
(٧٤٠)
دية كسر الانف إذا جبر
١٢٨ ص
(٧٤١)
دية نافذة الانف
١٢٨ ص
(٧٤٢)
شق الشفة
١٢٩ ص
(٧٤٣)
دية اللطمة
١٢٩ ص
(٧٤٤)
دية نافذة الخد
١٢٩ ص
(٧٤٥)
دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
١٢٩ ص
(٧٤٦)
فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه
١٣٠ ص
(٧٤٧)
تحديد مراتب الحمل
١٣٠ ص
(٧٤٨)
دية الجنين الذمي
١٣٠ ص
(٧٤٩)
دية جنين المملوك
١٣٠ ص
(٧٥٠)
إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته
١٣٠ ص
(٧٥١)
سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده
١٣٠ ص
(٧٥٢)
قتل الحبلى مع حملها
١٣٠ ص
(٧٥٣)
تصدى المرأة للاجهاض
١٣٠ ص
(٧٥٤)
دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته
١٣١ ص
(٧٥٥)
دية عزل المني حال الجماع بافزاع مفزع وغيره
١٣١ ص
(٧٥٦)
اسقاط جنين الزنا
١٣١ ص
(٧٥٧)
لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها
١٣١ ص
(٧٥٨)
لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها
١٣١ ص
(٧٥٩)
لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح
١٣١ ص
(٧٦٠)
لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط
١٣٢ ص
(٧٦١)
لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه
١٣٢ ص
(٧٦٢)
لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية
١٣٢ ص
(٧٦٣)
دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح
١٣٢ ص
(٧٦٤)
الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا (الجناية على الحيوان)
١٣٢ ص
(٧٦٥)
تذكية الحيوان بغير إذن مالكه
١٣٣ ص
(٧٦٦)
الجناية على الكلب والخنزير (كفارة القتل)
١٣٣ ص
(٧٦٧)
مورد الكفارة على قاتل المؤمن
١٣٣ ص
(٧٦٨)
لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره
١٣٤ ص
(٧٦٩)
ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم
١٣٤ ص
(٧٧٠)
ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما
١٣٤ ص
(٧٧١)
عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون
١٣٤ ص
(٧٧٢)
فصل في العاقلة
١٣٤ ص
(٧٧٣)
تعريف العاقلة
١٣٤ ص
(٧٧٤)
اعتبار عدم الغنى في العاقلة
١٣٤ ص
(٧٧٥)
عدم دخول أهل البلد في العاقلة
١٣٤ ص
(٧٧٦)
عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط
١٣٤ ص
(٧٧٧)
يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه.
١٣٥ ص
(٧٧٨)
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق
١٣٥ ص
(٧٧٩)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
١٣٥ ص
(٧٨٠)
دية جناية الأعمى على العاقلة
١٣٥ ص
(٧٨١)
تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
١٣٥ ص
(٧٨٢)
عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة
١٣٥ ص
(٧٨٣)
دية جناية الذمي في ماله
١٣٥ ص
(٧٨٤)
لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح
١٣٥ ص
(٧٨٥)
تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط
١٣٥ ص
(٧٨٦)
لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه
١٣٥ ص
(٧٨٧)
جناية المملوك على رقبته لا على مولاه
١٣٦ ص
(٧٨٨)
دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة
١٣٦ ص
(٧٨٩)
سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا
١٣٦ ص
(٧٩٠)
كيفية تقسيم الدية على العاقلة
١٣٦ ص
(٧٩١)
يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد
١٣٦ ص
(٧٩٢)
سقوط الدية عن العاجز من العاقلة
١٣٦ ص
(٧٩٣)
عدم سقوط حصة الغائب العاقلة
١٣٦ ص
(٧٩٤)
بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ
١٣٦ ص
(٧٩٥)
المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل
١٣٦ ص
(٧٩٦)
لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها
١٣٧ ص
(٧٩٧)
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة
١٣٧ ص
(٧٩٨)
حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه
١٣٧ ص
(٧٩٩)
لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته
١٣٧ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
تكملة منهاج الصالحين - السيد الخوئي - الصفحة ٩٤ - دية ولد الزنا
(٩٤)