وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل - يجب وهو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.
(الخامس عشر) - تقلص الشفتين قال الشيخ: أن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر: أن فيه الحكومة.
(السادس عشر) - شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإن في شلله الدية كاملة.
(مسألة ٣٦٠): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل وإلا ففيه الحكومة.
دية الشجاج والجراح الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام:
(الأول) - الخارصة وقد يعبر عنها بالدامية، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.
(الثاني) - الدامية وقد يعبر عنها ب (الباضعة) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها بعيران.
تكملة منهاج الصالحين
(١)
كتاب القضاء
٣ ص
(٢)
تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
٣ ص
(٣)
القضاء واجب كفائي
٣ ص
(٤)
اخذ الأجرة على القضاء
٣ ص
(٥)
اخذ الأجرة على الكتابة
٣ ص
(٦)
حرمة الرشوة على القضاء
٣ ص
(٧)
القاضي المنصوب وقاضي التحكيم
٣ ص
(٨)
من يعين القاضي؟
٣ ص
(٩)
شرائط القاضي
٤ ص
(١٠)
للحاكم الحكم بعلمه
٤ ص
(١١)
اعتبار الجزم في الدعوى
٤ ص
(١٢)
صور دعوى المال على الغير وهي 3
٤ ص
(١٣)
عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم
٥ ص
(١٤)
امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي
٥ ص
(١٥)
نكول المنكر
٥ ص
(١٦)
لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة
٥ ص
(١٧)
كفاية البينة في دعوى العين على الميت
٥ ص
(١٨)
لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا
٥ ص
(١٩)
لو ثبت دين الميت بغير بينة
٥ ص
(٢٠)
لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين
٥ ص
(٢١)
ثبوت الدين على الصبى والمجنون والغائب بالبينة
٦ ص
(٢٢)
عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول
٦ ص
(٢٣)
الدعوى على الغائب
٦ ص
(٢٤)
مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم
٦ ص
(٢٥)
حبس الممتنع عن الوفاء
٦ ص
(٢٦)
(احكام اليمين) عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه
٦ ص
(٢٧)
جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به
٦ ص
(٢٨)
اعتبار المباشرة في الحلف
٧ ص
(٢٩)
عدم كفاية الحلف بالتورية
٧ ص
(٣٠)
حكم استحلاف الكافر غير الكتابي
٧ ص
(٣١)
جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه
٧ ص
(٣٢)
جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف
٧ ص
(٣٣)
الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه
٧ ص
(٣٤)
الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين
٧ ص
(٣٥)
الدعوى على المملوك
٧ ص
(٣٦)
لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر
٨ ص
(٣٧)
يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة
٨ ص
(٣٨)
دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر
٨ ص
(٣٩)
* اليمين مع الشاهد الواحد * ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد
٨ ص
(٤٠)
ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين
٨ ص
(٤١)
دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين
٩ ص
(٤٢)
حلف الولي لاثبات حق الصغير
٩ ص
(٤٣)
ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين
٩ ص
(٤٤)
قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه
٩ ص
(٤٥)
(فصل في القسمة) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء
٩ ص
(٤٦)
صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء، وهي ثلاثة
١٠ ص
(٤٧)
لزوم القسمة عند مطالبة الشريك
١٠ ص
(٤٨)
حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها
١٠ ص
(٤٩)
حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد
١٠ ص
(٥٠)
لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها
١١ ص
(٥١)
ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة
١١ ص
(٥٢)
ظهور دين على الميت بعد القسمة
١١ ص
(٥٣)
(فصل في احكام الدعاوى) تعريف المدعي وما يعتبر فيه
١١ ص
(٥٤)
ما يعتبر في سماع دعوى المدعي
١١ ص
(٥٥)
ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
١٢ ص
(٥٦)
حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد (المقاصة)
١٢ ص
(٥٧)
جواز المقاصة من غير جنس الحق
١٢ ص
(٥٨)
كراهة المقاصة من الوديعة
١٢ ص
(٥٩)
جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها
١٢ ص
(٦٠)
(فصل في دعوى الاملاك) حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه
١٣ ص
(٦١)
صور تنازع شخصين في مال واحد
١٣ ص
(٦٢)
حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لآخر
١٤ ص
(٦٣)
صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا
١٤ ص
(٦٤)
(فصل في الاختلاف في العقود) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه
١٥ ص
(٦٥)
دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لآخر باعتراف الزوجين
١٥ ص
(٦٦)
ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية
١٥ ص
(٦٧)
اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع
١٥ ص
(٦٨)
ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس
١٦ ص
(٦٩)
اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة
١٦ ص
(٧٠)
الاختلاف في الوديعة والرهن
١٦ ص
(٧١)
الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين
١٦ ص
(٧٢)
الاختلاف في البيع والإجارة
١٦ ص
(٧٣)
اختلاف البائع والمشترى في مقدار الثمن
١٦ ص
(٧٤)
ادعاء المشتري شرطا على البائع
١٦ ص
(٧٥)
الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن
١٦ ص
(٧٦)
الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة
١٧ ص
(٧٧)
ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه
١٧ ص
(٧٨)
ادعاء رقية الطفل أو البالغ
١٧ ص
(٧٩)
دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده
١٨ ص
(٨٠)
ادعاء كل من شخصين مالا في يد الآخر
١٨ ص
(٨١)
اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء
١٨ ص
(٨٢)
ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال
١٨ ص
(٨٣)
(فصل في دعوى المواريث) موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر
١٨ ص
(٨٤)
من ادعى الاسلام قبل موت والد وله وارث مسلم
١٩ ص
(٨٥)
إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه
١٩ ص
(٨٦)
الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس
١٩ ص
(٨٧)
حكم الحاكم ظاهري لا واقعي
١٩ ص
(٨٨)
(كتاب الشهادات) شرائط الشهادة وهي خمسة
٢١ ص
(٨٩)
ظهور فسق الشهود بعد الحكم
٢١ ص
(٩٠)
عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة
٢٢ ص
(٩١)
عدم منع القرابة عن قبول الشهادة
٢٢ ص
(٩٢)
شهادة أحد الزوجين على الآخر وله، وشهادة الصديق
٢٢ ص
(٩٣)
عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به
٢٢ ص
(٩٤)
الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها
٢٢ ص
(٩٥)
قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة
٢٢ ص
(٩٦)
قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
٢٢ ص
(٩٧)
قبول شهادة المتبرع بها
٢٢ ص
(٩٨)
لا تقبل شهادة ولد الزنا
٢٢ ص
(٩٩)
عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع
٢٢ ص
(١٠٠)
عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره
٢٣ ص
(١٠١)
طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها
٢٣ ص
(١٠٢)
ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد
٢٣ ص
(١٠٣)
ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك
٢٣ ص
(١٠٤)
ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين
٢٤ ص
(١٠٥)
ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بها
٢٤ ص
(١٠٦)
ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء
٢٤ ص
(١٠٧)
تصديق المرأة في دعوى أنها خلية
٢٤ ص
(١٠٨)
ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة
٢٤ ص
(١٠٩)
عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار
٢٤ ص
(١١٠)
وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر
٢٥ ص
(١١١)
وجوب أداء الشهادة عيني
٢٥ ص
(١١٢)
وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار
٢٥ ص
(١١٣)
وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها
٢٥ ص
(١١٤)
موارد قبول الشهادة على الشهادة
٢٥ ص
(١١٥)
قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
٢٥ ص
(١١٦)
عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا
٢٥ ص
(١١٧)
ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت
٢٥ ص
(١١٨)
قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل
٢٦ ص
(١١٩)
شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته
٢٦ ص
(١٢٠)
اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة
٢٦ ص
(١٢١)
موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم
٢٦ ص
(١٢٢)
رجوع الشاهدين عن الشهادة في إلحق المالي
٢٧ ص
(١٢٣)
رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ
٢٧ ص
(١٢٤)
عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها
٢٧ ص
(١٢٥)
رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء
٢٧ ص
(١٢٦)
حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد
٢٧ ص
(١٢٧)
رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم
٢٧ ص
(١٢٨)
لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق
٢٨ ص
(١٢٩)
رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر
٢٨ ص
(١٣٠)
رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم
٢٨ ص
(١٣١)
رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب
٢٨ ص
(١٣٢)
رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين
٢٩ ص
(١٣٣)
انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة
٢٩ ص
(١٣٤)
شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر
٢٩ ص
(١٣٥)
شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر
٢٩ ص
(١٣٦)
قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين
٢٩ ص
(١٣٧)
* (كتاب الحدود) * الحدود وأسبابها وهي ستة عشر الأول: الزنا
٣٠ ص
(١٣٨)
ما يتحقق به الزنا
٣٠ ص
(١٣٩)
بيان الشبهة المسقطة للحد
٣٠ ص
(١٤٠)
شروط ثبوت الحد
٣٠ ص
(١٤١)
قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا
٣٠ ص
(١٤٢)
ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر
٣٠ ص
(١٤٣)
يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات
٣٠ ص
(١٤٤)
حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا
٣١ ص
(١٤٥)
للامام العفو بعد الاقرار؟
٣١ ص
(١٤٦)
حمل المرأة بلا بعل
٣١ ص
(١٤٧)
ما يثبت به الزنا
٣١ ص
(١٤٨)
ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا
٣١ ص
(١٤٩)
شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر
٣٢ ص
(١٥٠)
شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
٣٢ ص
(١٥١)
قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر
٣٢ ص
(١٥٢)
التعجيل في إقامة الحد
٣٢ ص
(١٥٣)
التوبة قبل قيام البينة وبعده
٣٢ ص
(١٥٤)
حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة
٣٢ ص
(١٥٥)
جريان احكام الزنا على المسلم والكافر
٣٢ ص
(١٥٦)
(حد الزاني) حد الزاني بذات محرم
٣٢ ص
(١٥٧)
حد الذمي الزاني بمسلمة
٣٣ ص
(١٥٨)
حد الاكراه على الزنا
٣٣ ص
(١٥٩)
زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة
٣٣ ص
(١٦٠)
زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة
٣٣ ص
(١٦١)
زنا المرأة المحصنة بغير البالغ
٣٣ ص
(١٦٢)
اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها
٣٣ ص
(١٦٣)
ما يعتبر في احصان الرجل
٣٣ ص
(١٦٤)
ما يعتبر في احصان امرأة
٣٤ ص
(١٦٥)
زنا المطلقة الرجعية أو زوجها
٣٤ ص
(١٦٦)
زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته
٣٤ ص
(١٦٧)
لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة
٣٤ ص
(١٦٨)
زنا المكاتب
٣٤ ص
(١٦٩)
عدم جلد المستحاضة قبل الطهر
٣٤ ص
(١٧٠)
عدم جلد المريض قبل البرء
٣٤ ص
(١٧١)
حكم الزاني مرارا
٣٤ ص
(١٧٢)
من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة
٣٥ ص
(١٧٣)
حكم الزانية الحامل
٣٥ ص
(١٧٤)
يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن
٣٥ ص
(١٧٥)
إقامة الحد في أرض العدو
٣٥ ص
(١٧٦)
الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه
٣٥ ص
(١٧٧)
من اجتمعت عليه الحدود
٣٥ ص
(١٧٨)
كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم
٣٥ ص
(١٧٩)
هرب من عليه الرجم من الحفيرة
٣٥ ص
(١٨٠)
اعلام الناس لحضور إقامة الحد
٣٦ ص
(١٨١)
هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد
٣٦ ص
(١٨٢)
جلد الزاني كاسيا أو عاريا
٣٦ ص
(١٨٣)
جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي
٣٦ ص
(١٨٤)
يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق
٣٦ ص
(١٨٥)
الزنا بالميت
٣٦ ص
(١٨٦)
(الثاني - اللواط) تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر
٣٦ ص
(١٨٧)
حد اللائط المحصن وغيره
٣٦ ص
(١٨٨)
لواط العاقل البالغ بالمجنون
٣٧ ص
(١٨٩)
لواط العاقل البالغ بالصبي
٣٧ ص
(١٩٠)
لواط الرجل بعبده
٣٧ ص
(١٩١)
لواط الذمي بالمسلم
٣٧ ص
(١٩٢)
توبة اللائط قبل قيام البينة
٣٧ ص
(١٩٣)
اللواط بالميت
٣٧ ص
(١٩٤)
(كيفية قتل اللائط) تخيير الامام في كيفية القتل
٣٧ ص
(١٩٥)
(الثالث - التفخيذ) حد التفخيذ
٣٧ ص
(١٩٦)
تكرر التفخيذ
٣٨ ص
(١٩٧)
رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين
٣٨ ص
(١٩٨)
(الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها)
٣٨ ص
(١٩٩)
(الخامس - التقبيل) تقبيل الغلام بشهوة
٣٨ ص
(٢٠٠)
(السادس - السحق) حد السحق
٣٨ ص
(٢٠١)
تكرر السحق
٣٩ ص
(٢٠٢)
توبة المساحقة
٣٩ ص
(٢٠٣)
من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها
٣٩ ص
(٢٠٤)
* (السابع - القيادة) * تعريف القيادة
٣٩ ص
(٢٠٥)
طريق ثبوت القيادة
٣٩ ص
(٢٠٦)
حد القواد والقوادة
٣٩ ص
(٢٠٧)
(الثامن - القذف) تعريف القذف
٤٠ ص
(٢٠٨)
لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف
٤٠ ص
(٢٠٩)
ما يعتبر في القاذف
٤٠ ص
(٢١٠)
شرائط المقذوف
٤٠ ص
(٢١١)
قذف الرجل جماعة
٤٠ ص
(٢١٢)
عفو المقذوف عن القاذف
٤٠ ص
(٢١٣)
موت المقذوف
٤٠ ص
(٢١٤)
قذف ابن شخص أو ابنته
٤٠ ص
(٢١٥)
تكرر الحد
٤٠ ص
(٢١٦)
تكرر القذف
٤١ ص
(٢١٧)
ما يسقط به الحد عن القاذف
٤١ ص
(٢١٨)
لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد
٤١ ص
(٢١٩)
ما يثبت به القذف
٤١ ص
(٢٢٠)
لا حد على المتقاذفين
٤١ ص
(٢٢١)
(التاسع - سب النبي - ص -) ساب النبي - ص - يقتل
٤١ ص
(٢٢٢)
(العاشر - دعوى النبوة) حكم مدعي النبوة
٤١ ص
(٢٢٣)
(الحادي عشر - السحر) حكم الساحر المسلم والكافر
٤٢ ص
(٢٢٤)
(الثاني عشر - شرب المسكر) حكم شرب المسكر
٤٢ ص
(٢٢٥)
المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره
٤٢ ص
(٢٢٦)
لا يلحق العصير العنبي بالمسكر
٤٢ ص
(٢٢٧)
ما يثبت به شرب المسكر
٤٢ ص
(٢٢٨)
(حد الشرب وكيفيته) حد شرب المسكر
٤٢ ص
(٢٢٩)
يحد الشارب عريانا
٤٢ ص
(٢٣٠)
إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
٤٣ ص
(٢٣١)
شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها
٤٣ ص
(٢٣٢)
شارب الخمر مستحلا
٤٣ ص
(٢٣٣)
توبة شارب الخمر قبل قيام البينة و بعدها
٤٣ ص
(٢٣٤)
إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه
٤٣ ص
(٢٣٥)
(الثالث عشر - السرقة) السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 (البلوغ) (العقل) (عدم الشبهة) (أن لا يكون شريكا) (كون المال في محرز)
٤٣ ص
(٢٣٦)
السرقة في عام المجاعة
٤٤ ص
(٢٣٧)
لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال
٤٤ ص
(٢٣٨)
سرقة باب المحرز وأبنيته
٤٤ ص
(٢٣٩)
سرقة الأجير أو الضيف
٤٤ ص
(٢٤٠)
إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها واخذه الاخر
٤٤ ص
(٢٤١)
ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا
٤٥ ص
(٢٤٢)
(السادس) عدم كونه والدا
٤٥ ص
(٢٤٣)
(السابع) كون الاخذ سرا
٤٥ ص
(٢٤٤)
(الثامن) كون المال لغيره
٤٥ ص
(٢٤٥)
(التاسع) عدم كونه عبدا
٤٥ ص
(٢٤٦)
سرقة الطير وحجر الرخام
٤٥ ص
(٢٤٧)
نصاب المسروق
٤٥ ص
(٢٤٨)
نبش القبر وسرقة الكفن
٤٥ ص
(٢٤٩)
ما يثبت به حد السرقة
٤٦ ص
(٢٥٠)
دعوى الشبهة في السرقة
٤٦ ص
(٢٥١)
ما يعتبر في المقر بالسرقة
٤٦ ص
(٢٥٢)
* (حد القطع) * حكم تكرر السرقة
٤٦ ص
(٢٥٣)
تكرر السرقة دون تخلل الحد
٤٦ ص
(٢٥٤)
تقطع اليمنى دون اليسرى
٤٦ ص
(٢٥٥)
لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار
٤٧ ص
(٢٥٦)
لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه
٤٧ ص
(٢٥٧)
السارق إذا لم تكن له يمين
٤٧ ص
(٢٥٨)
توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها
٤٧ ص
(٢٥٩)
إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ
٤٧ ص
(٢٦٠)
بعد القطع ينبغي معالجة اليد
٤٧ ص
(٢٦١)
لا ضمان لو مات السارق بقطع يده
٤٧ ص
(٢٦٢)
وجوب رد المسروق
٤٧ ص
(٢٦٣)
سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب
٤٧ ص
(٢٦٤)
عفو المسروق منه عن السارق
٤٨ ص
(٢٦٥)
جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه
٤٨ ص
(٢٦٦)
تملك السارق العين المسروقة قبل الحد
٤٨ ص
(٢٦٧)
رد السارق العين إلى حرزها
٤٨ ص
(٢٦٨)
لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم
٤٨ ص
(٢٦٩)
اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب
٤٨ ص
(٢٧٠)
إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج
٤٨ ص
(٢٧١)
ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
٤٨ ص
(٢٧٢)
(الرابع عشر - بيع الحر) بيع الحر
٤٩ ص
(٢٧٣)
(الخامس عشر - المحاربة) حد المحارب واحكامه
٤٩ ص
(٢٧٤)
عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب
٤٩ ص
(٢٧٥)
قتل المحارب شخصا لماله
٥٠ ص
(٢٧٦)
يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص
٥٠ ص
(٢٧٧)
جرح المحارب لشخص
٥٠ ص
(٢٧٨)
توبة المحارب قبل أن يقدر عليه
٥٠ ص
(٢٧٩)
لا يترك المصلوب على الخشبة
٥٠ ص
(٢٨٠)
ينفى المحارب من بلد إلى بلد
٥٠ ص
(٢٨١)
(السادس عشر - الارتداد) المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما
٥١ ص
(٢٨٢)
شرائط تحقق الارتداد
٥١ ص
(٢٨٣)
وارث المرتد الملي
٥١ ص
(٢٨٤)
الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام
٥١ ص
(٢٨٥)
لا تقتل المرتدة عن فطرة
٥١ ص
(٢٨٦)
تكرر الارتداد
٥٢ ص
(٢٨٧)
يثبت الاسلام باظهار الشهادتين
٥٢ ص
(٢٨٨)
صلاة المرتد والكافر الأصلي
٥٢ ص
(٢٨٩)
جنون المرتد الملي
٥٢ ص
(٢٩٠)
جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة
٥٢ ص
(٢٩١)
لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة
٥٢ ص
(٢٩٢)
ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده
٥٢ ص
(٢٩٣)
جناية المرتد بقتل مسلم عمدا
٥٢ ص
(٢٩٤)
قتل المرتد الملي بعد توبته
٥٣ ص
(٢٩٥)
توبة المرتد الفطري
٥٣ ص
(٢٩٦)
* (التعزيرات) * مورد التعزير
٥٣ ص
(٢٩٧)
يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع
٥٣ ص
(٢٩٨)
افتضاض البكر غير الزوجة
٥٣ ص
(٢٩٩)
ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته
٥٣ ص
(٣٠٠)
تعزير بائع الخمر
٥٣ ص
(٣٠١)
تعزير نابش القبر
٥٣ ص
(٣٠٢)
مورد تعزير السارق
٥٤ ص
(٣٠٣)
تعزير المستلب والمختلس
٥٤ ص
(٣٠٤)
وطي البهيمة
٥٤ ص
(٣٠٥)
المحدث في الكعبة والمسجد الحرام
٥٤ ص
(٣٠٦)
تعزير المستمني
٥٤ ص
(٣٠٧)
تعزير شاهد الزور
٥٤ ص
(٣٠٨)
الدخول تحت فراش الأجنبية
٥٤ ص
(٣٠٩)
قتل مريد الزنا دفاعا
٥٤ ص
(٣١٠)
محاربة اللص وقتله
٥٤ ص
(٣١١)
ضرب اللص بعد عطله
٥٥ ص
(٣١٢)
دفع المعتدي عن العرض
٥٥ ص
(٣١٣)
من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم
٥٥ ص
(٣١٤)
من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا
٥٥ ص
(٣١٥)
دفع الدابة الصائلة عن النفس
٥٥ ص
(٣١٦)
من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه
٥٥ ص
(٣١٧)
تعدي كل من الرجلين على الآخر
٥٥ ص
(٣١٨)
دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه
٥٥ ص
(٣١٩)
أجرة من يقيم الحدود
٥٦ ص
(٣٢٠)
(قصاص النفس)
٥٧ ص
(٣٢١)
يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا
٥٧ ص
(٣٢٢)
ما به يتحقق القتل العمدي
٥٧ ص
(٣٢٣)
الموت بالالقاء في نار أو بحر
٥٧ ص
(٣٢٤)
من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة
٥٧ ص
(٣٢٥)
موت المجني عليه بالسراية اتفاقا
٥٧ ص
(٣٢٦)
من القى نفسه من شاهق على انسان فقتله
٥٨ ص
(٣٢٧)
القتل بالسحر
٥٨ ص
(٣٢٨)
القتل بالسم
٥٨ ص
(٣٢٩)
من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات
٥٨ ص
(٣٣٠)
المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات
٥٩ ص
(٣٣١)
الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء
٥٩ ص
(٣٣٢)
من مات باغراء كلب عقور أو بإلقائه إلى الأسد ونحوه
٥٩ ص
(٣٣٣)
المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما
٥٩ ص
(٣٣٤)
المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع
٥٩ ص
(٣٣٥)
من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات
٦٠ ص
(٣٣٦)
لو امسكه شحص وقتله آخر وحكم الناظر اليه
٦٠ ص
(٣٣٧)
لو أمر غيره بقتل شخص فقتله
٦٠ ص
(٣٣٨)
لو أمر عبده بقتل شخص فقتله
٦٠ ص
(٣٣٩)
لو قال لغيره اقتلني فقتله
٦٠ ص
(٣٤٠)
لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه
٦٠ ص
(٣٤١)
من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها
٦١ ص
(٣٤٢)
من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات
٦١ ص
(٣٤٣)
لو شهدت بينة بها يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا
٦١ ص
(٣٤٤)
لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر
٦١ ص
(٣٤٥)
إذا قطع يده شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية
٦١ ص
(٣٤٦)
لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية
٦٢ ص
(٣٤٧)
إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية
٦٢ ص
(٣٤٨)
لو كان الجارح والقاتل واحدا
٦٢ ص
(٣٤٩)
قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا
٦٣ ص
(٣٥٠)
كيفية تحقق الشركة في القتل
٦٣ ص
(٣٥١)
اشتراك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل المسلم
٦٣ ص
(٣٥٢)
اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه
٦٣ ص
(٣٥٣)
كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها
٦٣ ص
(٣٥٤)
اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل
٦٤ ص
(٣٥٥)
اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل
٦٤ ص
(٣٥٦)
كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد
٦٤ ص
(٣٥٧)
لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ
٦٤ ص
(٣٥٨)
اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا
٦٤ ص
(٣٥٩)
اشتراك عبد وامرأة في قتل حر
٦٥ ص
(٣٦٠)
* شروط القصاص خمسة * (الأول) - التساوي في الحرية والرقية
٦٥ ص
(٣٦١)
قتل الحر حرا أو حرة عمدا
٦٥ ص
(٣٦٢)
قتل الحرة حرا أو حرة عمدا
٦٥ ص
(٣٦٣)
قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد
٦٥ ص
(٣٦٤)
قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا
٦٥ ص
(٣٦٥)
اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
٦٦ ص
(٣٦٦)
قتل المولى عبده متعمدا
٦٦ ص
(٣٦٧)
قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة
٦٦ ص
(٣٦٨)
قتل العبد حرا عمدا
٦٦ ص
(٣٦٩)
قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا
٦٦ ص
(٣٧٠)
قتل المكاتب عمدا الحر
٦٧ ص
(٣٧١)
قتل العبد أو الأمة خطأ الحر
٦٧ ص
(٣٧٢)
قتل المكاتب - المتحرر منه شئ - الحر أو العبد خطأ
٦٧ ص
(٣٧٣)
قتل العبد عبدا متعمدا
٦٧ ص
(٣٧٤)
قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة
٦٧ ص
(٣٧٥)
قتل الأمة أمة عمدا
٦٧ ص
(٣٧٦)
قتل المكاتب عبدا عمدا
٦٧ ص
(٣٧٧)
قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا
٦٨ ص
(٣٧٨)
قتل العبد عبدا خطأ
٦٨ ص
(٣٧٩)
عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر
٦٨ ص
(٣٨٠)
قتل الحر حرين فصاعدا
٦٨ ص
(٣٨١)
قتل العبد حرين معا
٦٨ ص
(٣٨٢)
قتل العبد عبدين عمدا
٦٩ ص
(٣٨٣)
قتل العبد عبدا لشخصين عمدا
٦٩ ص
(٣٨٤)
قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا
٦٩ ص
(٣٨٥)
صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا
٦٩ ص
(٣٨٦)
صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ
٧٠ ص
(٣٨٧)
(الشرط الثاني) التساوي في الدين
٧٠ ص
(٣٨٨)
قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية
٧٠ ص
(٣٨٩)
قتل الذمي مسلما عمدا
٧٠ ص
(٣٩٠)
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
٧٠ ص
(٣٩١)
قتل ولد الحلال ولد الزنا
٧٠ ص
(٣٩٢)
الضابط في ثبوت القصاص وعدمه
٧٠ ص
(٣٩٣)
لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ
٧٠ ص
(٣٩٤)
لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية
٧١ ص
(٣٩٥)
لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات
٧١ ص
(٣٩٦)
لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات
٧١ ص
(٣٩٧)
قتل المرتد ذميا
٧١ ص
(٣٩٨)
مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي
٧١ ص
(٣٩٩)
قتل الذمي أو المسلم مرتدا
٧١ ص
(٤٠٠)
إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه
٧١ ص
(٤٠١)
لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام
٧١ ص
(٤٠٢)
لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا (الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول
٧٢ ص
(٤٠٣)
من قتل شخص ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدها أو كلاها
٧٢ ص
(٤٠٤)
هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه
٧٢ ص
(٤٠٥)
لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما
٧٢ ص
(٤٠٦)
(الشرط الرابع) العقل والبلوغ اختلاف الولي الجاني في البلوغ
٧٢ ص
(٤٠٧)
قتل العاقل المجنون
٧٣ ص
(٤٠٨)
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا
٧٣ ص
(٤٠٩)
القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود
٧٣ ص
(٤١٠)
القاتل إذا كان أعمى
٧٣ ص
(٤١١)
(الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم
٧٣ ص
(٤١٢)
من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة
٧٤ ص
(٤١٣)
فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي
٧٤ ص
(٤١٤)
لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم
٧٤ ص
(٤١٥)
لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي
٧٤ ص
(٤١٦)
لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على إخوانه القاتل منفردا أو شريكا
٧٥ ص
(٤١٧)
لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ
٧٥ ص
(٤١٨)
يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر
٧٥ ص
(٤١٩)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي
٧٥ ص
(٤٢٠)
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره (الثاني) البينة
٧٥ ص
(٤٢١)
لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة
٧٥ ص
(٤٢٢)
يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه
٧٦ ص
(٤٢٣)
لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه
٧٦ ص
(٤٢٤)
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد
٧٦ ص
(٤٢٥)
لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به
٧٦ ص
(٤٢٦)
لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد
٧٦ ص
(٤٢٧)
لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان
٧٦ ص
(٤٢٨)
شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل
٧٦ ص
(٤٢٩)
لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره
٧٧ ص
(٤٣٠)
لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه
٧٧ ص
(٤٣١)
لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص
٧٧ ص
(٤٣٢)
(الثالث) القسامة
٧٧ ص
(٤٣٣)
فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة
٧٧ ص
(٤٣٤)
هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة
٧٨ ص
(٤٣٥)
(كمية القسامة)
٧٨ ص
(٤٣٦)
في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون
٧٨ ص
(٤٣٧)
إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة
٧٨ ص
(٤٣٨)
ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر
٧٨ ص
(٤٣٩)
ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي
٧٨ ص
(٤٤٠)
تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية
٧٨ ص
(٤٤١)
لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة
٧٩ ص
(٤٤٢)
قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين
٧٩ ص
(٤٤٣)
لو وجد قتيل في المجامع العامة
٧٩ ص
(٤٤٤)
اعتبار مطابقة اليمين للدعوى
٧٩ ص
(٤٤٥)
لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل
٧٩ ص
(٤٤٦)
لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك
٧٩ ص
(٤٤٧)
لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث
٨٠ ص
(٤٤٨)
لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر
٨٠ ص
(٤٤٩)
لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر
٨٠ ص
(٤٥٠)
لو مات الولي قام وارثه مقامه
٨٠ ص
(٤٥١)
لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل ألى الآخر
٨٠ ص
(٤٥٢)
إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه
٨٠ ص
(٤٥٣)
المتهم بالقتل يحبس ستة أيام
٨١ ص
(٤٥٤)
فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
٨١ ص
(٤٥٥)
تعذر القصاص
٨١ ص
(٤٥٦)
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم
٨١ ص
(٤٥٧)
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال
٨١ ص
(٤٥٨)
يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص
٨١ ص
(٤٥٩)
الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص
٨٢ ص
(٤٦٠)
حكم اقتصاص بعض الأولياء
٨٢ ص
(٤٦١)
إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون
٨٢ ص
(٤٦٢)
لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص
٨٢ ص
(٤٦٣)
الاقتصاص حق ثابت للولي
٨٢ ص
(٤٦٤)
حكم حضور بعض الأولياء دون بعض
٨٢ ص
(٤٦٥)
إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا
٨٢ ص
(٤٦٦)
ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص
٨٣ ص
(٤٦٧)
الولي المحجور عليه مجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية
٨٣ ص
(٤٦٨)
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
٨٣ ص
(٤٦٩)
إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال
٨٣ ص
(٤٧٠)
من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود
٨٣ ص
(٤٧١)
لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء
٨٣ ص
(٤٧٢)
لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع
٨٤ ص
(٤٧٣)
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
٨٤ ص
(٤٧٤)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر
٨٤ ص
(٤٧٥)
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات
٨٤ ص
(٤٧٦)
إذا قطع يد شخص فاقتص منه قم سرت الجنايتان
٨٤ ص
(٤٧٧)
حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه
٨٤ ص
(٤٧٨)
من قتل شخصا مقطوع اليد
٨٥ ص
(٤٧٩)
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت
٨٥ ص
(٤٨٠)
فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية
٨٥ ص
(٤٨١)
شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية
٨٥ ص
(٤٨٢)
حكم جرح العبد للحر
٨٥ ص
(٤٨٣)
لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية
٨٦ ص
(٤٨٤)
لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات
٨٦ ص
(٤٨٥)
لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه
٨٦ ص
(٤٨٦)
(الثاني) التساوي في الدين
٨٦ ص
(٤٨٧)
جناية المرأة على الرجل وعكسه
٨٦ ص
(٤٨٨)
لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه
٨٧ ص
(٤٨٩)
قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار
٨٧ ص
(٤٩٠)
من قطع أيدي جماعه على التعاقب
٨٧ ص
(٤٩١)
لو قطع اثنان يد واحد
٨٧ ص
(٤٩٢)
يثبت القصاص في الشجاج
٨٧ ص
(٤٩٣)
يثبت القصاص في الجروح المضبوطة
٨٧ ص
(٤٩٤)
يجوز الاقتصاص قبل الاندمال
٨٧ ص
(٤٩٥)
كيفية القصاص في الجروح
٨٨ ص
(٤٩٦)
يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية
٨٨ ص
(٤٩٧)
عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا
٨٨ ص
(٤٩٨)
لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو
٨٨ ص
(٤٩٩)
لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه في أعاد المجني عليه ذلك العضو
٨٨ ص
(٥٠٠)
لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص
٨٨ ص
(٥٠١)
قلع الأعور عين الصحيح
٨٩ ص
(٥٠٢)
قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور
٨٩ ص
(٥٠٣)
اذهاب ضوء العين دون الحدقة
٨٩ ص
(٥٠٤)
ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها
٨٩ ص
(٥٠٥)
ثبوت القصاص في قطع الذكر
٨٩ ص
(٥٠٦)
الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين
٨٩ ص
(٥٠٧)
ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما
٨٩ ص
(٥٠٨)
ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من امرأة أخرى
٨٩ ص
(٥٠٩)
لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض
٨٩ ص
(٥١٠)
لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه ثبوت القصاص في السن
٩٠ ص
(٥١١)
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية
٩٠ ص
(٥١٢)
لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت
٩٠ ص
(٥١٣)
عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان
٩٠ ص
(٥١٤)
لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع
٩٠ ص
(٥١٥)
كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
٩٠ ص
(٥١٦)
لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا
٩٠ ص
(٥١٧)
حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا
٩١ ص
(٥١٨)
حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذارع
٩١ ص
(٥١٩)
يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة
٩١ ص
(٥٢٠)
لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال
٩١ ص
(٥٢١)
لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين
٩٢ ص
(٥٢٢)
من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر
٩٢ ص
(٥٢٣)
سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط
٩٢ ص
(٥٢٤)
إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه
٩٢ ص
(٥٢٥)
اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه
٩٢ ص
(٥٢٦)
ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع)
٩٢ ص
(٥٢٧)
كتاب الديات موارد ثبوت الدية
٩٣ ص
(٥٢٨)
أصناف دية قتل - المسلم عمدا
٩٣ ص
(٥٢٩)
تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها
٩٣ ص
(٥٣٠)
دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه
٩٣ ص
(٥٣١)
مدة استيفاء دية شبه العمد
٩٣ ص
(٥٣٢)
هروب القاتل في شبه العمد
٩٤ ص
(٥٣٣)
دية الخطأ المحضن كدية العمد وهي على العاقلة
٩٤ ص
(٥٣٤)
بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل
٩٤ ص
(٥٣٥)
يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد
٩٤ ص
(٥٣٦)
دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ
٩٤ ص
(٥٣٧)
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل
٩٤ ص
(٥٣٨)
دية ولد الزنا
٩٤ ص
(٥٣٩)
دية الذمي
٩٥ ص
(٥٤٠)
دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر
٩٥ ص
(٥٤١)
حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا
٩٥ ص
(٥٤٢)
لا دية لمن قتله الحد أو التعزير
٩٥ ص
(٥٤٣)
ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه
٩٥ ص
(٥٤٤)
اقتضاض الرجل البكر الأجنبية
٩٥ ص
(٥٤٥)
وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها
٩٥ ص
(٥٤٦)
من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٩٦ ص
(٥٤٧)
من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات
٩٦ ص
(٥٤٨)
من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات
٩٦ ص
(٥٤٩)
موجبات الضمان أمران (المباشرة، التسبيب)
٩٦ ص
(٥٥٠)
حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل
٩٦ ص
(٥٥١)
يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة
٩٦ ص
(٥٥٢)
انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا
٩٧ ص
(٥٥٣)
انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل
٩٧ ص
(٥٥٤)
موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما
٩٧ ص
(٥٥٥)
من حمل متاعا على رأسه فأصاب أنسانا
٩٧ ص
(٥٥٦)
من صاح على أحد فمات
٩٧ ص
(٥٥٧)
لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا
٩٧ ص
(٥٥٨)
لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا
٩٨ ص
(٥٥٩)
اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما
٩٨ ص
(٥٦٠)
موت صبيين راكبين بالاصطدام
٩٨ ص
(٥٦١)
موت عبدين بالاصطدام
٩٨ ص
(٥٦٢)
موت عبد وحر اتفافا بالاصطدام
٩٨ ص
(٥٦٣)
موت أحد الفارسين بالاصطدام
٩٨ ص
(٥٦٤)
موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل
٩٨ ص
(٥٦٥)
لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا
٩٩ ص
(٥٦٦)
ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام
٩٩ ص
(٥٦٧)
من سقط " من شاهق على غيره اختيارا فقتله
٩٩ ص
(٥٦٨)
إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله
٩٩ ص
(٥٦٩)
من دفع شخصها على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع
٩٩ ص
(٥٧٠)
لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت
٩٩ ص
(٥٧١)
فروع (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع
١٠٠ ص
(٥٧٢)
(الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت
١٠٠ ص
(٥٧٣)
(الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره
١٠٠ ص
(٥٧٤)
فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته
١٠٠ ص
(٥٧٥)
حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به
١٠٠ ص
(٥٧٦)
حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه
١٠٠ ص
(٥٧٧)
ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله
١٠٠ ص
(٥٧٨)
اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطا
١٠١ ص
(٥٧٩)
غرق السفينة باصلاحها حال السير
١٠١ ص
(٥٨٠)
لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات
١٠١ ص
(٥٨١)
حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة
١٠١ ص
(٥٨٢)
حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره
١٠١ ص
(٥٨٣)
إلقاء القشور أو إسالة الماء في الطريق وزلق شخص به
١٠٢ ص
(٥٨٤)
تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه
١٠٢ ص
(٥٨٥)
حكم جناية الدابة الصائلة المهملة
١٠٢ ص
(٥٨٦)
افساد البهائم للزرع
١٠٢ ص
(٥٨٧)
جناية الدابة بالهجوم على أخرى
١٠٢ ص
(٥٨٨)
من دخل على قوم فعقره كلبهم
١٠٢ ص
(٥٨٩)
اتلاف الهر المملوكة مال أحد
١٠٢ ص
(٥٩٠)
ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها
١٠٣ ص
(٥٩١)
ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه
١٠٣ ص
(٥٩٢)
لو ركب الدابة رديفان فوطأت شخصا فمات أو جرح
١٠٣ ص
(٥٩٣)
إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح
١٠٣ ص
(٥٩٤)
لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا
١٠٣ ص
(٥٩٥)
من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا
١٠٣ ص
(٥٩٦)
من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا
١٠٣ ص
(٥٩٧)
فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر
١٠٤ ص
(٥٩٨)
من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات
١٠٤ ص
(٥٩٩)
اجتماع سببين لموت شخص
١٠٤ ص
(٦٠٠)
من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط أثنان وهلك كل بسقوط الآخر
١٠٤ ص
(٦٠١)
لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى
١٠٥ ص
(٦٠٢)
حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق باخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا
١٠٥ ص
(٦٠٣)
من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا
١٠٥ ص
(٦٠٤)
لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الآخر.
١٠٦ ص
(٦٠٥)
ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع
١٠٦ ص
(٦٠٦)
في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية
١٠٦ ص
(٦٠٧)
ا لأول (الشعر)
١٠٦ ص
(٦٠٨)
الثاني (العينان)
١٠٧ ص
(٦٠٩)
قلع الأجفان مع العينين
١٠٧ ص
(٦١٠)
قلع العين الصحيحة من الأعور
١٠٧ ص
(٦١١)
قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني
١٠٧ ص
(٦١٢)
الثالث (الانف)
١٠٨ ص
(٦١٣)
قطع احدى المنخرين
١٠٨ ص
(٦١٤)
الرابع: الأذنان
١٠٨ ص
(٦١٥)
الخامس - (الشفتان)
١٠٨ ص
(٦١٦)
السادس - (اللسان)
١٠٨ ص
(٦١٧)
عدد حروف المعجم
١٠٨ ص
(٦١٨)
عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
١٠٨ ص
(٦١٩)
لو ذهب بعض كلامه بالجناية واخذ الدية ثم عاد كلامه
١٠٩ ص
(٦٢٠)
قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق
١٠٩ ص
(٦٢١)
قطع لسان الطفل
١٠٩ ص
(٦٢٢)
السابع (الأسنان)
١٠٩ ص
(٦٢٣)
السابع (الأسنان)
١٠٩ ص
(٦٢٤)
ديات الأسنان
١٠٩ ص
(٦٢٥)
إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة
١٠٩ ص
(٦٢٦)
لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها
١٠٩ ص
(٦٢٧)
المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن المغير
١١٠ ص
(٦٢٨)
ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة
١١٠ ص
(٦٢٩)
الثامن (اللحيان)
١١٠ ص
(٦٣٠)
التاسع (اليدان)
١١٠ ص
(٦٣١)
حكم قطع اليد مع مقدار من الزند
١١٠ ص
(٦٣٢)
إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما
١١٠ ص
(٦٣٣)
اشتباه الأصلية بالزائدة
١١١ ص
(٦٣٤)
قطع ذراع لا كف لها
١١١ ص
(٦٣٥)
العاشر (الأصابع)
١١١ ص
(٦٣٦)
دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام
١١١ ص
(٦٣٧)
دية فصل الظفر من أصابع اليد
١١١ ص
(٦٣٨)
دية فصل الظفر من أصابع القدم
١١١ ص
(٦٣٩)
دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول
١١١ ص
(٦٤٠)
الحادي عشر (النخاع)
١١٢ ص
(٦٤١)
الثاني عشر (الثديان)
١١٢ ص
(٦٤٢)
دية الحلمة
١١٢ ص
(٦٤٣)
الثالث عشر (الذكر)
١١٢ ص
(٦٤٤)
قطع بعض الحشفة
١١٢ ص
(٦٤٥)
إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها
١١٢ ص
(٦٤٦)
قطع ذكر العنين
١١٢ ص
(٦٤٧)
قطع الخصيتين
١١٢ ص
(٦٤٨)
الرابع عشر (الشفران)
١١٣ ص
(٦٤٩)
الخامس عشر (الأليتان)
١١٣ ص
(٦٥٠)
السادس عشر (الرجلان)
١١٣ ص
(٦٥١)
قطع أصابع الرجلين
١١٣ ص
(٦٥٢)
قطع الساقين
١١٣ ص
(٦٥٣)
دية أعضاء المرأة والذمي والعبد
١١٣ ص
(٦٥٤)
المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث
١١٤ ص
(٦٥٥)
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقف والفك والجرح في البدن غير الرأس
١١٤ ص
(٦٥٦)
دية كسر عظم الأعضاء
١١٤ ص
(٦٥٧)
دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس
١١٤ ص
(٦٥٨)
لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم
١١٤ ص
(٦٥٩)
لو كسر الظهر فشلت الرجلان
١١٤ ص
(٦٦٠)
لو كسر الصلب فذهب جماعه
١١٥ ص
(٦٦١)
دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ
١١٥ ص
(٦٦٢)
كسر الترقوة
١١٥ ص
(٦٦٣)
كسر الضلع المخالط للقلب
١١٥ ص
(٦٦٤)
كسر الضلع مما يلي العضدين
١١٥ ص
(٦٦٥)
رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين
١١٥ ص
(٦٦٦)
دية المنكب
١١٥ ص
(٦٦٧)
دية العضد
١١٥ ص
(٦٦٨)
دية الساعد وقصبته
١١٦ ص
(٦٦٩)
دية المرفق
١١٦ ص
(٦٧٠)
دية الزند
١١٦ ص
(٦٧١)
دية رض أحد الزندين
١١٦ ص
(٦٧٢)
دية الكف
١١٦ ص
(٦٧٣)
دية قصبة ابهام الكف
١١٦ ص
(٦٧٤)
دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام
١١٦ ص
(٦٧٥)
دية المفصل الذي فيه الظفر
١١٧ ص
(٦٧٦)
دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام
١١٧ ص
(٦٧٧)
دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
١١٧ ص
(٦٧٨)
دية المفصل الأعلى من الأصابع الأربع
١١٧ ص
(٦٧٩)
دية الورك
١١٧ ص
(٦٨٠)
دية الفخذ
١١٧ ص
(٦٨١)
دية الركبة
١١٨ ص
(٦٨٢)
دية الساق
١١٨ ص
(٦٨٣)
دية رض الكعب
١١٨ ص
(٦٨٤)
دية القدم
١١٨ ص
(٦٨٥)
دية أصابع وقصبة القدم وفرحته التي لا تبرأ
١١٨ ص
(٦٨٦)
دية مفاصل القدم
١١٩ ص
(٦٨٧)
دية نافذة البدن
١١٩ ص
(٦٨٨)
دية قرحة لم تبرأ من كل عضو
١١٩ ص
(٦٨٩)
اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر
١١٩ ص
(٦٩٠)
دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل)
١١٩ ص
(٦٩١)
الجناية بما ينقص العقل
١٢٠ ص
(٦٩٢)
الشجة الذاهبة للعقل
١٢٠ ص
(٦٩٣)
الثاني (السمع)
١٢٠ ص
(٦٩٤)
ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين
١٢٠ ص
(٦٩٥)
ذهاب السمع بقطع الاذنين
١٢١ ص
(٦٩٦)
الثالث (ضوء العين)
١٢١ ص
(٦٩٧)
اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين
١٢١ ص
(٦٩٨)
ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك
١٢١ ص
(٦٩٩)
لا تقاس العين في يوم غيم
١٢١ ص
(٧٠٠)
الرابع (الشم)
١٢٢ ص
(٧٠١)
ادعاء المجني عليه النقص في الشم
١٢٢ ص
(٧٠٢)
عود الشم بعد أخذ الدية
١٢٢ ص
(٧٠٣)
ذهاب الشم بقطع الانف
١٢٢ ص
(٧٠٤)
الخامس (النطق)
١٢٢ ص
(٧٠٥)
ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية
١٢٢ ص
(٧٠٦)
ثقل اللسان بالجناية
١٢٣ ص
(٧٠٧)
ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الآخر بجناية آخر
١٢٣ ص
(٧٠٨)
لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه
١٢٣ ص
(٧٠٩)
السادس (صعر العنق)
١٢٣ ص
(٧١٠)
السابع (كسر البعصوص)
١٢٣ ص
(٧١١)
الثامن (سلس البول)
١٢٣ ص
(٧١٢)
التاسع (الصوت)
١٢٣ ص
(٧١٣)
العاشر (أدرة الخصيتين)
١٢٤ ص
(٧١٤)
الحادي عشر (تعذر الانزال)
١٢٤ ص
(٧١٥)
الثاني عشر (دوس البطن)
١٢٤ ص
(٧١٦)
الثالث عشر (خرق مثانة البكر)
١٢٤ ص
(٧١٧)
الرابع عشر (الافضاء) دية الافضاء
١٢٤ ص
(٧١٨)
افضاء المرأة بالجماع مكرها لها
١٢٤ ص
(٧١٩)
الخامس عشر (تقلص الشفتين)
١٢٥ ص
(٧٢٠)
السادس عشر (شلل الأعضاء)
١٢٥ ص
(٧٢١)
دية انصداع السن
١٢٥ ص
(٧٢٢)
دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة
١٢٥ ص
(٧٢٣)
(الثاني) الدامية
١٢٥ ص
(٧٢٤)
(الثالث) الباضعة
١٢٦ ص
(٧٢٥)
(الرابع) السمحاق
١٢٦ ص
(٧٢٦)
(الخامس) الموضحة
١٢٦ ص
(٧٢٧)
(السادس) الهاشمة
١٢٦ ص
(٧٢٨)
(السابع) المنقلة
١٢٦ ص
(٧٢٩)
(الثامن) المأمومة
١٢٦ ص
(٧٣٠)
حكم مراتب الشجة المأمومة
١٢٦ ص
(٧٣١)
لو أوضح موضحتين
١٢٧ ص
(٧٣٢)
اختلاف مقادير الشجة
١٢٧ ص
(٧٣٣)
جرح عضوين لشخص واحد
١٢٧ ص
(٧٣٤)
من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة
١٢٧ ص
(٧٣٥)
دية مراتب الجائفة
١٢٨ ص
(٧٣٦)
حكم فتق الجائفة المخيطة
١٢٨ ص
(٧٣٧)
لو طعن في صدره فخرج من ظهره
١٢٨ ص
(٧٣٨)
دية خرم الاذن
١٢٨ ص
(٧٣٩)
دية كسر الانف
١٢٨ ص
(٧٤٠)
دية كسر الانف إذا جبر
١٢٨ ص
(٧٤١)
دية نافذة الانف
١٢٨ ص
(٧٤٢)
شق الشفة
١٢٩ ص
(٧٤٣)
دية اللطمة
١٢٩ ص
(٧٤٤)
دية نافذة الخد
١٢٩ ص
(٧٤٥)
دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
١٢٩ ص
(٧٤٦)
فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه
١٣٠ ص
(٧٤٧)
تحديد مراتب الحمل
١٣٠ ص
(٧٤٨)
دية الجنين الذمي
١٣٠ ص
(٧٤٩)
دية جنين المملوك
١٣٠ ص
(٧٥٠)
إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته
١٣٠ ص
(٧٥١)
سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده
١٣٠ ص
(٧٥٢)
قتل الحبلى مع حملها
١٣٠ ص
(٧٥٣)
تصدى المرأة للاجهاض
١٣٠ ص
(٧٥٤)
دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته
١٣١ ص
(٧٥٥)
دية عزل المني حال الجماع بافزاع مفزع وغيره
١٣١ ص
(٧٥٦)
اسقاط جنين الزنا
١٣١ ص
(٧٥٧)
لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها
١٣١ ص
(٧٥٨)
لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها
١٣١ ص
(٧٥٩)
لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح
١٣١ ص
(٧٦٠)
لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط
١٣٢ ص
(٧٦١)
لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه
١٣٢ ص
(٧٦٢)
لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية
١٣٢ ص
(٧٦٣)
دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح
١٣٢ ص
(٧٦٤)
الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا (الجناية على الحيوان)
١٣٢ ص
(٧٦٥)
تذكية الحيوان بغير إذن مالكه
١٣٣ ص
(٧٦٦)
الجناية على الكلب والخنزير (كفارة القتل)
١٣٣ ص
(٧٦٧)
مورد الكفارة على قاتل المؤمن
١٣٣ ص
(٧٦٨)
لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره
١٣٤ ص
(٧٦٩)
ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم
١٣٤ ص
(٧٧٠)
ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما
١٣٤ ص
(٧٧١)
عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون
١٣٤ ص
(٧٧٢)
فصل في العاقلة
١٣٤ ص
(٧٧٣)
تعريف العاقلة
١٣٤ ص
(٧٧٤)
اعتبار عدم الغنى في العاقلة
١٣٤ ص
(٧٧٥)
عدم دخول أهل البلد في العاقلة
١٣٤ ص
(٧٧٦)
عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط
١٣٤ ص
(٧٧٧)
يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه.
١٣٥ ص
(٧٧٨)
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق
١٣٥ ص
(٧٧٩)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
١٣٥ ص
(٧٨٠)
دية جناية الأعمى على العاقلة
١٣٥ ص
(٧٨١)
تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
١٣٥ ص
(٧٨٢)
عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة
١٣٥ ص
(٧٨٣)
دية جناية الذمي في ماله
١٣٥ ص
(٧٨٤)
لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح
١٣٥ ص
(٧٨٥)
تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط
١٣٥ ص
(٧٨٦)
لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه
١٣٥ ص
(٧٨٧)
جناية المملوك على رقبته لا على مولاه
١٣٦ ص
(٧٨٨)
دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة
١٣٦ ص
(٧٨٩)
سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا
١٣٦ ص
(٧٩٠)
كيفية تقسيم الدية على العاقلة
١٣٦ ص
(٧٩١)
يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد
١٣٦ ص
(٧٩٢)
سقوط الدية عن العاجز من العاقلة
١٣٦ ص
(٧٩٣)
عدم سقوط حصة الغائب العاقلة
١٣٦ ص
(٧٩٤)
بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ
١٣٦ ص
(٧٩٥)
المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل
١٣٦ ص
(٧٩٦)
لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها
١٣٧ ص
(٧٩٧)
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة
١٣٧ ص
(٧٩٨)
حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه
١٣٧ ص
(٧٩٩)
لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته
١٣٧ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
تكملة منهاج الصالحين - السيد الخوئي - الصفحة ١٢٧ - من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة
(١٢٧)