مباحث الاُصول، القسم الثاني
(١)
الاستصحاب
١٣ ص
(٢)
المقدمة
١٥ ص
(٣)
حقيقة الاستصحاب جعلاً واستدلالاً واصطلاحاً
١٧ ص
(٤)
هل الاستصحاب مسألة اُصوليّة؟
٢٤ ص
(٥)
الفرق بين الاستصحاب وقواعد اُخرى مشابهة له
٢٦ ص
(٦)
أدلّة حجّيّة الاستصحاب
٢٩ ص
(٧)
حجّيّة الاستصحاب على أساس إفادته للظن
٣١ ص
(٨)
حجّيّة الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية
٣٣ ص
(٩)
حجّيّة الاستصحاب على أساس الأخبار
٣٨ ص
(١٠)
الرواية الاُولى
٣٨ ص
(١١)
شبهة اختصاص الرواية بباب الوضوء
٣٨ ص
(١٢)
تنبيهات
٤٩ ص
(١٣)
1ـ حول جملة (فإنّه على يقين من وضوئه)
٤٩ ص
(١٤)
هل الجملة خبرية أو إنشائية؟
٥٠ ص
(١٥)
هل الجملة هي الجزاء؟
٥٢ ص
(١٦)
هل يخل بعض الفروض السابقة بالاستدلال؟
٨٤ ص
(١٧)
2ـ شبهة استفادة قاعدة المقتضي والمانع من الرواية
٥٥ ص
(١٨)
3ـ شبهة أنّ السلب في (لا تنقض اليقين) للعموم لا للعامّ
٥٧ ص
(١٩)
4ـ شبهة اقتصار الاستصحاب على موارد الارتكاز
٦٠ ص
(٢٠)
الرواية الثانية
٦٠ ص
(٢١)
فقه الرواية
٦١ ص
(٢٢)
مضرّية الإشكال المشهور بالاستدلال على التفسير المشهور للرواية
٧٢ ص
(٢٣)
ما ادّعاه الشيخ الأعظم من التعارض
٦٤ ص
(٢٤)
كيفية الاستدلال بالرواية
٦٧ ص
(٢٥)
إمكان حلّ الإشكال المشهور
٧٥ ص
(٢٦)
تحقيق أصل المطلب
٨١ ص
(٢٧)
شرطية الطهارة ومانعية النجاسة وثمرة القول بالفرق بينهما
٨١ ص
(٢٨)
وجوه الشرطية والمانعية الملائمة لصحّة الصلاة حال الجهل
٨٦ ص
(٢٩)
الفقرة الثانية من الرواية
١٠٨ ص
(٣٠)
سند الرواية
١٠٩ ص
(٣١)
الرواية الثالثة
١١٠ ص
(٣٢)
ظهور الرواية ـ في نفسها ـ في الاستصحاب
١١١ ص
(٣٣)
موانع الأخذ بظهور الرواية في الاستصحاب
١١٥ ص
(٣٤)
فائدة في مطلبين
١٢٩ ص
(٣٥)
الرواية الرابعة
١٤٤ ص
(٣٦)
سند الحديث
١٤٥ ص
(٣٧)
دلالة الحديث
١٤٥ ص
(٣٨)
الرواية الخامسة
١٤٨ ص
(٣٩)
دلالة الرواية
١٤٨ ص
(٤٠)
الرواية السادسة
١٥٥ ص
(٤١)
طائفتان من الروايات
١٥٨ ص
(٤٢)
الطائفة الاُولى
١٥٨ ص
(٤٣)
الطائفة الثانية
١٦٠ ص
(٤٤)
الاتّجاه الأوّل
١٦٣ ص
(٤٥)
الاتّجاه الثاني
١٨٠ ص
(٤٦)
الاتّجاه الثالث
١٨٢ ص
(٤٧)
الأقوال في حجّيّة الاستصحاب
١٨٥ ص
(٤٨)
التفصيل بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة
١٨٧ ص
(٤٩)
إشكال تعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل
٢٠١ ص
(٥٠)
تنبيهات حول الشبهة الحكمية
٢١١ ص
(٥١)
التفصيل بين الحكم الشرعي الثابت بحكم العقل والثابت بدليل شرعي
٢٢٠ ص
(٥٢)
التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
٢٢٧ ص
(٥٣)
التفصيل بين الاحكام التكليفية والوضعية(في الهامش)
٢٤٣ ص
(٥٤)
حقيقة الحكم الوضعي(في الهامش)
٢٤٣ ص
(٥٥)
تقسيم الشيخ الخراساني للأحكام الوضعية(في الهامش)
٢٤٤ ص
(٥٦)
بحث القسم الأول من تقسيم الشيخ الخراساني(في الهامش)
٢٤٦ ص
(٥٧)
الدليل الأول للشيخ الخراساني(في الهامش)
٢٤٦ ص
(٥٨)
الدليل الثاني للشيخ الخراساني(في الهامش)
٢٤٧ ص
(٥٩)
مناقشة الدليل الاوّل للشيخ الخراساني(في الهامش)
٢٤٨ ص
(٦٠)
مناقشة الدليل الثاني للشيخ الخراساني(في الهامش)
٢٥٠ ص
(٦١)
مناقشة السيّد الخوئي واستاذه لاستدلال الشيخ الخراساني(في الهامش)
٢٥٢ ص
(٦٢)
القسم الأول من التقسيم المشهور للأحكام الوضعيّة(في الهامش)
٢٥٨ ص
(٦٣)
القسم الثاني من التقسيم المشهور للأحكام الوضعيّة(في الهامش)
٢٦٢ ص
(٦٤)
تفصيل المحقق العراقي بين (الجزئيّة)و(الشرطية والمانعيّة)(في الهامش)
٢٦٢ ص
(٦٥)
اشكال الاستصحاب في الاحكام الوضعيّة(في الهامش)
٢٦٤ ص
(٦٦)
حقيقة الطهارة والنجاسة(في الهامش)
٢٦٦ ص
(٦٧)
استدلال السيّد الخوئي على مجعوليّة الطهارة والنجاسة(في الهامش)
٢٦٦ ص
(٦٨)
مناقشة استدلال السيّد الخوئي(في الهامش)
٢٦٧ ص
(٦٩)
الاستدلال ببعض الروايات على مجعوليّة الطهارة والنجاسة(في الهامش)
٢٦٨ ص
(٧٠)
مناقشة الاستدلال(في الهامش)
٢٦٩ ص
(٧١)
نتيجة البحث(في الهامش)
٢٧٠ ص
(٧٢)
تنبيهات الاستصحاب
٢٧١ ص
(٧٣)
وفاء الاستصحاب بدور القطع الموضوعي
٢٧٣ ص
(٧٤)
جريان الاستصحاب عند الشك التقديري
٢٨٤ ص
(٧٥)
ثمرة البحث في جريان الاستصحاب عند الشك التقديري
٢٨٦ ص
(٧٦)
جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
٢٩٥ ص
(٧٧)
جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين
٢٩٧ ص
(٧٨)
جريان الاستصحاب عند ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
٢٩٧ ص
(٧٩)
إشكال جريان الاستصحاب في المورد إنّما يعقل في صورة من أربع صور
٣٠٦ ص
(٨٠)
جريان الاستصحاب عند ثبوت الحالة السابقة بالاصل
٣٠٨ ص
(٨١)
جريان الاستصحاب في الكليات
٣١٧ ص
(٨٢)
اصل جريان استصحاب الكلي
٣١٧ ص
(٨٣)
اقسام استصحاب الكلي
٣٢٣ ص
(٨٤)
الصورة الاولى صورة العلم بأحد الفردين والشك في الجامع بينهما
٣٢٦ ص
(٨٥)
الجهة الاولى جريان استصحاب الجامع بين الفردين
٣٢٦ ص
(٨٦)
الجهة الثانية جريان استصحاب الفرد
٣٢٦ ص
(٨٧)
الجهة الثالثة كفاية استصحاب الجامع عن استصحاب الفرد
٣٢٧ ص
(٨٨)
الجهة الرابعة كفاية استصحاب الفرد عن استصحاب الجامع
٣٢٨ ص
(٨٩)
الصورة الثانية صورة العلم بالجامع ضمن فرد ثم الشك فيه للشك في ذلك الفرد
٣٢٨ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة صورة العلم بالجامع ضمن الفرد المردد بين الطويل والقصير
٣٢٩ ص
(٩١)
الجهة الاولى في استصحاب الكلي
٣٢٩ ص
(٩٢)
الجهة الثانية في استصحاب الفرد
٣٣٢ ص
(٩٣)
الجهة الثالثة في استصحاب اقسام الفرد المردد بين الطويل والقصير
٣٣٥ ص
(٩٤)
الجهة الرابعة في ضابط استصحاب الفرد المردد
٣٤٠ ص
(٩٥)
الجهة الخامسة في موارد استغناء المكلف عن استصحاب الفرد المردد
٣٤١ ص
(٩٦)
الجهة السادسة عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في موارد الشبهات المفهومية
٣٤٢ ص
(٩٧)
الجهة السابعة في الشبهة العبائية
٣٤٣ ص
(٩٨)
المطلب الأوّل في مورد هذه الشبهة
٣٤٤ ص
(٩٩)
المطلب الثاني في صحة الشبهة وبطلانها
٣٤٦ ص
(١٠٠)
الجهة الثامنة في استصحاب جامع الحكمين بعد انتفاء احدهما
٣٤٧ ص
(١٠١)
الجهة التاسعة في تطبيق استصحاب القسم الثاني من الكلي
٣٤٩ ص
(١٠٢)
الصورة الرابعة صورة العلم بالجامع ضمن فرد والشك في بقائه ضمن فرد آخر
٣٥٧ ص
(١٠٣)
القسم الرابع من الكلي على غير اصطلاح الشيخ الاعظم
٣٦٥ ص
(١٠٤)
استصحاب الزمان والزمانيات
٣٦٧ ص
(١٠٥)
استصحاب الامور غير القارة
٣٦٧ ص
(١٠٦)
الامر الاول استصحاب الزّمان
٣٦٧ ص
(١٠٧)
الاستصحاب بنحو مفاد كان التامة
٣٦٧ ص
(١٠٨)
مناشئ الوحدة الموضوعية
٣٧٠ ص
(١٠٩)
الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة
٣٧٣ ص
(١١٠)
الآثار المترتبة على الاستصحاب بالنحوين
٣٧٤ ص
(١١١)
الامر الثاني استصحاب الزمانيات
٣٧٤ ص
(١١٢)
استصحاب الامور القارة المقيدة بالزمان
٣٧٥ ص
(١١٣)
الاستصحاب التعليقي
٣٨٦ ص
(١١٤)
تمامية الاركان في الاستصحاب التعليقي
٣٨٧ ص
(١١٥)
وجود معارض للاستصحاب التعليقي وعدمه
٤١٢ ص
(١١٦)
تنبيهات الاستصحاب التعليقي
٤١٧ ص
(١١٧)
في استصحاب عدم النسخ
٤٢١ ص
(١١٨)
استصحاب حكم هذه الشريعة
٤٢١ ص
(١١٩)
استصحاب حكم الشريعة السابقة
٤٢٥ ص
(١٢٠)
في الاصل المثبت
٤٢٨ ص
(١٢١)
لوازم الأمارات والاصول
٤٢٨ ص
(١٢٢)
الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة أثر شرعي أو عقلي
٤٣٨ ص
(١٢٣)
الجهة الاولى في الأثر المباشر
٤٤٤ ص
(١٢٤)
الجهة الثانية في الأثر الشرعي غير المباشر الذي يتصل بالمستصحب بواسطة الآثار الشرعية
٤٤٤ ص
(١٢٥)
تنبيهات الاصل المثبت
٤٤٥ ص
(١٢٦)
الامر الاول بطلان الاستصحاب المثبت بالتعارض
٤٤٥ ص
(١٢٧)
الامر الثاني خفاء الواسطة
٤٤٩ ص
(١٢٨)
الامر الثالث اقسام اخرى للاستصحاب المثبت
٤٦٢ ص
(١٢٩)
الاستصحاب في متعلقات الاحكام
٤٧١ ص
(١٣٠)
استصحاب جزء الموضوع
٤٧٥ ص
(١٣١)
تأثير العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع في جريان الاستصحاب
٤٨٣ ص
(١٣٢)
المقام الأول استصحاب عدم أحد الجزئين الى زمان انتفاء الآخر
٤٨٤ ص
(١٣٣)
المقام الثاني استصحاب بقاء أحد الجزئين إلى زمان حدوث الآخر
٤٨٨ ص
(١٣٤)
فرعان تمرينيان
٤٩٧ ص
(١٣٥)
الاستصحاب في حالات توارد الحالتين
٥٠٠ ص
(١٣٦)
البحث بلحاظ نكتة المنع المختارة في البحث السابق
٥٠١ ص
(١٣٧)
البحث بلحاظ الموانع الاخرى
٥٠٣ ص
(١٣٨)
الرجوع إلى عموم العامّ أو استصحاب حكم المخصّص
٥٠٩ ص
(١٣٩)
خاتمة
٥٢١ ص
(١٤٠)
مسألة اشتراط بقاء الموضوع
٥٢٣ ص
(١٤١)
نسبة الاستصحاب إلى الأمارات وسائر الاُصول ووجه تقديم بعضها على بعض
٥٣٧ ص
(١٤٢)
المقام الأوّل في تقدّم الأمارات على الأصول
٥٣٩ ص
(١٤٣)
المقام الثاني في نسبة الاُصول بعضها إلى بعض
٥٥٥ ص
(١٤٤)
المقام الأوّل في الأصلين المتوافقين أو المتنافيين بلحاظ عالم الجعل تنافياً ذاتياً
٥٥٥ ص
(١٤٥)
المقام الثاني في التعارض العرضي بلحاظ مرحلة الجعل
٥٦٢ ص
(١٤٦)
المقام الثالث في الأصلين المتنافيين بلحاظ عالم الإمتثال
٥٦٥ ص
(١٤٧)
مبحث التعادل والتراجيح
٥٦٧ ص
(١٤٨)
الجهة الاولى تعريف التعارض
٥٦٩ ص
(١٤٩)
الجهة الثانية مقتضى القاعدة في الخبرين المتعارضين
٥٧٣ ص
(١٥٠)
مقدمات في التعارض غير المستقر
٥٧٣ ص
(١٥١)
المقدمة الاولى الورود بالمعنى الأعمّ
٥٧٣ ص
(١٥٢)
الورود من الجانبين
٥٧٥ ص
(١٥٣)
احكام الورود
٥٧٧ ص
(١٥٤)
المقدمة الثانية نظرية الحكومة
٥٧٨ ص
(١٥٥)
النقطة الاولى في تعريف الحكومة
٥٧٨ ص
(١٥٦)
النقطة الثانية في نكتة تقدّم الحاكم على المحكوم
٥٧٩ ص
(١٥٧)
النقطة الثالثة في ملاحظات عامّة حول الحكومة
٥٨٠ ص
(١٥٨)
المقدمة الثالثة في التخصيص
٥٨٢ ص
(١٥٩)
المخصص المتصل
٥٨٢ ص
(١٦٠)
المخصص المنفصل
٥٩٢ ص
(١٦١)
المقدمة الرابعة الأظهر والظاهر
٥٩٦ ص
(١٦٢)
تنبيهان
٥٩٨ ص
(١٦٣)
التنبيه الأوّل النسبة بين الدليل المتقدّم ودليل حجّيّة ما يقابله
٥٩٩ ص
(١٦٤)
التنبيه الثاني وجه تقديم سند القرينة الظنّي على دلالة ذي القرينة
٥٩٩ ص
(١٦٥)
المقدّمة الخامسة في سراية التعارض من الدلالة الى السند
٦٠١ ص
(١٦٦)
صلب البحث في مقتضى القاعدة
٦٠٥ ص
(١٦٧)
التعارض بلحاظ فردي دليل حجّيّة الظهور
٦٠٥ ص
(١٦٨)
التعارض بلحاظ فردي دليل حجية السند
٦٠٩ ص
(١٦٩)
مقتضى الأصل الاولي في الخبرين المتعارضين
٦١١ ص
(١٧٠)
مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين
٦٢٦ ص
(١٧١)
إمكان نفي حكم ثالث مناف لمفاد الخبرين المتعارضين وعدمه
٦٣٢ ص
(١٧٢)
التعارض بلحاظ فرد لدليل حجية السند مع فرد آخر لدليل حجية الظهور
٦٣٦ ص
(١٧٣)
حكم الخبرين المتعارضين من زاوية روايات الطرح
٦٣٩ ص
(١٧٤)
تنبيهات على موارد مشكوكة للتعارض
٦٥٤ ص
(١٧٥)
الأمر الأوّل إذا تعارض عامّ مع مطلق
٦٥٤ ص
(١٧٦)
الأمر الثاني تعارض المطلق البدلي والمطلق الشمولي
٦٥٧ ص
(١٧٧)
الأمر الثالث انقلاب النسبة
٦٦٠ ص
(١٧٨)
المقام الاوّل في تمامية كبرى انقلاب النسبة نفسها
٦٦٠ ص
(١٧٩)
المقام الثاني امكان تقديم لحاظ العام مع الخاص واخذ النسبة بينه وبين معارضه في المرتبة المتأخرة عن لحاظه مع الخاص
٦٦٥ ص
(١٨٠)
المقام الثالث في صغريات كبرى انقلاب النسبة
٦٦٧ ص
(١٨١)
المقام الرابع الموقف في موارد انقلاب النسبة
٦٧٩ ص
(١٨٢)
الجهة الثالثة مفاد الاخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين
٦٨٣ ص
(١٨٣)
أخبار التخيير
٦٨٣ ص
(١٨٤)
الاخبار التي تدّعى معارضتها لأخبار التخيير
٦٩٤ ص
(١٨٥)
الطائفة الاولى ما تأمر بالرد اليهم
٦٩٤ ص
(١٨٦)
الطائفة الثانية ما تأمر بالأحدث
٦٩٥ ص
(١٨٧)
الطائفة الثالثة ما تأمر بالارجاء والوقوف
٧٠٠ ص
(١٨٨)
أخبار الترجيح
٧٠١ ص
(١٨٩)
الجهة الاولى في سند رواية الراوندي
٧٠٢ ص
(١٩٠)
الجهة الثانية في دلالة رواية الراوندي
٧١١ ص
(١٩١)
الجهة الثالثة في قياس رواية الراوندي بباقي أخبار الترجيح
٧١٤ ص
(١٩٢)
المقبولة والمرفوعة وقياسهما إلى رواية الراوندي
٧١٧ ص
(١٩٣)
الجهة الاولى في دلالتهما
٧١٨ ص
(١٩٤)
الجهة الثانية في النسبة بين المقبولة والمرفوعة بعد فرض قبولهما معاً
٧٢٣ ص
(١٩٥)
الجهة الثالثة في نسبة المقبولة والمرفوعة إلى رواية الراوندي
٧٣١ ص
(١٩٦)
تنبيهات
٧٣١ ص
(١٩٧)
الأمر الأوّل التخيير الفقهي والتخيير الاُصولي
٧٣٦ ص
(١٩٨)
الأمر الثاني هل يستفاد التخيير الابتدائي او الاستمراري؟
٧٤١ ص
(١٩٩)
الأمر الثالث هل تشمل الأخبار العلاجية موارد امكان الجمع العرفي
٧٤٤ ص
(٢٠٠)
الأمر الرابع هل تشمل الأخبار العلاجية المتعارضين بالعموم من وجه؟
٧٤٧ ص
(٢٠١)
الأمر الخامس دعوى تقدّم المرجّح الصدوري على المرجّح الجهتي
٧٥٦ ص
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص

مباحث الاُصول، القسم الثاني - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١١٤ - ظهور الرواية ـ في نفسها ـ في الاستصحاب

بالآخر)، وهذا عبارة اُخرى عن عدم إدخال الشكّ في اليقين (ولكن تنقض الشكّ باليقين) أي: أنّ هذا الشخص لا يهمل اليقين بالثلاث لأجل الشكّ. نعم، يمكن أن يهمل الشكّ لأجل اليقين، (ويتمّ على اليقين) أي: يتمسّك بهذا اليقين ويعمل عملاً بنحو يصحّ ما تيقّن به في جميع الحالات، (ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات). أمّا ما هو العمل الذي به يصحّ العمل على كلّ حال؟ فهذا غير مبيّن هنا تفصيلاً، وهو مذكور في روايات اُخرى، وهو البناء على الأكثر، والإتيان بركعة مفصولة، فلا يضرّه ذلك لو كان قد زاد كما هو واضح، كما لا يضرّه لو كان قد نقص، لكن عدم الإضرار على تقدير النقص يكون تعبداً في المقام.

وهذا الاحتمال ـ أيضاً ـ بعيد; لأنّ هذا الاحتمال لا يناسب عبارة النقض أيضاً، فإنّ من أبطل صلاته لأجل هذا الشكّ ليس قد نقض يقينه بالثلاث، فإنّ معنى نقض اليقين رفع اليد عمّا يقتضيه اليقين، واليقين بالثلاث يقتضي الفراغ من ناحية هذه الثلاث، فلو بنى على عدم الفراغ من هذه الناحية كان ذلك نقضاً له. وأمّا إذا أبطل صلاته لا لذلك، بل لحصول المشكلة له من ناحية تردّده وتحيّره في الركعة الرابعة، وأنّه هل أتى بها أو لا، لم يكن ذلك نقضاً لليقين إلاّ بالمعنى المسامحي الذي بيّنّاه، وهذا ليس معنىً ظاهراً بالنسبة للنقض.

فهذا الاحتمال ـ أيضاً ـ مرجوح بالنسبة للاحتمال الأوّل وإن كان يقرّبه ما في العبارة من كثرة التكرار وتمطيط الكلام بشكل غير طبيعي. وهذا ما قلنا: إنّه يخلق وسوسة للفقيه في صحّة المعنى الأوّل. وأمّا بناءً على هذا المعنى فنقول: إنّ الإمام كان في هذه العبارات المتكررة بصدد الردّ على العامّة، حيث يعملون عملاً لا يحفظ معه اليقين بالثلاث، بأن يصبح ما أتى به يقيناً على كلّ تقدير، فمن هذه الناحية كان الكلام مكتنفاً بظروف خاصّة من هذا القبيل أوجب سوق الكلام بهذا النحو الذي نراه الآن غير طبيعي. ولكن ـ على أيّ حال ـ يكون هذا الاحتمال بعيداً عن ظاهر معنى العبارة بالنسبة للاحتمال الإوّل.

الرابع: نفس الثالث بفرق أن يقصد باليقين المتيقّن، أي: الركعات الثلاث، فلا يرد عليه الإشكال الذي أوردناه على الاحتمال الثالث; إذ يصير معناه عند ئذ: لا تنقض ما أتيت بها من الركعات، ولا تبطلها بسبب شكّك في الرابعة. ومن الواضح أنّ نسبة النقض إلى الركعات بمعنى إبطالها ليست معنىً على خلاف ظاهر كلمة النقض، وعند ئذ يمكن أن يقصد بالشكّ ـ أيضاً ـ في قوله: «لا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر» المشكوك، ويصير معناه: لا يدخل المشكوك وهو فرض الإتيان بالرابعة في المتيقّن وهوالركعات الثلاث، بأن يفرض معها أنّه أتى بالرابعة، فيقتصر على تلك الركعات، فيكون عمله مركّباً من متيقّن