فقه العترة في زكاة الفطرة - الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي - الصفحة ٤٧ - الرابع الغنى
و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة، وإن كان عليهِ دين، - استحباب إخراج الفقير الفطرة.
و قد صرّح الشيخ بهذا الحمل[١]و كذا غيره[٢].
و أمّا(سندهما)فمعتبر حسب التحقيق التالي: أمّا(ما رواه الفضيل)و إن كان
فيه إسماعيل بن سهل إلّا أنّ للشيخ طريقاً إلى الرواية بإسناده عن علي بن
الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة[٣]و طريق الشيخ إلى كتاب ابن فضّال صحيح على
[١]كما في الوسائل ج ٦، ص ٢٢٤ بعد ذكر رواية فضيل في الحديث ١٠ الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
و في الجواهر: ج ١٥، ص ٤٩٠: أو تحمل على الندب كما صرّح به الشيخ في كتابي الأخبار، بل به صرّح في المقنعة أيضاً.
[٢]كالمفيد في المقنعة على ما سمعت من الجواهر في الهامش المتقدّم.
[٣]الوسائل: ج ٦، ص ٢٢٤، الحديث رقم ١٠، الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
و رواها في التهذيب: ج ٤، ص ٧٤، الحديث تسلسل ٢٠٧.
أقول: إنّهما روايتان وتختلفان متناً وسنداً، وإن اتفقتا في المضمون.
الأُولى رواية الفضيل وهي ضعيفة بإسماعيل بن سهل.
و الثانية موثقة زرارة التي في سندها علي بن الحسن بن فضال.
و في الاُولى جملة: (و ليس عليه لما قبله زكاة)ليست في الثانية.
و إليك نصّها عن التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن
هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: (قلت له: هل على من قَبِل الزكاة
زكاة؟ فقال: أمّا من قَبِلَ زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة وليس على من
قَبِل الفطرة فطرة).
التهذيب: ج ٤، ص ٧٤، الحديث تسلسل ٢٠٧.