فقه العترة في زكاة الفطرة
(١)
صفحات من سيرة الشهيد المؤلّف قدس سره
٣ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٣ ص
(٣)
مشاريعه الخيرية
٤ ص
(٤)
فصل في وجوب زكاة الفطرة
١١ ص
(٥)
فصل في شرائط وجوبها
١٩ ص
(٦)
الأوّل التكليف
٢١ ص
(٧)
الثاني عدم الإغماء
٣٢ ص
(٨)
الثالث الحرية
٣٤ ص
(٩)
الرابع الغنى
٤٤ ص
(١٠)
(مسألة 1) لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة
٥١ ص
(١١)
(مسألة 2)لا يشترط في وجوبها الإسلام
٥٤ ص
(١٢)
(مسألة 3) يعتبر فيها نيّة القربة
٦٨ ص
(١٣)
(مسألة 4) يستحب للفقير إخراجها أيضاً
٧٢ ص
(١٤)
(مسألة 5)يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً
٧٧ ص
(١٥)
(مسألة 6)المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
٧٩ ص
(١٦)
فصل في مَنْ تجب عَنْهُ
٨٧ ص
(١٧)
(مسألة 1) إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
٩٦ ص
(١٨)
(مسألة 2) كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٩٨ ص
(١٩)
(مسألة 3) تجب الفطرة عن الزوجة
١٠٤ ص
(٢٠)
(مسألة 4) لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
١٠٨ ص
(٢١)
(مسألة 6) من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه
١١٨ ص
(٢٢)
(مسألة 8) لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله
١٢٩ ص
(٢٣)
(مسألة 9) الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
١٣٠ ص
(٢٤)
(مسألة 10) المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة
١٣١ ص
(٢٥)
(مسألة 11) إذا كان شخص في عيال اثنين
١٣٩ ص
(٢٦)
(مسألة 12) لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه
١٤٠ ص
(٢٧)
(مسألة 13) الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
١٤١ ص
(٢٨)
(مسألة 14) الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
١٤٢ ص
(٢٩)
(مسألة 17) إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه
١٤٣ ص
(٣٠)
(مسألة 18) إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
١٤٨ ص
(٣١)
(مسألة 19) المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها
١٥١ ص
(٣٢)
فصل في جنسها وقدرها
١٥٥ ص
(٣٣)
(مسألة 1) يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب
١٨٥ ص
(٣٤)
(مسألة 2) الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
١٨٧ ص
(٣٥)
(مسألة 3) لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى
١٩٥ ص
(٣٦)
(مسألة 4) لا يجزي الصاع الملفق من جنسين
١٩٦ ص
(٣٧)
(مسألة 6) لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه
٢٠١ ص
(٣٨)
فصل في وقت وجوبها
٢١٣ ص
(٣٩)
(مسألة 1)لا يجوز تقديمها على وقتها
٢٣٩ ص
(٤٠)
(مسألة 2)يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
٢٤٢ ص
(٤١)
(مسألة 3)إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ
٢٤٥ ص
(٤٢)
(مسألة 4)الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
٢٤٧ ص
(٤٣)
(مسألة 5)الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها
٢٥٠ ص
(٤٤)
فصل في مصرفها
٢٥٣ ص
(٤٥)
(مسألة 1)لا يشترط عدالة من يدفع إليه
٢٧٢ ص
(٤٦)
(مسألة 2)يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلاً
٢٨٣ ص
(٤٧)
(مسألة 3)الأحوط ان لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
٢٨٧ ص
(٤٨)
(مسألة 4)يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
٢٩١ ص
(٤٩)
(مسألة 5)يستحب تقديم الأرحام على غيرهم
٢٩٢ ص
(٥٠)
(مسألة 6)إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه
٢٩٣ ص
(٥١)
(مسألة 7)لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعى
٣٠١ ص
(٥٢)
(مسألة 8)تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال
٣٠٨ ص
(٥٣)
الملاحظات والمصطلحات
٣١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص

فقه العترة في زكاة الفطرة - الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ٦) من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه

. . . . . . . . . .