مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء التاسع
٣ ص
(٢)
كتاب اللقطة
٣ ص
(٣)
مسألة 1 الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال
٣ ص
(٤)
مسألة 3 أخذ اللقيط واجب على الكفاية اذا توقف عليه حفظه
٩ ص
(٥)
مسألة 4 ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه
١٠ ص
(٦)
مسألة 5 يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية
١١ ص
(٧)
مسألة 6 اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه
١٣ ص
(٨)
مسألة 7 يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف
١٤ ص
(٩)
مسألة 8 إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان
١٧ ص
(١٠)
مسألة 9 إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق
٤٦ ص
(١١)
مسألة 10 إذا وجد الحيوان في العمران
٤٨ ص
(١٢)
مسألة 11 إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار الإنسان لا يجوز له أخذها
٤٩ ص
(١٣)
مسألة 12 إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فان وجد متبرع بها أنفق عليها
٥٠ ص
(١٤)
مسألة 13 كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى لقطة بالمعنى الأخص
٥٣ ص
(١٥)
مسألة 14 لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها
٥٧ ص
(١٦)
مسألة 15 اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم
٥٨ ص
(١٧)
مسألة 16 المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة
٦٥ ص
(١٨)
مسألة 17 المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا
٦٦ ص
(١٩)
مسألة 19 تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي
٦٨ ص
(٢٠)
مسألة 21 إذا عرفها سنة كاملة فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة
٦٩ ص
(٢١)
مسألة 22 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها
٧٠ ص
(٢٢)
مسألة 23 إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة
٧٣ ص
(٢٣)
مسألة 25 يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط
٧٦ ص
(٢٤)
مسألة 26 إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف
٧٧ ص
(٢٥)
مسألة 28 إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي فيها
٧٨ ص
(٢٦)
مسألة 31 اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها
٨٠ ص
(٢٧)
مسألة 33 إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف
٨١ ص
(٢٨)
مسألة 35 إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه
٨٢ ص
(٢٩)
مسألة 36 إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء
٨٤ ص
(٣٠)
مسألة 38 إذا مات الملتقط
٨٥ ص
(٣١)
مسألة 39 إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره
٨٦ ص
(٣٢)
مسألة 40 إذا تبدلت عباءة الإنسان بعباءة غيره أو حذائه بحذاء غيره
٨٨ ص
(٣٣)
كتاب الغصب
٨٩ ص
(٣٤)
مسألة 1 يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا
١١٧ ص
(٣٥)
كتاب إحياء الموات
١٢٦ ص
(٣٦)
مسألة 1 الموات على نوعين
١٢٦ ص
(٣٧)
مسألة 2 يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل
١٢٧ ص
(٣٨)
مسألة 3 الموات بالعارض على أقسام
١٣٠ ص
(٣٩)
مسألة 4 كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية
١٣٥ ص
(٤٠)
مسألة 5 الأراضى الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام
١٣٦ ص
(٤١)
مسألة 6 من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء
١٤٠ ص
(٤٢)
مسألة
7 الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم
ومساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على اباحتها الأصلية
١٤٣ ص
(٤٣)
مسألة 8 للبئر حريم آخر
١٤٤ ص
(٤٤)
مسألة 9 للعين والقناة أيضا حريم آخر
١٤٥ ص
(٤٥)
مسألة 10 يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار
١٤٧ ص
(٤٦)
مسألة 13 لا حريم للأملاك المتجاورة
١٤٨ ص
(٤٧)
مسألة 15 إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران
١٤٩ ص
(٤٨)
مسألة 16 من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات اشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها
١٥١ ص
(٤٩)
مسألة 18 يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة
١٥٣ ص
(٥٠)
مسألة 19 لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف مع نكول الآخر
١٥٤ ص
(٥١)
مسألة 20 إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف
١٥٥ ص
(٥٢)
مسألة 21 يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه
١٥٦ ص
(٥٣)
مسألة 23 التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية
١٥٧ ص
(٥٤)
مسألة 24) يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته واحيائه
١٥٨ ص
(٥٥)
مسألة 26 إذا انمحت آثار التحجير
١٥٩ ص
(٥٦)
مسألة 27 اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير
١٦٠ ص
(٥٧)
مسألة 28 الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك
١٦١ ص
(٥٨)
مسألة 30 الأعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته
١٦٢ ص
(٥٩)
كتاب المشتركات
١٦٣ ص
(٦٠)
مسألة 1 الطريق على قسمين نافذ وغير نافذ
١٦٣ ص
(٦١)
مسألة 2 لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم
١٦٤ ص
(٦٢)
مسألة 3 الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة
١٦٥ ص
(٦٣)
مسألة 4 لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدربية فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها
١٦٧ ص
(٦٤)
مسألة 6 يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك
١٦٨ ص
(٦٥)
مسألة 8 يتحقق الشارع العام بأمور
١٧٠ ص
(٦٦)
مسألة 9 لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حريم له
١٧١ ص
(٦٧)
مسألة 10 إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضى أو لوجود المانع زال حكمه
١٧٤ ص
(٦٨)
مسألة 12 يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلى في المسجد وجميع المسلمين فيه شرع سواء
١٧٥ ص
(٦٩)
مسألة 13 إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان
١٧٦ ص
(٧٠)
مسألة 14 في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال
١٧٧ ص
(٧١)
مسألة 16 جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف الواقف
١٧٨ ص
(٧٢)
مسألة 18 لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته
١٧٩ ص
(٧٣)
(مسألة
21 إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره
في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء
١٨١ ص
(٧٤)
مسألة 22 الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة
١٨٢ ص
(٧٥)
مسألة 23 القسمة بحسب الأجزاء لازمة
١٨٣ ص
(٧٦)
مسألة 24 إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك كان للجميع حق السقي منه
١٨٤ ص
(٧٧)
مسألة 25 تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم
١٨٦ ص
(٧٨)
مسألة 26 يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل وفي الزرع إلى الشراك
١٨٧ ص
(٧٩)
مسألة 27 المعادن على نوعين
١٨٨ ص
(٨٠)
مسألة 28 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه
١٨٩ ص
(٨١)
مسألة 29 المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها
١٩٠ ص
(٨٢)
كتاب الدين
١٩١ ص
(٨٣)
مسألة 1 يكره الدين مع القدرة
١٩١ ص
(٨٤)
مسألة 2 كل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه
١٩٧ ص
(٨٥)
مسألة 3 إذا أقرض إنسان عينا فقبل المقترض فرجع في القرض وطالب بالعين لا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض
١٩٨ ص
(٨٦)
مسألة 4 لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم
١٩٩ ص
(٨٧)
مسألة 6 لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح
٢٠١ ص
(٨٨)
مسألة 7 يصح بيع الدين بالحاضر
٢٠٢ ص
(٨٩)
مسألة 8 يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات
٢٠٣ ص
(٩٠)
كتاب الرهن
٢٠٦ ص
(٩١)
كتاب الحجر
٢٢٠ ص
(٩٢)
و أسبابه أمور
٢٢٠ ص
(٩٣)
الأول الصغر
٢٢٠ ص
(٩٤)
الثاني الجنون
٢٣٣ ص
(٩٥)
الثالث السفه
٢٣٤ ص
(٩٦)
الرابع الملك
٢٣٥ ص
(٩٧)
الخامس الفلس
٢٣٦ ص
(٩٨)
مسائل
٢٤١ ص
(٩٩)
الأولى لو افلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد
٢٤١ ص
(١٠٠)
الثانية لا يحل مطالبة المعسر
٢٤٢ ص
(١٠١)
الثالثة لا يحل بالحجر الدين المؤجل
٢٤٤ ص
(١٠٢)
الخامسة يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط
٢٤٦ ص
(١٠٣)
كتاب الضمان
٢٤٧ ص
(١٠٤)
السادسة الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه اذا بلغا كذلك للأب والجد له
٢٤٧ ص
(١٠٥)
مسألة 1 يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له
٢٤٨ ص
(١٠٦)
مسألة 3 يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه والتفليس
٢٤٩ ص
(١٠٧)
مسألة 4 إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه
٢٥٣ ص
(١٠٨)
مسألة 5 إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته
٢٥٤ ص
(١٠٩)
مسألة 6 عقد الضمان لازم
٢٥٥ ص
(١١٠)
مسألة 9 إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله
٢٥٧ ص
(١١١)
مسألة 11 يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه
٢٥٨ ص
(١١٢)
مسألة 14 إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين
٢٥٩ ص
(١١٣)
مسألة 15 إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم
٢٦٠ ص
(١١٤)
مسألة 16 إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله
٢٦١ ص
(١١٥)
مسألة 19 يصح ضمان الأعيان الخارجية
٢٦٢ ص
(١١٦)
مسألة 20 يشكل صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة
٢٦٣ ص
(١١٧)
مسألة 22 إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان
٢٦٤ ص
(١١٨)
كتاب الحوالة
٢٦٥ ص
(١١٩)
مسألة 26 إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف
٢٦٥ ص
(١٢٠)
مسألة 2 يشترط في المحيل والمحال والمحال عليه البلوغ والعقل والرشد
٢٦٧ ص
(١٢١)
مسألة 3 يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل
٢٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة 6 للمحال أن لا يقبل الحوالة وان لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة
٢٦٩ ص
(١٢٣)
مسألة 8 لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة
٢٧٠ ص
(١٢٤)
مسألة 9 الحوالة عقد لازم
٢٧١ ص
(١٢٥)
مسألة 10 يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه
٢٧٢ ص
(١٢٦)
مسألة 12 إذا تبرع اجنبي عن المحال عليه برئت ذمته وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال
٢٧٣ ص
(١٢٧)
مسألة 15 إذا كان للمكاتب دين على اجنبي فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة فقبلها
٢٧٤ ص
(١٢٨)
كتاب الكفالة
٢٧٥ ص
(١٢٩)
مسألة 1 تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك
٢٧٥ ص
(١٣٠)
مسألة 3 تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي
٢٧٨ ص
(١٣١)
مسألة 5 الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل الا بالاقالة أو بجعل الخيار له
٢٧٩ ص
(١٣٢)
مسألة 8 إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة
٢٨٠ ص
(١٣٣)
كتاب الصلح
٢٨٢ ص
(١٣٤)
مسألة 11 ينحل عقد الكفالة بأمور
٢٨٢ ص
(١٣٥)
مسألة 1 الصلح عقد مستقل ولا يرجع الى سائر العقود
٢٨٣ ص
(١٣٦)
مسألة 3 يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين
٢٨٤ ص
(١٣٧)
مسألة 5 يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع انكار المدعى عليه
٢٨٥ ص
(١٣٨)
مسألة 6 لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق
٢٨٦ ص
(١٣٩)
مسألة 8 يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك
٢٨٧ ص
(١٤٠)
مسألة 9 لو تصالح شخص مع الراعي
٢٨٨ ص
(١٤١)
مسألة 13 لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما اذا لم يكونا من المكيل أو الموزون
٢٨٩ ص
(١٤٢)
مسألة 15 ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ
٢٩٠ ص
(١٤٣)
مسألة 17 لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ
٢٩١ ص
(١٤٤)
كتاب الإقرار
٢٩٢ ص
(١٤٥)
كتاب الوكالة
٢٩٩ ص
(١٤٦)
كتاب الهبة
٣١٢ ص
(١٤٧)
مسألة الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن
٣١٢ ص
(١٤٨)
مسألة 1 في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط
٣٢١ ص
(١٤٩)
كتاب الوصية
٣٢٢ ص
(١٥٠)
مسائل في أحكام الوصية
٣٢٥ ص
(١٥١)
مسألة 1 الوصية العهدية لا تحتاج الى قبول
٣٢٥ ص
(١٥٢)
مسألة 2 تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمأن بالتمكن من الامتثال مع التأخير
٣٢٨ ص
(١٥٣)
مسألة 3 يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة
٣٣٠ ص
(١٥٤)
مسألة 4 المشهور ان رد الموصي له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها
٣٣٢ ص
(١٥٥)
مسألة 6 لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصي بها قبل أن يختار الموصي له أحد الأمرين من الرد والقبول
٣٣٣ ص
(١٥٦)
مسألة 7 إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه
٣٣٤ ص
(١٥٧)
مسألة 8 الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له اذا مات بعد موت الموصي
٣٣٧ ص
(١٥٨)
مسألة
9 إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور
من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه إشكال
٣٣٨ ص
(١٥٩)
مسألة 11 إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته
٣٤٨ ص
(١٦٠)
مسألة 12 تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر
٣٤٩ ص
(١٦١)
مسألة 13 لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل
٣٥٠ ص
(١٦٢)
مسألة 14 لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح
٣٥١ ص
(١٦٣)
مسألة 16 إذا قال الموصى لشخص أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها
٣٥٢ ص
(١٦٤)
مسألة 17 يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا
٣٥٣ ص
(١٦٥)
فصل في الموصى به
٣٥٨ ص
(١٦٦)
مسألة 1 يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به
٣٥٨ ص
(١٦٧)
مسألة 2 إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح
٣٥٩ ص
(١٦٨)
مسألة 4 لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة
٣٦١ ص
(١٦٩)
مسألة 5 لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى انها من الثلث الذي جعله الشارع له
٣٦٢ ص
(١٧٠)
مسألة 7 يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت كالدية في الخطأ
٣٦٥ ص
(١٧١)
مسألة 9 إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته
٣٦٦ ص
(١٧٢)
مسألة 11 اذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين
٣٦٧ ص
(١٧٣)
مسألة 14 الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل
٣٧٠ ص
(١٧٤)
مسألة 16 إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل
٣٧٢ ص
(١٧٥)
مسألة 17 المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته
٣٧٧ ص
(١٧٦)
مسألة 19 إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشيء آخر معينا
٣٧٨ ص
(١٧٧)
مسألة 20 لا تصح الوصية في المعصية
٣٧٩ ص
(١٧٨)
مسألة 23 إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح
٣٨٠ ص
(١٧٩)
مسألة 24 قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة
٣٨١ ص
(١٨٠)
فصل في الموصى له
٣٨٢ ص
(١٨١)
مسألة 1 الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل
٣٨٢ ص
(١٨٢)
مسألة 2 إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له
٣٨٩ ص
(١٨٣)
مسألة 3 إذا أوصى لجماعة ذكورا أو أناثا أو ذكورا وأناثا بمال اشتركوا فيه على السوية
٣٩٠ ص
(١٨٤)
فصل في الوصى
٣٩١ ص
(١٨٥)
مسألة 1 يجوز للموصي ان يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ويقال له الوصي
٣٩١ ص
(١٨٦)
مسألة 2 الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصى
٣٩٧ ص
(١٨٧)
مسألة 3 إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصى
٣٩٩ ص
(١٨٨)
مسألة 4 إذا أوصى إلى عادل ففسق
٤٠٠ ص
(١٨٩)
مسألة 6 تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث
٤٠١ ص
(١٩٠)
مسألة 7 إذا أوصى إلى الصبي والبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا
٤٠٢ ص
(١٩١)
مسألة 9 إذا قال زيد وصيى فإن مات فعمرو وصيى صح
٤٠٤ ص
(١٩٢)
مسألة 10 يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر
٤٠٥ ص
(١٩٣)
مسألة 13 إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده
٤٠٦ ص
(١٩٤)
مسألة 14 إذا مات الوصى قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه
٤٠٧ ص
(١٩٥)
مسألة 15 الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
٤٠٨ ص
(١٩٦)
مسألة 17 إذا قال أنت وصيى ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه
٤٠٩ ص
(١٩٧)
مسألة 18 يجوز للموصى اليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى
٤١٠ ص
(١٩٨)
مسألة 19 إذا رأى الوصى أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت
٤١١ ص
(١٩٩)
مسألة 20 إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه
٤١٢ ص
(٢٠٠)
مسألة 21 إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته
٤١٣ ص
(٢٠١)
مسألة 22 يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله
٤١٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 23 الوصية جائزة من طرف الموصى
٤١٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 24 يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول
٤١٨ ص
(٢٠٤)
مسألة 25 لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة
٤١٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 27 يجوز للوصى أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كان له أجرة
٤٢٠ ص
(٢٠٦)
مسألة 28 تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين
٤٢٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 29 تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة ذميين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين
٤٢٤ ص
(٢٠٨)
مسألة 30 تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين
٤٢٥ ص
(٢٠٩)
فصل في منجزات المريض
٤٢٦ ص
(٢١٠)
مسألة 1 إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا
٤٢٦ ص
(٢١١)
مسألة 2 إذا قال هذا وقف بعد وفاتى أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح
٤٣٥ ص
(٢١٢)
كتاب الوقف
٤٣٦ ص
(٢١٣)
مسائل
٤٣٧ ص
(٢١٤)
مسألة 1 لا يكفي في تحققه مجرد النية بل لا بد من مظهر لها مثل وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود
٤٣٧ ص
(٢١٥)
مسألة 3 الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه
٤٤١ ص
(٢١٦)
مسألة 4 الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف
٤٤٣ ص
(٢١٧)
مسألة 5 يعتبر في صحة الوقف القبض
٤٤٥ ص
(٢١٨)
مسألة 6 يكفى في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية قبض الطبقة الأولى
٤٤٧ ص
(٢١٩)
مسألة 8 إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها
٤٤٨ ص
(٢٢٠)
مسألة 11 إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته
٤٤٩ ص
(٢٢١)
مسألة 12 الوقوف التى تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاتا على أن يكون الذكر المتولد منها(ذبيحة)
٤٥٠ ص
(٢٢٢)
مسألة 14 إذا وقف على من ينقرض
٤٥٢ ص
(٢٢٣)
مسألة
15 لا فرق فيما ذكرنا من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون
الموقوف عليه مما ينقرض وكونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه
٤٥٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 16 إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان
٤٥٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 18 إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه الوصية بالوقف
٤٥٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 20 إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم عرفية كانت الديون أم شرعية
٤٥٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 22 إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل إشكال
٤٥٨ ص
(٢٢٨)
مسألة 24 يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة
٤٥٩ ص
(٢٢٩)
فصل في شرائط الواقف
٤٦٠ ص
(٢٣٠)
مسألة 25 إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه
٤٦٠ ص
(٢٣١)
مسألة 27 يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه
٤٦٢ ص
(٢٣٢)
مسألة 28 يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول
٤٦٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 31 إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله
٤٦٦ ص
(٢٣٤)
مسألة 33 إذا عين الواقف للولي(المجعول له)الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة
٤٦٧ ص
(٢٣٥)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٤٦٨ ص
(٢٣٦)
مسألة 35 يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة
٤٦٨ ص
(٢٣٧)
مسألة 37 يعتبر أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٤٦٩ ص
(٢٣٨)
مسألة 39 لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضى الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات
٤٧٠ ص
(٢٣٩)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٤٧١ ص
(٢٤٠)
مسألة 41 لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف
٤٧١ ص
(٢٤١)
مسألة 43 إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين
٤٧٢ ص
(٢٤٢)
مسألة 44 يجوز وقف المسلم على الكافر
٤٧٣ ص
(٢٤٣)
مسألة 45 يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم كان غيره على نحو التمليك أم الصرف
٤٧٥ ص
(٢٤٤)
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٧٦ ص
(٢٤٥)
مسألة
48 إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين
العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح
٤٧٦ ص
(٢٤٦)
مسألة 50 إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنى فلان أو الحجاج فالظاهر منه المصرف
٤٧٧ ص
(٢٤٧)
مسألة 51 إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه
٤٧٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 53 إذا وقف في سبيل اللّه تعالى او في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة
٤٧٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 56 إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأم فقط بالسوية
٤٨٠ ص
(٢٥٠)
مسألة 59 إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة
٤٨١ ص
(٢٥١)
مسألة 63 اذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في اقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه
٤٨٢ ص
(٢٥٢)
مسألة 65 إذا وقف على النبي صلى اللّه عليه وآله والائمة عليهم السلام صرف في إقامة مجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم
٤٨٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 68 إذا قال هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة
٤٨٤ ص
(٢٥٤)
مسألة 69 إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادى أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور
٤٨٧ ص
(٢٥٥)
فصل في بعض احكام الوقف
٤٨٨ ص
(٢٥٦)
مسألة 72 إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف
٤٨٨ ص
(٢٥٧)
مسألة 75 العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه
٤٩٠ ص
(٢٥٨)
مسألة 76 إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه
٤٩٣ ص
(٢٥٩)
مسألة 78 الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها
٤٩٤ ص
(٢٦٠)
مسأله 79 إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها
٤٩٥ ص
(٢٦١)
مسألة 81 إذا آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
٤٩٦ ص
(٢٦٢)
مسألة 82 إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف
٤٩٧ ص
(٢٦٣)
مسألة 83 الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا
٤٩٨ ص
(٢٦٤)
مسألة 84 إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية
٤٩٩ ص
(٢٦٥)
مسألة 85 يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها
٥٠١ ص
(٢٦٦)
مسألة 87 لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها
٥٠٢ ص
(٢٦٧)
مسألة 88 إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة
٥٠٣ ص
(٢٦٨)
مسألة
89 الأموال التى تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص لإقامة
مأتمهم الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة
٥٠٤ ص
(٢٦٩)
مسألة 90 لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها
٥٠٥ ص
(٢٧٠)
مسألة 91 إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فتبين عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف
٥٠٦ ص
(٢٧١)
مسألة 94 إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته
٥٠٧ ص
(٢٧٢)
مسألة 96 لا فرق في حجية أخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف وأن يكون إخبارا بكيفيته
٥٠٨ ص
(٢٧٣)
إلحاق فيه بابان
٥٠٩ ص
(٢٧٤)
الباب الأول في الحبس وأخواته
٥٠٩ ص
(٢٧٥)
مسألة 98 يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها
٥١٠ ص
(٢٧٦)
مسألة 99 ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من إشكال
٥١١ ص
(٢٧٧)
مسألة 101 يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى
٥١٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 102 الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة
٥١٣ ص
(٢٧٩)
مسألة 103 إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة
٥١٤ ص
(٢٨٠)
مسألة 104 إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه
٥١٥ ص
(٢٨١)
مسألة 106 إذا جعل السكنى له مدة حياته
٥١٧ ص
(٢٨٢)
مسألة 108 إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه
٥١٨ ص
(٢٨٣)
مسألة 109 الظاهر أن(السكنى)و(العمرى)و(الرقبى)من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب وقبول
٥١٩ ص
(٢٨٤)
مسألة 110 الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس
٥٢٠ ص
(٢٨٥)
الباب الثانى في الصدقة
٥٢١ ص
(٢٨٦)
مسألة 111 المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول
٥٢٤ ص
(٢٨٧)
مسألة 112 المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا
٥٢٦ ص
(٢٨٨)
مسألة 114 تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة
٥٢٧ ص
(٢٨٩)
مسألة 116 تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف
٥٢٨ ص
(٢٩٠)
مسألة 117 الصدقة المندوبة سرا افضل
٥٢٩ ص
(٢٩١)
مسألة 118 التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم
٥٣٠ ص
(٢٩٢)
كتاب النكاح
٥٣١ ص
(٢٩٣)
الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم ومنقطع وملك يمين
٥٣١ ص
(٢٩٤)
مسألة 1 صيغة عقد النكاح الدائم
٥٤٦ ص
(٢٩٥)
مسألة 2 لا يشترط الشهود في صحة النكاح
٥٤٨ ص
(٢٩٦)
مسألة 3 يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها
٥٥٩ ص
(٢٩٧)
مسألة 4 يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم
٥٨١ ص
(٢٩٨)
الفصل الثانى في الأولياء
٥٨٢ ص
(٢٩٩)
مسألة 1 كما يصح عقد الفضولى في البيع يصح في النكاح
٦٠٠ ص
(٣٠٠)
الفصل الثالث في المحرمات
٦٠٤ ص
(٣٠١)
و أما السبب فأمور
٦٠٤ ص
(٣٠٢)
الأول ما يحرم بالمصاهرة
٦٠٤ ص
(٣٠٣)
مسألة 1 من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلت
٦٠٥ ص
(٣٠٤)
مسألة 2 تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا
٦٠٨ ص
(٣٠٥)
مسألة 3 من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا
٦١٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 4 تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا
٦١٤ ص
(٣٠٧)
مسألة 5 من زنى بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا
٦١٦ ص
(٣٠٨)
مسألة 6 لو ملك الأختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا
٦٢٤ ص
(٣٠٩)
مسألة 7 يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر
٦٢٦ ص
(٣١٠)
مسألة 8 يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك
٦٣٠ ص
(٣١١)
مسألة 9 لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته
٦٤٢ ص
(٣١٢)
استدراك
٦٤٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣٥٩ - مسألة ٢ إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح
مسألة ٢: إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح
(مسألة
٢): اذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب
أو أوصى بآلات اللهو اذا كان ينتفع بها اذا كسرت صح(١).