مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء التاسع
٣ ص
(٢)
كتاب اللقطة
٣ ص
(٣)
مسألة 1 الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال
٣ ص
(٤)
مسألة 3 أخذ اللقيط واجب على الكفاية اذا توقف عليه حفظه
٩ ص
(٥)
مسألة 4 ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه
١٠ ص
(٦)
مسألة 5 يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية
١١ ص
(٧)
مسألة 6 اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه
١٣ ص
(٨)
مسألة 7 يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف
١٤ ص
(٩)
مسألة 8 إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان
١٧ ص
(١٠)
مسألة 9 إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق
٤٦ ص
(١١)
مسألة 10 إذا وجد الحيوان في العمران
٤٨ ص
(١٢)
مسألة 11 إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار الإنسان لا يجوز له أخذها
٤٩ ص
(١٣)
مسألة 12 إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فان وجد متبرع بها أنفق عليها
٥٠ ص
(١٤)
مسألة 13 كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى لقطة بالمعنى الأخص
٥٣ ص
(١٥)
مسألة 14 لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها
٥٧ ص
(١٦)
مسألة 15 اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم
٥٨ ص
(١٧)
مسألة 16 المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة
٦٥ ص
(١٨)
مسألة 17 المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا
٦٦ ص
(١٩)
مسألة 19 تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي
٦٨ ص
(٢٠)
مسألة 21 إذا عرفها سنة كاملة فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة
٦٩ ص
(٢١)
مسألة 22 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها
٧٠ ص
(٢٢)
مسألة 23 إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة
٧٣ ص
(٢٣)
مسألة 25 يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط
٧٦ ص
(٢٤)
مسألة 26 إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف
٧٧ ص
(٢٥)
مسألة 28 إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي فيها
٧٨ ص
(٢٦)
مسألة 31 اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها
٨٠ ص
(٢٧)
مسألة 33 إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف
٨١ ص
(٢٨)
مسألة 35 إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه
٨٢ ص
(٢٩)
مسألة 36 إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء
٨٤ ص
(٣٠)
مسألة 38 إذا مات الملتقط
٨٥ ص
(٣١)
مسألة 39 إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره
٨٦ ص
(٣٢)
مسألة 40 إذا تبدلت عباءة الإنسان بعباءة غيره أو حذائه بحذاء غيره
٨٨ ص
(٣٣)
كتاب الغصب
٨٩ ص
(٣٤)
مسألة 1 يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا
١١٧ ص
(٣٥)
كتاب إحياء الموات
١٢٦ ص
(٣٦)
مسألة 1 الموات على نوعين
١٢٦ ص
(٣٧)
مسألة 2 يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل
١٢٧ ص
(٣٨)
مسألة 3 الموات بالعارض على أقسام
١٣٠ ص
(٣٩)
مسألة 4 كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية
١٣٥ ص
(٤٠)
مسألة 5 الأراضى الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام
١٣٦ ص
(٤١)
مسألة 6 من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء
١٤٠ ص
(٤٢)
مسألة 7 الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على اباحتها الأصلية
١٤٣ ص
(٤٣)
مسألة 8 للبئر حريم آخر
١٤٤ ص
(٤٤)
مسألة 9 للعين والقناة أيضا حريم آخر
١٤٥ ص
(٤٥)
مسألة 10 يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار
١٤٧ ص
(٤٦)
مسألة 13 لا حريم للأملاك المتجاورة
١٤٨ ص
(٤٧)
مسألة 15 إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران
١٤٩ ص
(٤٨)
مسألة 16 من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات اشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها
١٥١ ص
(٤٩)
مسألة 18 يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة
١٥٣ ص
(٥٠)
مسألة 19 لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف مع نكول الآخر
١٥٤ ص
(٥١)
مسألة 20 إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف
١٥٥ ص
(٥٢)
مسألة 21 يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه
١٥٦ ص
(٥٣)
مسألة 23 التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية
١٥٧ ص
(٥٤)
مسألة 24) يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته واحيائه
١٥٨ ص
(٥٥)
مسألة 26 إذا انمحت آثار التحجير
١٥٩ ص
(٥٦)
مسألة 27 اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير
١٦٠ ص
(٥٧)
مسألة 28 الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك
١٦١ ص
(٥٨)
مسألة 30 الأعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته
١٦٢ ص
(٥٩)
كتاب المشتركات
١٦٣ ص
(٦٠)
مسألة 1 الطريق على قسمين نافذ وغير نافذ
١٦٣ ص
(٦١)
مسألة 2 لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم
١٦٤ ص
(٦٢)
مسألة 3 الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة
١٦٥ ص
(٦٣)
مسألة 4 لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدربية فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها
١٦٧ ص
(٦٤)
مسألة 6 يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك
١٦٨ ص
(٦٥)
مسألة 8 يتحقق الشارع العام بأمور
١٧٠ ص
(٦٦)
مسألة 9 لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حريم له
١٧١ ص
(٦٧)
مسألة 10 إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضى أو لوجود المانع زال حكمه
١٧٤ ص
(٦٨)
مسألة 12 يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلى في المسجد وجميع المسلمين فيه شرع سواء
١٧٥ ص
(٦٩)
مسألة 13 إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان
١٧٦ ص
(٧٠)
مسألة 14 في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال
١٧٧ ص
(٧١)
مسألة 16 جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف الواقف
١٧٨ ص
(٧٢)
مسألة 18 لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته
١٧٩ ص
(٧٣)
(مسألة 21 إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء
١٨١ ص
(٧٤)
مسألة 22 الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة
١٨٢ ص
(٧٥)
مسألة 23 القسمة بحسب الأجزاء لازمة
١٨٣ ص
(٧٦)
مسألة 24 إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك كان للجميع حق السقي منه
١٨٤ ص
(٧٧)
مسألة 25 تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم
١٨٦ ص
(٧٨)
مسألة 26 يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل وفي الزرع إلى الشراك
١٨٧ ص
(٧٩)
مسألة 27 المعادن على نوعين
١٨٨ ص
(٨٠)
مسألة 28 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه
١٨٩ ص
(٨١)
مسألة 29 المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها
١٩٠ ص
(٨٢)
كتاب الدين
١٩١ ص
(٨٣)
مسألة 1 يكره الدين مع القدرة
١٩١ ص
(٨٤)
مسألة 2 كل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه
١٩٧ ص
(٨٥)
مسألة 3 إذا أقرض إنسان عينا فقبل المقترض فرجع في القرض وطالب بالعين لا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض
١٩٨ ص
(٨٦)
مسألة 4 لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم
١٩٩ ص
(٨٧)
مسألة 6 لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح
٢٠١ ص
(٨٨)
مسألة 7 يصح بيع الدين بالحاضر
٢٠٢ ص
(٨٩)
مسألة 8 يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات
٢٠٣ ص
(٩٠)
كتاب الرهن
٢٠٦ ص
(٩١)
كتاب الحجر
٢٢٠ ص
(٩٢)
و أسبابه أمور
٢٢٠ ص
(٩٣)
الأول الصغر
٢٢٠ ص
(٩٤)
الثاني الجنون
٢٣٣ ص
(٩٥)
الثالث السفه
٢٣٤ ص
(٩٦)
الرابع الملك
٢٣٥ ص
(٩٧)
الخامس الفلس
٢٣٦ ص
(٩٨)
مسائل
٢٤١ ص
(٩٩)
الأولى لو افلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد
٢٤١ ص
(١٠٠)
الثانية لا يحل مطالبة المعسر
٢٤٢ ص
(١٠١)
الثالثة لا يحل بالحجر الدين المؤجل
٢٤٤ ص
(١٠٢)
الخامسة يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط
٢٤٦ ص
(١٠٣)
كتاب الضمان
٢٤٧ ص
(١٠٤)
السادسة الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه اذا بلغا كذلك للأب والجد له
٢٤٧ ص
(١٠٥)
مسألة 1 يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له
٢٤٨ ص
(١٠٦)
مسألة 3 يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه والتفليس
٢٤٩ ص
(١٠٧)
مسألة 4 إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه
٢٥٣ ص
(١٠٨)
مسألة 5 إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته
٢٥٤ ص
(١٠٩)
مسألة 6 عقد الضمان لازم
٢٥٥ ص
(١١٠)
مسألة 9 إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله
٢٥٧ ص
(١١١)
مسألة 11 يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه
٢٥٨ ص
(١١٢)
مسألة 14 إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين
٢٥٩ ص
(١١٣)
مسألة 15 إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم
٢٦٠ ص
(١١٤)
مسألة 16 إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله
٢٦١ ص
(١١٥)
مسألة 19 يصح ضمان الأعيان الخارجية
٢٦٢ ص
(١١٦)
مسألة 20 يشكل صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة
٢٦٣ ص
(١١٧)
مسألة 22 إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان
٢٦٤ ص
(١١٨)
كتاب الحوالة
٢٦٥ ص
(١١٩)
مسألة 26 إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف
٢٦٥ ص
(١٢٠)
مسألة 2 يشترط في المحيل والمحال والمحال عليه البلوغ والعقل والرشد
٢٦٧ ص
(١٢١)
مسألة 3 يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل
٢٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة 6 للمحال أن لا يقبل الحوالة وان لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة
٢٦٩ ص
(١٢٣)
مسألة 8 لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة
٢٧٠ ص
(١٢٤)
مسألة 9 الحوالة عقد لازم
٢٧١ ص
(١٢٥)
مسألة 10 يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه
٢٧٢ ص
(١٢٦)
مسألة 12 إذا تبرع اجنبي عن المحال عليه برئت ذمته وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال
٢٧٣ ص
(١٢٧)
مسألة 15 إذا كان للمكاتب دين على اجنبي فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة فقبلها
٢٧٤ ص
(١٢٨)
كتاب الكفالة
٢٧٥ ص
(١٢٩)
مسألة 1 تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك
٢٧٥ ص
(١٣٠)
مسألة 3 تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي
٢٧٨ ص
(١٣١)
مسألة 5 الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل الا بالاقالة أو بجعل الخيار له
٢٧٩ ص
(١٣٢)
مسألة 8 إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة
٢٨٠ ص
(١٣٣)
كتاب الصلح
٢٨٢ ص
(١٣٤)
مسألة 11 ينحل عقد الكفالة بأمور
٢٨٢ ص
(١٣٥)
مسألة 1 الصلح عقد مستقل ولا يرجع الى سائر العقود
٢٨٣ ص
(١٣٦)
مسألة 3 يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين
٢٨٤ ص
(١٣٧)
مسألة 5 يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع انكار المدعى عليه
٢٨٥ ص
(١٣٨)
مسألة 6 لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق
٢٨٦ ص
(١٣٩)
مسألة 8 يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك
٢٨٧ ص
(١٤٠)
مسألة 9 لو تصالح شخص مع الراعي
٢٨٨ ص
(١٤١)
مسألة 13 لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما اذا لم يكونا من المكيل أو الموزون
٢٨٩ ص
(١٤٢)
مسألة 15 ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ
٢٩٠ ص
(١٤٣)
مسألة 17 لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ
٢٩١ ص
(١٤٤)
كتاب الإقرار
٢٩٢ ص
(١٤٥)
كتاب الوكالة
٢٩٩ ص
(١٤٦)
كتاب الهبة
٣١٢ ص
(١٤٧)
مسألة الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن
٣١٢ ص
(١٤٨)
مسألة 1 في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط
٣٢١ ص
(١٤٩)
كتاب الوصية
٣٢٢ ص
(١٥٠)
مسائل في أحكام الوصية
٣٢٥ ص
(١٥١)
مسألة 1 الوصية العهدية لا تحتاج الى قبول
٣٢٥ ص
(١٥٢)
مسألة 2 تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمأن بالتمكن من الامتثال مع التأخير
٣٢٨ ص
(١٥٣)
مسألة 3 يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة
٣٣٠ ص
(١٥٤)
مسألة 4 المشهور ان رد الموصي له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها
٣٣٢ ص
(١٥٥)
مسألة 6 لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصي بها قبل أن يختار الموصي له أحد الأمرين من الرد والقبول
٣٣٣ ص
(١٥٦)
مسألة 7 إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه
٣٣٤ ص
(١٥٧)
مسألة 8 الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له اذا مات بعد موت الموصي
٣٣٧ ص
(١٥٨)
مسألة 9 إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه إشكال
٣٣٨ ص
(١٥٩)
مسألة 11 إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته
٣٤٨ ص
(١٦٠)
مسألة 12 تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر
٣٤٩ ص
(١٦١)
مسألة 13 لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل
٣٥٠ ص
(١٦٢)
مسألة 14 لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح
٣٥١ ص
(١٦٣)
مسألة 16 إذا قال الموصى لشخص أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها
٣٥٢ ص
(١٦٤)
مسألة 17 يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا
٣٥٣ ص
(١٦٥)
فصل في الموصى به
٣٥٨ ص
(١٦٦)
مسألة 1 يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به
٣٥٨ ص
(١٦٧)
مسألة 2 إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح
٣٥٩ ص
(١٦٨)
مسألة 4 لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة
٣٦١ ص
(١٦٩)
مسألة 5 لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى انها من الثلث الذي جعله الشارع له
٣٦٢ ص
(١٧٠)
مسألة 7 يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت كالدية في الخطأ
٣٦٥ ص
(١٧١)
مسألة 9 إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته
٣٦٦ ص
(١٧٢)
مسألة 11 اذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين
٣٦٧ ص
(١٧٣)
مسألة 14 الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل
٣٧٠ ص
(١٧٤)
مسألة 16 إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل
٣٧٢ ص
(١٧٥)
مسألة 17 المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته
٣٧٧ ص
(١٧٦)
مسألة 19 إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشيء آخر معينا
٣٧٨ ص
(١٧٧)
مسألة 20 لا تصح الوصية في المعصية
٣٧٩ ص
(١٧٨)
مسألة 23 إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح
٣٨٠ ص
(١٧٩)
مسألة 24 قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة
٣٨١ ص
(١٨٠)
فصل في الموصى له
٣٨٢ ص
(١٨١)
مسألة 1 الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل
٣٨٢ ص
(١٨٢)
مسألة 2 إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له
٣٨٩ ص
(١٨٣)
مسألة 3 إذا أوصى لجماعة ذكورا أو أناثا أو ذكورا وأناثا بمال اشتركوا فيه على السوية
٣٩٠ ص
(١٨٤)
فصل في الوصى
٣٩١ ص
(١٨٥)
مسألة 1 يجوز للموصي ان يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ويقال له الوصي
٣٩١ ص
(١٨٦)
مسألة 2 الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصى
٣٩٧ ص
(١٨٧)
مسألة 3 إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصى
٣٩٩ ص
(١٨٨)
مسألة 4 إذا أوصى إلى عادل ففسق
٤٠٠ ص
(١٨٩)
مسألة 6 تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث
٤٠١ ص
(١٩٠)
مسألة 7 إذا أوصى إلى الصبي والبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا
٤٠٢ ص
(١٩١)
مسألة 9 إذا قال زيد وصيى فإن مات فعمرو وصيى صح
٤٠٤ ص
(١٩٢)
مسألة 10 يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر
٤٠٥ ص
(١٩٣)
مسألة 13 إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده
٤٠٦ ص
(١٩٤)
مسألة 14 إذا مات الوصى قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه
٤٠٧ ص
(١٩٥)
مسألة 15 الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
٤٠٨ ص
(١٩٦)
مسألة 17 إذا قال أنت وصيى ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه
٤٠٩ ص
(١٩٧)
مسألة 18 يجوز للموصى اليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى
٤١٠ ص
(١٩٨)
مسألة 19 إذا رأى الوصى أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت
٤١١ ص
(١٩٩)
مسألة 20 إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه
٤١٢ ص
(٢٠٠)
مسألة 21 إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته
٤١٣ ص
(٢٠١)
مسألة 22 يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله
٤١٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 23 الوصية جائزة من طرف الموصى
٤١٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 24 يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول
٤١٨ ص
(٢٠٤)
مسألة 25 لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة
٤١٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 27 يجوز للوصى أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كان له أجرة
٤٢٠ ص
(٢٠٦)
مسألة 28 تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين
٤٢٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 29 تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة ذميين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين
٤٢٤ ص
(٢٠٨)
مسألة 30 تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين
٤٢٥ ص
(٢٠٩)
فصل في منجزات المريض
٤٢٦ ص
(٢١٠)
مسألة 1 إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا
٤٢٦ ص
(٢١١)
مسألة 2 إذا قال هذا وقف بعد وفاتى أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح
٤٣٥ ص
(٢١٢)
كتاب الوقف
٤٣٦ ص
(٢١٣)
مسائل
٤٣٧ ص
(٢١٤)
مسألة 1 لا يكفي في تحققه مجرد النية بل لا بد من مظهر لها مثل وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود
٤٣٧ ص
(٢١٥)
مسألة 3 الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه
٤٤١ ص
(٢١٦)
مسألة 4 الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف
٤٤٣ ص
(٢١٧)
مسألة 5 يعتبر في صحة الوقف القبض
٤٤٥ ص
(٢١٨)
مسألة 6 يكفى في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية قبض الطبقة الأولى
٤٤٧ ص
(٢١٩)
مسألة 8 إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها
٤٤٨ ص
(٢٢٠)
مسألة 11 إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته
٤٤٩ ص
(٢٢١)
مسألة 12 الوقوف التى تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاتا على أن يكون الذكر المتولد منها(ذبيحة)
٤٥٠ ص
(٢٢٢)
مسألة 14 إذا وقف على من ينقرض
٤٥٢ ص
(٢٢٣)
مسألة 15 لا فرق فيما ذكرنا من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض وكونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه
٤٥٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 16 إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان
٤٥٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 18 إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه الوصية بالوقف
٤٥٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 20 إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم عرفية كانت الديون أم شرعية
٤٥٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 22 إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل إشكال
٤٥٨ ص
(٢٢٨)
مسألة 24 يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة
٤٥٩ ص
(٢٢٩)
فصل في شرائط الواقف
٤٦٠ ص
(٢٣٠)
مسألة 25 إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه
٤٦٠ ص
(٢٣١)
مسألة 27 يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه
٤٦٢ ص
(٢٣٢)
مسألة 28 يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول
٤٦٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 31 إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله
٤٦٦ ص
(٢٣٤)
مسألة 33 إذا عين الواقف للولي(المجعول له)الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة
٤٦٧ ص
(٢٣٥)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٤٦٨ ص
(٢٣٦)
مسألة 35 يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة
٤٦٨ ص
(٢٣٧)
مسألة 37 يعتبر أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٤٦٩ ص
(٢٣٨)
مسألة 39 لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضى الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات
٤٧٠ ص
(٢٣٩)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٤٧١ ص
(٢٤٠)
مسألة 41 لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف
٤٧١ ص
(٢٤١)
مسألة 43 إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين
٤٧٢ ص
(٢٤٢)
مسألة 44 يجوز وقف المسلم على الكافر
٤٧٣ ص
(٢٤٣)
مسألة 45 يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم كان غيره على نحو التمليك أم الصرف
٤٧٥ ص
(٢٤٤)
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٧٦ ص
(٢٤٥)
مسألة 48 إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح
٤٧٦ ص
(٢٤٦)
مسألة 50 إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنى فلان أو الحجاج فالظاهر منه المصرف
٤٧٧ ص
(٢٤٧)
مسألة 51 إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه
٤٧٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 53 إذا وقف في سبيل اللّه تعالى او في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة
٤٧٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 56 إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأم فقط بالسوية
٤٨٠ ص
(٢٥٠)
مسألة 59 إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة
٤٨١ ص
(٢٥١)
مسألة 63 اذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في اقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه
٤٨٢ ص
(٢٥٢)
مسألة 65 إذا وقف على النبي صلى اللّه عليه وآله والائمة عليهم السلام صرف في إقامة مجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم
٤٨٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 68 إذا قال هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة
٤٨٤ ص
(٢٥٤)
مسألة 69 إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادى أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور
٤٨٧ ص
(٢٥٥)
فصل في بعض احكام الوقف
٤٨٨ ص
(٢٥٦)
مسألة 72 إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف
٤٨٨ ص
(٢٥٧)
مسألة 75 العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه
٤٩٠ ص
(٢٥٨)
مسألة 76 إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه
٤٩٣ ص
(٢٥٩)
مسألة 78 الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها
٤٩٤ ص
(٢٦٠)
مسأله 79 إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها
٤٩٥ ص
(٢٦١)
مسألة 81 إذا آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
٤٩٦ ص
(٢٦٢)
مسألة 82 إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف
٤٩٧ ص
(٢٦٣)
مسألة 83 الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا
٤٩٨ ص
(٢٦٤)
مسألة 84 إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية
٤٩٩ ص
(٢٦٥)
مسألة 85 يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها
٥٠١ ص
(٢٦٦)
مسألة 87 لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها
٥٠٢ ص
(٢٦٧)
مسألة 88 إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة
٥٠٣ ص
(٢٦٨)
مسألة 89 الأموال التى تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص لإقامة مأتمهم الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة
٥٠٤ ص
(٢٦٩)
مسألة 90 لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها
٥٠٥ ص
(٢٧٠)
مسألة 91 إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فتبين عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف
٥٠٦ ص
(٢٧١)
مسألة 94 إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته
٥٠٧ ص
(٢٧٢)
مسألة 96 لا فرق في حجية أخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف وأن يكون إخبارا بكيفيته
٥٠٨ ص
(٢٧٣)
إلحاق فيه بابان
٥٠٩ ص
(٢٧٤)
الباب الأول في الحبس وأخواته
٥٠٩ ص
(٢٧٥)
مسألة 98 يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها
٥١٠ ص
(٢٧٦)
مسألة 99 ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من إشكال
٥١١ ص
(٢٧٧)
مسألة 101 يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى
٥١٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 102 الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة
٥١٣ ص
(٢٧٩)
مسألة 103 إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة
٥١٤ ص
(٢٨٠)
مسألة 104 إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه
٥١٥ ص
(٢٨١)
مسألة 106 إذا جعل السكنى له مدة حياته
٥١٧ ص
(٢٨٢)
مسألة 108 إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه
٥١٨ ص
(٢٨٣)
مسألة 109 الظاهر أن(السكنى)و(العمرى)و(الرقبى)من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب وقبول
٥١٩ ص
(٢٨٤)
مسألة 110 الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس
٥٢٠ ص
(٢٨٥)
الباب الثانى في الصدقة
٥٢١ ص
(٢٨٦)
مسألة 111 المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول
٥٢٤ ص
(٢٨٧)
مسألة 112 المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا
٥٢٦ ص
(٢٨٨)
مسألة 114 تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة
٥٢٧ ص
(٢٨٩)
مسألة 116 تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف
٥٢٨ ص
(٢٩٠)
مسألة 117 الصدقة المندوبة سرا افضل
٥٢٩ ص
(٢٩١)
مسألة 118 التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم
٥٣٠ ص
(٢٩٢)
كتاب النكاح
٥٣١ ص
(٢٩٣)
الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم ومنقطع وملك يمين
٥٣١ ص
(٢٩٤)
مسألة 1 صيغة عقد النكاح الدائم
٥٤٦ ص
(٢٩٥)
مسألة 2 لا يشترط الشهود في صحة النكاح
٥٤٨ ص
(٢٩٦)
مسألة 3 يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها
٥٥٩ ص
(٢٩٧)
مسألة 4 يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم
٥٨١ ص
(٢٩٨)
الفصل الثانى في الأولياء
٥٨٢ ص
(٢٩٩)
مسألة 1 كما يصح عقد الفضولى في البيع يصح في النكاح
٦٠٠ ص
(٣٠٠)
الفصل الثالث في المحرمات
٦٠٤ ص
(٣٠١)
و أما السبب فأمور
٦٠٤ ص
(٣٠٢)
الأول ما يحرم بالمصاهرة
٦٠٤ ص
(٣٠٣)
مسألة 1 من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلت
٦٠٥ ص
(٣٠٤)
مسألة 2 تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا
٦٠٨ ص
(٣٠٥)
مسألة 3 من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا
٦١٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 4 تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا
٦١٤ ص
(٣٠٧)
مسألة 5 من زنى بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا
٦١٦ ص
(٣٠٨)
مسألة 6 لو ملك الأختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا
٦٢٤ ص
(٣٠٩)
مسألة 7 يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر
٦٢٦ ص
(٣١٠)
مسألة 8 يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك
٦٣٠ ص
(٣١١)
مسألة 9 لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته
٦٤٢ ص
(٣١٢)
استدراك
٦٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص

مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ١١ يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه

خمسا أو زكاة باجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة فالظاهر ان للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك(١)و كذا الحال اذا أخذه منه ثم رده اليه بعنوان الهبة أو نحوها(٢)و هكذا اذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته(٣).