مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء السادس
٣ ص
(٢)
كتاب الصوم
٣ ص
(٣)
الفصل الأول النية
٣ ص
(٤)
مسألة 1 يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة
٣ ص
(٥)
مسألة 2 لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء والقضاء
٦ ص
(٦)
مسألة 5 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٧ ص
(٧)
مسألة 6 يكفي في صحة صوم رمضان القصد اليه ولو اجمالا
١٠ ص
(٨)
مسألة 7 وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق
١١ ص
(٩)
مسألة 8 يجتزئ في شهر رمضان كله بينة واحدة قبل الشهر
٢٠ ص
(١٠)
مسألة 9 إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا
٢١ ص
(١١)
مسألة 10 إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان ان كان
٢٣ ص
(١٢)
مسألة 11 تجب استدامة النية إلى آخر النهار
٣١ ص
(١٣)
مسألة 12 لا يصح العدول من صوم إلى صوم اذا فات وقت نية المعدول اليه
٣٢ ص
(١٤)
الفصل الثانى المفطرات
٣٣ ص
(١٥)
و هي أمور
٣٣ ص
(١٦)
الأول والثانى الأكل والشرب
٣٣ ص
(١٧)
الثالث الجماع قبلا ودبرا
٣٤ ص
(١٨)
الرابع الكذب على اللّه تعالى أو على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أو على الائمة عليهم السلام
٣٥ ص
(١٩)
مسألة 13 إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم
٣٦ ص
(٢٠)
الخامس رمس تمام الرأس في الماء
٣٧ ص
(٢١)
مسألة 14 في إلحاق المضاف بالماء إشكال والأظهر عدم الإلحاق
٣٧ ص
(٢٢)
السادس إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا
٣٨ ص
(٢٣)
مسألة 15 إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال
٣٨ ص
(٢٤)
السابع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
٣٩ ص
(٢٥)
مسألة 16 الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة 18 إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا الى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 19 إذا نسى غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه
٤٦ ص
(٢٨)
مسألة 20 إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر
٤٨ ص
(٢٩)
مسألة 21 إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب فبان الخلاف
٤٩ ص
(٣٠)
مسألة 22 حدث الحيض والنفساء كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان
٥٠ ص
(٣١)
مسألة 23 المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط
٥٢ ص
(٣٢)
مسألة 24 إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح
٥٥ ص
(٣٣)
مسألة 25 يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه
٦١ ص
(٣٤)
مسألة 26 إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه
٦٢ ص
(٣٥)
مسألة 27 لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول
٦٣ ص
(٣٦)
مسألة 28 الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث
٦٤ ص
(٣٧)
الثامن إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله
٦٥ ص
(٣٨)
التاسع الاحتقان بالمائع
٦٧ ص
(٣٩)
مسألة 30 لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم
٧١ ص
(٤٠)
العاشر تعمد القيء
٧٢ ص
(٤١)
مسأله 31 لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا
٧٢ ص
(٤٢)
مسألة 32 إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا
٧٣ ص
(٤٣)
مسألة 33 إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه في الواجب المعين
٧٥ ص
(٤٤)
مسألة 34 ليس من المفطرات مص الخاتم ومضغ الطعام وذوق المرق
٧٦ ص
(٤٥)
مسألة 35 يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها
٧٨ ص
(٤٦)
تتميم المفطرات المذكورة انما تفسد الصوم اذا وقعت على وجه العمد
٨٤ ص
(٤٧)
مسألة 36 إذا أفطر مكرها بطل صومه
٩٠ ص
(٤٨)
مسألة 37 إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة
١٠٩ ص
(٤٩)
الفصل الثالث كفارة الصوم
١١١ ص
(٥٠)
مسألة 38 كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا
١١٣ ص
(٥١)
مسألة 39 تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
١٢٢ ص
(٥٢)
مسألة 40 يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الاحوط
١٢٨ ص
(٥٣)
مسألة 41 إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان
١٢٩ ص
(٥٤)
مسألة 42 إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه
١٣٠ ص
(٥٥)
مسألة 43 إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة
١٣٢ ص
(٥٦)
مسألة 44 إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة
١٣٦ ص
(٥٧)
مسألة 45 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
١٣٧ ص
(٥٨)
مسألة 46 وجوب الكفارة موسع
١٤١ ص
(٥٩)
مسألة 48 لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطائه مدين أو أكثر
١٤٤ ص
(٦٠)
مسألة 50 زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة
١٤٦ ص
(٦١)
مسألة 51 تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين
١٤٧ ص
(٦٢)
الأول نوم الجنب حتى يصبح
١٤٧ ص
(٦٣)
الثانى اذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر
١٤٨ ص
(٦٤)
الثالث إذا نسى غسل الجنابة يوما أو أكثر
١٤٩ ص
(٦٥)
الخامس الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم
١٥١ ص
(٦٦)
مسألة 55 إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار
١٥٤ ص
(٦٧)
السادس إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف
١٥٥ ص
(٦٨)
السابع سبق المني بالملاعبة ونحوها اذا لم يكن قاصدا ولا من عادته
١٥٦ ص
(٦٩)
مسألة 56 الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره
١٥٦ ص
(٧٠)
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
١٥٧ ص
(٧١)
مسألة 57 الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
١٦٤ ص
(٧٢)
مسألة 58 يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم
١٦٦ ص
(٧٣)
مسألة 59 يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام
١٦٧ ص
(٧٤)
مسألة 61 لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا
١٧٠ ص
(٧٥)
مسألة 62 إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه اشكال
١٧١ ص
(٧٦)
مسألة 63 قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار
١٧٣ ص
(٧٧)
مسألة 65 يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات
١٧٥ ص
(٧٨)
مسألة 66 لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان
١٧٦ ص
(٧٩)
مسألة 67 شرائط وجوب الصوم
١٧٨ ص
(٨٠)
مسألة 68 لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الاثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام
١٨٠ ص
(٨١)
مسألة 70 الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده
١٨٨ ص
(٨٢)
مسألة 71 يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم
١٨٩ ص
(٨٣)
مسألة 72 يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع
١٩٤ ص
(٨٤)
الفصل الخامس ترخيص الافطار
١٩٧ ص
(٨٥)
الفصل السادس ثبوت الهلال
٢٠٧ ص
(٨٦)
مسألة 73 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها
٢٠٧ ص
(٨٧)
مسألة 74 لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم
٢١٩ ص
(٨٨)
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
٢٣٢ ص
(٨٩)
مسألة 76 لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا
٢٣٢ ص
(٩٠)
مسألة 77 إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء
٢٣٩ ص
(٩١)
مسألة 78 لا يجب الفور في القضاء
٢٤٠ ص
(٩٢)
مسألة 79 لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر
٢٤٣ ص
(٩٣)
مسألة 81 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضائه
٢٤٤ ص
(٩٤)
مسألة 82 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء الى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا
٢٥٠ ص
(٩٥)
مسألة 83 إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني
٢٥٢ ص
(٩٦)
مسألة 84 يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور الى شخص واحد
٢٥٣ ص
(٩٧)
مسألة 86 لا تجزي القيمة في الفدية بل لا بد من دفع العين
٢٥٤ ص
(٩٨)
مسألة 88 لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه
٢٥٧ ص
(٩٩)
مسألة 89 يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضائه
٢٥٨ ص
(١٠٠)
مسألة 90 يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير
٢٦٤ ص
(١٠١)
مسألة 91 كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه
٢٦٥ ص
(١٠٢)
مسألة 92 إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها
٢٦٩ ص
(١٠٣)
مسألة 94 إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف اليه
٢٧١ ص
(١٠٤)
مسألة 95 إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط التتابع في قضائه
٢٧٢ ص
(١٠٥)
مسألة 97 يكره الصوم في موارد
٢٨١ ص
(١٠٦)
مسألة 98 يحرم صوم العيدين وأيام التشريق
٢٨٢ ص
(١٠٧)
الخاتمة في الاعتكاف
٢٨٧ ص
(١٠٨)
فصل في شرائط الاعتكاف مضافا إلى العقل والإيمان
٢٨٩ ص
(١٠٩)
الأول نية القربة
٢٩٠ ص
(١١٠)
الثاني الصوم
٢٩١ ص
(١١١)
مسألة 2 لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا
٢٩١ ص
(١١٢)
لثالث العدد
٢٩٢ ص
(١١٣)
الرابع أن يكون في أحد المساجد الأربعة
٢٩٥ ص
(١١٤)
مسألة 3 لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل
٢٩٦ ص
(١١٥)
الخامس إذن من يعتبر اذنه في جوازه
٢٩٧ ص
(١١٦)
مسألة 4 يدخل في المسجد سطحه وسردابه كبيت الطشت في مسجد الكوفة
٢٩٧ ص
(١١٧)
السادس استدامة اللبث في المسجد
٢٩٨ ص
(١١٨)
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب ويجب بالعارض
٣٠٢ ص
(١١٩)
مسألة 6 إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج
٣٠٢ ص
(١٢٠)
مسألة 7 الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء
٣٠٥ ص
(١٢١)
مسألة 8 إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه
٣٠٦ ص
(١٢٢)
فصل في أحكام الاعتكاف
٣٠٨ ص
(١٢٣)
(مسألة 11 لا بد للمعتكف من ترك أمور
٣٠٨ ص
(١٢٤)
مسألة 12 الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم
٣١٢ ص
(١٢٥)
مسألة 14 إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا
٣١٤ ص
(١٢٦)
مسألة 16 اذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شرائه وان بطل اعتكافه
٣١٥ ص
(١٢٧)
كتاب الزكاة
٣١٨ ص
(١٢٨)
المقصد الاول شرائط وجوب الزكاة
٣١٩ ص
(١٢٩)
الأول البلوغ
٣١٩ ص
(١٣٠)
الثاني العقل
٣٢٧ ص
(١٣١)
الثالث الحرية
٣٢٩ ص
(١٣٢)
الرابع الملك
٣٣٤ ص
(١٣٣)
مسألة 1 لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والادواري
٣٣٤ ص
(١٣٤)
الخامس التمكن من التصرف
٣٣٥ ص
(١٣٥)
مسألة 2 لا تجب الزكاة في نماء الوقف اذا كان مجعولا على نحو المصرف
٣٤٢ ص
(١٣٦)
مسألة 3 إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب
٣٤٣ ص
(١٣٧)
مسألة 4 ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف
٣٤٤ ص
(١٣٨)
مسألة 7 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض
٣٤٥ ص
(١٣٩)
مسألة 8 يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة اذا اتجر بمالهما لهما
٣٤٦ ص
(١٤٠)
مسألة 9 إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة
٣٤٧ ص
(١٤١)
المقصد الثانى ما تجب فيه الزكاة
٣٤٨ ص
(١٤٢)
مسألة 10 إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة اذا كان تعلقها قبل تعلق الحج
٣٤٨ ص
(١٤٣)
و الكلام في التسعة الأول يقع في مباحث
٣٦٠ ص
(١٤٤)
المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها-مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة
٣٦٠ ص
(١٤٥)
الشرط الأول النصاب
٣٦٠ ص
(١٤٦)
في الإبل اثنى عشر نصابا
٣٦٠ ص
(١٤٧)
مسألة 12 في البقر نصابان
٣٦٨ ص
(١٤٨)
مسألة 13 في الغنم خمسة نصب
٣٧٣ ص
(١٤٩)
مسألة 14 الجاموس والبقر جنس واحد
٣٧٤ ص
(١٥٠)
مسألة 15 المال المشترك اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل منهم
٣٧٥ ص
(١٥١)
مسألة 16 إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض
٣٧٦ ص
(١٥٢)
مسألة 18 المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب
٣٨١ ص
(١٥٣)
مسألة 19 إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا
٣٨٢ ص
(١٥٤)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٣٨٤ ص
(١٥٥)
مسألة 22 لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار
٣٨٥ ص
(١٥٦)
الشرط الثالث أن لا تكون عوامل
٣٨٦ ص
(١٥٧)
الشرط الرابع أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
٣٨٧ ص
(١٥٨)
مسألة 23 إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول
٣٨٩ ص
(١٥٩)
مسألة 24 إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما
٣٩٢ ص
(١٦٠)
مسألة 25 ابتداء حول السخال من حين النتاج إذا كانت أمها سائمة
٣٩٦ ص
(١٦١)
المبحث الثانى زكاة النقدين
٣٩٨ ص
(١٦٢)
مسألة 26 يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور
٣٩٨ ص
(١٦٣)
الأول النصاب
٣٩٨ ص
(١٦٤)
الثاني أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
٤٠٣ ص
(١٦٥)
الثالث الحول
٤٠٧ ص
(١٦٦)
مسألة 27 لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء
٤٠٨ ص
(١٦٧)
مسألة 29 إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة
٤١٠ ص
(١٦٨)
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
٤١١ ص
(١٦٩)
مسألة 31 يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران
٤١١ ص
(١٧٠)
مسألة 32 المشهور ان وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير
٤١٣ ص
(١٧١)
مسألة 33 المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات
٤١٦ ص
(١٧٢)
مسألة 34 وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف
٤١٧ ص
(١٧٣)
مسألة 35 لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين
٤١٨ ص
(١٧٤)
مسألة 37 المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر
٤٢٠ ص
(١٧٥)
مسألة 39 إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر
٤٢١ ص
(١٧٦)
مسألة 41 المشهور استثناء المؤن التي يحتاج اليها الزرع والثمر
٤٢٢ ص
(١٧٧)
مسألة 42 يضم النخل بعض الى بعض
٤٢٥ ص
(١٧٨)
مسألة 43 يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان
٤٢٦ ص
(١٧٩)
مسألة 44 إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج الزكاة
٤٢٨ ص
(١٨٠)
مسألة 46 الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين
٤٢٩ ص
(١٨١)
مسألة 47 لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر
٤٤٣ ص
(١٨٢)
مسألة 48 إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشترى
٤٤٦ ص
(١٨٣)
مسألة 49 يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم والزرع على المالك
٤٤٧ ص
(١٨٤)
المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم
٤٤٨ ص
(١٨٥)
و فيه مبحثان
٤٤٨ ص
(١٨٦)
المبحث الأول أصنافهم
٤٤٨ ص
(١٨٧)
الأول والثاني الفقير والمسكين
٤٤٨ ص
(١٨٨)
مسألة 50 إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة
٤٥٤ ص
(١٨٩)
مسألة 51 دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة
٤٥٧ ص
(١٩٠)
مسألة 52 إذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ
٤٥٨ ص
(١٩١)
مسألة 53 إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة
٤٥٩ ص
(١٩٢)
مسألة 55 المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به
٤٦٠ ص
(١٩٣)
مسألة 56 إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة
٤٦٤ ص
(١٩٤)
مسألة 57 لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة
٤٦٧ ص
(١٩٥)
مسألة 58 إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع اليه غنيا
٤٦٨ ص
(١٩٦)
الثالث العاملون عليها
٤٦٩ ص
(١٩٧)
الرابع اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ
٤٧١ ص
(١٩٨)
الخامس الرقاب
٤٧٤ ص
(١٩٩)
السادس الغارمون
٤٧٦ ص
(٢٠٠)
السابع سبيل اللّه تعالى
٤٨١ ص
(٢٠١)
الثامن ابن السبيل
٤٨٢ ص
(٢٠٢)
مسألة 59 إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثم بان العدم
٤٨٣ ص
(٢٠٣)
مسألة 60 إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره
٤٨٤ ص
(٢٠٤)
المبحث الثانى أوصاف المستحقين
٤٨٦ ص
(٢٠٥)
الأول الإيمان
٤٨٦ ص
(٢٠٦)
مسألة 61 إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر
٤٨٨ ص
(٢٠٧)
الثاني أن لا يكون من أهل المعاصي
٤٨٩ ص
(٢٠٨)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا
٤٩٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 62 يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه اذا لم يكن قادرا على الانفاق
٤٩٥ ص
(٢١٠)
مسألة 63 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها
٤٩٦ ص
(٢١١)
الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
٤٩٧ ص
(٢١٢)
مسألة 66 يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه
٤٩٧ ص
(٢١٣)
مسألة 67 يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي
٤٩٩ ص
(٢١٤)
مسألة 68 الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم
٥٠٠ ص
(٢١٥)
مسألة 69 المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة
٥٠١ ص
(٢١٦)
مسألة 70 يثبت كونه هاشميا بالعلم والبينة وبالشياع الموجب للاطمينان
٥٠٣ ص
(٢١٧)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٥٠٤ ص
(٢١٨)
مسألة 71 لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الاقوى
٥٠٤ ص
(٢١٩)
مسألة 72 يجوز نقل الزكاة من بلد الى غيره
٥٠٦ ص
(٢٢٠)
مسألة 73 إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده
٥٠٩ ص
(٢٢١)
مسألة 75 لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب
٥١٠ ص
(٢٢٢)
فصل في زكاة الفطرة
٥٢٩ ص
(٢٢٣)
مسائل
٥٢٩ ص
(٢٢٤)
مسألة 86 يستحب للفقير إخراجها أيضا
٥٣١ ص
(٢٢٥)
مسألة 87 إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه
٥٣٣ ص
(٢٢٦)
مسألة 88 يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان أم غيره قريبا أم بعيدا
٥٣٩ ص
(٢٢٧)
مسألة 89 إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكتف ذلك في صدق كونه عياله
٥٤٢ ص
(٢٢٨)
مسألة 91 إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة
٥٤٣ ص
(٢٢٩)
مسألة 92 إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع
٥٤٤ ص
(٢٣٠)
مسألة 93 الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة
٥٤٥ ص
(٢٣١)
مسألة 94 المقدار الواجب صاع
٥٥٢ ص
(٢٣٢)
فصل وقت إخراجها ليلة الفطر
٥٥٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 95 الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان
٥٦٢ ص
(٢٣٤)
مسألة 97 إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها
٥٦٣ ص
(٢٣٥)
فصل مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة
٥٦٤ ص
(٢٣٦)
مسألة 99 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٥٦٦ ص
(٢٣٧)
مسألة 100 يجوز إعطائها الى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن
٥٦٧ ص
(٢٣٨)
مسألة 101 يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه
٥٦٨ ص
(٢٣٩)
مسألة 103 يستحب تقديم الأرحام ثم الجيران
٥٧٠ ص
(٢٤٠)
استدراك
٥٧٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٧ زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض
مسألة ٧: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض
(مسألة
٧): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض فلو اقترض نصابا من
الاعيان الزكوية وبقى عنده سنة وجبت عليه الزكاة(١)و ان كان قد اشترط في
عقد القرض على المقرض أن