مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ٨ إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه
النصوص
من حيث السند والدلالة ومن تلك النصوص مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: سوق المسلمين(القوم خ ل)كمسجدهم يعني اذا سيق الى السوق
كان له مثل المسجد[١].
و هذه الرواية ضعيفة سندا بالارسال وكون مرسلها ابن أبي عمير لا يوجب
اعتبارها أما من حيث الدلالة فأيضا قاصرة عن افادة المدعى اذ قد شبه السوق
بالمسجد ولم يعلم ما يكون ثابتا في المسجد فلا بد من قيام دليل آخر.
و منها: مرسل محمد بن اسماعيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:
تكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيه الفضل فربما خرج
الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه فقال: من سبق الى موضوع فهو أحق به
يومه وليلته[٢]و هذه الرواية أيضا مرسلة فلا اعتبار بها.
و منها: ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به
الى الليل وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء[٣].
و هذه الرواية ضعيفة بطلحة اذ لم يوثق في الرجال نعم لا اشكال في كون
السابق أحق ولا يجوز ازالته من مكانه لكن بقاء الحق بعد الازالة المحرمة
بحيث يكون التصرف والجلوس في ذلك المكان حراما اول الكلام والاشكال ولا
دليل عليه لكن لا اشكال في كونه خلاف الاحتياط واللّه العالم.
[١]الوسائل الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة الحديث: ٢
[٢]الوسائل الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد الحديث: ١
[٣]نفس المصدر الحديث: ٢