فقه الشيعة
(١)
كلمة المؤلف
٦ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٩ ص
(٣)
فصل في المياه
١١ ص
(٤)
(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
٢٦ ص
(٥)
(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
٥٠ ص
(٦)
(مسألة 3) المضاف المصعد مضاف
٥١ ص
(٧)
(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٥١ ص
(٨)
(مسألة 5) إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق
٥٢ ص
(٩)
(مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٥٥ ص
(١٠)
(مسألة 7) إذا ألقى المضاف النجس في الكر
٥٩ ص
(١١)
(مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
٦٣ ص
(١٢)
(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه - حتى الجاري منه - ينجس
٦٥ ص
(١٣)
(مسألة 10) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
٧٨ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
٧٩ ص
(١٥)
(مسألة 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
٨٣ ص
(١٦)
(مسألة 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس
٨٤ ص
(١٧)
(مسألة 14) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة
٨٨ ص
(١٨)
(مسألة 15) إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء
٩٠ ص
(١٩)
(مسألة 16) إذا شك في التغير و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة
٩١ ص
(٢٠)
(مسألة 17) إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع
٩١ ص
(٢١)
(مسألة 18) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر
٩٢ ص
(٢٢)
فصل في الماء الجاري
٩٧ ص
(٢٣)
(مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة
١١٣ ص
(٢٤)
(مسألة 2) إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة
١١٣ ص
(٢٥)
(مسألة 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
١٢١ ص
(٢٦)
(مسألة 4) يعتبر في المادة الدوام
١٢٢ ص
(٢٧)
(مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة - كما لو اجتمع الطين
١٢٥ ص
(٢٨)
(مسألة 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري
١٢٦ ص
(٢٩)
(مسألة 7) العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - و تنقطع في الصيف
١٢٦ ص
(٣٠)
(مسألة 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة
١٢٦ ص
(٣١)
فصل في الماء الراكد
١٣١ ص
(٣٢)
(مسألة 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة
١٦٦ ص
(٣٣)
(مسألة 3) الكر بحقة الاسلامبول - و هي مأتان و ثمانون مثقالا
١٩٢ ص
(٣٤)
(مسألة 4) إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل
١٩٢ ص
(٣٥)
(مسألة 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل
١٩٢ ص
(٣٦)
(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة
١٩٣ ص
(٣٧)
(مسألة 7) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة
١٩٣ ص
(٣٨)
(مسألة 8) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة
١٩٩ ص
(٣٩)
(مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه
٢٠٦ ص
(٤٠)
(مسألة 10) إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته
٢٠٧ ص
(٤١)
(مسألة 11) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل
٢٠٨ ص
(٤٢)
(مسألة 12) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة
٢١١ ص
(٤٣)
(مسألة 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
٢١١ ص
(٤٤)
(مسألة 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس
٢١٢ ص
(٤٥)
فصل ماء المطر
٢٢٣ ص
(٤٦)
(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
٢٢٩ ص
(٤٧)
(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما
٢٣١ ص
(٤٨)
(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
٢٣٤ ص
(٤٩)
(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٢٣٥ ص
(٥٠)
(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا
٢٣٦ ص
(٥١)
(مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر
٢٣٦ ص
(٥٢)
(مسألة 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف
٢٣٦ ص
(٥٣)
(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا
٢٣٧ ص
(٥٤)
(مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
٢٣٧ ص
(٥٥)
(مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر
٢٣٧ ص
(٥٦)
(مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
٢٣٨ ص
(٥٧)
فصل ماء الحمام
٢٤١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٦١ - فصل في الماء الراكد
. . . . . . . . . .