الصحيفة الهادية والتحفة المهدية - الكاشاني، إبراهيم بن المحسن - الصفحة ٢٥٠ - متن دعا
و
المجذوم وصاحب الفالج هل تجور شهادتهم فقد روي لنا انهم لا يأمون الأصحاء
فأجاب ان كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وان كان ولادة لم يجز وسئل هل
للرجل ان يتزوج ابنة امرأة فأجاب ان كانت وبيت في حجره فلا يجوز وان لم تكن
ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي وانه جائز وسئل هل يجوز ان
يتزوج بنت ابنة امرة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا فأجاب قد نهي عن ذلك
وسئل عن رجل ادعي علي رجل ألف درهم وإقامة البينة العادلة وادعي عليه أيضا
ثلاثمائة درهم في صك اخر ومائتي درهم في صك اخر وله بذلك كله بينة عادلة
ويزعم المدعي عليه ان هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم
والمدعي منكر ان يكون كما زعم فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه
كلما يقيم البينة به وليس في الصكاك استثناء انما هي صكاك علي وجهها فأجاب
يؤخذ من المدعي عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ويرد اليمين في
الألف الباقي علي المدعي فان نكل فلا حق له وسئل عن طين القبر يوضع مع
الميت في قبره
مفاتيح البحث: القبر (٢)، الزوج، الزواج (٣)، الموت (١)، الإقامة (١)، الجواز (٢)