مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٤ - باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
( باب )
( ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران.
٣ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.
باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
الحديث الأول : موثق.
ويدل على أن أقل التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا وحد المملوك إن كان مملوكا ، وينافيه بعض ما مر من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي.
الحديث الثاني : صحيح. وبه أفتى الأصحاب.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : موثق وعليه فتوى الأصحاب.