مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣١ - باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره
عليهالسلام قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ـ فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
وفي صحيحة أخرى لربعي إذا مات الرجل إلى آخره ولم يقل بدخول جملة هذه أحد ، ويظهر من الصدوق العمل بها حيث ذكر الرواية ، وفي بعضها الاقتصار على ذكر السلاح والسيف ، وفي بعضها على ذكر السيف والرحل وثياب الجلد ، وهذا الاختلاف يؤيد الاستحباب.
الرابع : المحبو : هو الولد الذكر وأكبر الذكور إن تعددوا ، ويظهر من بعضهم التأمل فيما إذا كان الذكر واحدا ، ولو تعدد الأكبر اشتركوا ، وقيل : بالسقوط وهو ضعيف ، وفي اشتراط البلوغ قولان : والأصح العدم ، وكذا القول في اشتراط عقله ، وكذا في اشتراط انفصاله حيا ، وهل يشترط قضاء الصلاة والصوم في استحقاق الحبوة المشهور العدم ، والمراد بثياب البدن ما كان يلبسه ، أو أعدها للبس ، والأقوى أن العمامة منها وأن تعددت أو لم يلبس إذا اتخذها ، وكذا السراويل دون الوسط وما في معناه وكذا لا يدخل القلنسوة ، وفي الثوب من اللبد نظر ، والأظهر دخوله ، ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا ، وإن تعدد انصرف إلى ما يغلب نسبته إليه وإن تساوت ففي تخيير الوارث أو القرعة وجهان : أجودهما الأول ، ولا يشترط قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى ، ولا عدم زيادتها عن الثلث ، ويشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة ، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك على المشهور.
الحديث الثاني : كالحسن.