مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٠ - باب ميراث المماليك
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا
وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : مرسل.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.
الحديث السادس : مجهول.
قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.