مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٦ - باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما.
٣ ـ سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وظاهره عدم وجوب الشق.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام: « لا يرى بأسا » يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتحليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا » [١] وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، والاحتياط في الترك إلا مع الضرورة.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والمشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر.
وقيل : بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم.
الحديث الخامس : حسن موثق. ويدل على ما ذهب إليه ابن إدريس ، في معنى القلب ، والظاهر أن قوله « وليجعل أعلاه أسفله » تفسير للنكس ، وجعل النكس
[١] وسائل الشيعة ج ١٢ ـ الباب ٥٢ ح ١.