مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٩ - باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفر عليهالسلام وعليه برد أخضر وهو محرم.
٦ ـ محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا وفيه حرير.
والصوف والشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وقال في القاموس : الخميصة كساء أسود مربع له علمان [١].
الحديث الخامس : مجهول. ويدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك ، والمشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض.
الحديث السادس : موثق.
وقال في النهاية : ثوب فرقبي : هو ثوب مصري أبيض من كتان [٢].
قال الزمخشري : الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان وروي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.
[١] القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٠٢. [٢] النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٤٤٠.