مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله.
١٥ ـ أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.
١٦ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره
الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة غسل الثوب الذي أحرم فيه وإن توسخت إلا مع النجاسة.
الحديث الخامس عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام: « لا هو طهور » أي لا بأس به لأنه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه واستثناء خلوق الكعبة بين أنواع الطيب موضع وفاق.
وقال في النهاية : ذكرالخلوق قد تكرر في غير موضع وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة [١].
الحديث السادس عشر : ضعيف.
قوله عليهالسلام: « عن الثوب المعلم » أي الذي فيه علم حرير أو ألوان.
وقيل : مطلق الملون. وقال في المدارك : الثوب المعلم المشتمل على علم وهو لون يخالف لونه فيعرف به يقال : اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل أو الثوب المعلم ، وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه ، واستدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام « لا بأس بأن يحرم الرجل بالثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره » [٢].
مع أن ابن بابويه : روى في الصحيح عن الحلبي ، « قال سألته يعني أبا عبد الله
[١] النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٧١. [٢] الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ٣.