موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الاستحاضة
١ ص
(٢)
(787)مسألة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام
١٧ ص
(٣)
فالأُولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها
١٧ ص
(٤)
و الثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة
٤٨ ص
(٥)
و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة
٥٤ ص
(٦)
(788)مسألة 2 إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها
٦٩ ص
(٧)
(789)مسألة 3 إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
٧٣ ص
(٨)
(790)مسألة 4 يجب على المستحاضة اختبار حالها
٧٦ ص
(٩)
(792)مسألة 6 إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم
٩٣ ص
(١٠)
(793)مسألة 7 في كل مورد يجب عليها الغُسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما(1)
٩٥ ص
(١١)
(794)مسألة 8 قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصّلاة
٩٨ ص
(١٢)
(795)مسألة 9 يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم
٩٩ ص
(١٣)
(796)مسألة 10 إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
١٠٣ ص
(١٤)
(799)مسألة 13 إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت
١١٠ ص
(١٥)
(800)مسألة 14 إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة
١١٥ ص
(١٦)
(801)مسألة 15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
١١٩ ص
(١٧)
(802)مسألة 16 يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
١٢٥ ص
(١٨)
(803)مسألة 17المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطّهارة
١٢٨ ص
(١٩)
(804)مسألة 18 المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
١٣٢ ص
(٢٠)
(805)مسألة 19 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة
١٤١ ص
(٢١)
(806)مسألة 20 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
١٤٣ ص
(٢٢)
(807)مسألة 21 إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها
١٤٤ ص
(٢٣)
(808)مسألة 22 إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما
١٤٥ ص
(٢٤)
(809)مسألة 23 قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال
١٤٧ ص
(٢٥)
فصل في النّفاس(1)
١٥٠ ص
(٢٦)
(810)مسألة 1 ليس لأقل النّفاس حد
١٥٧ ص
(٢٧)
(811)مسألة 2 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
١٧٢ ص
(٢٨)
(812)مسألة 3 صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً(1)و رأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها
١٧٧ ص
(٢٩)
(813)مسألة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطّهر بين الحيض المتقدِّم والنّفاس
١٨١ ص
(٣٠)
(814)مسألة 5 إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه
١٨٣ ص
(٣١)
(815)مسألة 6 إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل
١٨٨ ص
(٣٢)
(818)مسألة 9 إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار
١٩١ ص
(٣٣)
(819)مسألة 10 النّفساء كالحائض(1)في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة
١٩٣ ص
(٣٤)
(820)مسألة 11 كيفية غسلها كغسل الجنابة(1)
١٩٩ ص
(٣٥)
فصل في غسل مسّ الميِّت
٢٠٠ ص
(٣٦)
821 مسألة 1 في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحله الحياة أو لا
٢١٥ ص
(٣٧)
822 مسألة 2 مسّ القطعة المُبانة من الميِّت أو الحي إذا اشتملت على العظم
٢١٧ ص
(٣٨)
823 مسألة 3 إذا شكّ في تحقق المسّ وعدمه(1)أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره(2)
٢٢٤ ص
(٣٩)
824 مسألة 4 إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن إحداهما من ميت الإنسان
٢٣٨ ص
(٤٠)
825 مسألة 5 لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
٢٣٩ ص
(٤١)
826 مسألة 6 في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي
٢٤٠ ص
(٤٢)
828 مسألة 8 في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال
٢٤٢ ص
(٤٣)
829 مسألة 9 مسّ فضلات الميِّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها
٢٤٣ ص
(٤٤)
831 مسألة 11 مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميِّت
٢٤٤ ص
(٤٥)
832 مسألة 12 مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل(1)
٢٤٥ ص
(٤٦)
833 مسألة 13 إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلاً ببدنه
٢٤٦ ص
(٤٧)
835 مسألة 15 كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة
٢٤٧ ص
(٤٨)
836 مسألة 16 يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٢٤٨ ص
(٤٩)
837 مسألة 17 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم
٢٤٩ ص
(٥٠)
838 مسألة 18 الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحّته
٢٥٠ ص
(٥١)
839 مسألة 19 تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل
٢٥١ ص
(٥٢)
فصل في أحكام الأموات
٢٥٣ ص
(٥٣)
مسائل
٢٥٧ ص
(٥٤)
(842)مسألة 2 إذا كان عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة
٢٥٩ ص
(٥٥)
(843)مسألة 3 يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث(1)
٢٦٠ ص
(٥٦)
(844)مسألة 4 لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه
٢٦٣ ص
(٥٧)
فصل في آداب المريض
٢٦٥ ص
(٥٨)
فصل في استحباب عيادة المريض وآدابها
٢٦٦ ص
(٥٩)
فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
٢٦٨ ص
(٦٠)
فصل في المستحبّات بعد الموت
٢٧٧ ص
(٦١)
فصل في حكم كراهة الموت
٢٧٨ ص
(٦٢)
(845)مسألة 1 الإذن أعم من الصريح والفحوى(1)و شاهد الحال القطعي(2)
٢٨٦ ص
(٦٣)
(846)مسألة 2 إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة
٢٨٧ ص
(٦٤)
(847)مسألة 3 الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٢٨٨ ص
(٦٥)
(849)مسألة 5 كل ما لم يكن من تجهيز الميِّت مشروطاً بقصد القربة
٢٨٩ ص
(٦٦)
فصل في مراتب الأولياء
٢٩٢ ص
(٦٧)
(850)مسألة 1 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها(1)
٢٩٢ ص
(٦٨)
(851)مسألة 2 في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث
٢٩٦ ص
(٦٩)
(853)مسألة 4 إذا كان للميت أُم وأولاد ذكور فالاُم أولى
٢٩٧ ص
(٧٠)
(854)مسألة 5 إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب
٢٩٨ ص
(٧١)
(856)مسألة 7 إذا أوصى الميِّت في تجهيزه إلى غير الولي
٣٠٠ ص
(٧٢)
(857)مسألة 8 إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام
٣٠٢ ص
(٧٣)
(860)مسألة 11 إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميِّت
٣٠٣ ص
(٧٤)
فصل في تغسيل الميِّت
٣٠٦ ص
(٧٥)
(861)مسألة 12 حاصل ترتيب الأولياء
٣٠٦ ص
(٧٦)
فصل فيما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميِّت
٣٢١ ص
(٧٧)
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل والميِّت
٣٢٥ ص
(٧٨)
أحدها الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
٣٢٦ ص
(٧٩)
مواردالاستثناء
٣٢٦ ص
(٨٠)
الثاني الزّوج والزّوجة
٣٣١ ص
(٨١)
الثالث المحارم بنسب أو رضاع
٣٤٥ ص
(٨٢)
الرابع المولى والأمة
٣٥٠ ص
(٨٣)
(862)مسألة 1 الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
٣٥٥ ص
(٨٤)
مسائل
٣٥٥ ص
(٨٥)
(863)مسألة 2 إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأُنثى
٣٦٢ ص
(٨٦)
(865)مسألة 4 إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل
٣٦٩ ص
(٨٧)
(866)مسألة 5 يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً
٣٧٤ ص
(٨٨)
فصل في موارد سقوط غسل الميِّت
٣٧٦ ص
(٨٩)
إحداهما الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام(عليه السلام)أو نائبه الخاص
٣٧٦ ص
(٩٠)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
٣٨٣ ص
(٩١)
(867)مسألة 6 سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
٣٩١ ص
(٩٢)
مسائل
٣٩١ ص
(٩٣)
(868)مسألة 7 إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها
٣٩٤ ص
(٩٤)
(870)مسألة 9 من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق
٣٩٦ ص
(٩٥)
871 المسألة 10 إذا اشتبه المسلم بالكافر
٣٩٨ ص
(٩٦)
(872)مسألة 11 مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص
٤٠٠ ص
(٩٧)
(873)مسألة 12 القطعة المبانة من الميِّت
٤٠١ ص
(٩٨)
(874)مسألة 13 إذا بقي جميع عظام الميِّت بلا لحم
٤٠٨ ص
(٩٩)
(875)مسألة 14 إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والأُنثى
٤١١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٤ - (٧٨٩)مسألة ٣ إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
..........