موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الاستحاضة
١ ص
(٢)
(787)مسألة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام
١٧ ص
(٣)
فالأُولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها
١٧ ص
(٤)
و الثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة
٤٨ ص
(٥)
و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة
٥٤ ص
(٦)
(788)مسألة 2 إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها
٦٩ ص
(٧)
(789)مسألة 3 إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
٧٣ ص
(٨)
(790)مسألة 4 يجب على المستحاضة اختبار حالها
٧٦ ص
(٩)
(792)مسألة 6 إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم
٩٣ ص
(١٠)
(793)مسألة 7 في كل مورد يجب عليها الغُسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما(1)
٩٥ ص
(١١)
(794)مسألة 8 قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصّلاة
٩٨ ص
(١٢)
(795)مسألة 9 يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم
٩٩ ص
(١٣)
(796)مسألة 10 إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
١٠٣ ص
(١٤)
(799)مسألة 13 إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت
١١٠ ص
(١٥)
(800)مسألة 14 إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة
١١٥ ص
(١٦)
(801)مسألة 15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
١١٩ ص
(١٧)
(802)مسألة 16 يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
١٢٥ ص
(١٨)
(803)مسألة 17المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطّهارة
١٢٨ ص
(١٩)
(804)مسألة 18 المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
١٣٢ ص
(٢٠)
(805)مسألة 19 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة
١٤١ ص
(٢١)
(806)مسألة 20 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
١٤٣ ص
(٢٢)
(807)مسألة 21 إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها
١٤٤ ص
(٢٣)
(808)مسألة 22 إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما
١٤٥ ص
(٢٤)
(809)مسألة 23 قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال
١٤٧ ص
(٢٥)
فصل في النّفاس(1)
١٥٠ ص
(٢٦)
(810)مسألة 1 ليس لأقل النّفاس حد
١٥٧ ص
(٢٧)
(811)مسألة 2 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
١٧٢ ص
(٢٨)
(812)مسألة 3 صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً(1)و رأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها
١٧٧ ص
(٢٩)
(813)مسألة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطّهر بين الحيض المتقدِّم والنّفاس
١٨١ ص
(٣٠)
(814)مسألة 5 إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه
١٨٣ ص
(٣١)
(815)مسألة 6 إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل
١٨٨ ص
(٣٢)
(818)مسألة 9 إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار
١٩١ ص
(٣٣)
(819)مسألة 10 النّفساء كالحائض(1)في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة
١٩٣ ص
(٣٤)
(820)مسألة 11 كيفية غسلها كغسل الجنابة(1)
١٩٩ ص
(٣٥)
فصل في غسل مسّ الميِّت
٢٠٠ ص
(٣٦)
821 مسألة 1 في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحله الحياة أو لا
٢١٥ ص
(٣٧)
822 مسألة 2 مسّ القطعة المُبانة من الميِّت أو الحي إذا اشتملت على العظم
٢١٧ ص
(٣٨)
823 مسألة 3 إذا شكّ في تحقق المسّ وعدمه(1)أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره(2)
٢٢٤ ص
(٣٩)
824 مسألة 4 إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن إحداهما من ميت الإنسان
٢٣٨ ص
(٤٠)
825 مسألة 5 لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
٢٣٩ ص
(٤١)
826 مسألة 6 في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي
٢٤٠ ص
(٤٢)
828 مسألة 8 في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال
٢٤٢ ص
(٤٣)
829 مسألة 9 مسّ فضلات الميِّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها
٢٤٣ ص
(٤٤)
831 مسألة 11 مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميِّت
٢٤٤ ص
(٤٥)
832 مسألة 12 مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل(1)
٢٤٥ ص
(٤٦)
833 مسألة 13 إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلاً ببدنه
٢٤٦ ص
(٤٧)
835 مسألة 15 كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة
٢٤٧ ص
(٤٨)
836 مسألة 16 يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٢٤٨ ص
(٤٩)
837 مسألة 17 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم
٢٤٩ ص
(٥٠)
838 مسألة 18 الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحّته
٢٥٠ ص
(٥١)
839 مسألة 19 تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل
٢٥١ ص
(٥٢)
فصل في أحكام الأموات
٢٥٣ ص
(٥٣)
مسائل
٢٥٧ ص
(٥٤)
(842)مسألة 2 إذا كان عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة
٢٥٩ ص
(٥٥)
(843)مسألة 3 يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث(1)
٢٦٠ ص
(٥٦)
(844)مسألة 4 لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه
٢٦٣ ص
(٥٧)
فصل في آداب المريض
٢٦٥ ص
(٥٨)
فصل في استحباب عيادة المريض وآدابها
٢٦٦ ص
(٥٩)
فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
٢٦٨ ص
(٦٠)
فصل في المستحبّات بعد الموت
٢٧٧ ص
(٦١)
فصل في حكم كراهة الموت
٢٧٨ ص
(٦٢)
(845)مسألة 1 الإذن أعم من الصريح والفحوى(1)و شاهد الحال القطعي(2)
٢٨٦ ص
(٦٣)
(846)مسألة 2 إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة
٢٨٧ ص
(٦٤)
(847)مسألة 3 الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٢٨٨ ص
(٦٥)
(849)مسألة 5 كل ما لم يكن من تجهيز الميِّت مشروطاً بقصد القربة
٢٨٩ ص
(٦٦)
فصل في مراتب الأولياء
٢٩٢ ص
(٦٧)
(850)مسألة 1 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها(1)
٢٩٢ ص
(٦٨)
(851)مسألة 2 في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث
٢٩٦ ص
(٦٩)
(853)مسألة 4 إذا كان للميت أُم وأولاد ذكور فالاُم أولى
٢٩٧ ص
(٧٠)
(854)مسألة 5 إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب
٢٩٨ ص
(٧١)
(856)مسألة 7 إذا أوصى الميِّت في تجهيزه إلى غير الولي
٣٠٠ ص
(٧٢)
(857)مسألة 8 إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام
٣٠٢ ص
(٧٣)
(860)مسألة 11 إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميِّت
٣٠٣ ص
(٧٤)
فصل في تغسيل الميِّت
٣٠٦ ص
(٧٥)
(861)مسألة 12 حاصل ترتيب الأولياء
٣٠٦ ص
(٧٦)
فصل فيما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميِّت
٣٢١ ص
(٧٧)
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل والميِّت
٣٢٥ ص
(٧٨)
أحدها الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
٣٢٦ ص
(٧٩)
مواردالاستثناء
٣٢٦ ص
(٨٠)
الثاني الزّوج والزّوجة
٣٣١ ص
(٨١)
الثالث المحارم بنسب أو رضاع
٣٤٥ ص
(٨٢)
الرابع المولى والأمة
٣٥٠ ص
(٨٣)
(862)مسألة 1 الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
٣٥٥ ص
(٨٤)
مسائل
٣٥٥ ص
(٨٥)
(863)مسألة 2 إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأُنثى
٣٦٢ ص
(٨٦)
(865)مسألة 4 إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل
٣٦٩ ص
(٨٧)
(866)مسألة 5 يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً
٣٧٤ ص
(٨٨)
فصل في موارد سقوط غسل الميِّت
٣٧٦ ص
(٨٩)
إحداهما الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام(عليه السلام)أو نائبه الخاص
٣٧٦ ص
(٩٠)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
٣٨٣ ص
(٩١)
(867)مسألة 6 سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
٣٩١ ص
(٩٢)
مسائل
٣٩١ ص
(٩٣)
(868)مسألة 7 إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها
٣٩٤ ص
(٩٤)
(870)مسألة 9 من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق
٣٩٦ ص
(٩٥)
871 المسألة 10 إذا اشتبه المسلم بالكافر
٣٩٨ ص
(٩٦)
(872)مسألة 11 مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص
٤٠٠ ص
(٩٧)
(873)مسألة 12 القطعة المبانة من الميِّت
٤٠١ ص
(٩٨)
(874)مسألة 13 إذا بقي جميع عظام الميِّت بلا لحم
٤٠٨ ص
(٩٩)
(875)مسألة 14 إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والأُنثى
٤١١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٣ - (٨١٤)مسألة ٥ إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه
(٨١٤)مسألة ٥: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه
فالنّفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من
حين التمام كما مرّ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد
فمجموع الشهر نفاس{١}إذا استمرّ الدم، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنّفساء(١).