منهاج الفقاهة
(١)
اعتبار القدرة على التسليم
٥ ص
(٢)
هل القدرة شرط أو العجز مانع
١٨ ص
(٣)
المانع هو العجز في زمان الاستحقاق
٢١ ص
(٤)
حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا
٣٠ ص
(٥)
عدم الحاق الصلح بالبيع
٣٣ ص
(٦)
بيع الضال والمجحود والمغصوب
٣٦ ص
(٧)
اعتبار العلم بقدر الثمن
٣٩ ص
(٨)
عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا
٤٢ ص
(٩)
بيع المكيل بالوزن، والعكس
٤٩ ص
(١٠)
بيع المعدود بالكيل أو الوزن
٥٥ ص
(١١)
المناط في المكيل والموزون
٥٦ ص
(١٢)
اخبار البائع بقدر المبيع
٦٨ ص
(١٣)
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
٧٣ ص
(١٤)
بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٧٤ ص
(١٥)
إذا باع صاعا من صبرة
٨٤ ص
(١٦)
ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا
٨٦ ص
(١٧)
الفرق بين الاستثناء والبيع
٩٠ ص
(١٨)
أقسام بيع الصبرة
٩٦ ص
(١٩)
كفاية مشاهدة العين سابقا
٩٩ ص
(٢٠)
حكم ما لو اختلفا في التغير
١٠٣ ص
(٢١)
لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه
١١٢ ص
(٢٢)
لزوم الاختبار
١١٦ ص
(٢٣)
حكم شراء ما يفسده الاختبار
١٢٤ ص
(٢٤)
بيع المسك في الفأرة
١٣٣ ص
(٢٥)
بيع المجهول منضما إلى المعلوم
١٣٦ ص
(٢٦)
الاندار للظروف
١٤٦ ص
(٢٧)
بيع المظروف مع ظرفه
١٥٦ ص
(٢٨)
التفقه في مسائل التجارات
١٦٠ ص
(٢٩)
الأخبار الواردة في الحث على التعلم
١٦٦ ص
(٣٠)
حرمة تلقى الركبان
١٧٠ ص
(٣١)
كيفية صرف المال المدفوع للصرف في قبيل
١٧٧ ص
(٣٢)
حرمة الاحتكار
١٨١ ص
(٣٣)
خاتمة - في مطلوبية الاجمال في الطلب
١٨٨ ص
(٣٤)
معنى الخيار اصطلاحا
١٩١ ص
(٣٥)
الأصل في البيع اللزوم
١٩٣ ص
(٣٦)
القاعدة المستفادة من العمومات
١٩٧ ص
(٣٧)
الاستدلال للزوم بالاستصحاب
٢٠٦ ص
(٣٨)
أقسام الخيار
٢١١ ص
(٣٩)
خيار المجلس:
٢١٢ ص
(٤٠)
ثبوت الخيار للوكيل
٢١٤ ص
(٤١)
ثبوت الخيار للموكل
٢١٨ ص
(٤٢)
توقف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد
٢١٩ ص
(٤٣)
ثبوت الخيار للوكيل المستقل
٢٢٠ ص
(٤٤)
تقدم الفسخ على الإجازة
٢٢٢ ص
(٤٥)
بيان حقيقة تفرق الموكلين
٢٢٤ ص
(٤٦)
تفويض الامر إلى الوكيل
٢٢٥ ص
(٤٧)
ثبوت الخيار للفضولي
٢٢٧ ص
(٤٨)
إذا كان العاقد واحدا
٢٢٩ ص
(٤٩)
استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين
٢٣٢ ص
(٥٠)
المسلم المشترى من الكافر
٢٣٩ ص
(٥١)
شراء العبد نفسه
٢٤٢ ص
(٥٢)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٢٤٣ ص
(٥٣)
مبدأ خيار المجلس
٢٤٥ ص
(٥٤)
القول في مسقطات الخيار
٢٤٩ ص
(٥٥)
سقوط الخيار باشتراط سقوطه
٢٤٩ ص
(٥٦)
اشتراط عدم الفسخ
٢٥٨ ص
(٥٧)
الشرط غير المذكور في متن العقد
٢٦٢ ص
(٥٨)
المنذور عتقه
٢٦٥ ص
(٥٩)
الاسقاط بعد العقد
٢٦٧ ص
(٦٠)
لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٢٧٠ ص
(٦١)
من المسقطات افتراق المتبايعين
٢٧٣ ص
(٦٢)
الافتراق عن اكراه
٢٧٦ ص
(٦٣)
لو أكره أحدهما على التفرق
٢٨٠ ص
(٦٤)
لو زال الاكراه
٢٨٧ ص
(٦٥)
مسقطية التصرف
٢٨٩ ص
(٦٦)
خيار الحيوان
٢٩١ ص
(٦٧)
اختصاص خيار الحيوان بمن انتقل اليه
٢٩٣ ص
(٦٨)
اختصاص الخيار بالمشتري
٣٠١ ص
(٦٩)
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا
٣٠٤ ص
(٧٠)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٠٦ ص
(٧١)
دخول الليلتين المتوسطتين في ثلاثة الخيار
٣١١ ص
(٧٢)
التصرف مسقط للخيار
٣١٣ ص
(٧٣)
خيار الشرط
٣٢٤ ص
(٧٤)
لو جعل الخيار ولم يعين المدة
٣٢٥ ص
(٧٥)
مبدأ خيار الشرط
٣٣٢ ص
(٧٦)
جعل الخيار للأجنبي
٣٣٤ ص
(٧٧)
جواز اشتراط الاستئمار
٣٣٩ ص
(٧٨)
بيع الخيار
٣٤٢ ص
(٧٩)
الانحاء التي يقع الشرط عليها
٣٤٤ ص
(٨٠)
الثمن المشروط رده لفسخ البيع
٣٤٧ ص
(٨١)
الفسخ بالرد
٣٥٠ ص
(٨٢)
مسقطات خيار الشرط
٣٥٢ ص
(٨٣)
التصرف في الثمن المعين مسقط
٣٥٤ ص
(٨٤)
حكم تلف المبيع
٣٥٩ ص
(٨٥)
حول تلف الثمن
٣٦٠ ص
(٨٦)
رد الثمن إلى الوكيل أو الولي
٣٦٢ ص
(٨٧)
رد الثمن إلى الحاكم
٣٦٦ ص
(٨٨)
حول الفسخ برد بعض الثمن
٣٦٧ ص
(٨٩)
جريان خيار الشرط في العقود الجائزة
٣٦٩ ص
(٩٠)
جريان الخيار في الايقاعات
٣٧١ ص
(٩١)
جريان الخيار في غير البيع من العقود اللازمة
٣٧٥ ص
(٩٢)
خيار الغبن
٣٨٣ ص
(٩٣)
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة
٣٩٧ ص
(٩٤)
لا عبرة بعلم مجري الصيغة
٤٠١ ص
(٩٥)
ما يثبت به الجهل
٤٠٣ ص
(٩٦)
اشتراط كون التفاوت فاحشا
٤٠٦ ص
(٩٧)
تصوير الغبن من الطرفين
٤١١ ص
(٩٨)
ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار
٤١٢ ص
(٩٩)
اسقاط خيار الغبن بعد العقد
٤١٥ ص
(١٠٠)
اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن
٤١٨ ص
(١٠١)
اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢٢ ص
(١٠٢)
تصرف المغبون بعد العلم بالغبن
٤٢٤ ص
(١٠٣)
التصرف المخرج عن الملك
٤٢٧ ص
(١٠٤)
فروع
٤٣٠ ص
(١٠٥)
تصرف الغابن المخرج عن الملك
٤٣٣ ص
(١٠٦)
تصرف الغابن الموجب للنقيصة
٤٣٨ ص
(١٠٧)
تصرف الغابن الموجب للزيادة
٤٤١ ص
(١٠٨)
التغير بالامتزاج
٤٤٦ ص
(١٠٩)
حكم الامتزاج بالجنس
٤٤٨ ص
(١١٠)
حكم تلف العوضين
٤٥٠ ص
(١١١)
ثبوت خيار الغبن في غير البيع
٤٥٤ ص
(١١٢)
كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٤٥٧ ص
(١١٣)
التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك
٤٥٩ ص
(١١٤)
استصحاب الخيار
٤٦٢ ص
(١١٥)
أصالة فساد فسخ المغبون
٤٦٦ ص
(١١٦)
المراد من الفورية
٤٦٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٢٥ - حكم شراء ما يفسده الاختبار

السلامة إذا لم يفد الوثوق، بل لا بد من الاختبار أو وصف كونه غير أجذم، وهذا وإن كان لا يخلو عن وجه إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع من عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه أو ريحه من حيث سلامته من العيوب وعدمها.
مسألة: يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار {١} اجماعا على الظاهر والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد، وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة {٢} كما فيما لا يفسده الاختبار، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة
____________________
ثم إنه في القسم الأول لو تبين فقد الوصف، فإن كان الفاقد مما لا مالية له بطل البيع، لأنه حينئذ بنظر العرف الفاقد غير الواجد حقيقة، فما وقع عليه العقد لا واقع له، وما له واقع لم يقع عليه العقد.
وبعبارة أخرى: مع عدم المالية للمبيع لا يصدق عنوان البيع، وإن كان الفاقد معيبا وله مالية أيضا صح البيع وثبت خيار العيب.
وأما في القسم الثاني، فإن كان البيع مع اشتراط وجود الوصف ولو ضمنا ثبت خيار تخلف الشرط، وإن كان مع الاختبار أو اخبار البائع لم يثبت الخيار، لا خيار تخلف الشرط لعدمه، ولا خيار الغبن لأن مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها، ولا خيار العيب لعدم كونه معيبا.
حكم شراء ما يفسده الاختبار {١} قوله يجوز ابتياع ما يفسده الاختيار من دون اختيار محصل الكلام في المقام: إن الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها على قسمين:
الأول: ما يوجب فقده كون الفاقد غير صحيح.
الثاني: ما لا يوجب فقده ذلك بل يكون الواجد والفاقد من مراتب الصحيح.
أما في الأول: فيجوز البيع مع التوصيف أو الإشتراط ولو بنحو الشرط الضمني كما تقدم فيما لا يفسده الاختبار، ولا يصح البيع بدون ذلك للزوم الغرر.
{٢} وأما الاعتماد على أصالة السلامة فقد عرفت في المسألة المتقدمة ما فيه
(١٢٥)