مسألة: لو زال الاكراه، {١} فالمحكي عن الشيخ وجماعة، امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال. {٢} ولعله لأن الافتراق الحاصل بينهما في حال الاكراه كالمعدوم، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باق {٣} وفيه أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسا غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها وهو الخيار بسبب الاكراه، ولم يجعل مجلس زوال الاكراه
____________________
لو زال الاكراه {١} ولو زال الاكراه وهو لم يرد، ففيه أقوال:
{٢} الأول ما عن الشيخ وجماعة، وهو: أنه يمتد الخيار بامتداد مجلس الزوال.
الثاني: ما عن التذكرة، وهو: أنه ينقطع خياره ببقائه سائرا، قال: وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الآخر إن طال الزمان، وإن لم يطل ففيه احتمال عند الجويني. انتهى.
الثالث ما عن جمع منهم السيد في الحاشية وهو: بقاء الخيار إلى أن يحصل أحد المسقطات الأخر.
{٣} وقد استدل للأول: بأن الافتراق الحاصل عن كره كالمعدوم، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باق إلى أن يحصل الافتراق.
وفيه: ما تقدم من أن حديث الرفع لا ينفي الموضوع، وإنما يتضمن رفع الحكم خاصة.
واستدل للثالث بوجهين:
أحدهما: إن النص ساكت عن غاية هذا الخيار، فيرجع إلى استصحاب الخيار.
وفيه: - مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام
{٢} الأول ما عن الشيخ وجماعة، وهو: أنه يمتد الخيار بامتداد مجلس الزوال.
الثاني: ما عن التذكرة، وهو: أنه ينقطع خياره ببقائه سائرا، قال: وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الآخر إن طال الزمان، وإن لم يطل ففيه احتمال عند الجويني. انتهى.
الثالث ما عن جمع منهم السيد في الحاشية وهو: بقاء الخيار إلى أن يحصل أحد المسقطات الأخر.
{٣} وقد استدل للأول: بأن الافتراق الحاصل عن كره كالمعدوم، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باق إلى أن يحصل الافتراق.
وفيه: ما تقدم من أن حديث الرفع لا ينفي الموضوع، وإنما يتضمن رفع الحكم خاصة.
واستدل للثالث بوجهين:
أحدهما: إن النص ساكت عن غاية هذا الخيار، فيرجع إلى استصحاب الخيار.
وفيه: - مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام