منهاج الفقاهة
(١)
بيع الفضولي
٥ ص
(٢)
بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٠ ص
(٣)
أدلة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها
٢٩ ص
(٤)
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٩ ص
(٥)
بيع الفضولي لنفسه
٤٢ ص
(٦)
لو كان مال الغير في ذمته لا عينا
٥٧ ص
(٧)
الفضولي في المعاطاة
٦٢ ص
(٨)
القول في الإجازة
٦٧ ص
(٩)
الثمرة على القول بالكشف أو النقل
٨٠ ص
(١٠)
ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين
٩٢ ص
(١١)
ثمرات ذكرها بعض
٩٥ ص
(١٢)
التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة
٩٦ ص
(١٣)
كفاية الرضا الباطني في الإجازة
٩٨ ص
(١٤)
حول اعتبار عدم سبق الرد
١٠١ ص
(١٥)
الإجازة لا تورث
١٠٤ ص
(١٦)
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٠٥ ص
(١٧)
الإجازة ليست على الفور
١١٠ ص
(١٨)
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
١١١ ص
(١٩)
اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
١١٣ ص
(٢٠)
عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال
١١٤ ص
(٢١)
عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد
١١٧ ص
(٢٢)
لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف
١١٨ ص
(٢٣)
من باع شيئا ثم ملكه
١١٩ ص
(٢٤)
صور بيع من باع شيئا ثم ملكه
١٣٩ ص
(٢٥)
حكم ما إذا لم يجز البايع بعد تملكه
١٤٢ ص
(٢٦)
لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٤٥ ص
(٢٧)
لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا
١٤٧ ص
(٢٨)
لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا
١٤٨ ص
(٢٩)
لو باع لنفسه فانكشف انه له
١٥٧ ص
(٣٠)
القول في المجاز
١٥٨ ص
(٣١)
يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا
١٦١ ص
(٣٢)
حكم العقود المترتبة
١٦٣ ص
(٣٣)
حكم تتابع العقود في صورة علم المشترى بالغصب
١٦٩ ص
(٣٤)
احكام الرد
١٧٤ ص
(٣٥)
حكم التصرفات غير المنافية لملك المشترى
١٧٧ ص
(٣٦)
حكم رجوع المالك إلى المشترى لو لم يجز
١٨١ ص
(٣٧)
حول رجوع المشترى إلى الغاصب
١٨٢ ص
(٣٨)
حول الغرامة التي غرمها المشترى
١٩٣ ص
(٣٩)
تعاقب الأيدي
٢٠٨ ص
(٤٠)
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
٢١٧ ص
(٤١)
بيع نصف الدار
٢٢٤ ص
(٤٢)
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢٣١ ص
(٤٣)
ولاية الأب والجد
٢٣٤ ص
(٤٤)
حول اعتبار العدالة
٢٣٦ ص
(٤٥)
حول اعتبار المصلحة في التصرف
٢٣٩ ص
(٤٦)
مشاركة الجد للأب
٢٤٣ ص
(٤٧)
ولاية النبي صلى الله عليه وآله و الإمام عليه السلام
٢٤٥ ص
(٤٨)
ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام
٢٤٧ ص
(٤٩)
ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة عليه السلام
٢٤٩ ص
(٥٠)
ولاية التصرف في الأموال والأنفس
٢٥٤ ص
(٥١)
وجوب إطاعة المعصوم عليه السلام
٢٥٦ ص
(٥٢)
اشتراط تصرف الغير بإذنهم
٢٥٨ ص
(٥٣)
ولاية الحاكم الشرعي
٢٦١ ص
(٥٤)
العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين
٢٦٩ ص
(٥٥)
مزاحمة أحد المجتهدين لاخر
٢٧٠ ص
(٥٦)
عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس
٢٧١ ص
(٥٧)
ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه
٢٧٣ ص
(٥٨)
ولاية عدول المؤمنين
٢٨٠ ص
(٥٩)
اشتراط العدالة في المؤمن
٢٨٣ ص
(٦٠)
مزاحمة الولي
٢٩٢ ص
(٦١)
توضيح الآية الشريفة
٢٩٥ ص
(٦٢)
حول اعتبار المصلحة
٣٠٢ ص
(٦٣)
بيان حقيقة المال والملك
٣٠٦ ص
(٦٤)
الدليل على اعتبار المالية والملكية في العوضين
٣٠٧ ص
(٦٥)
أقسام الأرضين واحكامها
٣١١ ص
(٦٦)
الأرض الموات بالأصالة واحيائها
٣١١ ص
(٦٧)
الأرض العامرة
٣١٧ ص
(٦٨)
حول الأرض العامرة بعد الموت
٣٢٠ ص
(٦٩)
الموات بعد العمارة
٣٢٢ ص
(٧٠)
الأرض المفتوحة عنوة وبيعها
٣٢٥ ص
(٧١)
ما ينفصل من المفتوحة عنوة
٣٣٥ ص
(٧٢)
اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا
٣٣٧ ص
(٧٣)
حول بيع الوقف
٣٤٠ ص
(٧٤)
الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا
٣٤٨ ص
(٧٥)
بيع الوقف مع عدم كونه ملكا
٣٥٨ ص
(٧٦)
صور بيع الوقف - الصورة الأولى
٣٦٥ ص
(٧٧)
حكم الثمن على تقدير البيع
٣٦٩ ص
(٧٨)
حكم بدل العين الموقوفة
٣٧٢ ص
(٧٩)
من له ولاية البيع
٣٧٥ ص
(٨٠)
الصورة الثانية
٣٧٩ ص
(٨١)
الصورة الثالثة
٣٨٤ ص
(٨٢)
الصورة الرابعة
٣٨٥ ص
(٨٣)
الصورة الخامسة
٣٩٠ ص
(٨٤)
الصورة السادسة
٣٩١ ص
(٨٥)
الصورة السابعة
٣٩٧ ص
(٨٦)
الصورة الثامنة
٤٠٢ ص
(٨٧)
الصورة التاسعة
٤٠٤ ص
(٨٨)
الصورة العاشرة
٤٠٥ ص
(٨٩)
الوقف المنقطع
٤١٠ ص
(٩٠)
بيع العين المرهونة
٤١٧ ص
(٩١)
فائدة إجازة المرتهن
٤٢٥ ص
(٩٢)
حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن
٤٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤ - بيع نصف الدار

فالمانع من تحقق الغرور، وهو الاقدام لم يكن إلا في مقابل الثمن {١} و الضمان، المسبب عن هذا الاقدام، لما كان لأجل فساد العقد المسبب عن تغرير البائع كان المترتب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرا على الغار، فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الاقدام إلا أنها ليست مقدما، عليها هذا كله مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان وأن ليس الاقدام على الضمان علة له مع عدم امضاء الشارع لذلك الضمان، وإن استدل به الشيخ وأكثر من تأخر عنه، وقد ذكرنا في محله، توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد فراجع.
وكيف كان فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع {٢} هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد، ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى {٣}
____________________
سبب شرعا لضمان تمام القيمة، فضمان التمام ليس مقدما عليه لينا في الغرور، بل أثر الإقدام على المسمى ضمان تمام القيمة. وتبعه في هذا الجواب غيره من الأساطين.
وفيه: إنه إذا كان مدرك الضمان هو الاقدام - كما هو مبنى الإشكال - لا وجه للقول بالضمان بالنسبة إلى تمام القيمة مع كون الإقدام على المسمى إلا إذا ورد دليل على أن الإقدام على شئ سبب لضمان شئ آخر، والمفروض عدمه، فعلى هذا المبنى لا مدفع لهذا الايراد.
{١} الثاني: وهو أحق، وهو منع المبنى، لأن مدرك الضمان في المقام وغيره المقبوض بالعقد الفاسد إنما هي اليد، وهي تقتضي الضمان بتمام القيمة. والغرور يوجب رجوع المغرور إلى الغار في المقدار الذي غرر فيه، فبالنسبة إلى المقدار الزائد وإن كان مقتضى اليد هو الضمان للمالك إلا أن مقتضى قاعدة الغرور هو الرجوع فيها إلى البايع {٢} قوله فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه.
هذا إذا كان المدرك قاعدة نفي الضرر، وإلا فموضوع الغرور حاصل فيهما {٣} قوله ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى وجه الأولوية أن هناك كان يحتمل أن الاقدام على الضمان بالمسمى اقدام
(٢٢٤)