____________________
{١} واستدل به بصدق الرد عليه، فيشمله ما دل على أن للمالك الرد، مثل ما ورد {٢} في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه كموثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام عن مملوك تزويج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (١) ونحوه غيره.
{٣} وما ورد فيمن زوجته أمه وهو غائب كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه هو غائب قال عليه السلام: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه. (٢) {٤} وبأن المانع عن صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي، وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد. {٥} وبفحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، فإن الوجه في تحقق الفسخ هو دلالته على قصد فسخ البيع، فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد
{٣} وما ورد فيمن زوجته أمه وهو غائب كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه هو غائب قال عليه السلام: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه. (٢) {٤} وبأن المانع عن صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي، وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد. {٥} وبفحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، فإن الوجه في تحقق الفسخ هو دلالته على قصد فسخ البيع، فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد