منهاج الفقاهة
(١)
بيع الفضولي
٥ ص
(٢)
بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٠ ص
(٣)
أدلة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها
٢٩ ص
(٤)
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٩ ص
(٥)
بيع الفضولي لنفسه
٤٢ ص
(٦)
لو كان مال الغير في ذمته لا عينا
٥٧ ص
(٧)
الفضولي في المعاطاة
٦٢ ص
(٨)
القول في الإجازة
٦٧ ص
(٩)
الثمرة على القول بالكشف أو النقل
٨٠ ص
(١٠)
ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين
٩٢ ص
(١١)
ثمرات ذكرها بعض
٩٥ ص
(١٢)
التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة
٩٦ ص
(١٣)
كفاية الرضا الباطني في الإجازة
٩٨ ص
(١٤)
حول اعتبار عدم سبق الرد
١٠١ ص
(١٥)
الإجازة لا تورث
١٠٤ ص
(١٦)
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٠٥ ص
(١٧)
الإجازة ليست على الفور
١١٠ ص
(١٨)
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
١١١ ص
(١٩)
اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
١١٣ ص
(٢٠)
عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال
١١٤ ص
(٢١)
عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد
١١٧ ص
(٢٢)
لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف
١١٨ ص
(٢٣)
من باع شيئا ثم ملكه
١١٩ ص
(٢٤)
صور بيع من باع شيئا ثم ملكه
١٣٩ ص
(٢٥)
حكم ما إذا لم يجز البايع بعد تملكه
١٤٢ ص
(٢٦)
لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٤٥ ص
(٢٧)
لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا
١٤٧ ص
(٢٨)
لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا
١٤٨ ص
(٢٩)
لو باع لنفسه فانكشف انه له
١٥٧ ص
(٣٠)
القول في المجاز
١٥٨ ص
(٣١)
يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا
١٦١ ص
(٣٢)
حكم العقود المترتبة
١٦٣ ص
(٣٣)
حكم تتابع العقود في صورة علم المشترى بالغصب
١٦٩ ص
(٣٤)
احكام الرد
١٧٤ ص
(٣٥)
حكم التصرفات غير المنافية لملك المشترى
١٧٧ ص
(٣٦)
حكم رجوع المالك إلى المشترى لو لم يجز
١٨١ ص
(٣٧)
حول رجوع المشترى إلى الغاصب
١٨٢ ص
(٣٨)
حول الغرامة التي غرمها المشترى
١٩٣ ص
(٣٩)
تعاقب الأيدي
٢٠٨ ص
(٤٠)
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
٢١٧ ص
(٤١)
بيع نصف الدار
٢٢٤ ص
(٤٢)
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢٣١ ص
(٤٣)
ولاية الأب والجد
٢٣٤ ص
(٤٤)
حول اعتبار العدالة
٢٣٦ ص
(٤٥)
حول اعتبار المصلحة في التصرف
٢٣٩ ص
(٤٦)
مشاركة الجد للأب
٢٤٣ ص
(٤٧)
ولاية النبي صلى الله عليه وآله و الإمام عليه السلام
٢٤٥ ص
(٤٨)
ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام
٢٤٧ ص
(٤٩)
ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة عليه السلام
٢٤٩ ص
(٥٠)
ولاية التصرف في الأموال والأنفس
٢٥٤ ص
(٥١)
وجوب إطاعة المعصوم عليه السلام
٢٥٦ ص
(٥٢)
اشتراط تصرف الغير بإذنهم
٢٥٨ ص
(٥٣)
ولاية الحاكم الشرعي
٢٦١ ص
(٥٤)
العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين
٢٦٩ ص
(٥٥)
مزاحمة أحد المجتهدين لاخر
٢٧٠ ص
(٥٦)
عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس
٢٧١ ص
(٥٧)
ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه
٢٧٣ ص
(٥٨)
ولاية عدول المؤمنين
٢٨٠ ص
(٥٩)
اشتراط العدالة في المؤمن
٢٨٣ ص
(٦٠)
مزاحمة الولي
٢٩٢ ص
(٦١)
توضيح الآية الشريفة
٢٩٥ ص
(٦٢)
حول اعتبار المصلحة
٣٠٢ ص
(٦٣)
بيان حقيقة المال والملك
٣٠٦ ص
(٦٤)
الدليل على اعتبار المالية والملكية في العوضين
٣٠٧ ص
(٦٥)
أقسام الأرضين واحكامها
٣١١ ص
(٦٦)
الأرض الموات بالأصالة واحيائها
٣١١ ص
(٦٧)
الأرض العامرة
٣١٧ ص
(٦٨)
حول الأرض العامرة بعد الموت
٣٢٠ ص
(٦٩)
الموات بعد العمارة
٣٢٢ ص
(٧٠)
الأرض المفتوحة عنوة وبيعها
٣٢٥ ص
(٧١)
ما ينفصل من المفتوحة عنوة
٣٣٥ ص
(٧٢)
اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا
٣٣٧ ص
(٧٣)
حول بيع الوقف
٣٤٠ ص
(٧٤)
الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا
٣٤٨ ص
(٧٥)
بيع الوقف مع عدم كونه ملكا
٣٥٨ ص
(٧٦)
صور بيع الوقف - الصورة الأولى
٣٦٥ ص
(٧٧)
حكم الثمن على تقدير البيع
٣٦٩ ص
(٧٨)
حكم بدل العين الموقوفة
٣٧٢ ص
(٧٩)
من له ولاية البيع
٣٧٥ ص
(٨٠)
الصورة الثانية
٣٧٩ ص
(٨١)
الصورة الثالثة
٣٨٤ ص
(٨٢)
الصورة الرابعة
٣٨٥ ص
(٨٣)
الصورة الخامسة
٣٩٠ ص
(٨٤)
الصورة السادسة
٣٩١ ص
(٨٥)
الصورة السابعة
٣٩٧ ص
(٨٦)
الصورة الثامنة
٤٠٢ ص
(٨٧)
الصورة التاسعة
٤٠٤ ص
(٨٨)
الصورة العاشرة
٤٠٥ ص
(٨٩)
الوقف المنقطع
٤١٠ ص
(٩٠)
بيع العين المرهونة
٤١٧ ص
(٩١)
فائدة إجازة المرتهن
٤٢٥ ص
(٩٢)
حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن
٤٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤

وأما المالك فلما حجر على ماله برهنه، وكان عقده لا يقع إلا مستندا إلى ملكه وانحصار المالكية فيه، ولا معنى لقصده النيابة فهو منهي عنه، لكونه تصرفا مطلقا ومنافيا للحجر الثابت عليه، فيخصص العمومات بما ذكر، ومجرد الملك لا يقضي بالصحة، إذ الظاهر بمقتضى التأمل أن الملك المسوغ للبيع هو ملك الأصل مع ملك التصرف فيه، ولذا لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك وكان ناقصا للمنع عن التصرف، ثم قال وبالجملة فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة أن العقود ما لم تنته إلى المالك، فيمكن وقوعها على إجازته.
وأما إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين، بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع العقد على اللزوم. {١} وأما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله: لم يعص الله وإنما عصى سيده الخ. فهو جار فيمن لم يكن مالكا، كما أن العبد لا يملك أمر نفسه. وأما المالك المحجور عليه فهو عاص لله بتصرفه {٢} ولا يقال إنه عصى المرتهن لعدم كونه مالكا. وإنما منع الله من تفويت حقه بالتصرف، وما ذكرناه جار في كل مالك متمول لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض كالفلس وغيره، فيحكم بفساد الجميع
____________________
{١} ومنها: إن البيع إن صدر عن غير المالك، وقوعه موقوفا على الإجازة، فإن له بقاء، وبالإجازة يستند إلى المالك فتشمله العمومات. وإن صدر عن المالك فلا مورد لتوقفه على إجازة شخص آخر، فإما أن يصح، أو يبطل ولا ثالث. وحيث إنه لا يمكن الالتزام بالصحة لكونه منافيا لحق الرهانة، فلا بد من البناء على البطلان.
وفيه: إنه حيث يكون للعقد بقاء، فإذا صدر عن المالك ولم يؤثر لاقترانه بالمانع، فإن ارتفع المانع يؤثر أثره.
{٢} ومنها: إن التعليل الوارد في نكاح العبد بغير إذن سيده من قوله عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. (١) يدل على الفساد في المقام، فإنه يدل على أن عصيان الله عالي موجب للفساد، وعصيان غيره لا يوجب البطلان لإمكان ارتفاعه كما في نكاح

(١) الوسائل - باب ٨٨ - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٤٥٤)