منهاج الفقاهة
(١)
بيع الفضولي
٥ ص
(٢)
بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
١٠ ص
(٣)
أدلة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها
٢٩ ص
(٤)
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٩ ص
(٥)
بيع الفضولي لنفسه
٤٢ ص
(٦)
لو كان مال الغير في ذمته لا عينا
٥٧ ص
(٧)
الفضولي في المعاطاة
٦٢ ص
(٨)
القول في الإجازة
٦٧ ص
(٩)
الثمرة على القول بالكشف أو النقل
٨٠ ص
(١٠)
ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين
٩٢ ص
(١١)
ثمرات ذكرها بعض
٩٥ ص
(١٢)
التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة
٩٦ ص
(١٣)
كفاية الرضا الباطني في الإجازة
٩٨ ص
(١٤)
حول اعتبار عدم سبق الرد
١٠١ ص
(١٥)
الإجازة لا تورث
١٠٤ ص
(١٦)
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٠٥ ص
(١٧)
الإجازة ليست على الفور
١١٠ ص
(١٨)
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
١١١ ص
(١٩)
اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
١١٣ ص
(٢٠)
عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال
١١٤ ص
(٢١)
عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد
١١٧ ص
(٢٢)
لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف
١١٨ ص
(٢٣)
من باع شيئا ثم ملكه
١١٩ ص
(٢٤)
صور بيع من باع شيئا ثم ملكه
١٣٩ ص
(٢٥)
حكم ما إذا لم يجز البايع بعد تملكه
١٤٢ ص
(٢٦)
لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٤٥ ص
(٢٧)
لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا
١٤٧ ص
(٢٨)
لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا
١٤٨ ص
(٢٩)
لو باع لنفسه فانكشف انه له
١٥٧ ص
(٣٠)
القول في المجاز
١٥٨ ص
(٣١)
يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا
١٦١ ص
(٣٢)
حكم العقود المترتبة
١٦٣ ص
(٣٣)
حكم تتابع العقود في صورة علم المشترى بالغصب
١٦٩ ص
(٣٤)
احكام الرد
١٧٤ ص
(٣٥)
حكم التصرفات غير المنافية لملك المشترى
١٧٧ ص
(٣٦)
حكم رجوع المالك إلى المشترى لو لم يجز
١٨١ ص
(٣٧)
حول رجوع المشترى إلى الغاصب
١٨٢ ص
(٣٨)
حول الغرامة التي غرمها المشترى
١٩٣ ص
(٣٩)
تعاقب الأيدي
٢٠٨ ص
(٤٠)
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
٢١٧ ص
(٤١)
بيع نصف الدار
٢٢٤ ص
(٤٢)
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢٣١ ص
(٤٣)
ولاية الأب والجد
٢٣٤ ص
(٤٤)
حول اعتبار العدالة
٢٣٦ ص
(٤٥)
حول اعتبار المصلحة في التصرف
٢٣٩ ص
(٤٦)
مشاركة الجد للأب
٢٤٣ ص
(٤٧)
ولاية النبي صلى الله عليه وآله و الإمام عليه السلام
٢٤٥ ص
(٤٨)
ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام
٢٤٧ ص
(٤٩)
ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة عليه السلام
٢٤٩ ص
(٥٠)
ولاية التصرف في الأموال والأنفس
٢٥٤ ص
(٥١)
وجوب إطاعة المعصوم عليه السلام
٢٥٦ ص
(٥٢)
اشتراط تصرف الغير بإذنهم
٢٥٨ ص
(٥٣)
ولاية الحاكم الشرعي
٢٦١ ص
(٥٤)
العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين
٢٦٩ ص
(٥٥)
مزاحمة أحد المجتهدين لاخر
٢٧٠ ص
(٥٦)
عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس
٢٧١ ص
(٥٧)
ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه
٢٧٣ ص
(٥٨)
ولاية عدول المؤمنين
٢٨٠ ص
(٥٩)
اشتراط العدالة في المؤمن
٢٨٣ ص
(٦٠)
مزاحمة الولي
٢٩٢ ص
(٦١)
توضيح الآية الشريفة
٢٩٥ ص
(٦٢)
حول اعتبار المصلحة
٣٠٢ ص
(٦٣)
بيان حقيقة المال والملك
٣٠٦ ص
(٦٤)
الدليل على اعتبار المالية والملكية في العوضين
٣٠٧ ص
(٦٥)
أقسام الأرضين واحكامها
٣١١ ص
(٦٦)
الأرض الموات بالأصالة واحيائها
٣١١ ص
(٦٧)
الأرض العامرة
٣١٧ ص
(٦٨)
حول الأرض العامرة بعد الموت
٣٢٠ ص
(٦٩)
الموات بعد العمارة
٣٢٢ ص
(٧٠)
الأرض المفتوحة عنوة وبيعها
٣٢٥ ص
(٧١)
ما ينفصل من المفتوحة عنوة
٣٣٥ ص
(٧٢)
اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا
٣٣٧ ص
(٧٣)
حول بيع الوقف
٣٤٠ ص
(٧٤)
الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا
٣٤٨ ص
(٧٥)
بيع الوقف مع عدم كونه ملكا
٣٥٨ ص
(٧٦)
صور بيع الوقف - الصورة الأولى
٣٦٥ ص
(٧٧)
حكم الثمن على تقدير البيع
٣٦٩ ص
(٧٨)
حكم بدل العين الموقوفة
٣٧٢ ص
(٧٩)
من له ولاية البيع
٣٧٥ ص
(٨٠)
الصورة الثانية
٣٧٩ ص
(٨١)
الصورة الثالثة
٣٨٤ ص
(٨٢)
الصورة الرابعة
٣٨٥ ص
(٨٣)
الصورة الخامسة
٣٩٠ ص
(٨٤)
الصورة السادسة
٣٩١ ص
(٨٥)
الصورة السابعة
٣٩٧ ص
(٨٦)
الصورة الثامنة
٤٠٢ ص
(٨٧)
الصورة التاسعة
٤٠٤ ص
(٨٨)
الصورة العاشرة
٤٠٥ ص
(٨٩)
الوقف المنقطع
٤١٠ ص
(٩٠)
بيع العين المرهونة
٤١٧ ص
(٩١)
فائدة إجازة المرتهن
٤٢٥ ص
(٩٢)
حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن
٤٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٤١٥ - الوقف المنقطع

أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لأنه إن أريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله:
وقفت هذا البستان فلا شك أنه ليس إلا كقوله بعت هذا البستان أو وهبته. فإن التمليك المعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان. فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان البستان، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات، وإن أريد بالعنوان شئ آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم {١} ولا بد من بيان المراد منه هل يراد ما اشترط لفظا أو قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه. وأما تأييد ما ذكر بالوصية فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصية بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته، وقبول الموصي له، فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرصة. نعم الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أخر. {٢} ثم ما ذكروه من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد اطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبدا.
____________________
ما لو كان الانهدام قبل موت الموصي - وبين ما إذا كان بعد موته - وبنوا على بطلان الوصية في الأول دون الثاني.
وقد أيد صاحب الجواهر قدس سره ما ذكره في المقام بما ذكروه في الانهدام قبل الموت وجه التأييد واضح حيث إن الوصية إذا لم تكن متعلقة بالعنوان ودائرة مداره لما كان وجه للبطلان.
والمصنف قدس سره أورد عليه بالنقض بما ذكروه في المسألة الثانية وتمام الكلام في محله.
{١} قوله وإن أريد بالعنوان شئ آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم.
وفيه أن صاحب الجواهر يدعي أن المراد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان وظاهر ذلك دخالة العنوان في موضوعيته للوقف.
ولا يقاس ذلك به ببعت هذا البستان إذ البيع لا يحدد من حيث الزمان أو الزماني وهذا بخلاف الوقف وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفا فلا نعيد.
{٢} قوله يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أخر.
لم يذكروا وجها للبطلان فيما إذا كان الانهدام بغير اختيار سوى انعدام العنوان.
(٤١٥)